04/10/2026
الاعتراض على تقويم المهر المؤجل بالذهب يكون بالطعن في قرار المنفذ العدل:
نقضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة حكماً يتعلق بالكف عن المطالبة بالمهر المؤجل مقوماً بالذهب، بعد أن تبين لها أن المميزة قامت بتنفيذ المهر أمام دائرة التنفيذ، وأن بإمكان المميز عليه مراجعة طرق الطعن بقرار المنفذ العدل.
أقام المدعي دعواه لدى محكمة الأحوال الشخصية، مدعياً أن المدعى عليها مطلقته وأنها تطالبه بمهرها المؤجل مقوماً بالذهب، وأنه استحصل على حجة تأييد اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بالإيعاز إلى مديرية التنفيذ المختصة بتنفيذ المؤخر كما هو مثبت في عقد الزواج.
وبعد إجراء المرافعة، أصدرت محكمة الموضوع حكمها حضورياً، بإلزام المدعى عليها بالكف عن المطالبة بالمهر المؤجل مقوماً بالذهب، والاكتفاء بالمطالبة به كما ورد في عقد الزواج (ألفي دينار)، والإشعار إلى مديرية التنفيذ بأن المهر لا يستحق مقوماً بالذهب، وإلزام المديرية المذكورة باحتساب دين الإضبارة التنفيذية على ضوء ما تقدم، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. فطعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً.
ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالفاً لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب والحيثيات الآتية:
لأن المميزة نفذت المهر المؤجل الوارد في عقد زواج المتداعيين في مديرية التنفيذ، وأن بإمكان المميز مراجعة طرق الطعن بإجراءات استيفاء المهر المذكور، فتكون دعوى المدعي واجبة الرد.
وحيث إن محكمة الموضوع حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم، مما أخل بصحة الحكم المميز، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٩/١٠.
الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف