صفحة محمد عمي محام بهيئة اكادير

صفحة محمد عمي محام بهيئة اكادير لا توجد وسيلة لتدريب الخيال أفضل من دراسة القانون ، فلا يوجد فنان قام بتفسير الطبيعة بنفس الحرية التي يفسر بها المحامي الحقيقة .

 .  ( #التسخير) حكم قضائي هام  وتاريخي لمن كتب شقه باسمه زوجته رغم قيامه بسداد ثمنها من ماله الخاص ورفضت بعد ذلك نقل الم...
08/02/2026

.

( #التسخير)

حكم قضائي هام وتاريخي لمن كتب شقه باسمه زوجته رغم قيامه بسداد ثمنها من ماله الخاص ورفضت بعد ذلك نقل الملكية له ....
المحكمة تقلب الطاولة وتعيد الحق لأصحابه بحكم تاريخي
📝 ملخص القضية
تتلخص الواقعة في نزاع قضائي أمام محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، بطلها زوج أقام دعوى ضد زوجته وآخرين، قرر فيها أنه هو المشتري الحقيقي لشقة سكنية بمدينة إيتاي البارود، وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، إلا أنه حرر عقد البيع باسم زوجته صورياً لتسهيل الإجراءات بسبب سفره الدائم واعتماده على الثقة الزوجية.
غير أن الزوجة استغلت وجود العقد باسمها، وامتنعت عن رد الحق، بل واستولت على منقولات الزوجية، فاضطر الزوج للجوء للقضاء لإثبات صورية العقد وإثبات أنه هو المشتري الحقيقي (المستفيد من الوكالة المستترة).
⚖️ أهم المبادئ القانونية التي استند إليها الحكم
1️⃣ ( #التسخير):
يجوز للموكل أن يُسخِّر وكيلاً ليبرم عقداً باسمه الشخصي لحساب الموكل، وتظل العلاقة خاضعة لقواعد الوكالة، وينصرف أثر العقد إلى الموكل الحقيقي، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، خاصة عند وجود ثقة أو تحايل يمنع الحصول على كتابة.
2️⃣ :
تحرير عقد البيع باسم الزوجة لا يمنع من إثبات أن الزوج هو المشتري الحقيقي متى ثبت أنه هو من سدد الثمن وأن الغرض كان إجراءً ظاهرياً فقط.
3️⃣ لا تقادم في دعوى الصورية:
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي 15 سنة لا يسري على دعاوى الصورية، لأنها حالة مستمرة هدفها كشف الحقيقة ولا تُنشئ وضعاً قانونياً جديداً.
4️⃣ الحماية من فخ السجل العيني (شهر العريضة):
لا تُرفض الدعوى لعدم شهرها أو قيدها في السجل العيني إذا كان موضوعها:
إثبات عدم نفاذ تصرف (صورية عقد)،
أو طلب طرد واضع يد،
أو كان العقد عرفياً غير مسجل،
لأن هذه الطلبات لا تُعد حقوقاً عينية تتطلب التغيير في بيانات السجل العيني طبقاً للمادة 32 من القانون 142 لسنة 1964، وإنما تهدف لحماية أصل الحق.
👩🏻‍⚖️ منطوق الحكم
قضت المحكمة بالآتي:
✔️ أولاً: قبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً.
✔️ ثانياً: في موضوع الدعوى الأصلية: عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ في 2/11/2021 لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير، واعتبار الزوج هو المشتري الحقيقي للشقة محل النزاع.
✔️ ثالثاً: إلزام الزوجة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
📌 رسالة الحكم
⚠️ الثقة لا تُغني عن الحذر…
توثيق الحقوق المالية بين الزوجين يحمي الطرفين من النزاعات ويجنبهم الخصومات القضائية.
منقول عن الدكتور تيسير جابر المحامي بالنقض

✅الولوج  الى   المخزنة بالهاتف  وتفريغها في المحضر دون اذن مسبق يجعل  وإدانة  #المتهم بناء على ذلك يعرض القرار للنقض و ا...
05/12/2025

✅الولوج الى المخزنة بالهاتف وتفريغها في المحضر دون اذن مسبق يجعل
وإدانة #المتهم بناء على ذلك يعرض القرار للنقض و الإبطال .

