شركة الميزان الدولية للخدمات القانونية والاستشارية وأعمال المحاماة

  • Home
  • Iraq
  • Karrada
  • شركة الميزان الدولية للخدمات القانونية والاستشارية وأعمال المحاماة

شركة الميزان الدولية للخدمات القانونية والاستشارية وأعمال المحاماة شركة الميزان الدولية للخدمات القانونية والاستشارات وأعمال المحاماة …

18/08/2026

ما هو الفرق بين القتل العمد و الضرب المفضى الى الموت ؟

القتل العمد: تتجه فيه ارادة الجانى الى تحقيق النتيجة الاجرامية وهى ازهاق روح المجنى عليه.
الضرب المفضى الى الموت : من الجرائم متجاوزة القصد . حيث تقتصر فيها ارادة الجانى اتيان الفعل فقط(فعل الضرب ) دون ان تتجة الى تحقيق النتيجة(الموت).................

15/08/2026

س/ ما الفرق بين سبق الاصرار و سبق الترصد ؟
سبق الاصرار : هو ظرف يتطلب عنصر نفسى. اثر سبق الاصرار فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد الى الشركاء.
سبق الترصد : هو ظرف يتطلب عنصر مكانى. اثر سبق الترصد فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية و يمتد الى الشركاء ..............

24/07/2026

قال لي أحدُ حُجّاب المحاكم، ممن شابت رؤوسهم بين أروقة العدالة:

«رأيتُ قضاةً كانوا لا يصعدون منصة الحكم إلا بعد وضوء، ثم يقفون بين يدي الله في ركعتين، يسألونه السداد، ويستعيذون به من أن تزلَّ كلمة فتُظلم بها نفس، أو يضيع بسببها حق.

كانوا يعلمون أن المنصة ليست مقعدًا يعلو الناس، بل مقامٌ تثقل فيه الأمانة، وأن الحكم الذي ينطقون به في الدنيا سيقفون يومًا ليُسألوا عنه أمام أحكم الحاكمين.

كان أحدهم يدخل القاعة مهيبًا، لا بهيبته الشخصية، بل بخشية تسكن قلبه، وضميرٍ يراقب الله قبل أن يراقبه الناس.

يومها فهمتُ أن جلال القضاء لا تصنعه المنصة، ولا يخلقه الرداء، وإنما تصنعه نفوسٌ تخشى أن تظلم، وقلوبٌ تعرف أن العدل عبادة، وأن الفصل بين الناس أمانة لا يحملها إلا من طهُر ضميره قبل أن يطهر ثوبه».

منقول

24/07/2026

متي يكون الخطأ غير عمدي ؟

يكون الخطأ غير عمدي اذا كان مرتكبه قد انحرف عن السلوك المعتاد دون قصد فهو لم يرد إحداث الضرر وسلك المسلك الخاطئ عن غير قصد .............

