19/11/2025
أنواع الأراضي الزراعية في العراق وحق التصرف فيها
1. عقد 117 (قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970)
• هو عقد إيجار من الدولة، حيث المستأجر ليس مالك رقبة الأرض (الملكية تبقى للدولة). 
• يتم تجديد العقد عادة كل 25 سنة. 
• في حال بيع الأرض، يتحول هذا العقد إلى عقد 35. 
• الاستخدام مخصص للزراعة فقط، ولا يُسمح بالبناء السكني الدائم في الأراضي التي تحمل هذا النوع من العقد، وقد تُزال المنشآت المخالفة. 
• ورد في القانون أن بعض الأراضي التي تعاقدت وفق هذا القانون تم تحويلها لاحقًا إلى عقود إيجار قانون 35. 
⸻
2. عقد 35
• هو عقد إيجار سنوي (تجديده يكون كل سنة، دون فترة ثابتة مثل عقد 117). 
• المستأجر لا يمتلك رقبة الأرض أيضاً؛ الملكية الأساسية للأرض تبقى للدولة. 
• كما في عقد 117، البناء السكني غير مسموح إلا بشروط معينة أو قد تكون العرضة للتجريف. 
• هذا النوع من العقود يستخدم أيضًا في قانون الاستثمار الزراعي. 
⸻
3. عقد 25 (سند طابو)
• يُعرف بمحلية “سند 25” أو “الطابو الزراعي” وهو النوع الذي يمنح حق ملكية أو حق تصرّف حقيقي في الأرض. 
• هذا النوع هو الأفضل للمزارعين الذين يرغبون في التصرّف الكامل (بيع، شراء) في الأرض عبر دائرة التسجيل العقاري. 
• في بعض الحالات (مثلاً البساتين) يُسمح ببناء دار سكنية لكل 5 دونمات، بشرط استيفاء الضوابط والتصاريح اللازمة. 
• تجدر الإشارة إلى أن التصرف في هذا النوع من الأراضي (مثل البيع) يتم عبر الطابو العقاري، بما يضمن الحقوق القانونية للمشتري. 
⸻
ملاحظات إضافية مهمة
• العقود 117 و 35: لا تمنح مالك الأرض كامل الحقوق (رقبة الأرض تبقى للدولة)، لذا توجد قيود على البناء والاستخدام غير الزراعي. 
• سند 25 يمنح حرية تصرف أكبر، لكنه يتطلب غالبًا التزامًا بشروط تنظيمية للبناء. 
• ينصح دائمًا بالتحقّق في دائرة التسجيل العقاري (الطابو) للتأكد من نوع السند والعقد الفعلي للأرض قبل أي
عملية شراء أو تمليك
المحامي علي الميالي
07814070009