■ تسجيلات كميرات المراقبة في المقهى  لواقعة ضبط و اعتقال المتهم ، ينجيه من تهمة الحيازة و الاتجار  واستهلاك المخدرات،  خ...
10/02/2025

■ تسجيلات كميرات المراقبة في المقهى لواقعة ضبط و اعتقال المتهم ، ينجيه من تهمة الحيازة و الاتجار واستهلاك المخدرات، خلافا لما هو مضمن بمحاضر الضابطة القضائية ..

تفاصيل الملف في الحكم أدناه:
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
المملكة المغربية
السلطة القضائية

محكمة الاستئناف بالقنيطرة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

أصل القرار محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية - القنيطرة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

:ملف جنحي رقم
18-2103-413

صدر بتاريخ : 03-04-2018

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية اعتقال، بتاريخ 05 أبريل 2018 ، الحكم الابتدائي الآتي نصه

بين السيد :

وكيل الملك بهذه المحكمة :

وبين المسمى

- ا . ب (في حالة اعتقال).

من جهة

المتهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي جنحة حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها الأفعال المنصوص عليها

وعلى عقوبتها في الفصل 1 و 2 و 8 من ظهير 21-05-197

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن مهدية، عند 314 المؤرخ في 20-03-2018، والذي يستفاد منه، أن عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات، وبناء على تلقيها معلومة من أحد مخبريها، مفادها أن المتهم يتولى بيع المخدرات بمقهى محطة الخدمات "سومابي" الكائنة بمدارة المحكمة، انتقلت إلى هذه الأخيرة، وتمكنت من رصد المتهم، الذي وضعت عليه اليد، وعند جسه وقائيا، عثر بحوزته على عشر قطع من مخدر الشيرا، وزنها حوالي 23 غرام، ومبلغ مالي قدره 393,50 درهم فعاين الضابط محرر المحضر هذا المحجوز بمقتضى محضر الإيقاف والحجز، واستفسر المتهم عنه، فأجابه بأن تلك المخدرات تخصه، وأنها عثرت بحوزته.

وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم، في محضر رفض توقيعه دون ذكر أي سبب لذلك، اعترف بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مضيفا أنه اقتنى المخدرات المحجوزة من المسمى أنس "عزي"، فعمل على تهيئتها، وشرع في بيعها بالمقهى المذكورة أعلاه، وبقي على هذه الحالة إلى حين إلقاء القبض عليه في حدود الساعة الثامنة مساء وهو بصدد ذلك، وحجزت منه 10 قطع من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مبلغ 393,50 درهم، والتي هي من عائدات اتجاره في المخدرات.

وبناء على الاسترسال في إجراءات البحث انتقلت عناصر الشرطة القضائية المذكورة إلى منزل المتهم وأجرت بكل مكوناته تفتيشا دقيقا، ولم تعثر على ما من شأنه أن يفيد البحث.

وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، استنطق المتهم، ففكر حيازته للمخدرات واتجاره فيها، منازعا في : كل تصريحاته التمهيدية المعروضة عليه، مما تقررت متابعته من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22-03-2018، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، متنازلا عن حقه في الدفاع وبعد التحقق من هويته، وإشعاره بالمنسوب إليه أنكر اتجاره في المخدرات، مؤكدا، أنه رفض التوقيع على محضر استماعه تمهيديا، لأنه لم يستمع إليه بالمرة من طرف الشرطة، ولم يدل بما جاء فيه من تصريحات، مردفا أن صاحب المقهى الكائنة بمحطة البنزين بمدارة المحكمة، وهو المسمى "حميد"، كان شاهدا على ذلك.