19/07/2026

#سرقفلية ( منفعة العقار )
● هل لمستأجر العقار بيع منفعته لمستأجر اخر كسرقفلية ؟
● الجواب في قرار تمييزي لمحكمة التمييز الاتحادية :
● ملخص القرار :
☆ (( ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إن المحل موضوع الدعوى كان مستأجر من قبل المستأجر ٠٠٠٠٠، وقام ببيع المحل. كسر قفلية إلى المستأجر الجديد / المدعي لقاء بدل قدره مائة الف دولار أمريكي استلم منها المستأجر السابق٠٠٠٠٠٠٠ مبلغا قدره ثمانون الف دولار ، ودفع مبلغ قدره عشرون الف دولار للمالكين السابقين . ولأن قيام المستأجر السابق ببيع منفعة المأجور للمدعي هوبيع صحيح ، ولا توجد فيه. مخالفة للنظام العام لأن المحل موضوع الدعوى مشمول بأحكام القانون المدني ،و ليس قانون إيجار العقار. وبهذا تكون دعوى المدعي واجبة الرد لهذا السبب الذي اعتمدته محكمة البداءة في حكمها المستأنف الذي تم تأييده من حيث. النتيجة بموجب الحكم الاستئنافي ، و يكون الحكم المميز بما انتهى إليه صحيح، وموافق للقانون من حيث النتيجة٠٠٠))٠
● رقم القرار / ٨٧٩ / الهيئة الاستئنافية / ٢٠٢٠ ، في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠ م ، منشور في مجموعة الاحكام القضائية ، ع ٨ ، ٢٠٢١،
ص ٧٢٠
● ايضاح و تعليق :
القرار التميبزي فرق بشأن مدى جواز بيع منفعة العقار كسر قفلية بين ما اذا كان العقار المستأجر خاضعا لاحكام القانون المدني ام لاحكام قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩٠
فان كان خاضعا للقانون المدني فهو بيع صحيح و لا توجد فيه مخالفة للنظام العام ، و يجد هذا الحكم سنده في نص المادة (٧٧٥) مدني ، والمذكور نصهها في ادناه ، اما اذا كان العقار المستأجر خاضعا لاحكام قانون ايجار العقار فهو محظور بنص امر هو نص المادة (٢١) منه ، بل يكون ذلك محل مسؤولية جزائية حسب نص المادة (٢٣) الفقرة (٤) من قانون ايجار العقار النافذ٠
■ المحامي الدكتور مكي عبدالواحد
● النصوص القانونية ذات العلاقة :
المادة (٢١) ايجار عقار
لا يجوز للمؤجر او المستاجر او الوسيط او اي شخص اخر ان يحصل على اي مال او منفعة خارج نطاق عقد الايجار المبرم وفق احكام هذا القانون. ولا يشمل ذلك ما يستحقه الدلال من اجر.
المادة (٧٧٥ ) مدني
1 – للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول، وله كذلك ان يتنازل لغير المؤجر عن الاجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.
2 – فاذا اشترط ايجار المستاجر او تنازله عن الايجار لا يكون الا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لهذا ان يمتنع عن الموافقة الا لسبب مشروع.
المادة ( ٢٣) ايجار عقار
1 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون .
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على 6 اشهر وبغرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر.
3 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 خمس سنوات وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة من القانون .
4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون .
5 - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن 10% عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون .
6 - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .

 #المبدأ: إن قيام المانع الأدبي بين طرفي التصرف القانوني لا يُثبت الدين بذاته، وإنما يرفع قيد الإثبات بالكتابة ويجيز لصا...
18/07/2026

