الإنصاف للمحاماة

الإنصاف للمحاماة محامٍ عام – العراق – 07842004245

مبيت الأب المنتسب خارج المنزل لا يفقده أحد شروط الحضانة:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن كون الأب منتسباً في وزار...
01/09/2026

مبيت الأب المنتسب خارج المنزل لا يفقده أحد شروط الحضانة:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن كون الأب منتسباً في وزارة الدفاع، وأن طبيعة دوامه تقتضي المبيت خارج المنزل، لا يعني فقدانه أحد شروط الحضانة، متى كانت زوجته مستعدة لرعاية المحضونين والاهتمام بشؤونهما خلال فترة غيابه.

أقام المدعي دعواه أمام محكمة الأحوال الشخصية، طالباً إسقاط حضانة مطلقته عن طفلتيه وضمهما إلى حضانته، مستنداً إلى اختياره تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، إلا أن محكمة الموضوع أصدرت حكماً حضورياً برد دعواه، فطعن وكيله بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- تجاوز المحضونتين سن السابعة:
ثبت أن المحضونتين من مواليد عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧، وقد تجاوزتا سن السابعة من العمر، وبذلك تنتقل حضانتهما إلى الأب وفقاً لأحكام المادتين (٨١ و٨٦) من مدونة الأحكام الشرعية.

ثانياً- مبيت الأب خارج المنزل لا يفقد أحد شروط الحضانة:
إن كون الأب منتسباً في وزارة الدفاع، وأن طبيعة عمله تستلزم المبيت خارج المنزل، لا يترتب عليه فقدانه أحد شروط الحضانة، ما لم يثبت أن ذلك يحول دون قيامه بواجباته تجاه المحضونين أو يضر بمصلحتهما.

ثالثاً- إمكانية توفير الرعاية أثناء غياب الأب:
إن استعداد زوجة الأب لرعاية المحضونتين والاهتمام بشؤونهما خلال فترات غيابه بسبب العمل، يوفر لهما الرعاية اللازمة، ولا يجعل طبيعة دوام الأب سبباً كافياً لحرمانه من الحضانة.

رابعاً- رابعاً- وجوب تطبيق أحكام المدونة المختارة:
وحيث إن المدعي اختار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، فإن محكمة الموضوع كان يتعين عليها تطبيق الأحكام الشرعية المختارة على واقعة الدعوى، وعدم ردها استناداً إلى وجهة نظر تخالف ما تقتضيه تلك الأحكام.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٨/١٦.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

عمل الأب كمنتسب في وزارة الداخلية لا يخل بشروط الحضانة:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن انتساب الأب إلى وزارة الد...
31/08/2026

عمل الأب كمنتسب في وزارة الداخلية لا يخل بشروط الحضانة:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن انتساب الأب إلى وزارة الداخلية وعمله فيها لا يعد بذاته مانعاً من موانع الحضانة، ولا يفقده أياً من شروطها القانونية والشرعية.

أقام المدعي دعواه أمام محكمة الأحوال الشخصية، طالباً إسقاط حضانة مطلقته عن ابنته وضمها إلى حضانته، مستنداً إلى اختياره تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، إلا أن محكمة الموضوع أصدرت حكماً حضورياً برد دعواه، فطعن وكيله بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- بلوغ المحضونة السن الموجب لانتقال الحضانة:
إن المحضونة من مواليد عام ٢٠١٢، وقد بلغت سن السابعة من عمرها، الأمر الذي يترتب عليه انتقال حضانتها إلى والدها، وفقاً لأحكام مدونة الأحكام الشرعية التي اختار المدعي تطبيقها.

ثانياً- توافر شروط الحضانة في الأب:
ثبت للمحكمة أن الأب لم يفقد أياً من شروط الحضانة المقررة شرعاً وقانوناً، الأمر الذي يجعله مستحقاً للحضانة متى تحققت بقية موجباتها، ولا يصح رفض طلبه مع توافر شروطها فيه.

ثالثاً- عمل الأب في وزارة الداخلية ليس مانعاً من الحضانة:
إن كون الأب منتسباً في وزارة الداخلية لا يعد بحد ذاته سبباً مسقطاً للحضانة.

