النيابة والقانون

النيابة والقانون معلومات قانونية عامة

18/02/2026

يعدّ الانتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) في القانون الليبي أداة دولية رئيسية تعتمد عليها وزارة الداخلية والنيابة العامة الليبية عبر "المكتب المركزي الوطني" (NCB) لتبادل المعلومات، تعقب المجرمين، وضبط السيارات المسروقة، مع التركيز حالياً على ربط هذه المنظومة بجميع منافذ الدولة لتعزيز الأمن ومكافحة جرائم تهريب البشر والوقود.
Interpol
Interpol
+2
المكتب المركزي الوطني الليبي: يربط أجهزة إنفاذ القانون في ليبيا بالأمانة العامة للإنتربول والبلدان الأعضاء لتبادل المعلومات الاستخباراتية والجنائية.
مجالات التعاون: يساهم الإنتربول في ليبيا في ملفات خطيرة أبرزها تهريب البشر والوقود، الإخفاء القسري، وتمويل التشكيلات المسلحة، مع وجود قوائم بأسماء مطلوبين دولياً.
الإجراءات القانونية: يتم تفعيل النشرات الحمراء (Red Notices) لضبط المطلوبين، وتعمل السلطات الليبية على تسوية أوضاع المواطنين المطلوبين ضمن إطار يضمن سيادة الدولة والقانون.
تحديث المنظومة: جرى ربط منظومة الإنتربول بالمنافذ الليبية والعمل على تبادل البيانات المتعلقة بالسيارات المسروقة (SMV) لتعزيز السيطرة الأمنية.
الحدود القانونية: لا تصدر النشرات الحمراء إلا في جرائم القانون العام الخطيرة، وتستثني قضايا الخلافات الشخصية أو الشيكات بدون رصيد ما لم تكن هناك نية للاحتيال

17/02/2026

📌 هل تعلم؟
فيه ناس كتير ممكن تقع في مخالفات أو جرائم قانونية من غير ما تكون قاصدة!
تعالى نشوف مع بعض 👇
⚖️
---
1️⃣ إيصال الأمانة "الضمان"
ناس كتير بتكتب إيصال أمانة كضمان أو ثقة، وده خطر جدًا!
القانون بيعتبر إيصال الأمانة جريمة تبديد لو الطرف التاني استخدمه ضدك.
🧠 ما تكتبش إيصال إلا لو فيه دين حقيقي فعلاً.
---
2️⃣ مشاركة منشورات فيها إساءة أو تشهير
مجرد إنك تعمل "شير" أو "تعليق بالسب والقذف " على البوست
ده القانون بيعاقبك عليه
📱 خليك حذر قبل ما تضغط مشاركة او تعليق .
---
3️⃣ التوقيع على عقد من غير ما تقراه كويس
التوقيع معناه إنك موافق على كل اللي فيه،
ومينفعش تقول بعدين "ماكنتش واخد بالي من البند لان مجرد توقيعك ده حجه عليك ".
🖋️ اقرأ قبل ما تمضي.
---

4️⃣ الوجود في مكان فيه مواد مخدرة
حتى لو مش بتتعاطى، وجودك في مكان مهيأ لتعاطي المخدرات
وأنت عارف بكده ممكن يعرضك للمسؤولية القانونية.
🚫 ابتعد عن الشبهات.
⚖️ في النهاية:
القانون لا يعفي الجاهل من العقوبة.
اعرف حقوقك، واحمي نفسك

11/01/2026

.
.

#بالإشارة إلىٰ مناشيرنا السابقة والخاصة بنشر القوانين نسرد إليكم باقي نصوص مواد الفصل الثالث من القانون رقم [ 20 ] لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وهي علىٰ النحو التالي :-

مادة 36
علىٰ الهيئة إخطار جهة العمل التي يتبعها المتهم عند البدء بمباشرة التحقيق معه ما لم تكن الإحالة قد تمت من الجهة المعنية.

مادة 37
يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له أن يحضر جميع مراحل التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.

مادة 38
يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات وليس للهيئة أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء التفتيش ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.

مادة 39
يعرض عضو التحقيق ملف الدعوىٰ عقب الانتهاء من التحقيق علىٰ مدير الإدارة المختصة بالتحقيق مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها مع بيان ما إذا كان المتهم أو المتهمون موقوفين احتياطيا عن العمل من عدمه.

مادة 40
إذا رأىٰ رئيس الهيئة حفظ التحقيق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إليها لتصدر قرارها وفقا لما رآه وعليها إخطار الهيئة بقرارها خلال خمسة عشر يومًا علىٰ الأكثر من تاريخ صدوره.أما إذا رأى رئيس الهيئة أو من يفوضه أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذٰلك.

