27/04/2026
نص المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 ينص على أن إذا قامت الزوجة بقتل زوجها قتلاً يمنعها من الإرث، فإن القاعدة تنص على ما يلي:
· إذا كان القتل قد حصل قبل الدخول بالزوجة، فإن لورثة الزوج الحق في استرداد المهر الذي قبضته الزوجة، كما يسقط حقها في أي مهر متبقي.
· أما إذا حصل القتل بعد الدخول، فإن الزوجة لا تستحق أي جزء من المهر الذي لم تقبضه بعد، مما يعني أنها تخسر حقها في المهر المؤجل.
هذه المادة تمنع استفادة الزوجة القاتلة من الزواج، حيث تحرمها من أي مكاسب مالية قد تجنيها من علاقتها الزوجية. يشير مصطلح القتل "المانع من الإرث" إلى القتل الذي يستوجب عقوبة دنيوية أو دية أو كفارة. من المهم ملاحظة أن بعض القوانين العربية الأخرى قد تنص على أحكام مماثلة، لكنها قد تختلف في التفاصيل الدقيقة.