رابعاً- وجوب تطبيق أحكام المدونة المختارة:
وحيث إن المدعي اختار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، فإن محكمة الموضوع كان يتعين عليها تطبيق الأحكام الشرعية المختارة على واقعة الدعوى، وعدم ردها استناداً إلى وجهة نظر تخالف ما تقتضيه تلك الأحكام.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٨/١٠.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

سكن الأب مع شقيقته المتزوجة لا يحقق شروط الحضانة:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن استقرار الأب في دار شقيقته المت...
31/08/2026

سكن الأب مع شقيقته المتزوجة لا يحقق شروط الحضانة:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن استقرار الأب في دار شقيقته المتزوجة، وعدم امتلاكه داراً مستقلة، لا يحقق للمحضونين الاستقرار السكني والنفسي اللازم للحضانة، ولا سيما متى ثبت أن هذا الوضع يحول دون تحقق الاستقرار النفسي للمحضونين، الأمر الذي يبرر رد دعوى الأب بطلب ضم الحضانة إليه.

أقام المدعي دعواه أمام محكمة الأحوال الشخصية في المقدادية، طالباً إسقاط حضانة زوجته وضم حضانة طفليه إليه، بعد اختياره تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري. وقد أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن وكيله بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- عدم توافر الاستقرار السكني:
ثبت من تحقيقات المحكمة أن الأب لا يسكن في دار مستقلة، وإنما يقيم في دار شقيقته المتزوجة، وهو ما لا يوفر للمحضونين الاستقرار السكني المطلوب عند انتقال الحضانة إليه.

ثانياً- أثر السكن في الاستقرار النفسي للمحضونين:
إن استقرار المحضونين في مسكن ملائم ومستقل يُعدّ من الأمور المؤثرة في تحقيق استقرارهم النفسي، وقد ثبت أن هذا الاستقرار غير متحقق في دعوى الأب بالنظر إلى طبيعة السكن الذي يقيم فيه.

ثالثاً- سلامة حكم محكمة الموضوع:
وحيث إن محكمة الموضوع استندت إلى ما ثبت لديها من التحقيقات بشأن محل إقامة الأب، وانتهت إلى عدم تحقق الاستقرار السكني والنفسي للمحضونين لديه، فإن قضاءها برد دعواه جاء صحيحاً وموافقاً لأحكام الشرع والقانون.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٨/١١.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

إدانة الأب بالتعاطي والسرقة تفقده شرط الأمانة على المحضونين:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن الأب المحكوم عليه بج...
30/08/2026

إدانة الأب بالتعاطي والسرقة تفقده شرط الأمانة على المحضونين:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن الأب المحكوم عليه بجريمة تعاطي المخدرات وجريمة السرقة، يعد غير مأمون على سلامة المحضونين، ولا تتوافر فيه شروط الحضانة.

أقام المدعي دعواه أمام محكمة الأحوال الشخصية، طالباً ضم أطفاله إلى حضانته وإسقاط حضانتهم عن مطلقته، وقد أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن وكيله بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- ثبوت إدانة الأب بجرائم تمس أهليته للحضانة:
ثبت من التحقيقات القضائية أن المميز قد صدر بحقه حكم قضائي وفقاً لأحكام المادة (٣٢) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ عن جريمة تعاطي المخدرات، ووفقاً للمادة (٤٤٣/أولاً) من قانون العقوبات عن جريمة السرقة، وكذلك وفقاً للمادة ١٣ من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.

ثانياً- انتفاء الأمان على سلامة المحضونين:
إن ارتكاب الأب الجرائم أعلاه يجعله غير مأمون على سلامة المحضونين، الأمر الذي يفقده أحد الشروط الجوهرية اللازمة لممارسة الحضانة، ولا سيما أن مناط الحضانة هو توفير البيئة الآمنة والصالحة للمحضون.

