مكتب الاستاذ/محمد عثمان عبدالرحمن -المحامي و المستشار القانوني

  • Home
  • Sudan
  • Omdurman
  • مكتب الاستاذ/محمد عثمان عبدالرحمن -المحامي و المستشار القانوني

مكتب الاستاذ/محمد عثمان عبدالرحمن -المحامي و المستشار القانوني Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب الاستاذ/محمد عثمان عبدالرحمن -المحامي و المستشار القانوني, Legal, امدرمان/البوستة شرق بنك المزارع التجاري/عمارة محي الدين البرير, Omdurman.

مكتب الاستاذ/ محمد عثمان- المحامي و المستشار القانوني .مكتبنا تقدم جميع الخدمات القانونيه كالتقاضي امام كافة المحاكم في جميع انواع القضايا كما نقدم الاستشارات القانونيه في مختلف الاوضاع القانونية و الوقائع.

المطالبة باتعاب المحاماة واجرائاتهاالمطالبة بأتعاب المحاماة ليست دعوی ولكنها نزاع يطرح أمام المحكمة للفصل فيهولغرض النظر...
01/04/2025

المطالبة باتعاب المحاماة واجرائاتها

المطالبة بأتعاب المحاماة ليست دعوی ولكنها نزاع يطرح أمام المحكمة للفصل فيه
ولغرض النظر والفصل فيه تتقيد المحكمة بما ورد في قانون المحاماة في ذلك الشأن وتطبق الإجراءات العادية فيما عدا ذلك حسين ابو زید ضد حسن قنجاری ولذلك فالمحامي ممنوع من زفع دعوى مدنية اصلية كانت أم فرعية للمطالبة بأتعاب المحاماة بل يتعين علية تقديم طلب الأتعاب للمحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة
المداولة - الصائم محمد إبراهيم ضد محمد خير أحمد محمد خير.
وتنص المادة 1/43 بأنه :
(1/ لا يجوز للمحامي رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله
ويرفع كل نزاع يتعلق بالأتعاب بطلب يقدم إلى المحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة المداولة للفصل فيه.
۲/ يقدم الطلب إلى المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسالة في
المحكمة أو أي عمل مرتبط بها، ويقدم الطلب عن أية مسالة أخرى إلي قاضي المحكمة العامة في غرفة المداولة.
۳) يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وبالجلسة التي تحدد
النظره بخطاب مسجل ليحضر أمام القاضي أو يقدم دفاعه كتابة في المدة التي يجددها القاضي، ويكون الأمر الصادر من القاضي بشان الأتعاب قوة الحكم، كما تنص الفقرة الرابعة بأنه إذا لم يكن اتفاق الأتعاب مكتوبا فيجب علي المحامي دفع الرسوم المقررة للدعاوى قبل صدور أي قرار بالأتعاب).
يتضح من هذه المواد انه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب علي الأتعاب فان المحامي يستحق الأتعاب العادلة بحيث لا تقل عن أجره المثل حتى ولو انهي النزاع عن طريق الصلح أو التحكيم أو بأي صورة أخري متى كان مفوضا علي سلوك أي من الطرق السابقة لان ( إحالة الدعوى للتحكيم لا يقلل من قيمة الجهود التي بذلها المحامي قبل ذلك ، بل قد يزيد منها إذ يكون على المحامى إسداء الرأي والمشورة لموكلة أثناء إجراءات التحكيم - بنيامين عبد المسيح ضد إسحاق شداد"). إلا إذا كان هنالك اتفاق بخلاف ذلك، ويرفع النزاع حول الأتعاب إلي محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى التي
كان يظهر فيها المحامي وكالة عن الخصم ، علما بان لفظة المحكمة تعني المنصبرالقضائي الذي يحتله القاضي في مدة بقائه فيه خلفا لسابق ومخلوفا بالأحق - عبد الله النجيب ضد شاكر جميل كبابه
وفي غير ذلك من الأحوال يرفع الطلب إلى المحكمة العامة، وعلي القاضي تقدير الأتعاب مراعيا أهمية النزاع وقيمة العمل في حد ذاته والعناية الخاصة التي استلزمها والزمن الذي استغرقه والمركز المالي للخصوم. كما ينظر الي العوامل الأخرى التي تؤثر في تحديد الأتعاب تحديدا عادلا ( كالقيمة الفنية ومكانة المحامي وشهرته العامة ونتيجة الدعوي ) . وأتعاب المحامي لا تقدر بعدد الجلسات التي حضرها المحامي فقط ، بل تعتمد أيضا على مقابلاته لموكلة و إعطائه المشورة والنصح قبل و بعدرفع الدعوى وما تخلل ذلك من دراسة القضية وإعداد الأدلة والمستندات، وهذا بدورة يعتمد على صعوبة وتعقيد موضوع القضية وضخامة المبلغ المطلوب فيها، ومدى الجهد والدقة والمهارة التي يبذلها المحامي في طرح قضية موكلة - بنيامين ضد إسحاق شداد - المجلة القضائية سنة ۱۹۷۳ صفحة أما بالنسبة للإجراءات فان على المحاكم أن تطبق نصوص قانون الإجراءات المدنيةعلى كل ما يعرض عليها لتفصل فيه فيما عدا ما ورد بشأنه نص في قوانين أخرى -
حسين أبو زيد ضد حسن قنجاری - المجلة القضائية 1975 ص 257.
كما وان إخطار الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب يتطلب من مقدم الطلب أن يحدد اسمه ومكان إقامته أن كان على قيد الحياة وليس هنالك ما يستدعي العدول
عن هذا الأجراء بالنسبة للورثة بعد وفاته ، إذ أن من واجب المحكمة أن تتحقق من وجود طرفي النزاع وبغير ذلك فلن يكون للأمر الذي تصدرهبشأن الأتعاب قوة الحكم - ورثةىعقيل أحمد عقيل ضد ورثة الملك سعود
الضمانات التي تكفل أتعاب المحامي
إلى جانب الضمانات العامة التي تكفل حقوق الدائن في قانون الإجراءات المدنية، نص قانون المحاماة في المادة (44) بأن:
( لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على ما آل إلى الموكل من الأموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع الوكالة ، ولا يمس هذا الامتياز الحقوق المسجلة قبل مباشرة الدعوى أو العمل وكذلك لا يمس الامتياز المقرر قانوناللمبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخری ).فقد جعل المشرع حق الامتياز على ما أل للموكل من نزاع موضوع التوكيل لأتعاب المحامي سواء كان هناك اتفاق علي مقدارها أو صدرت بأمر تقدير، على أن هذا الامتياز لا يمس الحقوق المسجلة قبل مباشرته للدعوى أو العمل أو المبالغ المستحقة للحكومة سواء كانت رسوم أو ضرائب أو خلافه.
سقوط الأتعاب بالتقادم:
تنص المادة (45) من قانون المحاماة علي ما ياتي:-
( يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بعد عشرة سنين من تاريخ انتهاء العمل
الموكل فيه ) .
مقتبس من مؤلف الدكتور تاج السر محمد حامد"عقد الوكالة والتزامات المحامي وحقوقه"

