18/07/2026
اقسام القانون العراقي :-
ينقسم القانون العراقي الى :-
أولاً: القانون العام //
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان. وتشمل الاختصاصات التالية:
__القانون الدستوري: يمثل قمة الهرم القانوني (الدستور العراقي لعام 2005)، ويحدد شكل الدولة، ونظام الحكم، والسلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، والحقوق والحريات العامة.
__القانون الإداري: ينظم نشاط السلطة التنفيذية أثناء قيامها بوظائفها، ويحكم علاقة الدولة بموظفيها (قانون الخدمة المدنية)، وإنشاء المرافق العامة، ويندرج تحته القضاء الإداري (محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة).
__القانون الجنائي (العقوبات وأصول المحاكمات): وينقسم إلى شقين:
موضوعي: قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (يحدد الجرائم وعقوباتها).
إجرائي: قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة).
القانون المالي: ينظم مالية الدولة من حيث الإيرادات، والمصروفات، وإعداد الموازنة العامة، والضرائب والكمارك.
القانون الدولي العام: ينظم علاقة جمهورية العراق بالدول الأخرى والمنظمات الدولية في السلم والحرب.
ثانياً: القانون الخاص //
وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد، أو بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصاً معنوياً عادياً (وليس بصفتها صاحبة سيادة). وتشمل الاختصاصات التالية:
__القانون المدني: يعتبر الشريعة العامة للقانون الخاص، ويمثله في العراق القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (الذي صاغه العلامة عبد الرزاق السنةوري ومجموعة من كبار فقهاء العراق، ويمزج بين الفقه الإسلامي والقوانين الغربية). ينظم العقود، الالتزامات، والملكية.
__قانون الأحوال الشخصية: ينظم علاقات الأسرة من زواج، طلاق، نسب، نفقة، ومواريث. ويحكمه في العراق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته.
__القانون التجاري والشركات: ينظم الأعمال التجارية وصكوك التجارة (الكمبيالة والشيك) وفض النزاعات بين التجار، وتأسيس الشركات وحوكمتها.
__قانون العمل والضمان الاجتماعي: ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد ساعات العمل، الأجور، والإجازات، وحقوق التقاعد للقطاع الخاص.
__القانون الدولي الخاص: يختص بالنزاعات القانونية التي تحتوي على عنصر أجنبي، ويحدد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق (تنازع القوانين).
__قانون المرافعات المدنية والإثبات: وهي القوانين الإجرائية التي تبين كيفية رفع الدعاوى أمام المحاكم المدنية والتجارية وطرق الإثبات (مثل قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979).