ثالثاً- سلامة الحكم المطعون فيه:
ولما كانت محكمة الموضوع قد استندت في قضائها إلى ما ثبت لديها من التحقيقات والأحكام القضائية الصادرة بحق الأب، وانتهت إلى عدم صلاحيته لحضانة المحضونين، فقد جاء حكمها موافقاً لأحكام الشرع والقانون.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٨/١٠.

#تنبيه: نؤكد احترامنا لجميع أطراف الدعاوى، ونرفض بشكل قاطع أي تجاوز أو إساءة أو تجريح بحق أي طرف، أياً كانت صفته أو موقفه في الدعوى.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

إلغاء اصطحاب المحضونين عند التعنيف وتجاوز حق التأديب:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن ثبوت إضرار الأب بالمحضونين ...
29/08/2026

إلغاء اصطحاب المحضونين عند التعنيف وتجاوز حق التأديب:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن ثبوت إضرار الأب بالمحضونين ضرراً واضحاً يتجاوز حدود حق التأديب المقرر له، يبرر إلغاء حقه في الاصطحاب، مع الإبقاء على حقه في المشاهدة.

أقامت المدعية، بواسطة وكيلتها، دعواها أمام محكمة الأحوال الشخصية، طالبةً إلغاء حق مطلقها في اصطحاب طفليها، والإبقاء على حق المشاهدة فقط، وذلك لما لحق بالمحضونين من أضرار نتيجة تصرفات الأب. وقد أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً قضى بإلغاء حق المدعى عليه في اصطحاب ولديه والإبقاء على حقه في المشاهدة فقط، مع تحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. فطعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- ثبوت الضرر الواقع على المحضونين:
ثبت من وقائع الدعوى أن المدعى عليه قد ألحق بالمحضونين ضرراً واضحاً نتيجة تعنيفه، وهو ما يشكل سبباً مؤثراً في إعادة تنظيم كيفية ممارسته لحقه في المشاهدة والاصطحاب.

ثانياً- تجاوز الضرر حدود حق التأديب:
إن ما صدر عن الأب من أفعال لم يكن في حدود التأديب المسموح به، وإنما تجاوز ذلك إلى إحداث ضرر بالمحضونين، الأمر الذي يبرر تقييد حقه في اصطحابهما دفعاً للضرر وحفاظاً على سلامتهما.

ثالثاً- الإبقاء على حق المشاهدة:
إن إلغاء حق الاصطحاب لا يعني إسقاط حق الأب في مشاهدة ولديه، إذ أبقت المحكمة له حق المشاهدة، وبذلك وازنت بين حق الأب في التواصل معهما وبين ضرورة حمايتهما من الضرر الثابت بحقهما.

رابعاً- سلامة قضاء محكمة الموضوع:
وحيث إن محكمة الموضوع قضت بإلغاء حق الاصطحاب استناداً إلى الضرر الثابت الذي لحق بالمحضونين، مع الإبقاء على حق المدعى عليه في المشاهدة، فإن حكمها يكون قد جاء مستنداً إلى أسباب سائغة وموافقة لأحكام الشرع والقانون.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٨/١١.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

لا يصح زيادة ودمج أيام مبيت المحضون:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن تنظيم مبيت المحضون لدى والده يجب أن يكون وفق...
28/08/2026

لا يصح زيادة ودمج أيام مبيت المحضون:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن تنظيم مبيت المحضون لدى والده يجب أن يكون وفق ما تقرره المحكمة وبما ينسجم مع مصلحة المحضون، ولا يصح زيادة أيام المبيت ودمجها على نحو يجعلها أسبوعاً متصلاً في الشهر خلافاً للتنظيم القضائي المعتمد.

أقام المدعي دعواه أمام محكمة الأحوال الشخصية في المجـر الكبير، طالباً تعديل كيفية المشاهدة والاصطحاب والمبيت، وجعل مدة المبيت أسبوعاً واحداً متصلاً في الشهر. لتغيير مكان سكنه وإقامته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن وكيله بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- تنظيم المبيت من اختصاص المحكمة:
إن تحديد كيفية ممارسة حق مشاهدة المحضون واصطحابه ومبيته يخضع لما تقرره المحكمة وفق ظروف الدعوى وما تقتضيه مصلحة المحضون، ولا يكون لأحد أن يفرض تنظيماً مغايراً لما تقرره المحكمة.