وبناء على هذا المعطى، وتحريا للحقيقة، أصدرت المحكمة، تلقائيا، أمرا شفاهيا للضابط المسؤول عن أمن المحكمة باستدعاء المسمى "حميد" حالا، مع حفظ القضية إلى حين حضوره، تطبيقا للمادة 385 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما تعذر تنفيذه، بالنظر إلى كون المعني بالأمر لم يكن يعمل في ذلك اليوم، فقررت المحكمة استدعاءه تحت إشراف السيد وكيل الملك لجلسة 29-03-2018

وبناء على إعادة إدراج القضية بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، متنازلا عن حقه في الدفاع. نودي على المسمى "حميد" المذكور أعلاه، فاستجاب لنداء المحكمة، وعبر عن استعداده للإدلاء بشهادته.

وبناء على التحقق من هوية الشاهد المذكور، والذي أفاد أن اسمه حميد ... وبعد نفيه المبطلات الشهادة وأدائه اليمين القانونية، صرح أن المتهم كان بالمقهى، وساعة دخول الشرطة إليها كان جالسا، وبعد أن فتشوه، لم يجدوا بحوزته أي مخدرات، وكذلك أصدقاءه الذين كانوا جالسين برفقته، وبعد ذلك، قدم لديه أي للشاهد أحد رجال الشرطة، ورافقه إلى سبورة لوائح "اللوطو"، فوجد بها قطعا من المخدرات مؤكدا أنه لم يعثر عليها في حوزة المتهم، وأن المسافة بين السبورة المذكورة والمكان الذي كان يجلس به المتهم حوالي 10 أمتار، ممثلا لذلك بالمسافة الفاصلة بين منصة الحكم وبين مؤخرة القاعة، مفيدا، أن لديه شريطا مصورا يوثق ذلك.

وبناء على اطلاع المحكمة، فورا على شريط الفيديو المذكور بواسطة هاتف الشاهد، كلفت هذا الأخير بوضع نسخة منه لدى كتابة الضبط قبل جلسة 05-04-2018

وبناء على التزام المحكمة بضمان الحق في المحاكمة العادلة، المقررة بمقتضى الفصل 120 من الدستور، وبحثا عن الحقيقة التي لا تتقيد المحكمة للوصول إليها بأي قيد قانوني، تطبيقا للمادة 305 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إمكانية استدعائها لكل من ترى في إفادته مساعدة للوصول إليها والاستماع إليه كشاهد وفق القواعد المقررة للاستماع إلى الشهود تطبيقا للمادة 325 من القانون ذاته ، أصدرت مقررها القاضي باستدعاء محرر المحضر المذكور، الضابط م . د، وكذا عناصر الشرطة الذين قاموا بإيقاف المتهم وهم المفتش أج، والمقدم م. م، والمقدم زع، وذلك لجلسة 05-04-2018 قصد الاستماع إليهم كشهود في هذه القضية.

وبناء على إعادة إدراج القضية بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، وحضر من الشهود المفتش اج، والمقدم م.م، والمقدم زع، وتخلف الضابط م د الذي أفيد عنه أنه في رخصة إدارية استثنائية فقررت المحكمة الاستماع إليهم كشهود في هذه القضية، ثم أمرت بصرف هذين الأخيرين، والإبقاء على الأول الذي وبعد التحقق من هويته، وأدائه اليمين القانونية، صرح أنهم توصلوا بمعلومات مفادها كون المتهم يتاجر في مخدر الشيرا بمقهى محطة البنزين، وأنهم تتبعوه عدة مرات، وكانوا يجدونه دائما قد تاجر فيها، فلما دخلوا هذه المرة إلى المقهى، قاموا بتفتيش مجموعة من الأشخاص، وأن كل عنصر منهم وقف على شخص، ثم قاموا بتفتيش المتهم وعثروا بجيبه على عشر قطع من مخدر الشيرا مسترسلا، أنهم، وبعد ذلك قاموا بتسليم المتهم للضابط محرر المحضر، وأخبروه بأنهم ضبطوه وهو متحوز على كمية من مخدر الشيرا.

