05/09/2026
ان ما جاء على لسان المدعي من ان القتل الذي يطالب بالدية عنه هو قتل #عمد لم يتم #العفو عن الجاني ولا الصلح بينهم وبالرجوع الى مذهب ابي حنيفة يتبين ان موجب القتل العمد هو #القصاص ، وهو الواجب عينا أي متعينا عندهم فليس لأولياء الدم أن يجبروا الجاني على دفع #الدية ، وإنما لهم أن #يعفوا أو #يقتصوا منه ،
فإذا سقط #القصاص بالعفو فلا بديل له من #الدية الا اذا كان العفو مشروطا بالدية وقبل الجاني بذلك ، او بالتراضي والصلح بين الأولياء والجاني ، وإذا حصل العفو بينهم جاز الصلح على الدية أو أكثر أو أقل منها برضا الجاني ؛ لأن بدل الصلح غير مقدر او ان يتعذر #القصاص لمعنى بالجاني لا خارج عنه
كما ان دية #العمد يصار اليها عند تعذر #القصاص مطلقا وان القصاص في هذه الدعوى #تعذر نتيجة عدم الحكم على الجاني من قبل #محكمةالجنايات الكبرى به و تم الحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما بدلا عن القصاص فلا يصار الى #الدية بناء على هذا التعذر اذ ان المذهب الحنفي لا يجيز العدول عن القصاص في حالة التعذر الا في معنى في الجاني لا معنى خارجا عنه وقد اورد فقهاء الحنفية امثلة على ذلك فقد ذكروا ان من وجب عليه قصاص فمات بافة سماوية او قتل الجاني بغير حق او بحق فلا يصار الى الدية
- من قرار الحكم رقم 16 لسنة 2022 الصادر عن المحكمة العليا الشرعية