المصدر: قناة مساهمات في الفكر القانوني

29/12/2024

●Social Justice:

Social justice is a principle that strives for the fair and equitable distribution of opportunities and resources among all members of society, regardless of gender, race, religion, social status, or economic standing. It aims to eliminate social and economic disparities and ensure that everyone has the ability to access equal opportunities and live a dignified life.

Key elements of social justice include:

1. Equality of Opportunity:

Guaranteeing that all individuals have the same opportunities in education, employment, and healthcare.

2. Equitable Distribution of Resources:

Aiming to distribute wealth and resources in a way that ensures the needs of all members of society are met.

3. Human Rights:

Ensuring the fundamental human rights of every individual, including the right to a decent life, liberty, and education.

4. Social Empowerment:

Strengthening the ability of marginalized individuals and groups to participate actively in society.

5. Social Protection:

Providing support and care for the most vulnerable groups in society, such as children, the elderly, and people with disabilities.

Social justice plays a crucial role in building cohesive and sustainable societies where everyone feels like a part of the community and shares in shaping their future.

18/12/2024

القانون الدولي الخاص

هو فرع من القانون ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد الذين ينتمون إلى دول مختلفة. يتناول هذا القانون مجموعة متنوعة من القضايا التي قد تشمل:

1. **التعارض بين القوانين**: حيث يتم تحديد أي قانون من الدول المعنية يجب أن يطبق على النزاع.
2. **الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية**: تحديد الشروط التي يمكن بموجبها الاعتراف بالأحكام الصادرة من محاكم دولة أخرى وتنفيذها.
3. **الأحوال الشخصية**: مثل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والوصية، وكل ما يتعلق بالأفراد الذين لديهم جنسيات أو إقامات في دول مختلفة.

القانون الدولي الخاص يلعب دوراً حيوياً في عصر العولمة حيث تتزايد التفاعلات الدولية بين الأفراد والشركات.

15/12/2024

تعريف الشبهة
الشبهة هى : مسألة شرعية ، التبس فيها الباطل بالحق ، أو الخطأ بالصواب ، ويغلب على الظن فيها الباطل أو الخطأ ، ويصعب الترجيح بدليل قاطع. وقد ترجع الشبهة لذاتها أو للواصف نفسه ، أو لكليهما معاً. وقد تستند إلى مقدمات عقلية أو شرعية.
===========
شرح أركان التعريف:
1- الشبهة : (( مسألة )) بمعنى أنها تعبر عن تساؤل يدور فى الذهن.
كما يعنى أنها يجب أن تصاغ فى سؤال صريح وواضح ومحدد حتى يمكن الإجابة عليه ورد الشبهة ، ولذلك كثيراً ما نجد بعضهم يسوق شبهة ما ، فيظل يتحدث ويتحدث ، ولا تدرى ماذا يريد ، ولا تستطيع أن تضع يدك على موضوع واضح أو نقطة محددة. بحيث يؤدى هذا إلى اختلاف الأفهام عند تناولها وفهمها لموضوع الشبهة. كما يؤدى إلى ضياع الوقت ، ذلك عند عدم صياغة الشبهة فى سؤال فقد يؤدى إلى عدم فهم المجيب لمقصد السائل فيجيب عن شئ لا يسأله السائل. فيضيع الوقت والجهد فى مسألة غير مطلوب الإجابة عليها.

