المكتب الاستشاري القانوني - جامعة الانبار

  • Home
  • Iraq
  • Ramadi
  • المكتب الاستشاري القانوني - جامعة الانبار

المكتب الاستشاري القانوني - جامعة الانبار المكتب بادارة اساتذة اكفاء في القانون

30/05/2023

اعلان دورة تدريبية

دورة تدريبية لجميع موظفي الدولة
07/02/2022

دورة تدريبية لجميع موظفي الدولة

03/01/2022

وقف العلاوات والترفيعات للموظفين //في اعمام لوزارة المالية صدر بمناسبة انتهاء السنة المالية 2021 حجرت فيه الصرف تقريبا في دوائر الدولة ، واوقفت العلاوات والترفيعات التي يستحقها الموظفون لغاية اقرار قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وبشأنه نسوق الملاحظات الآتية (1)ان العلاوة السنوية والترفيع حقوق مالية اقرها القانون للموظف على وفق شروط معينة ،فبالنسبة للعلاوة السنوية فأنه يستحقها بقوة القانون اذا امضى سنة واحدة في الخدمة الوظيفية حسبما نصت على ذلك المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل ،ويستحق الترفيع اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة(6/ ثانيا ) من نفس القانون، ولا ارتباط بين منح الحقوق المذكورة وقانون الموازنة العامة للدولة . (2)من المعلوم ان اركان القرار الاداري خمسة لا سادس لها ،الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية،وبالتالي فأن توفر الاعتماد المالي لصرف اي من الحقين المذكورين لايعد ركنا من اركان القرار الاداري بل هو يقينا التزام على عاتق الادارة في توفيره باعتباره اثرا يترتب على تنفيذ القرار المذكور(3)من الملاحظ عيانا ان اصدار قانون الموازنة العامة للدولة عملية صعبة وتستغرق وقتا طويلا هذا في الظروف العادية فكيف في الظروف الاستثنائية، اذ جرت انتخابات مبكرة ولم يتشكل مجلس النواب الجديد لغاية الآن، واذا حصل وان تشكل فأن اقرار الموازنة العامة للدولة لم يكن متحققا الا في النصف الثاني من هذا العام فهل يوجد نص ياوزارة المالية يبرر وقف العلاوات السنوية والترفيعات لحين اقرار الموازنة المذكورة؟ (4) ليس هناك مايمنع في رأينا من منح العلاوات والترفيعات في مواعيد استحقاقها على ان يبقى تنفيذها فيما يتعلق بالصرف معلقا على اقرار الموازنة العامة للدولة وبشرط ان يتم بأثر رجعي يرتد الى تاريخ الاستحقاق، وبهذا وليس بغيره يمكن المحافظة على الحقين المذكورين للموظف ومراعاة موضوع توفر الاعتماد المالي لصرف اي منهما، فهل ان هذا الحل عصي على وزارة المالية ؟؟.
♦️ منقول من الاستاذ الدكتور غازي فيصل ♦️

20/12/2021
10/11/2021

القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم "

إن العقوبة المنصوص عليها في المواد(421 _ 422 _ 423) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل عدلت واصبحت السجن مدى الحياة بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 ،ثم عدلت بموجب امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 / ثالثا منه، اذ اصبحت العقوبة الاعدام في الجرائم المنصوص عليها بالمواد آنفة الذكر .

المادة 421
يعاقب بالحبس او بالسجن مدة لا تزيد على 10 عشر سنين من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية:
ا – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.
ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا
د – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.
هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.
و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

المادة 422
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة 15 خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة 10 عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة الاعدام.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.

المادة 423
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام.

المادة 424
اذا افضى الاكراه المبين في المادتين 422 و423 او التعذيب المبين في الفقرة ب من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام.

المادة 425
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك.

