الإنصاف للمحاماة

Website

الإنصاف للمحاماة محامٍ عام – العراق – 07842004245

الاعتراض على تقويم المهر المؤجل بالذهب يكون بالطعن في قرار المنفذ العدل:نقضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة حكماً يتعلق...
04/10/2026

الاعتراض على تقويم المهر المؤجل بالذهب يكون بالطعن في قرار المنفذ العدل:

نقضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة حكماً يتعلق بالكف عن المطالبة بالمهر المؤجل مقوماً بالذهب، بعد أن تبين لها أن المميزة قامت بتنفيذ المهر أمام دائرة التنفيذ، وأن بإمكان المميز عليه مراجعة طرق الطعن بقرار المنفذ العدل.

أقام المدعي دعواه لدى محكمة الأحوال الشخصية، مدعياً أن المدعى عليها مطلقته وأنها تطالبه بمهرها المؤجل مقوماً بالذهب، وأنه استحصل على حجة تأييد اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بالإيعاز إلى مديرية التنفيذ المختصة بتنفيذ المؤخر كما هو مثبت في عقد الزواج.

وبعد إجراء المرافعة، أصدرت محكمة الموضوع حكمها حضورياً، بإلزام المدعى عليها بالكف عن المطالبة بالمهر المؤجل مقوماً بالذهب، والاكتفاء بالمطالبة به كما ورد في عقد الزواج (ألفي دينار)، والإشعار إلى مديرية التنفيذ بأن المهر لا يستحق مقوماً بالذهب، وإلزام المديرية المذكورة باحتساب دين الإضبارة التنفيذية على ضوء ما تقدم، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. فطعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالفاً لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب والحيثيات الآتية:

لأن المميزة نفذت المهر المؤجل الوارد في عقد زواج المتداعيين في مديرية التنفيذ، وأن بإمكان المميز مراجعة طرق الطعن بإجراءات استيفاء المهر المذكور، فتكون دعوى المدعي واجبة الرد.

وحيث إن محكمة الموضوع حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم، مما أخل بصحة الحكم المميز، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٩/١٠.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

عدم استحقاق الأب لأجور النقل باعتباره الولي الجبري لا سند له من القانون:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن القول بأ...
03/10/2026

عدم استحقاق الأب لأجور النقل باعتباره الولي الجبري لا سند له من القانون:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن القول بأن أجور نقل المحضون تخص الأم دون الأب، باعتباره الولي الجبري، لا سند له من القانون، وأن أجور النقل يلزم بها الخصم الذي طلب المشاهدة والاصطحاب.

أقامت المدعية دعواها لدى محكمة الأحوال الشخصية، مدعية أن المدعى عليه زوجها ولهما طفلان في حضانته ورعايته، طالبتةً إلزامه بتمكينها من مشاهدة الطفلين واصطحابهما.

وبعد إجراء المرافعة، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من مشاهدة الطفلين وفق المواعيد المحددة، وتحميله الرسوم والمصاريف، فطعن وكيله بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالفاً لأحكام الشرع والقانون، وذلك حسب الآتي:

لأن ما ذهبت إليه المحكمة بأن أجور النقل تخصص للأم دون الأب باعتباره الولي الجبري، لا سند له من القانون، ويشمل أجور النقل الخصم الذي طلب المشاهدة والاصطحاب، وكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بدفع الرسم القانوني عن طلبه، والحكم بأجور النقل وفق القانون.

وحيث إن محكمة الموضوع حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم، مما أخل بصحة الحكم المميز، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٩/١٠.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

ذهاب الزوجة لأداء الحج الواجب دون موافقة الزوج لا يعد نشوزاً:بيّن المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي أن ذهاب الزوجة إلى...
01/10/2026

ذهاب الزوجة لأداء الحج الواجب دون موافقة الزوج لا يعد نشوزاً:

بيّن المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي أن ذهاب الزوجة إلى الديار المقدسة لأداء الحج الواجب من دون موافقة الزوج لا يعتبر نشوزاً، ما لم يكن الحج مستحباً.

وعليه، فإن الزوجة تستحق نفقتها الشرعية، لعدم تحقق النشوز في هذه الحالة.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

إلزام الأم بإعادة مبلغ ٥٤ مليوناً المأخوذ كنفقة لولديها:صدّقت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة الحكم المتضمن إلزام المدعى...
29/09/2026

إلزام الأم بإعادة مبلغ ٥٤ مليوناً المأخوذ كنفقة لولديها:

صدّقت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة الحكم المتضمن إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المستلمة من قبلها، والتي تخص نفقة طفليها، والبالغة (٥٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وخمسين مليون دينار، وتسليمها إلى المدعي، بعد أن تم نقض الحكم الذي كانت تستند إليه في استلام تلك المبالغ.

تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي أقام دعواه بواسطة وكيله لدى محكمة البداءة، مدعياً أن المدعى عليها سبق أن استحصلت في عام ٢٠٢٠ قراراً يقضي بإلزامه بتأدية نفقة مستمرة لطفليهما، إلا أن المدعي طعن في ذلك الحكم تمييزاً وتم نقضه، ولما كانت المدعى عليها قد استمرت باستلام مبالغ النفقة، فقد طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأدية مبلغ قدره (٧١,١٥٠,٠٠٠) واحد وسبعون مليوناً ومائة وخمسون ألف دينار عن مبالغ النفقة ولغاية تاريخ إقامة الدعوى.

أحيلت الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية، وبعد إجراء المرافعة أصدرت محكمة الموضوع حكمها حضورياً، وقضت بإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المستلمة من قبلها، والتي تخص نفقة الطفلين، وتسليمها إلى المدعي، والبالغة (٥٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وخمسين مليون دينار. فطعن وكيلا المدعى عليها بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز صحيح وموافقاً لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب والحيثيات التي استندت إليها محكمة الموضوع عند إصدار حكمها المميز.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٩/٠٧.

#توضيح: أقامت الأم في عام ٢٠٢٠ دعوى طالبت فيها بإلزام الأب بأداء نفقة لولديهما، وصدر حكم بإلزامه بالنفقة، فسارعت إلى تنفيذ الحكم قبل اكتسابه الدرجة القطعية. إلا أن الأب قام بتمييز الحكم خلال المدة القانونية البالغة ثلاثين يوماً، فصدر القرار التمييزي بنقض الحكم. ورغم ذلك، استمرت الأم في استلام مبالغ النفقة لمدة ست سنوات. وفي عام ٢٠٢٦، أقام الأب دعوى للمطالبة باسترداد مبالغ النفقات التي تم استلامها استناداً إلى الحكم المنقوض الذي الغى النفقة.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

إنقاص نفقة الأولاد وفقاً لمدونة الأحكام الشرعية:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن نفقة الأولاد يجوز إنقاصها متى ثب...
28/09/2026

إنقاص نفقة الأولاد وفقاً لمدونة الأحكام الشرعية:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن نفقة الأولاد يجوز إنقاصها متى ثبت انخفاض دخل المنفق بعد صدور الحكم بالنفقة، بما ينسجم مع أحكام مدونة الأحكام الشرعية.

تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي أقام دعواه لدى محكمة الأحوال الشخصية، مدعياً أنه سبق وأن استحصلت المدعى عليها على قرار يلزمه بتأدية نفقة مستمرة لابنه مقدارها (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار شهرياً، إلا أن دخله الشهري قد انخفض نتيجة تقليص راتبه، لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإنقاص النفقة المفروضة عليه.

وبعد إجراء المرافعة، أصدرت محكمة الموضوع حكمها حضورياً برد دعوى المدعي، فطعن وكيله بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالفاً لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب والحيثيات الآتية:

لأن مسائل الأحوال الشخصية تقترن في بعض الحالات بوقائع متغيرة لا تخضع لمبدأ حجية الأحكام، ومنها موضوع الدعوى، لإبراز المدعي حجة اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، ويقتضي بالمحكمة تكليفه إثبات انخفاض دخله الشهري بعد صدور حكم نفقة ابنه تولد (٢٠٢٢)، لأنه إن ثبت ذلك إجابة دعواه بإنقاص النفقة المحكوم بها، عملاً بحكم المادة (١٠١) من مدونة الأحكام الشرعية.

وحيث إن المحكمة حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم، مما أخل بصحة الحكم المميز، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٩/٠٧.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

إبطال حكم تفريق غيابي بعد ١٩ عاماً من صدوره:صدّقت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة حكماً قضى بإبطال حكم تفريق قضائي كان ق...
27/09/2026

إبطال حكم تفريق غيابي بعد ١٩ عاماً من صدوره:

صدّقت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة حكماً قضى بإبطال حكم تفريق قضائي كان قد صدر غيابياً منذ نحو عقدين من الزمن، وهو ما يترتب عليه بقاء الرابطة الزوجية بين الطرفين قائمة قانوناً.

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية عام ٢٠٠٧، ادعت فيها أن المدعى عليه، زوجها، قد أضر بها بما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، فطلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتفريق للضرر.

وكانت المحكمة قد أصدرت بتاريخ ٢٠٠٧/٠٧/٢٣ حكماً غيابياً يقضي بالتفريق القضائي بين الزوجين، واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى، مع إلزام المدعية بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء، ولا يحق لها الزواج من رجل آخر إلا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وإكمال عدتها.

وبعد مرور ١٩ عاماً، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً جرحه وإبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٦ حكماً حضورياً يقضي بإبطال الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٠٧/٢٣، ورد دعوى المعترض عليها وتحميلها المصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن وكيل المعترض عليها بالحكم تمييزًا.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز صحيح وموافقاً لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب والحيثيات التي استندت إليها محكمة الموضوع عند إصدار حكمها المميز.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٩/٠٨.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة واستئناف الحياة الزوجية:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن للزوجة المطالبة بإلزام زوج...
26/09/2026

إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة واستئناف الحياة الزوجية:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن للزوجة المطالبة بإلزام زوجها بأداء حقوقها الزوجية وتمكينها من استئناف الحياة الزوجية، متى أقامت دعواها استناداً إلى مدونة الأحكام الشرعية.

تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية أقامت دعواها لدى محكمة الأحوال الشخصية الذي سبق وأن اصدرت حكمها والذي قضى بإلزامها بمطاوعة زوجها المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه امتنع عن استقبالها في الدار المعدة للحياة الزوجية ومنعها من استئناف حياتها الزوجية معه، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأداء حقوقها الزوجية واستئناف الحياة الزوجية.

وبعد إجراء المرافعة، أصدرت محكمة الموضوع حكمها حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعنت وكيلة المدعية بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالفاً لأحكام الشرع والقانون، وذلك حسب الآتي:

لأن المدعية أقامت الدعوى استناداً إلى أحكام مدونة الأحكام الشرعية التي تنطبق على المتداعيين، وتطلب إلزام المدعى عليه بأداء حقوقها الزوجية واستئناف الحياة الزوجية، وأن ذلك يجد سنده في المادة (٦٩) من مدونة الأحكام الشرعية، مما كان يقتضي على المحكمة مراعاة ذلك، والأخذ بنظر الاعتبار أنه لا يمكن الاستناد إلى حكم المطاوعة الصادر ورد الدعوى لتمسكها بأحكام المدونة.

وحيث إن المحكمة حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم، مما أخل بصحة الحكم المميز، وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٩/٠٨.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

زيادة نفقة الأولاد وفقاً لمدونة الأحكام الشرعية:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن نفقة الأولاد يجوز زيادتها متى ثب...
25/09/2026

زيادة نفقة الأولاد وفقاً لمدونة الأحكام الشرعية:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن نفقة الأولاد يجوز زيادتها متى ثبت أن النفقة المحكوم بها لم تعد كافية لسد حاجاتهم المعيشية والصحية، ولا سيما مع تقدمهم في العمر وظهور متطلبات علاجية تستلزم متابعة طبية مستمرة، بما ينسجم مع أحكام مدونة الأحكام الشرعية.

تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية أقامت دعواها لدى محكمة الأحوال الشخصية، مدعية أنها سبق أن استحصلت على قرار حكم يلزم المدعى عليه بتأدية نفقة مستمرة لطفليه، إلا أنها لم تعد تكفي لسد متطلبات المعيشة، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بتأدية زيادة في النفقة المفروضة عليه.

وبعد إجراء المرافعة، أصدرت محكمة الموضوع حكمها حضورياً برد دعوى المدعية، فطعن وكيلها بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالفاً لأحكام الشرع والقانون، وذلك للأسباب والحيثيات الآتية:

لأن المحضونين بحاجة إلى زيادة النفقة؛ لتقدمهم في العمر، وكثرة مراجعتهم للأطباء لغرض العلاج، لإصابتهم بأمراض تستدعي متابعة طبية مستمرة، وفقاً للتقارير الطبية الممنوحة لهم، وأن ذلك لا يتعارض مع النصوص الواردة في مدونة الأحكام الشرعية، التي اشترطت، وفقاً للمادة (١٠١)، لثبوت إنفاق الأب على ابنه، حسب قدرته على ذلك.