وبناء على مناداة الشاهد م.م، وبعد التحقق من هويته، وأدائه اليمين القانونية، أفاد أنه، وبعد الدخول إلى المقهى، وجدوا المتهم جالسا مع شخص آخر، وبعد تفتيشه عثروا بحوزته على كمية من مخدر الشيرا وأن مفتش الشرطة ا ج هو من عثر على المحجوز بجيب المتهم، وأن المفتش المذكور هو من أخبرهم بذلك. مؤكدا، أنه، وبعد تسليم المتهم إلى الضابط محرر المحضر، أخبروا هذا الأخير بأنهم عثروا على المخدرات بحوزته

وبناء على مناداة الشاهد زع، وبعد التحقق من هويته، وأدائه اليمين القانونية، أكد كل ما جاء على لسان الشاهدين أعلاه.
وبناء على عرض المحكمة لمضمون شهادة الشاهد حل على الشهود الثلاثة المستمع إليهم، نازعوا فيها، وأكدوا أن لا أساس لها من الصحة.

وبناء على عرض المحكمة، أيضا، لشريط الفيديو المدلى به من قبل الشاهد المذكور، والذي يوثق المداهمة المقهى، ويظهر فيه أن الشهود الثلاثة، وباعتبارهم رجال شرطة، قاموا بتفتيش المتهم ورفقائه تفتيشا دقيقا، عن طريق فتح معاطفهم الرياضية، وإدخال أيديهم بكل جيوبها، الداخلية والخارجية، وكذا جيوب سراويلهم، ولم يعثروا بحوزتهم بمن فيهم المتهم على أي مخدر، لدرجة أن بدؤوا في تفتيش أرضية الطاولات، إلى أن طالبوا المعنيين بالأمر بالجلوس، حينها ذهب مفتش الشرطة ( ج في اتجاه الكاميرا، وغاب بعض الثواني، ثم عاد وكأنه يدخل شيئ إلى جيبه بيده اليمنى، وهو يسئل الأصفاد بيده اليسرى، واتجه نحو المتهم، وقام بتصفيده.

وبناء على تعرف الشهود على أنفسهم في الشريط المشار إليه، وعدم منازعة أي منهم في صحته أعطيت الكلمة إلى الشاهد إج، لتقديم مستنتجاته حوله، فنفى أن يكون قد عثر على المخدرات بسبورة أوراق "اللوطو" مؤكدا أن جيب "جاكيت" المتهم كانت ممتلئة بالمخدرات، رغم أنه لم يدخل يده في جيبه، وأنه شعر بوجودها عن طريق الجس، وأنهم ذهبوا به لحظتها، إلى سيارة المصلحة، حيث أخرجوا المخدرات من جبيه مردفا أنه لا يمكنه إخراج المخدرات من جيبه بالمقهى.

وبناء على الاسترسال في استنطاق المتهم، تشبت بإنكاره المشار إليه، موضحا أنه رفض التوقيع بالمحضر لأنه لم يستمع إليه بالمرة. وتناول الكلمة السيد وكيل الملك الذي التمس من خلالها الحكم بإدانة المتهم وفق مواد المتابعة، والحكم عليه بعقوبة ملائمة لخطورة الأفعال، بناء على محضر الضابطة القضائية كما أن الشهود المستمع إليهم، أكدوا أنهم أوقفوه وعثروا بجيبه على 10 قطع من مخدر الشيرا. وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم تقرر اختتام المناقشات، وحجز القضية للتأمل والنطق بالحكم على المقعد، تأسيسا على الحيثيات التالية:

وبعد التأمل وطبقا للقانون

حيث توبع المتهم من طرف السيد وكيل الملك من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها، طبقا الفصول المتابعة أعلام

وحيث إن "المحاضر والتقارير التي يحرره رها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنحوالمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس" طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث لتن تضمن محضر الحجز والإيقاف، وبعده محضر استماع المتهم، كون هذا الأخير ضبط وهو متحوز على كمية من مخدر الشيرا، لما كان بصدد بيع المخدرات ؛ فإن هذين المحضرين يوثق بمضمنهما " ما لم يثبت ما يخالفهما بكل وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود الذي يوكل أمر تقدير شهادتهم إلى السلطة التقديرية للمحكمة، قرار محكمة النقض صادر بغرفتين، تحت عدد 5822، بتاريخ 08-03 (2006

وحيث جاءت شهادة الشاهد حل، واضحة ولا لبس فيها، بل ومتطرقة لأدق تفاصيل القضية ومتماسكة في كل جوانبها، إذ أفاد أن المتهم كان بالمقهى، وساعة دخول الشرطة إليها كان جالسا، وبعد أن فتشوه، لم يجدوا بحوزته أي مخدرات، وكذلك أصدقاءه الذين كانوا جالسين برفقته، وبعد ذلك، قدم لديه أي للشاهد أحد رجال الشرطة، ورافقه إلى سبورة لوائح "اللوطو"، فوجد بها قطعا من المخدرات". مؤكدا، أنه "لم يعثر عليها عند المتهم، وأن المسافة بين السبورة المذكورة والمكان الذي كان يجلس به المتهم حوالي 10أمتار، ممثلا لذلك بالمسافة الفاصلة بين منصة الحكم وبين مؤخرة القاعة".

وحيث إن مما يؤكد صدق وصحة هذه الشهادة، هو ما تضمنه شريط الفيديو المدلى به من طرف الشاهد ذاته، والذي يوثق مضمونها بتفاصيل أكثر دقة دونما أي منازعة في صحة مضمونه من قبل الشهود، إذ: يظهر فيه أن الشهود، وباعتبارهم رجال شرطة، قاموا بمداهمة المقهى، وفتشوا المتهم ورفقائه تفتيشا دقيقا عن طريق فتح معاطفهم الرياضية، وإدخال أيديهم بكل جيوبها، الداخلية والخارجية، وكذا جيوب سراويلهم، ولم يعثروا بحوزتهم بمن فيهم المتهم على أي مخدر، لدرجة أن بدؤوا في تفتيش أرضية الطاولات، إلى أن طالبوهم بالجلوس حينها ذهب مفتش الشرطة | ج في اتجاه الكاميرا، وغاب بعض الثوانى ثم عاد وكأنه يدخل شيئ إلى جيبه بيده اليمنى، وهو يستل الأصفاد بيده اليسرى، واتجه نحو المتهم، وقام بتصفيده".
وحيث إن مما يعضد وسيلتي الإثبات هاته، هو ما شاب تصريحات رجال الشرطة المستمع إليهم كشهود في هذه القضية من تناقضات، إذ صرحوا قبيل مشاهدتهم للشريط المذكور: "أنهم، ولما دخلوا إلى المقهى، قاموا بتفتيش المتهم، وعثروا بجيبه على عشر قطع من مخدر الشيرا"، قبل أن يتراجع أولهم المسمى ( ج عن تلك التصريحات جملة وتفصيلا، مفيدا: "أن جيب "جاكيط" المتهم كانت ممتلئة بالمخدرات، رغم أنه لم يدخل يده في جيبه، وأنه شعر بوجودها عن طريق الجس، وأن لحظتها ذهبوا به إلى سيارة المصلحة، حيث أخرجوا المخدرات من جيبه، وأنه لا يمكنه إخراج المخدرات من جيبه بالمقهى".

وحيث إن مما يزيد من تعميق حدة هذا التناقض هو ما وثقه الشريط أعلاه، إذ أظهر أن الشاهد المذكور رفقة الشاهدين الآخرين، قام بتفتيش المتهم عن طريق فتح معطفه الرياضي، وأدخل يده بكل جيوبه الداخلية والخارجية، وكذا جيوب سرواله، ولم يعثر بحوزته على أي مخدر"، خلافا لما صرحوا به جميعا أمام المحكمة، سواء قبل مشاهدتهم لشريط الفيديو، أو بعده فيما يخص تصريحات أولهم، الذي أفاد عن غير حق أنه لم يدخل يده في جيب المتهم، وأنه شعر بوجود المخدرات عن طريق الجس، وأنهم أخرجوا المخدرات من جيبه بسيارة المصلحة".

