المحامي عباس واثق عبدالستار حنوش

  • Home
  • Iraq
  • Samawah
  • المحامي عباس واثق عبدالستار حنوش

المحامي عباس واثق عبدالستار حنوش محامي عباس واثق عبدالستار حنوش
للتوكل في كافة الدعاوى مدنية جزائية شرعية وترويج المعاملات ...

اقسام القانون العراقي :-ينقسم القانون العراقي الى :-​أولاً: القانون العام //​وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العل...
18/07/2026

اقسام القانون العراقي :-
ينقسم القانون العراقي الى :-

​أولاً: القانون العام //
​وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان. وتشمل الاختصاصات التالية:
__​القانون الدستوري: يمثل قمة الهرم القانوني (الدستور العراقي لعام 2005)، ويحدد شكل الدولة، ونظام الحكم، والسلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، والحقوق والحريات العامة.
__​القانون الإداري: ينظم نشاط السلطة التنفيذية أثناء قيامها بوظائفها، ويحكم علاقة الدولة بموظفيها (قانون الخدمة المدنية)، وإنشاء المرافق العامة، ويندرج تحته القضاء الإداري (محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة).
__​القانون الجنائي (العقوبات وأصول المحاكمات): وينقسم إلى شقين:
​موضوعي: قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (يحدد الجرائم وعقوباتها).
​إجرائي: قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة).
​القانون المالي: ينظم مالية الدولة من حيث الإيرادات، والمصروفات، وإعداد الموازنة العامة، والضرائب والكمارك.
​القانون الدولي العام: ينظم علاقة جمهورية العراق بالدول الأخرى والمنظمات الدولية في السلم والحرب.

​ثانياً: القانون الخاص //
​وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد، أو بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصاً معنوياً عادياً (وليس بصفتها صاحبة سيادة). وتشمل الاختصاصات التالية:
__​القانون المدني: يعتبر الشريعة العامة للقانون الخاص، ويمثله في العراق القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (الذي صاغه العلامة عبد الرزاق السنةوري ومجموعة من كبار فقهاء العراق، ويمزج بين الفقه الإسلامي والقوانين الغربية). ينظم العقود، الالتزامات، والملكية.
__​قانون الأحوال الشخصية: ينظم علاقات الأسرة من زواج، طلاق، نسب، نفقة، ومواريث. ويحكمه في العراق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته.
__​القانون التجاري والشركات: ينظم الأعمال التجارية وصكوك التجارة (الكمبيالة والشيك) وفض النزاعات بين التجار، وتأسيس الشركات وحوكمتها.
__​قانون العمل والضمان الاجتماعي: ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد ساعات العمل، الأجور، والإجازات، وحقوق التقاعد للقطاع الخاص.
__​القانون الدولي الخاص: يختص بالنزاعات القانونية التي تحتوي على عنصر أجنبي، ويحدد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق (تنازع القوانين).
__​قانون المرافعات المدنية والإثبات: وهي القوانين الإجرائية التي تبين كيفية رفع الدعاوى أمام المحاكم المدنية والتجارية وطرق الإثبات (مثل قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979).

جريمة الرشوةتعد جريمة الرشوة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (المعدل) من أخطر جرائم الفساد الإداري والمالي؛ ...
14/07/2026

جريمة الرشوة
تعد جريمة الرشوة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (المعدل) من أخطر جرائم الفساد الإداري والمالي؛ كونها تمس بنزاهة الوظيفة العامة وتحوّلها من وسيلة لخدمة الصالح العام إلى سلعة للمتاجرة والتربح الشخصي.
​وقد أفرد لها المشرع العراقي نصوصاً صارمة وسدّ جميع الثغرات أمام الموظف (المرتشي)، وصاحب المصلحة (الراشي)، والوسيط بينهما (الرائش)، وذلك في الكتاب الثاني، الباب الثاني (المواد من 307 إلى 314).