مادة 41
تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب المختصة تنفيذاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من هذا القانون إلىٰ الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقًا للإجراءات المقررة لذٰلك.

مادة 42
إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إداريًّا تشكل جرائم جنائية يتعين علىٰ الهيئة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة المختصة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

21/12/2025


جريمة الادلاء ببيانات كاذبة - تتحققها - المادة 356 عقوبات - ركن الضرر فيها - طبيعته
من المقرر ان جريمة الادلاء ببيانات كاذبة عن الهوية امام موظف عمومى والمنصوص عليها في المادة 356 من قانون العقوبات تتحقق بادلاء الجانى لموظف عمومى ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله أو صفاته الشخصية أو هوية غيره - بصدد اجراء عمومى مع علمه بأن هذه البيانات غير صحيحة , وكانت الجهة التى أدلت الطاعنة أمامها وهى المستشفى الذى وضعت فيه حملها ملزمة بحكم طبيعة عملها باخذ البيانات الصحيحة عن هوية واحوال وصفات الذين يتم ايواؤهم لديها لما يترتب على ذلك من اعطاء شهادة رسمية بالمولود واثبات نسبة من الجهة المختصة والضرر المترتب على ارتكاب جريمة الادلاء مفترض لما يترتب عليها من زعزعة الثقة في المحررات الرسمية الامر الذى يكون معه النعى على الحكم بان ما ادلت به الطاعنة عن هويتها لا يلحق ضررا بالغير وان المستشفى لم يعد لاثبات هوية النزيل ومن ثم لا يرقى مافعلته الى درجة الجريمة في غير محله .
طعن جنائي رقم: 303 / 28 ق جلسة 1985/04/23
من المقرر قانونا أنه يلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 356-1 عقوبات الادلاء ببيانات كاذبة عن الهوية والاحوال أو الصفات الشخصية ان تكون البيانات التى يدلى بها المتهم غير صحيحة ويكفى لقيام الجريمة ان يتوافر لدى الجانى القصد الجنائى العام وهو ان تتجه ارادته الى الادلاء بهذه البيانات مع علمه بانها غير صحيحة فاذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده استدعى للشهادة أمام المحقق وعند سؤاله عن مهنته قرر انه يشتغل بالاعمال الحرة ثم قرر بعد ذلك فى ذات المحضر انه موظف بالزراعة بالدرجة الثانية وانه تقدم بطلب ليتقاعد لاسباب صحية وتقدم للجنة الطبية وانه منقطع عن العمل منذ شهرين لظروفه الصحية وانه فى انتظار النتيجة , وكان الثابت انه يشتغل فعلا بالاعمال الحرة بالاضافة الى عمله فان هذا الذى أورده الحكم يكفى لحمل قضائه بنفى ركن الادلاء ببيانات كاذبة وركن القصد الجنائى العام .
طعن جنائي رقم: 278 / 23 ق جلسة 1978/06/15
ان التفسير الصحيح للمادة 356 ع هو ان الفعل المجرم بتلك المادة هو الادلاء ببيانات كاذبة امام موظف عمومى وبصدد اجراء عمومى وهذا الشرط الاخير ملحوظ للمشرع في جميع فقرات المادة والفرق بين الفقرة الاولى من المادة 356 ع والفقرة الثانية منها ان الاولى تجرم الادلاء بالبيانات الكاذبة المتعلقة بالشخص سواء شخص المدلى بها أو شخص غيره بينما تجرم الثانية الادلاء بالبيانات الكاذبة عن موضوع الاجراء من عقار او بيع او رهن او نحو ذلك من التصرفات او الاعمال مما يكون موضوعا للاجراء يراد اثباته فيه بصفة رسمية وعلى ذلك فان نطاق الفقرة الاولى يختلف عن نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ولا يغنى احدهما عن الاخر وبالتالى يكون للفقرة الثانية المشار اليها نطاقها وفائدتها وليس لغوا او تزيدا من المشرع وهذا واضح من صياغة النص .

طعن جنائي رقم: 122 / 20 ق جلسة 1975/04/03

هاااام بقضاء النقضقرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه . لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدني .وذ...
06/12/2025

هاااام بقضاء النقض
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه . لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدني .وذلك لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها .
من قضاء النقض

30/11/2025

قانون رقم (11) لسنة 1997 بشأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض احكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية

مادة (1)

لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.

Address

طرابلس
Tripoli

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when النيابة والقانون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category