المادة 426
1 – اذا لم يحدث الخاطف اذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان واربعين ساعة من وقت الخطف في مكان امين يسهل عليه الرجوع منه الى اهله تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
2 – ويعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل اذا تقدم مختارا الى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وارشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الاخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف والقبض على الجناة.. وينبغي ملاحظة إن احكام المادة 426 التي تعلقت بتخفيف العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الخطف
والمادة 427 عقوبات التي تضمنت ايقاف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات الاخرى وايقاف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى عند اجراء عقد زواج صحيح بين مرتكب جرائم الخطف المشار اليها بالمواد المذكورة آنفاً والمجني عليها علق العمل بهما بمقتضى الامر رقم 31 لسنة 2003 القسم/2 الفقرة (2_3) منه المشار اليه آنفاً.

- جنات محمد

ليش للادارة الحرية المطلقة في نقل منتسبيها الى امكان عمل لا تتناسب ولقبهم وتخصصهم العلمي
08/11/2021

ليش للادارة الحرية المطلقة في نقل منتسبيها الى امكان عمل لا تتناسب ولقبهم وتخصصهم العلمي

⭕️السن القانوني  #للتقاعد الامانة العامة لمجلس الوزراء وبكتاب رسمي تبين لكافة الوزارات السن القانوني للاحالة على التقاعد
08/11/2021

⭕️السن القانوني #للتقاعد الامانة العامة لمجلس الوزراء وبكتاب رسمي تبين لكافة الوزارات السن القانوني للاحالة على التقاعد

07/11/2021

منقول من صفحة استاذنا الدكتور غازي فيصل
دراسة الدكتوراه البحثية ومدة الاقامة// نصت المادة (6/رابعا) من قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 على ان ((تكون مدة الأقامة لدراسة الماجستير او الدكتوراه(غير البحثية) خارج العراق اربعة اشهر منفصلة او متصلة بالنسبة للدراسات النظرية، اما بالنسبة للدراسات التي تحتاج للعمل المختبري او التطبيقي فتكون مدة الاقامة(6) ستة اشهر منفصلة او متصلة)) ثم جاءت المادة(14/ثانيا) من نفس القانون لتنص على ان ((يستثنى من احكام البند( رابعا ) من المادة(6) من هذا القانون المشمولين ( والصحيح المشمولون) بأحكام قانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم (4)لسنة 2006 المعدل وقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل وقانون رقم (24) لسنة 2005 المعدل او اي قوانين اخرى تحل محل القوانين المذكورة ودراسة الدكتوراه البحثية )) هذا وبعد ان تم الطعن بالقانون المذكور امام المحكمة الاتحادية العليا قضت بقرارها المرقم 26 وموحدتيها50/51/ اتحادية /2021 في 27/10/2021 بعدم دستورية بنود بعض مواد القانون ومنها البند(ثانيا) من المادة (14) منه ، وبشأن هذا القرار وحوله نورد الملاحظات الآتية (1) لم تكن المحكمة الأتحادية العليا دقيقة في الحكم بعدم دستورية بعض بنود المواد القانونية ، بل كان عليها بعد ان ثبتت لها مخالفتها لأحكام الدستور ان تقرر الغاءها وبهذا تكون المخالفة سببا للألغاء.(2)من المعلوم ان الاستثناء يرد على قاعدة عامة ولايجوز تكراره في نفس القانون والا كان تزيدا ولغوا تشريعيا والمشرع منزه عن اللغو كما يقال، وبما ان البند(رابعا) من المادة (6) من القانون استثنى من سياقه الدكتوراه البحثية من مدة الاقامة بدليل انه اورد عبارة(او الدكتوراه غير البحثية)،لذا كان هذا يكفي لتقرير الاستثناء ودون الحاجة لتكراره في نص المادة(14/ ثانيا) من القانون.بناء على الذي تقدم،فأنه لايوجد نص قانوني يلزم المقبولين على الدكتوراه البحثية بالأقامة في بلد الدراسة ،لأنه لاجدوى منها خصوصا في الدول العربية،اذ تشكل مضيعة للوقت واستنزافا لعملة البلد،علما ان الكثير من الطلبة المقبولين فيها يشرف عليهم اساتذة من داخل العراق وانا واحد منهم.ان عدم خضوع طلبة الدكتوراه البحثية في الدراسات النظرية لمدة الاقامة لهو الحق المبين والذي يتوافق مع النصوص القانونية النافذة ويحقق منفعة للطالب والبلد على حد سواء مما يقتضي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تتبناه رأيا وبالخصوص بالنسبة للطلبة الذين قبلوا في الدراسة في ظل نفاذ قانون اسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية لأنهم رتبوا اوضاعهم القانونية على هذا الاساس فلا تجوز بعثرتها .