​أولاً: أركان جريمة الرشوة
​لا تكتمل جريمة الرشوة قانوناً إلا بتوافر ثلاثة أركان أساسية:
​1. الركن المفترض (صفة الجاني)
​يجب أن يكون المتهم الرئيسي (المرتشي) موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة بموجب المادة 19 من قانون العقوبات.
​يشمل ذلك جميع منتسبي دوائر الدولة، القطاع العام، القوات المسلحة، الهيئات المحلية، وحتى الشركات التي تسهم الدولة في رأس مالها.
​2. الركن المادي
​يتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر رئيسية:
​السلوك الإجرامي: ويتمثل في (الطلب، القبول، أو الأخذ). وتكفي مجرد نية "الطلب" أو "القبول" من الموظف لتقوم الجريمة قانوناً، حتى لو لم يتسلم المال فعلياً.
​المقابل: أن يكون الهدف من الرشوة هو قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجباتها.
​الفائدة (العطية): وهي المنفعة التي يحصل عليها الموظف، وتستوي في ذلك المنافع المادية (كالأموال والهدايا) أو المعنوية (كالوعد بترقية أو خدمة مقابلة).
​3. الركن المعنوي (القصد الجنائي)
​الرشوة جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام والخاص، ويعني ذلك:
​علم الموظف بأن ما يطلبه أو يقبله هو مقابل استغلال وظيفته لأداء عمل أو الامتناع عنه.
​اتجاه إرادته الحرة إلى المتاجرة بأعمال وظيفته لتحقيق مصلحة خاصة.

​ثانياً: المواد القانونية والعقوبات المقررة
​صنّف القانون العراقي جريمة الرشوة كـ جناية في أغلب صورها (إلا في حالات استثنائية تُعدّ جنحة)، ووزع العقوبات بناءً على دور الأطراف وتوقيت الرشوة .
المادة 307
1 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافاة على ما وقع من ذلك.
المادة 308
كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
المادة 309
تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.
المادة 310
كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) يعد راشيا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للمرتشي.

ثالثاً: الإعفاء من العقوبة (الأعذار القانونية - المادة 311)
​تسهيلاً لكشف شبكات الفساد، وضع المشرع العراقي مخرجاً قانونياً للراشي أو الوسيط لتشجيعهما على الاعتراف ومساعدة العدالة:
​نص المادة 311: يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة تماماً إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة، أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى (أي قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات أو الجنح).
​العذر المخفف: إذا حصل الإبلاغ أو الاعتراف بعد إحالة القضية للمحكمة ولكن قبل انتهاء المحاكمة، فإن ذلك يُعتبر عذراً مخففاً وجوبياً يلتزم القاضي بتخفيف العقوبة بموجبه.
​ملاحظة هامّة: هذا الإعفاء والتخفيف خاص بالراشي والوسيط فقط، ولا يشمل الموظف المرتشي مطلقاً؛ لأن العلة هي حماية الوظيفة العامة ومعاقبة الموظف الفاسد كهدف أساسي.

جريمة الاختلاستعد جريمة الاختلاس في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (المعدل) من الجرائم الخطيرة المخلة بواجبات ...
14/07/2026

