مكتب المحامي طاهر نصار

مكتب المحامي طاهر نصار مكتب محاماة، مجاز للإستشارة والترافع والتوكيل لدى كاف?

يتألف المكتب من فرعين
الفرع الأول: الزرقاء - الرصيفة، عمارة اليامون، بجانب بلدية الرصيفة- ط1

الفرع الثاني: عمّان - الصويفية، شارع الفضل إبن الحسن، عمارة رقم 271 الطابق الثاني، مقابل مطعم MAKAR BORGAR

  ان ما جاء على لسان المدعي من ان القتل الذي يطالب بالدية عنه هو قتل  #عمد لم يتم  #العفو عن الجاني ولا الصلح بينهم وبال...
05/09/2026


ان ما جاء على لسان المدعي من ان القتل الذي يطالب بالدية عنه هو قتل #عمد لم يتم #العفو عن الجاني ولا الصلح بينهم وبالرجوع الى مذهب ابي حنيفة يتبين ان موجب القتل العمد هو #القصاص ، وهو الواجب عينا أي متعينا عندهم فليس لأولياء الدم أن يجبروا الجاني على دفع #الدية ، وإنما لهم أن #يعفوا أو #يقتصوا منه ،
فإذا سقط #القصاص بالعفو فلا بديل له من #الدية الا اذا كان العفو مشروطا بالدية وقبل الجاني بذلك ، او بالتراضي والصلح بين الأولياء والجاني ، وإذا حصل العفو بينهم جاز الصلح على الدية أو أكثر أو أقل منها برضا الجاني ؛ لأن بدل الصلح غير مقدر او ان يتعذر #القصاص لمعنى بالجاني لا خارج عنه
كما ان دية #العمد يصار اليها عند تعذر #القصاص مطلقا وان القصاص في هذه الدعوى #تعذر نتيجة عدم الحكم على الجاني من قبل #محكمةالجنايات الكبرى به و تم الحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما بدلا عن القصاص فلا يصار الى #الدية بناء على هذا التعذر اذ ان المذهب الحنفي لا يجيز العدول عن القصاص في حالة التعذر الا في معنى في الجاني لا معنى خارجا عنه وقد اورد فقهاء الحنفية امثلة على ذلك فقد ذكروا ان من وجب عليه قصاص فمات بافة سماوية او قتل الجاني بغير حق او بحق فلا يصار الى الدية

- من قرار الحكم رقم 16 لسنة 2022 الصادر عن المحكمة العليا الشرعية

 ان موضوع الدعوى طلب  #دية قتل  #عمد وان الاسباب التي ركن اليها المطعون ضده في دعواه هو  #الضرر الذي لحق به وبوالديه واش...
04/09/2026


ان موضوع الدعوى طلب #دية قتل #عمد وان الاسباب التي ركن اليها المطعون ضده في دعواه هو #الضرر الذي لحق به وبوالديه واشقائه وشقيقاته وزوجته وأبناءه ثم بين في توضيح دعواه ان القتل الذي وقع على شقيقه هو قتل #عمد لم يحصل صلحا عليه ولا عفوا وان الطاعن قد حكم عليه من قبل محكمة الجنايات بالسجن مدة خمسة عشر سنة كاملة وقد امضى هذه المدة وخرج من السجن ثم ختم توضيحه بقوله ( ولقد استحق على المدعى عليه الجاني الدية الشرعية بجناية القتل العمد لورثة المجني عليه وطلب الحكم له بالدية الشرعية حسب الشريعة الاسلامية )
وبذلك تكون دعوى المدعي بهذا الشكل #متناقضة مع بعضها البعض اذ ان السبب الذي بنى عليه المدعي دعواه وهو #الضرر الذي لحق به وبزوجته وورثة المتوفى لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية .. أما المطالبة بالدية فان احكامها تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية ويرجع فيها الى الراجح من مذهب ابي حنيفة سندا للمادة ( 22 ) من تشكيل المحاكم الشرعية
وعليه وإذ لم تفعل المحكمة نص المادة (42) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لتصحيح الدعوى قبل السير فيها حتى يتضح للمحكمة أنها مختصة وظيفيا بنظر الدعوى أو غير مختصة وظيفيا ببيان سبب الطلب فيها ان كان بسبب الضرر أو بسبب تعذر القصاص .وحيث أن أسباب الطعن متوقفة على الفصل في النقط التي أثارتها هذه المحكمة فلا مبرر لبحثها في هذه المرحلة .