ثانياً- عدم جواز زيادة مدة المبيت أو دمجها:
إن طلب جعل المبيت أسبوعاً واحداً متصلاً في الشهر يعد تعديلاً في كيفية ممارسة حق المشاهدة والمبيت، ولا يصح اعتماده لمجرد الرغبة في تغيير مكان الإقامة، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون ذلك وتثبت موجباته أمام المحكمة.

ثالثاً- الانتقال إلى خارج العراق لا يوجب تعديل نظام المبيت:
إن تغيير الأب محل إقامته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يكفي بذاته لتبرير زيادة مدة المبيت ودمج الأيام المقررة في مدة واحدة متصلة، إذ تبقى مصلحة المحضون والضوابط التي تضعها المحكمة هي الأساس في تنظيم حق المشاهدة والاصطحاب والمبيت.

رابعاً- سلامة حكم محكمة الموضوع:
وحيث إن محكمة الموضوع نظرت في طلب المدعي ووجدت أن ما طلبه لا يستوجب تعديل التنظيم المقرر، فإن حكمها برد الدعوى جاء صحيحاً وموافقاً لأحكام الشرع والقانون.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٨/٠٩.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

العقم لا يعد سببًا لطلب الطلاقأكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن العقم ليس من الأسباب التي تجيز للزوجة طلب إيقاع ال...
27/08/2026

العقم لا يعد سببًا لطلب الطلاق

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن العقم ليس من الأسباب التي تجيز للزوجة طلب إيقاع الطلاق، ما لم يندرج ضمن الأسباب التي أجازتها أحكام مدونة الأحكام الشرعية، وهي عدم الإنفاق والهجر والاعتداء. وأن مجرد عدم قدرة الزوج على الإنجاب لا يكفي لطلب إيقاع الطلاق.

أقامت المدعية دعواها أمام محكمة الأحوال الشخصية، طالبةً التفريق بينها وبين زوجها للضرر، مدعيةً تعذر استمرار الحياة الزوجية معه بسبب عقمه. وقد أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن وكيلاها بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- العقم ليس سبباً موجباً لإيقاع الطلاق:
إن العقم لا يعد من الأسباب التي تجيز للزوجة طلب إيقاع الطلاق وفقاً لأحكام مدونة الأحكام الشرعية، ما لم يتحقق سبب شرعي آخر من الأسباب التي نصت عليها المدونة.

ثانياً- وجوب التقيد بالأسباب المحددة شرعاً:
إن طلب التفريق أو إيقاع الطلاق لا يقوم بمجرد تعذر الإنجاب، وإنما لا بد من استناد الطلب إلى سبب من الأسباب التي أجازتها أحكام المدونة، وهي عدم الإنفاق والهجر والاعتداء، وهو ما لم يثبت في الدعوى محل البحث.

ثالثاً- سلامة حكم محكمة الموضوع:
وحيث إن محكمة الموضوع انتهت إلى رد الدعوى لعدم استنادها إلى سبب يمكن الزوجة من طلب إيقاع الطلاق، وكان ما قضت به منسجماً مع أحكام مدونة الأحكام الشرعية، فإن حكمها يكون قد صدر صحيحاً وموافقاً للشرع والقانون.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي، وتحميل المميزة رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٨/٠٥.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

27/08/2026

التلاعب بآلية التقديم على قروض صندوق الإسكان.. ظلم يستوجب المراجعة:

اعتمد صندوق الإسكان في آلية التقديم الحالية على مبدأ "الأسبقية الزمنية" في قبول الطلبات، وهي آلية أثبتت الوقائع أنها غير عادلة وقابلة للتلاعب، وذلك للأسباب الآتية:

١- انتظر المواطنون ما يقارب السنة ونصف لفتح باب التقديم، ليفاجأوا بآلية لا تراعي التكافؤ بين المتقدمين، بل تمنح الأفضلية لمن يملك السرعة أو أدوات تقنية لا لمن يستحق القرض فعلاً.

