29/12/2024
نصة المادة 3 من قانون الاحوال الشخصية⚖️
1 - الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل .
2- اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حين انعقاده .
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا .
4- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
ا- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .
ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .
5- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .
6- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما .
7 – استثناء من احكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.
المدونة القانونية للمحاماة
07754448835☎️
للتوكل في جميع المحاكم العراقية
📍موصل - حي المصارف