ولهذا أحاول التركيز دائماً عندى محاورتى مع أمثال هؤلاء أن يصيغوا الشبهة فى تساؤل واضح يبدأ بأداة من أدوات الاستفهام : من .... أين .... ماذا ..... متى ..... كيف .... لماذا، وهكذا.

2- الشبهة : (( مسألة شرعية )) ليخرج عنها ما هو غير شرعى ، كالأمور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية ....... إلخ. فكل هذه الأمور لا تتعلق بموضوعنا.

3- الشبهة : يلتبس فيها الباطل بالحق.
أ- والالتباس يعنى دخول كل منهما فى الآخر بحيث يصعب الفصل بينها.
ب- والحق هو ما حقه الشرع.
ج – والباطل هو ما أبطله الشرع.

فليس المعيار هنا العادات ولا التقاليد ولا العرف والنظريات والمذاهب ولا التشريعات البشرية.
والتباس الباطل بالحق غالباً ما يكون عند غير المسلمين أو عند المسلمين من أهل الأهواء.

4- أو الخطأ بالصواب.
أ- والخطأ هو ما خطأه الشرع.
ب- والصواب ما صوبه الشرع.
ج – وهذا غالباً ما يكون عند المسلمين أصحاب العقيدة السليمة. كالخطأ فى اجتهاد أو ما شابه.

5- الشبهة يغلب الظن فيها تجاه الباطل أو الخطأ.
أ- فهذا هو محل الإشكال والاشتباه. فلو لم يكن الأمر كذلك لما صارت شبهة.
ب- والظن المقصود هنا عكس اليقين.
ج – ومقدار الظن يكون عند تساوى الطرفين.
د- وقد يتفاقم هذا الظن ليبلغ مرتبة الشك ومنه إلى مرتبة اليقين بصواب الشبهة.

6- صعوبة الترجيح :
وهذا هو مكمن الشبهة فلو أمكن الترجيح لانجلت الشبهة.

7- غياب الدليل القاطع.
والمقصود بالدليل هو الفهم الصريح على نص ثابت ،
والنص يكون من القرآن أو السنة الصحيحة.
وثبوت النص يعنى صحة نسبه إلى الله أو الرسول
، فلا تكون القراءات الشاذة دليلاً مثلاً ، وكذلك الحديث الضعيف.
والفهم الصريح : هو فهم السلف وهم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وعلماء القرون الثلاثة الفاضلة.
وشرط قطعية الدليل مهم فقد يصح بعض الأدلة ولكنها لا تقوى لدرجة القطعية العلمية التى يحدث بها العلم اليقينى

