21/12/2025
جريمة الادلاء ببيانات كاذبة - تتحققها - المادة 356 عقوبات - ركن الضرر فيها - طبيعته
من المقرر ان جريمة الادلاء ببيانات كاذبة عن الهوية امام موظف عمومى والمنصوص عليها في المادة 356 من قانون العقوبات تتحقق بادلاء الجانى لموظف عمومى ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله أو صفاته الشخصية أو هوية غيره - بصدد اجراء عمومى مع علمه بأن هذه البيانات غير صحيحة , وكانت الجهة التى أدلت الطاعنة أمامها وهى المستشفى الذى وضعت فيه حملها ملزمة بحكم طبيعة عملها باخذ البيانات الصحيحة عن هوية واحوال وصفات الذين يتم ايواؤهم لديها لما يترتب على ذلك من اعطاء شهادة رسمية بالمولود واثبات نسبة من الجهة المختصة والضرر المترتب على ارتكاب جريمة الادلاء مفترض لما يترتب عليها من زعزعة الثقة في المحررات الرسمية الامر الذى يكون معه النعى على الحكم بان ما ادلت به الطاعنة عن هويتها لا يلحق ضررا بالغير وان المستشفى لم يعد لاثبات هوية النزيل ومن ثم لا يرقى مافعلته الى درجة الجريمة في غير محله .
طعن جنائي رقم: 303 / 28 ق جلسة 1985/04/23
من المقرر قانونا أنه يلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 356-1 عقوبات الادلاء ببيانات كاذبة عن الهوية والاحوال أو الصفات الشخصية ان تكون البيانات التى يدلى بها المتهم غير صحيحة ويكفى لقيام الجريمة ان يتوافر لدى الجانى القصد الجنائى العام وهو ان تتجه ارادته الى الادلاء بهذه البيانات مع علمه بانها غير صحيحة فاذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده استدعى للشهادة أمام المحقق وعند سؤاله عن مهنته قرر انه يشتغل بالاعمال الحرة ثم قرر بعد ذلك فى ذات المحضر انه موظف بالزراعة بالدرجة الثانية وانه تقدم بطلب ليتقاعد لاسباب صحية وتقدم للجنة الطبية وانه منقطع عن العمل منذ شهرين لظروفه الصحية وانه فى انتظار النتيجة , وكان الثابت انه يشتغل فعلا بالاعمال الحرة بالاضافة الى عمله فان هذا الذى أورده الحكم يكفى لحمل قضائه بنفى ركن الادلاء ببيانات كاذبة وركن القصد الجنائى العام .
طعن جنائي رقم: 278 / 23 ق جلسة 1978/06/15
ان التفسير الصحيح للمادة 356 ع هو ان الفعل المجرم بتلك المادة هو الادلاء ببيانات كاذبة امام موظف عمومى وبصدد اجراء عمومى وهذا الشرط الاخير ملحوظ للمشرع في جميع فقرات المادة والفرق بين الفقرة الاولى من المادة 356 ع والفقرة الثانية منها ان الاولى تجرم الادلاء بالبيانات الكاذبة المتعلقة بالشخص سواء شخص المدلى بها أو شخص غيره بينما تجرم الثانية الادلاء بالبيانات الكاذبة عن موضوع الاجراء من عقار او بيع او رهن او نحو ذلك من التصرفات او الاعمال مما يكون موضوعا للاجراء يراد اثباته فيه بصفة رسمية وعلى ذلك فان نطاق الفقرة الاولى يختلف عن نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ولا يغنى احدهما عن الاخر وبالتالى يكون للفقرة الثانية المشار اليها نطاقها وفائدتها وليس لغوا او تزيدا من المشرع وهذا واضح من صياغة النص .
طعن جنائي رقم: 122 / 20 ق جلسة 1975/04/03