- من قرار الحكم رقم 26 لسنة 2022 الصادر عن المحكمة العليا الشرعية

29/08/2026

تتقدّم أسرة مكتب المحامي طاهر نصّار بأسمى آيات التّهنئة للأستاذة حنين نصّار بمناسبة عيد ميلادها، متمنين لها عاماً جديداً مليئاً بالإنجازات والنجاحات المستمرة في مسيرتها المهنية والشخصية، وكل عام وأنتِ بألف خير.

   إن المستأنفة وعند اقامتها لدعوى  #نفقة الزوجة كانت زوجه ومدخوله شرعية للمستأنف عليه بصحيح العقد الشرعي، وحيث أن النفق...
29/08/2026


إن المستأنفة وعند اقامتها لدعوى #نفقة الزوجة كانت زوجه ومدخوله شرعية للمستأنف عليه بصحيح العقد الشرعي، وحيث أن النفقة الزوجية عند الفقهاء هي جزاء #الاحتباس، وتستحقها الزوجة على زوجها ذلك إذا كان #العقد بينهما #صحيحا ولم تكن الزوجة #ناشزة وتركها الزوج بلا نفقة ولا منفق واستمر صحيحا الى تاريخ #فسخه لعله في الزوج لا في العقد، لذلك فإن استحقاقها للنفقة المفروضة الى تاريخ فسخ العقد ثابت ومتحقق.. ان #الابراء لا يكون الا من حق #قائم والنفقة موضوع القضية التنفيذية لم تكن قائمة وغير محكوم بها عند الابراء حيث ان المنصوص عليه شرعا في كتب الفقه المعتبرة، إن الابراء من النفقة قبل أن تصير دينا في الذمة غير صحيح، وأن النفقة المطلوبة لم يفصل بها قضاء القاضي، ولا حصل عليها التراضي، فلا يعتبر دينا يصح الابراء منه وإن كانت نفقة العدة كنفقة الزوجة ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إلا انها لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع وفقا للمادة (109) من قانون الأحوال الشخصية.. إن الابراء في دعوى #الافتداء لم يتضمن التنازل أو الابراء في #نفقة الزوجة وأن الابراء من جميع #الحقوق الزوجية ما هو قائم وما هو في الذمة.
وعليه ولجميع ما ذكر آنفا فإن أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وتنال منه وتجرحه فتقرر فسخه لقيام الزوجية الصحيحة بين الطرفين بتاريخ إقامة دعوى نفقة الزوجة واستحقاق الزوجة للنفقة جراء الاحتباس، وأن الابراء في دعوى الافتداء لم يتضمن التنازل عن النفقة الزوجية، وان الابراء لا يكون الا من حق قائم والنفقة موضوع القضية التنفيذية لم تكن قائمة وغير محكوم بها عند الابراء.

- من قرار الحكم رقم 149 لسنة 2024 محكمة استئناف عمان الشرعية

  وعن اسباب الطعن ومؤداها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بتعديل وصف  #الجناية من قتل  #عمد الى قتل  #خطأ وبالتالي الزام ...
25/08/2026