11/12/2024

العلامة التجارية المشهورة:
العلامة التجارية المشهورة هي العلامة التي تتمتع بمعرفة واسعة بين جمهور المستهلكين وبسمعة ودعاية على مستوى العالم ولها قيمة مالية في السوق وهى تشمل السلع والخدمات(1) ومن أمثلتها كوكاكولا وليبتون ومالبورو وVISA و CNN والجزيرة وغير ذلك من العلامات وشهرة العلامة تمنح العلامة قوة وتنبع هذه القوة من صعوبة التقليد أو التعدي على علامة مشهورة ومعروفة لدى الجمهور والسلطات المختصة بحيث يمكن إثبات التقليد أو التعدي عليها بسهولة ويسر(2)، ولعل من الانجازات الرئيسية للشركات متعدية الجنسيات في مفاوضات التربس هو إدخال نصوص في الاتفاقية المذكورة خاصة بحماية العلامات التجارية المشهورة والتى يجب أن تمنح الحماية حتى لو أصبحت معروفة على أساس ذيوع الصيت وليس الاستخدام الفعال في بلد ما(3) ، وقد كانت حماية العلامة التجارية المشهورة محل خلاف بين الدول المتقدمة والدول النامية حيث تعتبر الدول الأولى أن الحدود الجغرافية والسياسية بين الدول ليس لها أي أثر في المعاملات التجارية بين الدول وعلى هذا الأساس يجب أن تتمتع العلامة التجارية المشهورة بالحماية حتى ولو لم يتم تسجيلها أو تستعمل في البلد المطلوب منها توفير الحماية وفي ذات الوقت نجد أن الدول النامية ترى أن من حقوقها التي تستند على مفهوم السيادة ضرورة ربط توفير الحماية للعلامة التجارية المشهورة على أساس الاستخدام الفعلي على إقليمها أو بموجب تسجيلها وفقاً لقانونها الوطني(1).
وتستند الحماية الدولية للعلامة التجارية المشهورة إلى المادة 6/2 من معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية حيث جاء فيها بأن تتعهد دول الإتحاد سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل ومنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة ، وكذلك تسري هذه الأحكام إذا كان لجزء الجوهري من العلامة يكل نسخاً لتلك العلامة المشهورة أو تقليداً لها من شأنه إيجاد لبس بها. وقد جاء في المادة 6/2/3 من إتفاقية التربس أن أحكام المادة 6 مكرر من معاهدة باريس لسنة 1967م تطبق مع مايلزم من تبديل على الخدمات وعند تقرير ما إذا كانت العلامة التجارية معروفة جيداً تراعي البلدان الأعضاء مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العلامة وكذلك تطبيق أحكام المادة 6 مكرر من معاهدة باريس 1967م مع ما يلزم من تبديل على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية شريطة أن يدل إستخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة شريطة احتمال أن تضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام.
معايير شهرة العلامة التجارية:
معلوم أن الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة تقوم على مدى شهرة هذه العلامة وسعياً لإيجاد معيار موحد لمعرفة ما إذا كانت العلامة مشهورة أم لا عقدت الجمعية العامة لإتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية للفكرية (الوايبو) في سبتمبر 1999م دورة مشتركة تم خلالها وضع توصية تتعلق بالعلامة التجارية المشهورة حددت فيها عدد من الموجهات والمعايير التي يمكن للدول الأعضاء في إتحاذ باريس الإسترشاد بها في تحديد متى تكون العلامة مشهورة وكذلك أوضحت معنى القطاع المعني من الجمهور وقد نصت هذه التوصية أنه يجب على من يرغب في إثبات أن علامته مشهورة أن يوفر للسلطات المختصة المعلومات التي تؤيد صحة ما يدعيه غير أنه لا يجوز للسلطات المختصة إجبار صاحب العلامة على تقديم معلومات معينة بحيث يؤدي إمتناعه عن تقديم تلك المعلومات إلى إستنتاج أن العلامة ليست مشهورة والعوامل التي يمكن للسلطات المختصة أن تستخلص منها أن العلامة مشهورة هي(1):
1/ مدى شهرة العلامة أو معرفتها لدى قطاع الجمهور المعني ويمكن معرفة ذلك عن طريق الدراسات الاستقصائية للأنماط الاستهلاكية واستطلاع آراء المستهلكين.
2/ مدى استعمال العلامة في أي وجه من وجوه الاستعمال ومجالات ونطاقها الجغرافي.
3/ مدة الدعاية والترويج للعلامة بأى وجه من الوجود ودرجة نجاح حملات الدعاية والاعلان ونطاقها الجغرافي وعرض المنتجات التي تميزها العلامة في الأسواق والمعارض الداخلية الدولية وكمية المنتجات المطروحة في الأسواق وحجم المبيعات.
4/ عدد البلدان التي سجلت بها العلامة أو طلبات التسجيل ونطاقها الجغرافي والمدة الزمنية التي نصت على تسجيلها ولا يشترط أن تكون العلامة مسجلة في كل البلدان بإسم صاحب العلامة فقد تكون العلامة مملوكة لعدة شركات مختلفة تعمل في بلدان مختلفة ولكنها تنتمي إلى مجموعة واحدة أو تربطها صلات وثيقة أو علاقات مشاركة وتعاون.
5/ ما يدل على نجاح إنفاذ الحقوق في العلامة في الدول المجاورة ولاسيما إقرار السلطات المختصة بأنها علامة مشهورة وينبغي تفسير كلمة (الإنفاذ) تفسيراً واسعاً يشمل إجراءات الاعتراض التي يمنع فيها مالك العلامة المشهورة من تسجيل علامة تشابه علامته.
6/ قيمة العلامة إذ أنه قد يستفاد من القيمة المرتفعة للعلامة أنها علامة مشهورة.
أما فيما يتعلق بمفهوم القطاع المعني من الجمهور فقد أوضحت التوصية المذكورة سابقاً أن من عوامل شهرة العلامة مدى معرفتها أو التعرف عليها في القطاع المعني من الجمهور وقد أبانت ذات التوصية أن القطاعات المعينة من الجمهور تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي(1):-
1/ المستهلكين الفعليين والمحتملين لنوع السلعة أو الخدمة التي تميزها العلامة.
2/ الأشخاص المعنيين في قنوات توزيع نوع السلع والخدمات التي تميزها
العلامة.
3/ الأوساط التجارية التي تتعامل في نوعية السلع والخدمات التي تميزها العلامة.