وحيث إنه، ومراعاة لما سلف من معطيات خصوصا ما تعلق بشهادة الشاهد ح ل بعد أدائه اليمين القانونية وكذا شريط الفيديو المؤكد لها جملة وتفصيلا، فضلا عما شاب تصريحات عناصر الشرطة المستمع إليهم كشهود في القضية من تناقض، قبل عرض الشريط المذكور على أنظارهم وبعده، والتي جاءت مخالفة مخالفة تامة وجلية لما تضمنه محضر الإيقاف والحجز، وكذا الاعتراف التمهيدي للمتهم المضمن بمحضر استماعه غير الموقع من قبله دون ذكر أي سبب لذلك ، فقد ثبت للمحكمة، بصفة قطعية يقينية، بعد إعمالها لقواعد "الاستدلال المباشر" المبني على مفهوم التقابل بالتضاد بين مجمل القضايا التي تنطوي عليها تلك المعطيات كما هو مقرر في محله من علم المنطق"، عكس ما تضمنه المحضران أعلاه، واقتنعت، تبعا لذلك، اقتناعا وجدانيا صميما بعدم ثبوت جنحة حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها في حق المتهم ؛ مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذته من أجلها، والتصريح ببراءته، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 119 من الدستور.

والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن الأصل في الإنسان البراءة". وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى، تطبيقا للمادة 367 من قانون المسطرة

الجنائية.

وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا
بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم ببراءته، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وبهذا، صدر الحكم وعلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلام، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية، والمتكونة من السادةالأستاذ:

عبد الرزاق الجباري رئيسا

بحضور الأستاذعبد الصديق فضيلات ممثلا لنيابةالعامة

وبمساعدة السيد المهدي الرفيق كاتبا للضبط.

خلافا لما نحى اليه قرار محكمة النقض ادناه،  نعتقد انه مادام ان الزواج ليس شرطا من شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي،  وي...
17/01/2025

خلافا لما نحى اليه قرار محكمة النقض ادناه، نعتقد انه مادام ان الزواج ليس شرطا من شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ويمكن لزوج و الزوجة الاستفادة كل واحد منهما بشكل منفرد من السكن المدعوم من طرف الدولة ، فان حرمان المستفيذ من الاقامة فيه وتسليمه لزوجة المطلقة بعلة ان ذلك السكن منح في اطار دعم الاسر، يبقى تعليل لا اساس قانوني له و فيه مساس بحق الملكية و بالاصل المعمول به وهو استقلال الدمة المالية لزوجين ، مالم يوجد اتفاق بخلاف ذلك..

26/12/2024

بيان صادر عن الأمانة العامة لرابطة علماء المغرب العربي، تعبر فيه عن استنكارها الشديد للتعديلات الجديدة المقترحة في مدونة الأسرة المغربية. وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات، التي نُسبت إلى المجلس العلمي الأعلى، تتعارض مع الثوابت الشرعية والإجماع الإسلامي المستند إلى مذهب الإمام مالك.