03/11/2021

من اراء استاذ القانون الاداري الاستاذ الدكتور فيصل غازي

♦️هل يستحق خلف الموظف المحكوم بالاعدام او المنتحر الحقوق التقاعدية؟؟♦️
نصت المادة (25/اولا) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل على انه(اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لأي سبب تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية) ونص البند(ثانيا) من نفس المادة على انه(اذا توفى الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته) هذا وبعد النظر البليغ في النصوص المذكورة استبان لنا انها لم تحدد سبب وفاة الموظف بل جاء النص فيها مطلقا لم يقيد وعاما لم يخصص وعليه فأن وفاة الموظف بسبب اعدامه او انتحاره تدخل ضمن سياق النص ولاتستثنى منه، ويترشح من ذلك ما يأتي:(1) يراد بالحقوق التقاعدية الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية او المبلغ المقطوع كما عرفتها المادة(1/عاشرا) من القانون المذكور.(2)اذا توفى الموظف المحكوم بالاعدام او المنتحر وكانت خدمته التقاعدية اقل من(15)خمس عشرة سنة فأنه يتم ابلاغها الى الحد المذكور باعتباره الحد الادنى لاستحقاق الراتب التقاعدي حسبما قضت بذلك المادة (21/اولا) من القانون، اما اذا كانت خدمته التقاعدية تزيد على الحد الادنى المذكور، فأنه يتم احتساب الراتب التقاعدي في ضوئها. هذا وقد قضت محكمة التمييز في زمن النظام السابق وفي ظل نفاذ قانون التقاعد لسنة1966 الملغى باستحقاق خلف الموظف المحكوم بالاعدام للراتب التقاعدي لأن وفاته تكون قد حصلت اثناء الخدمة.(3) يستحق خلف الموظف المحكوم بالاعدام والمنتحر رواتب مدد الاجازات الاعتيادية المتراكمة على ان لاتزيد على (180) يوما شرط ان لاتكون خدمته قد انتهت بواحدة من عقوبتي العزل والفصل نزولا عند احكام المادة الخامسة والاربعين/1من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل (4) يستحق خلف الموظف المحكوم بالاعدام والمنتحر مكافأة نهاية الخدمة والتي تحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا ب (12) اذا كانت خدمته التقاعدية لاتقل عن(25) سنة وحصل الاعدام او الانتحار بعد تاريخ1/1/2014وهو تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد لسنة2014 حسبما قضت بذلك المادة(21/تاسعا/ب) منه ، هذا مع ملاحظة ان استحقاق الخلف للراتب التقاعدي يكون من تاريخ تقديم الطلب وليس قبله .

دورة تدريبية سوف يقيم المكتب الاستشاري القانوني في كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة الانبار دورة تدريبية قانونية وال...
24/09/2021

دورة تدريبية
سوف يقيم المكتب الاستشاري القانوني في كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة الانبار دورة تدريبية قانونية والموسومة ب ( التنظيم القانوني للوظيفة العامة في العراق وفق قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل). وستقام بتاريخ ١١ / ١٠ ولغاية ٢٧ / ١٠/ ٢٠٢١.
ولمزيد من التفاصيل التواصل على رقم الهاتف ( ٠٧٨٢١٢٢٩٤٨٧ ).
نتمنى للجميع التوفيق والسداد

Address

الانبار/الرمادي/الشارع العام/مقابل دائرة الجوازات
Ramadi
31001

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 09:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 18:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 20:00

Telephone

+9647802020124

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المكتب الاستشاري القانوني - جامعة الانبار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category