القانون السوداني والعلامة التجارية المشهورة:
نجد أن قانون العلامات التجارية السوداني لسنة 1969م قد نص في المادة الثانية على حالات محددة تمنع تسجيل أشكال محددة كعلامات تجارية منها العلامات التي صارت متداولة لغوياً أو شائعة الاستعمال في تجارة القطر كوصف متعارف لبضائع بعينها ومما تقدم يفهم أن المشرع السوداني قد ربط شهرة العلامة التجارية بشهرتها ومعرفتها في المعاملات التجارية في السودان كعلامة تجارية لبضائع محددة فيه. ومن ذلك نجد أن العلامة التجارية إذا كانت معروفة خارج السودان ولم تعرف بعد في السودان يمكن تسجيلها كعلامة تجارية في السودان وهذا النص يحتاج إلى إعادة نظر وذلك لعدة أسباب منها أن السودان يسعى إلى الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي تعتبر إتفاقية التربس إحدى عناصرها الأساسية وقد نصت هذه الإتفاقية كما ذكرنا سابقاً على مبدأ حماية العلامة التجارية المشهورة وحيث أن هذا النص يجب أن يكون هو الحد الأدنى من الحماية التى توفرها أي دولة في قانونها الوطني إذا رغبت في الإنضمام لهذه المنظمة وذلك لأنه جاء في المادة (1) من الإتفاقية المذكورة ما يلي(تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية ويجوز للبلدان الاعضاء دون إلزام أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية ، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكامها ، وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية) وكذلك منها أن تطور الإتصالات والتقدم التكنولوجي الكبير في الوسائط الإعلامية أدى إلى أن تقوم الشركات الكبيرة بحملات إعلامية وترويجية ضخمة للسلع والخدمات التي تقدمها الأمر الذي يؤدي إلى انتشار معرفة العلامات التجارية المميزة للسلع والخدمات وكذلك منها سهولة التبادل التجاري بين دول العالم وانتقال السلع من دولة إلى أخرى كل ما تقدم يصب في اتجاه ضرورة توفير الحماية للعلامة التجارية المشهورة وهذه الحماية توفر عدد من المكاسب نذكر منها:
1/ الحفاظ على مصالح المالك للعلامة التجارية وذلك بمنع أى شخص آخر من استخدام ذات العلامة كتمييز لسلع مماثلة للسلع التي ينتجها أو تكون مشابهة لها بحيث تؤدي إلى لبس في أذهان المستهلكين.
2/ ضمان أن يحصل جمهور المستهلكين على أجود أنواع السلع والخدمات وذلك من خلال اهتدائهم إليها بواسطة العلامة التجارية الأصلية التي تحملها وتميزها عن غيرها من السلع والخدمات الأخرى.
3/ ضمان الاستقرار في السوق التجاري العالمي وذلك لأن هذه الحماية تضمن عدم التعدي على العلامات المذكورة وبالتالي عدم وجود بضائع مقلدة أقل جودة من البضائع التي تحمل العلامة التجارية المعروفة.
ولكن يجب الأخذ في الإعتبار أن الحماية التي يجب أن توفر للعلامة التجارية المشهورة يجب أن تكون وفق ضوابط وذلك بأن توفر الحماية في حالة تماثل السلع والخدمات التي تحمل ذات العلامة المشهورة أو في حالة السلع والخدمات التي تكون مشابهة لها والتي تؤدي إلى حدوث لبس لدى جمهور المستهلكين ولتوضيح ذلك مثلاً إذا كانت العلامة التجارية المشهورة هي العلامة التجارية المميزة لزيوت سيارات محددة تنتجها شركة محددة فإنه يجب عدم تسجيل هذه العلامة كعلامة تجارية مميزة لأي زيوت سيارات لشركة أخرى في السودان إلا للشركة صاحبة العلامة الأصلية فقط ، أما إذا اختلفت السلع والخدمات بحيث لايحدث أى لبس لدى جمهور المستهلكين فإن الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة هنا تنتفي فإذا كانت العلامة المذكورة هي علامة لزيوت سيارات فإنه يمكن لشخص آخر أن يستخدمها كعلامة تجارية لمواد غذائية وهكذا.
ونرى أن التسجيل ليس شرطاً لحماية العلامة التجارية المشهورة وإنما يجب الإعتداد بمعرفة وشهرة العلامة لدى جمهور المتعاملين والمستهلكين للسلعة أو الخدمة التي تحمل العلامة المذكورة فإذا كانت العلامة المشهورة هي مثلاً لإطارات السيارات فيجب أن تكون هذه العلامة معلومة ومعروفة لدى التجار الذين يعملون في مجال الإطارات ، وكذلك يجب أن تكون كذلك لدى الجمهور المستهلك لهذا النوع من السلع وهذا القول لا ينفي ضرورة التسجيل للعلامة المذكورة والذي له أهمية بالغة في إثبات ملكية العلامة التجارية. ويمكن للمشرع السوداني أن يستعين بالمعايير التي وضعتها الجمعية العامة لإتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في سبتمبر 1999م في معرفة العلامة المشهورة من غيرها والتى ذكرناها سابقاً.
ولعله من المناسب هنا وقبل أن نختم هذا الموضوع أن نذكر سوابق حديثة في هذا الموضوع السابقة الأولى منها حدثت في جنوب أفريقيا عام 1992م بين شركة سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" (Mcdonalds) الأمريكية الشهيرة وبين شركة (joburgers driven restaurant (Pty) ltd ) من جنوب أفريقيا التي تعمل في مجال المطاعم تحت إسم Joburgers فقد قرر المدير الإداري للشركة (المذكورة في عام1992م) إنشاء مطاعم للوجبات السريعة بإستخدام العلامات التجارية (Mcdonalds) و (Big Mac) وشعار الأقواس الذهبية وقدمت الشركة المذكورة طلباً لتسجيل هذه العلامات والعلامات التجارية الأخرى التابعة لعلامة (ماكدونالدرز) في جنوب أفريقيا وذلك على الرغم من أن تلك العلامات مسجلة بالفعل إلا أنها غير مستخدمة وقد قرر القاضي الذي نظر هذه القضية أن علامة "ماكدونالدز" لم تكن علامة مشهورة في جنوب أفريقيا ورفض الدعوى المقامة من "ماكدونالدز" وأمر بشطب علامتها التجارية من السجل. وتم إستئناف هذا الحكم حيث رفضت محكمة الاستئناف الحكم الذي توصلت إليه محكمة أول درجة وجاء بالحكم عدد من المبادئ المهمة التي تتعلق بالعلامة المشهورة حيث جاء فيه بأنه ليس من الضروري أن تكون العلامة مشهورة لدى كافة قطاعات المجتمع وإنما ينبغي فقط أن تكون معروفة لدى القطاع ذي الصلة وكذلك رأت المحكمة انه يكفي لو أن عدداً كبيراً من الأشخاص في القطاع المعني كانوا على دراية ومعرفة جيدة بالعلامة وكذلك أخذت المحكمة في اعتبارها كدليل إثبات رقم المبيعات السنوي والإعلانات المروجة على المستوى الدولي وأيضاً الحملات التسويقية لعلامة "ماكدونالدز" لاسيما رعاية الألعاب الأولمبية إلى جانب الأثر المنتشر لتلك الإعلانات والطلبات العديدة من المواطنين بجنوب أفريقيا للحصول على حقوق إستخدام علامة "ماكدونالدز"(1).
وكذلك نجد أن القضاء اللبناني قد تناول موضوع العلامة التجارية المشهورة في قضية شركة (شامباني مويه أى شاندون) الفرنسية ضد شركة (أرامنكس) اللبنانية وذلك بسبب قيام الأخيرة بتسجيل واستعمال العلامة "شاندون باريس" في لبنان لتمييز بعض منتجات الملابس النسائية فقامت الشركة الفرنسية بتقديم طلب لشطب العلامة المذكورة وذلك بسبب أنها تقليد لعلامتها الشهيرة (مويه أيه شاندون) المسجلة في لبنان بتاريخ 14/10/1985م كما أنها ظلت تستعمل نفس العلامة التجارية في لبنان منذ عام 1906م لتمييز نوع من الجاكيتات وربطات العنق والقمصان الرجالية وقد صدر حكم محكمة أول درجة وقضى بشطب العلامة التجارية (شاندون باريس) المسجلة من قبل الشركة اللبنانية وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية المشهورة المملوكة للشركة الفرنسية المدعية وتم تأييد هذا الحكم بواسطة محكمة الاستئناف وقد جاء في الحكم المذكور أن العلامة المذكورة أصبحت على مر العصور رمزاً للجودة بالإضافة إلى ذلك أنها موجودة في الأسواق العالمية منذ مئتان وثمانية وأربعون سنة وفى الأسواق اللبنانية منذ مائة عام وهى ترصد سنوياً رقماً كبيراً للدعاية في لبنان وصل عام 1990م إلى مبلغ تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانون فرنك فرنسي(1).

(1) حماية العلامة المشهورة في إتفاقية التربس وفي بعض التشريعات المقارنة ، د. محمد الشمري ، بحث منشور في كتاب الحديد في القانون التجاري ، أبحاث منتقاة ومهداة من الفقهاء والقضاة العرب إلى الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبي 2005- ص320.
(2) معجم الملكية الفكرية – طلال أبو غزالة – ص 92.
(3) حقوق الملكية الفكرية – منظمة التجارة العالمية والدول النامية ، مرجع سابق ، ص 29.
(1) حماية العلامة المشهورة في إتفاقية التربس ، بعض التشريعات المقارنة ، مرجع سابق ، ص 323.
(1) حماية العلامة المشهورة في اتفاقية التربس وفي بعض التشريعات المقارنة – مرجع سابق ص 337/338.
(1) المرجع السابق ، ص 340.
(1) أنظر تفاصيل هذه القضية في "حماية العلامة التجارية في إتفاقية التربس وفي بعض التشريعات المقارنة ، مرجع سابق – ص325 إلى 328 "
(1) المرجع سابق ، ص 338 – 339

25/11/2024

بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
الدائرة الإدارية
أمام السادة /
محمد ابو بكر محمود الفكي
رئيساً
اميرة يوسف علي بلال
عضواً
هاشم حمزة عبد المجيد
عضواً

الأطراف /
احمد عبد الحليم المكي
ضد
( طاعن )
1/ رئيس الجمهورية
2/ السلطة القضائية
( مطعون ضدهما )

النمرة : م ع/ط ا س/261/2011
(الحكم)
الطعن بالاستئناف مقدم من المستأنف شخصياً وقد تم تقديمه في 23/10/2011م ولما كان تاريخ العلم بالقرار هو 12/10/2011م يكون الاستئناف قد وفق أوضاعه الشكلية.
نبدأ بتلخيص ما ورد في عريضة الاستئناف وهي نفسها تشكل وقائع الطعن المقدم أمام محكمة الطعون الإدارية.
الطاعن كان يعمل قاضياً في السلطة القضائية بولاية شمال دارفور في الفاشر.
قام رئيس الجهاز القضائي بالولاية بتكليفه بالعمل في محكمة ام كدادة ولظروف المرض رفض السفر.
تقدم باستقالته من العمل بعد أن رفض رئيس الجهاز طلبه بإعفائه من السفر وبعدها تقدم باستقالته بتاريخ 12/10/2010م.
فوجئ بعد ذلك بصدور قرار بإيقافه عن العمل وإيقاف راتبه والقرار أصدره نائب رئيس القضاء بتاريخ 9/12/2010م.
ظل في انتظار تشكيل مجلس المحاسبة له وصدر قرار آخر من رئيس الجمهورية بقبول استقالته اعتباراً من 9/12/2011م ولكن أعلن به في 9/2/2011م.
القرار الجمهوري يخالف ما ورد في نص المادة (76).
يعادل الآن المادة (72) من قانون السلطة القضائية .
الطاعن يطالب بان يتم التعامل مع استقالته وفقاً لما ورد في هذه المادة وان يتم حساب تاريخ انتهاء خدمته من تاريخ إعلانه بقبول رئيس الجمهورية لاستقالته وكان قد اعلن في 9/2/2011م.