وعن اسباب الطعن ومؤداها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بتعديل وصف #الجناية من قتل #عمد الى قتل #خطأ وبالتالي الزام المدعى عليه بدفع #الدية مع عدم وجود اسقاط
فان ما ينعاه الطاعن في الاسباب مجتمعة هو نعي غير سديد ذلك ان لمحكمة #الموضوع وبما لها من سلطة تقديرية الحق في استخلاص الوقائع من البينات المقدمة في الدعوى واعطاء هذه الوقائع وصفها وتكييفها القانوني الصحيح دون ان تكون ملزمة بالتكييف الذي اخذت به محكمة الدرجة الاولى اذا ما كان استخلاصها غير سائغ ومقبول ويتعارض مع ما هو ثابت في ملف الدعوى
وبالرجوع الى ما اعتمدته محكمة الاستئناف نجد انها أقامت قضاءها على ما ثبت في أوراق الدعوى مستندة الى ما ورد في قرار محكمة #التمييز بصفتها الجزائية الذي جاء فيه : " إن اطلاق العيارات النارية من المدعى عليه كان بصورة #عشوائية باتجاه منزل شقيقه وقد أصابت احدى الاعيرة النارية المغدور برأسه ولم يكن هو المقصود وإنما المقصود ابناء شقيقه وكذلك ما ورد فيه : " إن المتهم لا تربطه بالمجني عليه اية #عداوة سابقة بل تجمعهما علاقة #صداقة "وهذا ما شهد به المغدور نفسه ووالده وشقيقه
كما ثبت من ذات الحكم إن الوفاة لم تكن مباشرة بعد اطلاق العيار الناري وإنما بعد خمس سنوات ونصف من تاريخ الاصابة وان سبب الاصابة هو تخمج الدم الناتج عن المكوث في الفراش مع وجود عوامل اخرى ساهمت في التعجيل بالوفاة بنسبة 20 % وان هناك علاقة سببية بين الاصابة بالعيار الناري النافذ بالرأس وسبب الوفاة
وعليه ولما كانت هذه الوقائع تدل على ان الفعل وقع دون قصد ازهاق روح المجني عليه فإن تكييف محكمة الاستئناف لواقعة #القتل على انها يكون تكييفا سليما وصحيحا وموافقا لأحكام الشرع والقانون ويكون المدعين مستحقين #للدية الشرعية التي حكم بها على خلاف لو كان قتل عمد مما يجعل اسباب الطعن حرية بالرد .

- من قرار الحكم رقم 41 لسنة 2026 الصادر عن المحكمة العليا الشرعية

25/08/2026

في ذكرى مولد خير البرية، ونور الهداية، وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد ﷺ، تتقدم اسرة مكتب المحامي طاهر نصار بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كل من امتلأت قلوبهم حبًا لرسول الله واقتداءً بسيرته العطرة.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الذكرى المباركة مناسبةً لتجديد الإيمان، وتعزيز المحبة، والتمسك بهدي النبي الكريم، وأن يعيدها علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وقد توحدت القلوب، وسادت الرحمة، وعمّ السلام.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون.

كل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة المباركة بالخير والبركة والسلام، وجعلنا وإياكم من أهل شفاعته واتباع سنته. 🌿

  يلفت نظر المحكمة  #الابتدائية إلى أن ما ورد على لسانها في من قولها ( ويبدو أن محكمة  #الاستئناف الشرعية قد بنت على أنه...
24/08/2026


يلفت نظر المحكمة #الابتدائية إلى أن ما ورد على لسانها في من قولها ( ويبدو أن محكمة #الاستئناف الشرعية قد بنت على أنه #دفع وليس #إقرار بناءً على قراءتها ولا معقب على رأي المحكمة الاستئنافية في ذلك ، وإن كانت في منزلة #الغائب والمحكمة الابتدائية في منزلة #الشاهد حيث أن الغائب ليس كالشاهد ) فيه نوع من #تطاول المحكمة الابتدائية على هذه المحكمة الاستئنافية التي هي #مراقب على المحاكم الابتدائية كافة ، فلا يجوز بحال أن تشير المحكمة الابتدائية إلى محكمة هي #أعلى منها بأي إشارة #تسيء إليها من قريب أو بعيد ، وتقرر تنبيه المحكمة الابتدائية لعدم الوقوع بمثله مستقبلاً .

- من قرار محكمة استئناف معان الشرعيه رقم : 285/2025-7754

  وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة الاستئنافية بأن تتعرض وفقاً لأحكام المادة 146/3 من قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى  #الن...
23/08/2026


وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة الاستئنافية بأن تتعرض وفقاً لأحكام المادة 146/3 من قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى #النواقص و #الأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح أو كان الحكم بحد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني ، وبتدقيق هذه المحكمة الاستئنافية لحكم المحكمة الابتدائية وجدت أن المحكمة الابتدائية قد بنت حكمها برد دعوى المدعية طلبها من المدعى عليه على الدعوى والطلب والتصادق والبينة الخطية الرسمية المبرزة وعجز المدعية عن اثبات باقي الدعوى بالبينة الشخصية وحلف المدعى عليه ،
فبناء حكم المحكمة الابتدائية على حلف المدعى عليه اليمين الشرعية بناءٌ غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك أن المحكمة الابتدائية وحين #عرضت #اليمين الشرعية المصورة المعدلة على وكيل المدعية ... قال : ( إن المدعى عليه قادر على أن يدفع النفقة وذلك بإقرار منه .. فلا يجوز أن يتم تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية على نفي شيء مذكور ) ،
... فقامت المحكمة بعرض اليمين الشرعية بعد التعديل على المدعى عليه وحلفها كما هي مصورة على ذلك ، وهذا #خطأجسيم وقعت فيه المحكمة الابتدائية بتحليف المدعى عليه اليمين الشرعية ،
ذلك أن ما صدر من وكيل المدعية من قول آنف البيان عند عرض اليمين الشرعية عليه فذكر ما ذكر من قول وهذا يعتبر #إعراضاً منه عن تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية ولا يعتبر #رغبة منه بتحليف اليمين الشرعية ،
فكان على المحكمة الابتدائية والحالة هذه أن تسند حكمها وتسببه وأن تقيمه إضافة إلى أسباب الحكم ( وإعراض وكيل المدعية عن تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية ) وليس كما قررته المحكمة الابتدائية من أن حلف المدعى عليه اليمين الشرعية هو سبب من أسباب حكمها ، ووفقاً لهذا الاعتبار القانوني كان حكم المحكمة الابتدائية مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني وفقاً لأحكام المادة 146/3 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، لذلك كان حكمها غير صحيح خلافاً لأحكام المادة 103 من قانون أصول المحاكمات الشرعية فتقرر فسخه لما قررته هذه المحكمة الاستئنافية لا إلى ما ورد في استئناف المستأنفة من أسباب استئنافية.
- من قرار محكمة استئناف معان الشرعيه رقم : 285/2025-7754

  إن هذه المحكمة الاستئنافية توافق المحكمة الابتدائية فيما أشارت إليه من أن المطالبة القضائية  #تقطع مدة مرور الزمان كما...
22/08/2026


إن هذه المحكمة الاستئنافية توافق المحكمة الابتدائية فيما أشارت إليه من أن المطالبة القضائية #تقطع مدة مرور الزمان كما نصّت على ذلك المادة (٤٦٠) من القانون #المدني (تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه)،
إلا أن ذلك يصلح دفعاً لدفع مرور الزمان، يُثار من قِبَل من احتُجّ بمواجهته بهذا الدفع، لا أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها،
وعلى فرض أن المستأنف عليه قد أثار هذا الدفع، فقد كان على المحكمة الابتدائية أن تبيّن مبتدأ مدة مرور الزمان، ووقت انقطاعه بناءً على إقامة الدعوى القضائية أمام محكمة الصلح، لا أن تبادر لردّ الدفع كما فعلت،

- من قرار محكمة استئناف عمان الشرعيه رقم ٢٠٢٦/٤٣٠٢ - ١٥٤٢٠٠

  ان إرسال الصغار المذكورين إلى زيارة والدتهم لا يشكل إقرارا من المدعى عليه (والد الصغيرات) بأهليتها إذا ما أخذ بعين الا...
21/08/2026


ان إرسال الصغار المذكورين إلى زيارة والدتهم لا يشكل إقرارا من المدعى عليه (والد الصغيرات) بأهليتها إذا ما أخذ بعين الاعتبار ما دفع به ‏وكيله لدى جوابه على الدعوى من دفوع تتعلق بأهلية المستأنف عليها لحضانة الصغيرات من ووجود قضية منظورة موضوعها (قيادة أنثى لتصبح بغيا)، مما يشكل طعنا بأهليتها للحضانة وجب التحقيق فيه لأهميته واخضاعه لقواعد الاثبات المقررة لا أن تتجاوزه ولا أن تهدره.

- من قرار رقم 304 لسنة 2026 الصادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية

Address

الرصيفة_ الشارع الرئيسي _ مقابل مفروشات جبل النار _ مجمع اليامون التجاري _ فوق مسبح الفيروز
Ar Rusayfah

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 20:00

Telephone

+962775055800

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي طاهر نصار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب المحامي طاهر نصار:

Shortcuts

Share