وحيث إن محكمة الموضوع لم تراع ما تقدم عند فصلها في الدعوى، مما أخل بصحة حكمها، قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٩/٠٩.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

عدم امتلاك الأب دار سكن لا يسقط حقه في الحضانة:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن عدم امتلاك الأب داراً للسكن لا يع...
23/09/2026

عدم امتلاك الأب دار سكن لا يسقط حقه في الحضانة:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن عدم امتلاك الأب داراً للسكن لا يعني فقدانه أحد شروط الحضانة، متى توافرت فيه بقية الشروط المقررة قانوناً وشرعاً، ولا سيما عند بلوغ المحضون السن التي تنتقل فيها الحضانة إلى الأب وفق أحكام مدونة الأحكام الشرعية.

تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي أقام دعواه لدى محكمة الأحوال الشخصية، مدعياً أن المدعى عليها هي طليقته وله منها طفل، وأنه اختار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، طالباً دعوتها للمرافعة والحكم بضم حضانة الطفل إليه، مع تحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبعد إجراء المرافعة، أصدرت محكمة الموضوع حكمها حضورياً برد دعوى المدعي، فطعن المدعي بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية، لذا قررت قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجدته غير صحيح ومخالفاً لأحكام الشرع والقانون، وذلك حسب الآتي:

لأن المحكمة خالفت أحكام مدونة الأحكام الشرعية مخالفة واضحة وصريحة، ذلك أن المحضون من مواليد (٢٠١٨)، وبذلك يكون قد بلغ سن السابعة من عمره، لذا تكون حضانته لوالده (المدعي)، عملاً بأحكام المادة (٨١) من مدونة الأحكام الشرعية، سيما وأن الأب سبق وأن استحصل على حجة تأييد اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري.

كما أنه لم يفقد أي شرط من شروط الحضانة الواردة في نص المادة (٨٦) من المدونة المذكورة، وأن عدم امتلاك المدعي لدار سكن لا يعني فقدانه شرطاً من شروط الحضانة.

وأن ذهاب المحكمة إلى ما تقدم ذكره في حكمها المميز ذهاباً في غير محله، وحيث إنها قضت برد الدعوى خلافاً لوجهة النظر المتقدمة، الأمر الذي أخل بصحة حكمها المميز.

وبناءً على ذلك قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٧/٣٠.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

الزوجة أوقعت الطلاق على نفسها بصيغة غير صحيحة:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن إيقاع الزوجة الطلاق على نفسها لا ي...
22/09/2026

الزوجة أوقعت الطلاق على نفسها بصيغة غير صحيحة:

أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن إيقاع الزوجة الطلاق على نفسها لا يكون صحيحاً إلا إذا استعملت الصيغة الشرعية المستوفية لشروط الطلاق وفق أحكام المذهب الجعفري، وأن استعمال لفظٍ غير الصيغة المعتمدة شرعاً يقتضي التحقق من صحة الطلاق قبل تصديقه.

تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية أقامت دعواها لدى محكمة الأحوال الشخصية، مدعية أن المدعى عليه زوجها وأن الحياة الزوجية بينهما قد استحالت بسبب كثرة المشاكل والخلافات، طالبة الحكم بإيقاع الطلاق.

وبعد إجراء المرافعة، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً يقضي بإثبات وتصديق الطلاق الذي أوقعته المدعية على نفسها من زوجها المدعى عليه، واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى واقعاً للمرة الأولى بعد الدخول، بحيث لا يحل أحدهما للآخر إلا بعقد ومهر جديدين، مع إلزامها بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء، وعدم جواز الزواج برجل آخر إلا بعد انتهاء عدتها واكتساب الحكم الدرجة القطعية. فطعنت وكيلة المدعى عليه بالحكم تمييزاً.

ولدى التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون، وذلك حسب الآتي:

إذ الملاحظ من خلال إضبارة الدعوى أن صيغة الطلاق لم تقع بلفظ "طالق" وهي الصيغة المعتمدة في الفقه الجعفري الذي يقلده المتداعيان مما كان على المحكمة مفاتحة المرجع الذي يقلده المتداعيين للتحقق من أن صيغة الطلاق مستوفية للشروط الشرعية وفق أحكام المذهب المذكور وعلى ضوء ورود الإجابة إصدار الحكم القضائي السليم.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٠٩/٠٧.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف

Address

النجف
Kufa

Opening Hours

Monday 16:00 - 23:00
Tuesday 16:00 - 23:00
Wednesday 16:00 - 23:00
Thursday 16:00 - 23:00
Friday 16:00 - 23:00
Saturday 16:00 - 23:00
Sunday 16:00 - 23:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الإنصاف للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share