النمرة : م ع/ط ا س/261/2011(ص2)

تم إعلان المستأنف ضدهما وقد أودعا الرد على مذكرة الاستئناف ونجدهما قد تمسكا بما ورد في الحكم ولهذا التمسا شطب الاستئناف برسومه.
عريضة الطعن الاستئنافي المقدمة من الطاعن تركز بصفة أساسية على موضوع استقالته ويطالب بان يتم تطبيق ما ورد في نص (76) من قانون السلطة القضائية ويرى خطأ ما تم التوصل إليه.
الوقائع أشارت الى ان الطاعن قد تقدم باستقالته في 12/10/2010م وتم قبول استقالته في 9/12/2010م بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري الخاص بقبول استقالته.
بغض النظر عما ما حدث بعد تقديم الطاعن لاستقالته فان ما ورد أشار الى انه ظل متواجداً بميز القضاة في انتظار تشكيل مجلس المحاسبة له بعد قرار إيقافه عن العمل في 9/12/2010م وما ورد في هذه الناحية أشار الى إعلانه بالبريد الالكتروني.
لهذا نصل الى ان الطاعن لم يكن بإمكانه ان يمارس العمل القضائي لقرار إيقافه عن العمل بعد تقديمه لاستقالته – اذ انه لم يكن باستطاعته ممارسة العمل القضائي بسبب لا يد له فيه وهو كما قلنا الإيقاف عن العمل وتشكيل مجلس المحاسبة لهذا يجب ان تستمر حقوقه حتى تاريخ إعلانه بقبول استقالته وهي التي وردت في القرار الجمهوري الصادر في 9/12/2010م وأعلن بها في 9/2/2011م.
ومن حقه ان يتسلم حقوق كاملة حتى تاريخ إعلانه بقرار قبول الاستقالة وليس من تاريخ قبول استقالته وغني عن البيان ان القرار الجمهوري ما ورد فيه لا يعلو على ما ورد في المادة (67) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م حيث جاء فيها :"مع مراعاة احكام المادة (67/1)" تعتبر خدمة القاضي منتهية وتزول عنه ولاية القضاء من تاريخ إعلانه بقرار رئيس الجمهورية بقبول استقالته المقدمة بموجب المادة 73 من نفس القانون.
المادة واضحة تماماً في كيفية حساب حقوق الطاعن وهو يكون من تاريخ اعلانه بقرار رئيس الجمهورية بقبول استقالته وليس من تاريخ قبول استقالته.
فاذا وضعنا في الحسبان ان الطاعن كان قد تقدم باستقالته في 12/11/2010م وتم قبولها في 9/12/2010م وتم اعلانه بالقرار الجمهوري الخاص بقبول استقالته في 9/2/2011م يصبح من اللازم ان يتم حساب حقوقه المالية حتى تاريخ 9/2/2011م وليس تاريخ 9/12/2010م لان هذا التاريخ الأخير هو تاريخ قبول استقالته وليس تاريخ اعلانه بقبول استقالته والصحيح ان يتم حساب حقوقه المالية كما قلنا على اساس تاريخ اعلانه بقبول استقالته وفقاً لما ورد في نص المادة (76) من قانون السلطة القضائية المشار اليه حيث ان خدمة القاضي وزوال ولايته القضائية لا تعتبر منتهية الا من تاريخ اعلانه بقرار قبول استقالته.

النمرة : م ع/ط ا س/261/2011(ص3)

تمسك السلطة القضائية بعدم عمل القاضي في خلال المدة هو دفع في غير محله حيثما وضح من الوقائع ان الطاعن كان في انتظار تشكيل مجلس المحاسبة له وأياً كان الحال وكما جاء في المادة (76) المشار اليها فان زوال ولاية القاضي وخدمته لا تتم الا من تاريخ اعلانه بقرار قبول استقالته.
وحيث اننا في هذه المذكرة قد توصلنا إلى وجود الخطأ في كيفية حساب حقوق الطاعن وما يستحقه بعد قرار استقالته فان هذا يقتضي إلغاء الحكم وان يتم حساب حقوق الطاعن من تاريخ القبول لاستقالته في 9/12/2010 وحتى تاريخ إخطاره بقبول استقالته في 9/2/2011م هذا اذا وافقني الزملاء في الدائرة.

محمد ابو بكر محمود الفكي
قاضي المحكمة العليا
19/2/2012م
اميرة يوسف علي بلال
قاضي المحكمة العليا
6/3/2012م
هاشم حمزة عبد المجيد
قاضي المحكمة العليا
11/3/2012م

الأمر النهائي:
إلغاء الحكم .
يتم حساب حقوق الطاعن من تاريخ قبول استقالته وحتى تاريخ إعلانه بقبول استقالته.
يخطر الأطراف.