نص البلاغ :

الحمد لله القائل في محكم التنزيل { إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} والقائل في محكم التنزيل {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} والصلاة والسلام على رسول الله القائل “تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك” والقائل “فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ” وبعد:
فقد ذهلت الرابطة لما اطلعت عليه من تعديلات صرح بها وزير الأوقاف والشؤون اﻹسلامية زاعما صدورها عن المجلس العلمي اﻷعلى في المغرب، والتي تضمنت مخالفات صريحة للمجمع عليه من شريعة رب العالمين، في مخالفة صريحة لما أعلنه الملك محمد السادس حفظه الله من حد واضح للاجتهاد المطلوب، الذي لا يمس ثوابت الدين وإجماعات الفقهاء والمعتمد من مهذب الإمام مالك رحمه الله، خصوصا في مسائل يعتبر المخالف لها مخالفا ﻹجماع المسلمين، وقد نص اﻹمام مالك وغيره على أن مخالف اﻹجماع كافر بالاتفاق.
ولذلك فإننا في رابطة علماء المغرب العربي، نشكك في أن يكون مصدر هذه التعديلات هو المجلس العلمي اﻷعلى، ولو ثبت ذلك لكان في هذا إسقاط لهذا المجلس من أساسه، وهدم للأساس الذي بني عليه، من حماية للإسلام وذود عن أحكامه في المملكة المغربية الشريفة التي قامت عل أساس الإسلام والمذهب المالكي، والله نسأل أن يعصمنا من مضلات الفتن.
وإننا إذ نصدر هذا البيان بناء على ما تم تداوله في اﻹعلام الرسمي بالمملكة المغربية، نوضح للناس ما يلي:
1- لا يجوز الخروج عن أحكام الشريعة اﻹسلامية حتى لا يصبح القانون مصادما للشريعة، وهنا سيضطر الناس إلى اللجوء للإفتاء الشرعي بدل التقاضي إلى المحاكم.
2- إن ما جاء في هذه التعديلات مخالف ﻹجماع المسلمين، ومن تلك المسائل:
أ- عقد الزواج لا يتم إلا بشهادة شاهدين مسلمين، وإسقاط هذا الشرط مبطل لأصل النكاح، فلا ينعقد وإن صدر عن المحاكم ودون في الوثائق، فالانعقاد الشرعي لا يقع إلا بما أقرته الشريعة اﻹسلامية.
ب- ولاية الأب ثابتة على أبنائه بعد الطلاق وقبله، وتخويل اﻷم الحاضنة النيابة القانونية ظلم للزوج وحرمان له من حق من حقوقه الثابتة، لا نعرف في ذلك خلافا بين المسلمين.
ج- ديون الزوجة منفصلة الذمة عن ديون الزوج، ولا يجوز تحميل أحد الزوجين ديون اﻵخر إلا إن قبل بذلك، وإلزام أحد الزوجين بدين الآخر واستخلاصه من اﻹرث مخالف لإجماع المسلمين، وفيه إجحاف كبير بالورثة، وأولهم أم الزوجة التي هي امرأة أيضا.
د- اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو مخالف ﻷصل الزواج في اﻹسلام.
هـ- إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة مخالفة صريحة لكتاب الله، واقتطاع من أموال الورثة بغير حق، وظلم لأم الزوج وأخته وسائر ورثته الذين سيحرمون من حقهم في هذا البيت مع أن أمه قد تكون أشد حاجة لهذا البيت من زوجته، وهو اجتراء على أحكام اﻹرث التي تعد من المحكمات في دين الله.
3- كلنا يعلم أن ما جاء في هذه التعديلات لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان اﻹسلامية، وأن نتائج هذه التعديلات لن تخدم اﻷسرة ولا المجتمع ولا المرأة نفسها، بل سيزيد عزوف الشباب عن الزواج، ويتصاعد الشقاق والنزاع داخل اﻷسرة، فتكون المرأة أول المتضررين، وهذا ما ظهر من جراء التعديلات الأولى التي خالفت الشريعة في مسائل أقل من هذه، فكان ما نراه اليوم من الصدع الكبير.
4- إذا كان اليهود المغاربة يتمتعون بمدونة خاصة بهم، فإنه لمن المؤسف حقا أن يحرم المسلم من شريعة ربه في بلاده، ولا ندري لماذا لم يقترح العلماء إيجاد مدونة خاصة بالمذهب المالكي، يتحاكم إليها من يريد تطبيق شرع الله في نفسه وأهله وأبنائه، بدل إلزامهم بهذه اﻷحكام العلمانية التي لن يقبل بها مسلم.
5- إن التحاكم إلى هذا القانون في -حال تطبيقه- يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، وإن أحكامه لن يكون لها النفاذ الشرعي، فالقانون متى خالف الشريعة بطلت أحكامه، ولا يجوز للناس التقاضي به ولا قبوله ولا العمل بما جاء فيه، فالقاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما.
6- على العلماء اليوم مسؤولية تاريخية تجاه دينهم وشريعة ربهم، ولا يسعهم اليوم إلا أن يقولوا كلمة الحق، ﻷن هذه أعراض المسلمين وأموالهم، فمن سكت عن الحق الذي علمه، فقد أسقط عقده مع الله عز وجل إذ يقول في كتابه {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون}.
7- على القضاة والمحامين رفض هذه التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة، حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين الجائرة على الناس، فيكونوا شركاء في الوزر، وقد رأينا تآزر المحامين في قضاياهم الخاصة، فتآزرهم في مثل هذه القضايا أهم وأشد، فلا يقبل من القاضي أو المحامي أن يحكم بغير شرع الله بدعوى أنه مجرد موظف، بل يتحمل الوزر أمام الله عن كل ما ينتج عن هذه اﻷحكام من طلاق وتشتيت للأسر وتدمير للمجتمع.
8- على المجتمع المدني بكل شرائحه أن يقف وقفة صادقة لله ثم للتاريخ، فإن ثمن هذه الأخطاء يدفعها المجتمع جيلا بعد جيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إن أخطر ما يقع اليوم في بلاد المغرب هو استبعاد المذهب المالكي في أهم مناحي حياة المجتمع، وإن إزالة الثوابت الاجتماعية مؤذن بزوال ما بعدها من ثوابت أخلاقية ودينية وسياسية، وعليه فإننا نطالب المجتمع المسلم بالرجوع إلى شريعة ربه الغراء، فهي النجاة من هذه الفتن المدلهمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الأمانة العامة لرابطة علماء المغرب العربي
الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1446
الموافق 25 ديسمبر 2024 م