٢- رصدت وقائع ملموسة استغلال بعض الجهات لهذه الثغرة، حيث قامت بالتقديم نيابة عن المواطنين مقابل مبالغ مالية ليست بالقليلة، وكذلك عرضت الأداة المستخدمة في ذلك للبيع، مقابل ١٠ آلاف دينار و٥٠ ألف دينار، لتمكين مستخدميها من إتمام تعبئة بيانات المقترض خلال ٥ ثوانٍ فقط، في حين يحتاج المواطن العادي إلى ما لا يقل عن ٤٠ ثانية لإدخال بياناته يدوياً.

وقد وصلتنا منشورات تعود لبائعي هذه الأداة، توثق ما تقدم من تفاصيل حول آلية عملها وطريقة تسويقها للمواطنين.

٣- ترتب على ذلك أن غالبية المواطنين الذين أنهوا تعبئة بياناتهم بعد الـ٤٠ ثانية فوجئوا بنفاد الحصة المقررة لمحافظتهم، وبإغلاق الاستمارة فور نفادها، رغم دخولهم للمنصة ومحاولتهم التقديم بصورة نظامية وصادقة.

٤- آلية "الأسبقية" تتعارض جوهرياً مع مبدأ العدالة الذي يفترض أن يقوم عليه توزيع القروض السكنية، إذ حولت المفاضلة من معيار الاستحقاق إلى معيار السرعة اليدوية أو التقنية، وهو ما يفتح الباب أمام التلاعب والفساد.

المناشدة:
يناشد المواطنون بإلغاء آلية "الأسبقية" في التقديم، والعودة إلى الآلية السابقة الأكثر عدالة، والقائمة على:
١- قبول جميع طلبات التقديم الإلكترونية دون استثناء.
٢- استلام المعاملات وفرزها لاحقاً وفق آلية المفاضلة بالنقاط بين المتقدمين.
٣- منح القروض على شكل مجموعات متعاقبة، وفقاً لما يتوفر من سيولة مالية لدى الصندوق.

فهذا هو النهج الذي يحفظ حقوق المواطنين ويمنع استغلال الثغرات التقنية على حساب مستحقي القروض الفعليين.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

الدكتور حيدر محمد كاظم المطيري
النائب محمد جاسم الخفاجي
النائب احمد مجيد الشرماني
امير المعموري

تطبيق أحكام المدونة على الحضانة رغم ولادة المحضونة من زواج سابق حنفي المذهب:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن الحض...
26/08/2026

تطبيق أحكام المدونة على الحضانة رغم ولادة المحضونة من زواج سابق حنفي المذهب:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن الحضانة تعد مركزاً قانونياً مستمراً ومتجدداً، ومن ثم فإن أحكام مدونة الأحكام الشرعية تسري على النزاع المتعلق بها متى أصبح العقد خاضعاً لأحكام المذهب الشيعي الجعفري، حتى وإن كانت الطفلة قد ولدت في ظل عقد زواج سابق كان خاضعاً للمذهب الحنفي وانتهى بالطلاق.

أقام المدعي، بواسطة وكيله، دعواه أمام محكمة الأحوال الشخصية، طالباً إلزام مطلقته بتسليم الطفلة إليه وإسقاط حضانتها، وقد سبق أن أبرم الطرفان عقد زواجهما الأول وفق أحكام المذهب الحنفي، ورزقا بالطفلة محل الدعوى، ثم انتهى ذلك العقد بالطلاق. وبعد ذلك أبرما عقد زواج جديداً، ومن ثم اختار المدعي تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري بموجب الحجة الصادرة بهذا الخصوص.

وقد أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً برد دعوى المدعي، فطعن وكيله بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- الحضانة مركز قانوني متجدد ومستمر:
إن الحضانة ليست حقاً أو مركزاً قانونياً ينشأ وينتهي بمجرد ولادة المحضون، وإنما هي مركز قانوني مستمر ومتجدد، وتبقى آثاره قائمة طوال مدة الحضانة، ولذلك فإن القانون الواجب التطبيق عليها هو القانون النافذ الذي يحكم النزاع القائم بشأنها.

