01/02/2026
⚖️ أحكام النشوز في القانون العراقي ⚖️
(المواد 68 – 73 من قانون الأحوال الشخصية)
نظّم القانون العراقي مسألة النشوز وبيّن آثاره وحقوق كل من الزوجين، مع إعطاء القاضي دوراً أساسياً في الفصل عند النزاع.
🔹 أولاً: نشوز الزوجة – المادة (68)
تُعد الزوجة ناشزاً إذا:
✔️ تركت بيت الزوجية دون عذر مشروع
✔️ أو امتنعت عن تمكين زوجها من حقوقه الزوجية
✔️ أو امتنعت عن أداء واجباتها الزوجية دون سبب قانوني
📌 النتيجة القانونية:
❌ تسقط نفقتها
❌ ولا تستحق النفقة حتى تعود لطاعة زوجها
📌 للزوج حق:
✔️ رفع دعوى نشوز
✔️ والمطالبة بإلزامها بالعودة وأداء حقوقه الزوجية
🔹 ثانياً: منع الزوج زوجته من حقوقها – المادة (69)
إذا قام الزوج بـ:
✔️ منع زوجته من حقوقها الزوجية الواجبة
📌 يحق للزوجة:
✔️ رفع أمرها إلى القاضي
✔️ ليُلزم الزوج بأداء حقوقها
❗ لا يحق للزوجة هجر الزوج أو التعدي عليه بسبب ذلك.
🔹 ثالثاً: امتناع الزوج عن النفقة – المادة (70)
إذا:
✔️ امتنع الزوج عن الإنفاق
✔️ وطالبت الزوجة بالطلاق
✔️ ورفض الزوج الإنفاق والطلاق معاً
📌 يحق للزوجة:
✔️ رفع الأمر إلى القاضي
📌 ويُخيّر القاضي الزوج بين:
1️⃣ الإنفاق
أو
2️⃣ الطلاق
⚠️ فإذا لم يستجب ولم يمكن إلزامه:
➡️ يجوز للقاضي أن يطلّق الزوجة بطلبها
ويُنشئ الطلاق بصيغته الشرعية.
🔹 رابعاً: هجر الزوج لزوجته – المادة (71)
إذا:
✔️ هجر الزوج زوجته هجراً تاماً
✔️ وتركها كالمعلّقة (لا زوجة ولا مطلّقة)
✔️ ولم ينفق عليها
📌 يحق للزوجة:
✔️ رفع أمرها إلى القاضي
📌 ويُخيّر القاضي الزوج بين:
1️⃣ العودة إلى المعاشرة
أو
2️⃣ تطليقها
⚠️ فإذا امتنع عن الأمرين ولم يمكن إلزامه:
➡️ يجوز للقاضي تطليقها بطلبها
🔹 خامساً: اعتداء الزوج على زوجته – المادة (72)
إذا:
✔️ اعتدى الزوج على زوجته بالضرب أو غيره
✔️ دون مبرر شرعي
✔️ واستمر في ذلك
📌 يحق للزوجة:
✔️ رفع أمرها إلى القاضي
✔️ لإلزام الزوج بالمعاشرة بالمعروف
⚠️ فإذا امتنع ورفض الطلاق:
➡️ يجوز للقاضي تطليقها بطلبها
🔹 سادساً: شروط إيقاع الطلاق قضائياً – المادة (73)
أولاً:
لا يوقع القاضي الطلاق في الحالات (70، 71، 72) إلا إذا:
✔️ ثبتت دعوى الزوجة
✔️ بشهادات موثقة أو أدلة قانونية
✔️ مع ثبوت تقصير الزوج
✔️ وعدم تقصير الزوجة في حقوقه
ثانياً:
📌 يشترط موافقة المرجع الديني المختص
في حالات الطلاق القضائي المذكورة.
⚖️ النشوز ليس اتهاماً… بل حالة قانونية لها شروط وآثار
⚖️ والقاضي هو الفيصل في تقدير الوقائع والأدلة