مسن يقيم بدار المسنين بالناظور ، استصدر  بواسطة دفاعه امرا استعجالي عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور قضى بأمر  ...
23/12/2024

مسن يقيم بدار المسنين بالناظور ، استصدر بواسطة دفاعه امرا استعجالي عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور قضى بأمر البنك بتسليم المدعي جميع أمواله المودعة لديها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وتعود وقائع الملف الى رفض البنك تسليمه امواله، بعلة عجزه عن التوقيع بسبب مرض الرعاش الذي ألم به..

  بالرغم من ان اجل الاستئناف في قضايا الاسرة يجب ان  لا يتجاوز 15 يوما ، إلا ان اجال الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة...
21/12/2024


بالرغم من ان اجل الاستئناف في قضايا الاسرة يجب ان لا يتجاوز 15 يوما ، إلا ان اجال الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة بشأن الارث و الوصية الواردة بمدونة الاسرة، تخضع للاجل العادي (30يوم) ..

محضر ارساء   لا يطهر الملك من تحمل الكراء المثقل به العقار موضوع البيع، حيث تستمر العلاقة الكرائية  بين المشتري الراسي ع...
16/07/2024

محضر ارساء لا يطهر الملك من تحمل الكراء المثقل به العقار موضوع البيع، حيث تستمر العلاقة الكرائية بين المشتري الراسي عليه المزاد والمكتري المتواجد في المحل المتواجد بالعقار.

 #نفقة  .
28/06/2024

#نفقة
.

  داخل   بالمغرب حق مكفول بالدستور و القانون و الاتفاقيات الدولية ..
23/06/2024

داخل بالمغرب حق مكفول بالدستور و القانون و الاتفاقيات الدولية ..

Address

Agadir

Telephone

+212528844784

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when صفحة محمد عمي محام بهيئة اكادير posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share