جريمة الاختلاس
تعد جريمة الاختلاس في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (المعدل) من الجرائم الخطيرة المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وقد أفرد لها المشرّع العراقي نصوصاً صارمة في الكتاب الثاني، الباب الثالث لحماية المال العام والخاص الذي يقع تحت يد الوظيفة العامة، وللحفاظ على نزاهة الوظيفة.
​وعليه :-
​أولاً: أركان جريمة الاختلاس
​لا تقوم جريمة الاختلاس قانوناً إلا بتوافر ثلاثة أركان رئيسية (ركن مفترض، ركن مادي، وركن معنوي):
​1. الركن المفترض (صفة الجاني)
​يجب أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
​لا يمكن أن تقع جريمة الاختلاس من شخص عادي (إذا قام بها شخص عادي تتحول الجريمة إلى سرقة أو خيانة أمانة).
​يُرجع في تعريف الموظف والمكلف بخدمة عامة إلى المادة 19 من قانون العقوبات العراقي، وتشمل كل من يعمل في أجهزة الدولة، القوات المسلحة، القطاع العام، المجالس النيابية والمحلية، وحتى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
​2. الركن المادي
​يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر متكاملة:
​فعل الاختلاس أو الإخفاء: وهو قيام الموظف بتحويل حيازته للمال من "حيازة ناقصة" (باعتباره أميناً عليه بحكم وظيفته) إلى "حيازة كاملة" يتصرف فيه كمالك، أو قيامه بإخفاء هذا المال لمنع الوصول إليه.
​محل الجريمة: أن يكون الشيء المختلس مالاً، أو متاعاً، أو سنداً (ورقاً يثبت حقاً)، سواء كان هذا المال مملوكاً للدولة أو للغير.
​العلاقة الوظيفية (بسبب وظيفته): يجب أن يكون المال قد وُجد في حيازة الموظف بسبب الوظيفة أو بمقتضاها (أي أن القانون أو التعليمات الوظيفية هي التي سلمته المال أو جعلته مسؤولاً عنه).
​3. الركن المعنوي (القصد الجنائي)
​جريمة الاختلاس هي جريمة عمدية، وتتطلب توافر:
​القصد العام: علم الموظف بأن المال الذي في حوزته ليس ملكه، وأن حيازته له مؤقتة، وتوجه إرادته الحرة إلى السيطرة على هذا المال.
​القصد الخاص (نية التملك): انصراف نية الجاني إلى حرمان الدولة أو صاحب المال منه نهائياً، والتصرف فيه تصرف المالك.
​ثانياً: المواد القانونية والعقوبات في القانون العراقي
​ميز المشرع العراقي بين "الاختلاس" بالمعنى الضيق (المال في حوزة الموظف) وبين "الاستيلاء على المال العام" (الموظف يستغل وظيفته ليأخذ مالاً ليس في حوزته ابتداءً).
​1. المادة 315 (جريمة الاختلاس الأساسية)
​تعاقب هذه المادة الموظف الذي يختلس مالاً وُضع بين يديه بحكم الوظيفة:
​"يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالاً أو متاعاً أو ورقاً يثبت حقاً أو غير ذلك مما وجد في حيازته بسبب وظيفته."
​العقوبة المعتادة: السجن المؤقت (الذي تزيد مدته على 5 سنوات إلى 15 سنة) أو الحبس (من 3 أشهر إلى 5 سنوات) حسب جسامة الفعل وتقدير القاضي.
​الظروف المشددة في المادة 315:
​تتحول العقوبة لتصبح السجن المؤبد أو المؤقت (أي تشديد العقوبة) في الحالات التالية:
​إذا كان الجاني من مأموري التحصيل (الجباة)، أو المحاسبين، أو الصيارفة، أو أمناء الصناديق، أو المستودعات، وسُلّم إليه المال بهذه الصفة.
​إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجناية أخرى كـ التزوير أو استخدام محرر مزور (مثل تزوير وصولات الحسابات لإخفاء النقص).
​2. المادة 316 (جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء)
​تختلف هذه المادة عن الاختلاس التقليدي؛ هنا الموظف لا يملك المال في حيازته قانوناً، لكنه يستغل نفوذه أو وظيفته لأخذه:
​"يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو عقار مملوك للدولة أو لإحدى المؤسسات أو الهيئات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب أو وجد في حيازة إحداها، أو سهل ذلك لغيره."
​تسهيل الاستيلاء: تعاقب المادة أيضاً الموظف الذي يفتح الباب أو يسهل لشخص آخر (سواء كان موظفاً أو شخصاً عادياً) الاستيلاء على أموال الدولة.
​ثالثاً: العقوبات المالية والتكميلية (المادة 321)
​إلى جانب العقوبة البدنية (السجن أو الحبس)، فرض القانون العراقي عقوبات مالية وإدارية صارمة لإصلاح الضرر وضمان عدم استفادة الجاني من الجريمة، وفقاً لما نصت عليه المادة 321:
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.
رابعاً: حالات الإعفاء أو التخفيف (المادة 317)
​منح المشرع العراقي فرصة للمحكمة لتخفيف العقوبة إذا أظهر الجاني حسن النية بعد الجريمة وقبل صدور الحكم:
​إذا قام الجاني برد المال المختلس تلقائياً قبل كشف الجريمة أو قبل تحريك الدعوى الجزائية، يُعد ذلك ظرفاً مخففاً قضائياً يجوز للمحكمة بموجبه النزول بالعقوبة إلى الحبس البسيط أو الغرامة.

10/07/2026

نقابة المحامين العراقيين/فرع المثنى
نقابة المحامين العراقيين

Address

السماوة
Samawah

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي عباس واثق عبدالستار حنوش posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category