02/10/2025
ُطلق من قيود الماضي يتعلق بالنشرات الصادرة عن إدارة القضاء العسكري......
بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /٤٥٠/ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٥
يُقـرر السيد وزير العدل السوري ما يلي:
المادة الاولى : تلغى النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن ادارة القضاء العسكري في سورية في عهد النظام البائد، المتعلقة بالجرائم الموضحة في القائمة التالية:
1- التظاهر
2- مزاولة مهنة الصرافة
3- تسهيل فرار
4- عدم إعادة ما سُلّم إليه
5- مخالفة بناء
6- مخالفة سير
7- الغش
8- اتجار بالسلع المدعومة
9- قيادة آلية بإجازة لا تخوّله
10- قيادة آلية بإجازة سوق منتهية
11- حيازة سلاح
12- حيازة مسدس حربي
13- اتجار بالأسلحة
14- فرار
15- تخلف عن الالتحاق بالخدمة
16- تخلف عن دفع بدل فوات الخدمة
17- تحقير موظف
18- ضرب موظف وقدح إدارة عامة
19- استعمال سيارة الغير
20- تهديد الأعلى رتبة
21- تصريف مال مسروق
22- تحقير رئيس الدولة
23- تحقير الجيش
24- قتل حيوان الغير قصداً
25- التلاعب بقصد تخليص نفس من الخدمة
26- تخلف عن السوق
27- حيازة بندقية صيد بدون ترخيص
28- انتهاك الخصوصية عبر الشبكة
29- مشغل اسم موقع إلكتروني دون علم صاحبه
30- قيادة دراجة بدون لوحات
31- تزوير مصدقة أو عدة للإعفاء من الخدمة
32- التصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة
33- اشتراك بالتزوير واستعماله
34- حيازة بضائع مهربة
35- قيادة بإجازة سوق مسحوبة احترازياً
36- قيادة رعناء
37- شروع بالسرقة
38- إساءة أمانة
39- التعامل بغير الليرة السورية
40- مخالفة تموين
41- حيازة مواد منتهية الصلاحية
42- مخالفة مواصفات
43- عدم حيازة فاتورة الشراء
44- السرقة زمن الإضرابات
45- عدم وجود ترخيص
46- إخلال بنظام التوزيع
47- الاتجار بالخبز المدعوم
48- سوق صناعة خبز
49- الذم والقدح
50- عملة مزورة
51- سرقة كهرباء
52- محاولة مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة
53- استعمال لوحة على سيارة غير مخصصة لها
54- السرقة بالنشل
55- عدم إعادة سلاح الجيش
56- تسهيل محاولة مغادرة أراضي القطر بصورة غير مشروعة
57- التحقير
58- شروع بالاختلاس
59- تزوير جنائي
60- دخان مهرب
61- استيراد تهريباً
62- تنقيب عن الآثار
63- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي
64- دخول القطر بطريقة غير مشروعة
65- التسول
66- مخالفة قرارات
67- احتيال
68- كتم نقطة
المادة الثانية:
تبليغ إدارة المباحث الجنائية عن طريق وزارة الداخلية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها أولاً.
المادة الثالثة:
تبليغ إدارة الهجرة والجوازات عن طريق وزارة الداخلية لحذف الأسماء المشمولة بهذا القرار من جدول منع السفر أو التعميم الحدودي.