ثانياً- خضوع النزاع لأحكام المدونة بعد اختيار المذهب الجعفري:
لما كان الطرفان قد أبرما عقد زواج جديداً بعد انتهاء عقد زواجهما الأول بالطلاق وقد جاء فيه أن المهر المؤجل يستحق عند المطالبة أو الميسرة، واختار المدعي تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري بموجب الحجة الصادرة بهذا الخصوص، فإن أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري تكون هي الواجبة التطبيق على موضوع الحضانة.

ثالثاً- لا أثر لكون الطفلة ولدت في ظل العقد السابق:
إن ولادة الطفلة في ظل عقد الزواج الأول الذي كان خاضعاً لأحكام المذهب الحنفي لا تحول دون تطبيق أحكام المدونة على حضانتها؛ لأن العبرة في الحضانة بالنزاع القائم وقت المطالبة بها وبالقواعد القانونية النافذة التي تحكم هذا المركز المستمر، وليس بالأحكام التي كانت سارية عند ولادة المحضون.

رابعاً- وجوب تطبيق القواعد الجديدة على النزاع:
وحيث إن الحضانة من المسائل التي تسري عليها قاعدة النزاعات الجديدة أو المستمرة، وكان عقد الزواج الحالي خاضعاً لأحكام المذهب الشيعي الجعفري، فإن المحكمة ملزمة بتطبيق أحكام المدونة على موضوع الحضانة، الأمر الذي لم تراعه محكمة الموضوع عند إصدار حكمها.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٧/٣٠.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

الأم هي الأصلح للحضانة بسبب الحالة الصحية للمحضون:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن تحديد الأصلح للحضانة لا يقوم ع...
25/08/2026

الأم هي الأصلح للحضانة بسبب الحالة الصحية للمحضون:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن تحديد الأصلح للحضانة لا يقوم على مجرد توافر شروط الحضانة بصورة مجردة، وإنما يراعى فيه حال المحضون وما يحقق مصلحته، فإذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن الأم هي الأصلح للحضانة بسبب الحالة الصحية للمحضون، كان الحكم بإبقائه في حضانتها صحيحاً.

أقام المدعي دعواه أمام محكمة الأحوال الشخصية في بعقوبة، طالباً إسقاط حضانة طفله من المدعى عليها، وهي زوجته، والحكم بضمه إلى حضانته وتسليمه إليه، بعد اختياره تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري. وقد أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً برد دعوى المدعي، وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن وكيله بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون، للأسباب الآتية:

أولاً- مراعاة الحالة الصحية للمحضون:
أجرت محكمة الموضوع تحقيقاتها القضائية بشأن حضانة المحضون، وانتهت إلى أن الأم هي الأصلح لحضانته، استناداً إلى ما بينته اللجنة الطبية المختصة من أن حالته الصحية تقتضي بقاءه في حضانة أمه.

ثانياً- أولوية مصلحة المحضون في تحديد الأصلح للحضانة:
إن ثبوت كون الأم أصلح للحضانة بسبب الحالة الصحية الخاصة بالمحضون يعد سبباً مؤثراً في ترجيح بقائه معها، ولا سيما أن الحضانة تنظر في ضوء مصلحة المحضون وما تقتضيه حالته، وليس بمجرد ثبوت شروط الحضانة.

ثالثاً- سلامة ما انتهت إليه محكمة الموضوع:
وحيث إن محكمة الموضوع لم تقض برد الدعوى إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة والاطلاع على رأي اللجنة الطبية المختصة، الذي خلص إلى أن الأم هي الأصلح للحضانة بسبب الحالة الصحية للمحضون، فإن حكمها يكون قد أقيم على أسباب سائغة لها سندها من التحقيقات والأدلة.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٧/٣٠.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

Address

النجف
Kufa

Opening Hours

Monday 09:00 - 23:00
Tuesday 09:00 - 23:00
Wednesday 09:00 - 23:00
Thursday 09:00 - 23:00
Friday 09:00 - 23:00
Saturday 09:00 - 23:00
Sunday 09:00 - 23:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الإنصاف للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share