محمد ابو بكر محمود الفكي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
12/3/2012م
حسن

19/11/2024

*⚖️الأمانة الراجعة :⚖️*
من المسائل التي وردت كثيرا أمام المحاكم السودانية مسألة الأمانة الرجعة. وترددت المحاكم كثيرا واختلف الأحكام بشأن تطبيق المبدأ، خاصة بعد صدور قانون المعاملات المدنية 1984 تأسيسا على أن مبدأ الأمانة الراجعة كان قد طبق بناء على قواعد العدالة الطبيعية مستندا الى القانون الإنجليزي، وقد ألغى هذا السند بعد أن بارح المشرع السوداني ساحة القانون الإنجليزي. إذا الأمر يحتاج الى وقفة وتبصر هل يتعارض مبدأ الأمانة الرجعة مع القانون السوداني النافذ وهل قانون المعاملات المدنية لم يتضمن قواعد العدالة الطبيعية وبالتالي لا تجد المحاكم الآن ما يسعفها لإعمال مبدأ الأمانة الراجعة لهذا السبب؟
أحببت أن أطرح الموضوع وأورد لكم من السوابق القضائية قديمها وحديثها ما يدعم ويطبق مبدأ الأمانة الراجعة وما يعارضها، ثم يكون الباب مفتوحا لإبداء الآراء والنقاش لنصل معا الى قول في السؤال المطروح.

3️⃣

علي حسن نور الجليل / ضد/ هناء علي حسن وآخر
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / زكي عبد الرحمن محمد خير قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / جون أونقي كاسيبا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
علي حسن نور الجليل طاعن
// ضد //
هناء علي حسن وآخــر مطعون ضدها
الرقم : م ع / ط م/ 553 /1995م
المبادئ:
تثور قرنية الهبة في وجود علاقة بين المؤمن والمؤتمن
قواعد العدالة: الأمانة الراجعة تدحضها قرنية الهبة
2 – قرنية الهبة تقوم في حالة وجود التزام علي دافع ثمن الشراء كفالة الشخص الذي سجل العقار باسمه مثل الزوج الذي يقوم بدفع الثمن وتسجيل العقار باسم زوجته أو حالة الأب عندما يقوم بدفع الثمن وتسجيل العقار باسم ابنه أو باسم من هو في حكم ابنه ويمكن دحض قرنية الهبة بإثبات القصد الحقيقي للشخص الذي قام بدفع ثمن الشراء.

17/11/2024

التحقيق في دعوى التزوير يكون وفق القاعدة (58) بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبتهم اذا تم اعـلانهم وتخلـفوا عن الحضور دون عذر شرعي .واذا لم يثبت التزوير بأدلة مقبولة فإنه وفقاً للقاعدة (59) تقرر المحكمة سقوط دعوي التزوير . أما اذا ظهر لها ثبوت التزوير فتقرر إلغاء السند وتسير في الدعوى علي الوجه الشرعي.
ويحكم على مدعي التزوير وفق القاعدة (60) اذا إنتهت المحكمة الي رفض دعوي التزوير بالغرامة المناسبة ولا يحكـم بشيء عليه اذا أثبت بعض ما إدعاه . ويجوز لمدعى التزوير وفق القاعدة (61) أن يتنازل عن إدعائه ولا يحكم عليه بغرامة في هذه الحالة إلا اذا تبيّن للمحكمة أنه يقصد الكيّد لخصمه أوعرقلة الفصل فى الدعوى.
ويجوز للمحكمة وفق القاعدة (62) أن تقرر بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزوّر ولو لم تقدم لها دعوي بتزويره متي كان السند مقدماً اليها لإثبات الدعوي أو جزء منها.
ومتي ثبت التزوير فأنه وفق القاعدة (63) يقوم القاضي بإرسال السند المزوّر ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير أمام المحكمة الجنائية ما لم يقررمحاكمته بنفسه .
اما عن محضر التحقيق في دعوي الإنكار أو التـزوير فيجب وفق القاعدة (64) أن تبيّن فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً ويؤشر علي السند بإسم مقدمه وتاريخ تقديمه ورقم الدعوى المقدم فيها ويوقع عليه القاضى ويودع خزانة المحكـمة .
وقد نصت المادة (47) من قانون الإثبات على ما سبق ذكره بقولها:
(1- يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن السند مزوّر اذا ظهر لها ذلك بجلاء من المستند أو ظروف الدعوي .
2- يجوز للمحكمة أن تقرر ما يترتب على الشطب والكشط والمحو والإضافة وغير ذلك من العيوب المادية من اثر علي قيمة المستند .
3- يجوز للمحكمة أن تجري التحقيق في إدعاء الإنكار او التزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وأن تقرر فى صحة المستند ما تراه مناسباً).

17/11/2024

مرحب بالجميع في صفحة مكتبنا .لكم فائق التقدير.

Address

امدرمان/البوستة شرق بنك المزارع التجاري/عمارة محي الدين البرير
Omdurman

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ/محمد عثمان عبدالرحمن -المحامي و المستشار القانوني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share