#المبدأ: إن قيام المانع الأدبي بين طرفي التصرف القانوني لا يُثبت الدين بذاته، وإنما يرفع قيد الإثبات بالكتابة ويجيز لصاحب الحق الاستعانة بطرق الإثبات الأخرى، وتبقى الشهادة خاضعة لسلطة محكمة الموضوع في تقديرها من الناحيتين الشخصية والموضوعية، فإذا جاءت أقوال الشهود متناقضة ولم تطمئن إليها المحكمة عُدّ المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه، فإذا منحته المحكمة حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة فرفض توجيهها، خسر ما كان موضوعاً لها وأضحت دعواه فاقدة لسندها القانوني، ولا يكفي تعدد الشهود ما لم تكن شهاداتهم منسجمة ومنتجة ومقنعة … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بقرارها المرقم 69/الهيئة الاستئنافية منقول/2023 في 10/1/2023.
#التفاصيل:
ادعى المدعي (أ) أمام محكمة بداءة البصرة أن ذمة المدعى عليه (ب) مشغولة له بمبلغ مقداره خمسة وسبعون مليون دينار عراقي على سبيل الدين، وأنه امتنع عن تسديده رغم المطالبة المتكررة، فطلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأداء المبلغ المدعى به وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولما كان الطرفان شقيقين فقد رأت المحكمة قيام مانع أدبي حال دون تنظيم دليل كتابي، فاستمعت إلى البينة الشخصية التي قدمها المدعي لإثبات المديونية، إلا أنها وجدت أقوال الشهود متناقضة وغير كافية لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، فاعتبرت المدعي عاجزاً عن الإثبات ومنحته حق طلب تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة، إلا أنه رفض توجيهها، فأصدرت محكمة البداءة بتاريخ 5/9/2022 حكماً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف، فطعن المدعي بالحكم استئنافاً، وأصدرت محكمة استئناف البصرة بصفتها الأصلية بتاريخ 26/10/2022 حكماً بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف المصاريف، فطعن المدعي بالحكم تمييزاً، ولدى تدقيق الدعوى وجدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن محكمة الموضوع أتاحت للمدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي الناشئ عن علاقة الأخوة بين الطرفين، إلا أن أقوال شهوده جاءت متناقضة، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية وعدم الأخذ بها متى لم تطمئن إلى صحتها أو كفايتها، كما ثبت أن المدعي اعتُبر عاجزاً عن الإثبات ومُنح حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة، إلا أنه رفض توجيهها أمام محكمتي البداءة والاستئناف، وبذلك يكون قد خسر ما كان موضوعاً لليمين وأصبحت دعواه فاقدة لسندها القانوني، فقررت تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز.
:
• نصت المادة (77/ثانياً) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل على أنه: «إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك».
الأصل في التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار أن تُثبت بالكتابة، ويشمل ذلك عقد القرض أو الدين الذي يدعي أحد الخصمين انعقاده شفاهاً، والعبرة بقيمة التصرف عند تمامه لا بقيمة ما بقي منه عند إقامة الدعوى. إلا أن هذه القاعدة لا تحول دون الإثبات بالشهادة عند قيام استثناء قانوني، ومن أبرز هذه الاستثناءات وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على الدليل الكتابي، وفي هذه الحالة يقتصر أثر الاستثناء على إجازة طريق الإثبات، ولا يعني افتراض صحة التصرف المدعى به.
• نصت المادة (18) من قانون الإثبات العراقي على أنه: «يجوز أن يثبت بجميع طرق الإثبات ما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالتين: أولاً– إذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فيه. ثانياً– إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي».
يُعد المانع الأدبي ظرفاً شخصياً أو اجتماعياً يجعل مطالبة أحد الطرفين للآخر بتحرير سند كتابي أمراً حرجاً أو غير مألوف بالنظر إلى طبيعة العلاقة القائمة بينهما، ومن أبرز تطبيقاته الروابط العائلية الوثيقة كالعلاقة بين الأشقاء. غير أن صلة القرابة لا تُعد مانعاً أدبياً بصورة آلية في كل نزاع، وإنما تقدر محكمة الموضوع مدى قوتها وظروف التعامل وطبيعة التصرف ومقداره وما إذا كانت قد حالت فعلاً دون الحصول على سند كتابي. ومتى اقتنعت المحكمة بوجود المانع جاز الإثبات بالشهادة والقرائن والإقرار واليمين، إلا أن صاحب الادعاء يبقى مكلفاً بتقديم دليل مقنع يثبت أصل الحق ومقداره وسبب انشغال ذمة خصمه.
• نصت المادة (82) من قانون الإثبات العراقي على أنه: «لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها أن ترجح شهادة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى، على أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة».
تتناول الناحية الموضوعية مدى اتصال الشهادة بموضوع الدعوى وانسجامها مع الوقائع والقرائن وسائر الأدلة، أما الناحية الشخصية فتتعلق بمصدر علم الشاهد وقدرته على الإدراك والتذكر ومدى حياده وصلته بأطراف النزاع وطريقة أدائه للشهادة. ولذلك لا تتقيد المحكمة بعدد الشهود، فقد تطمئن إلى شهادة واحدة إذا وجدتها واضحة ومباشرة ومتسقة، وقد تطرح شهادات متعددة إذا شابها التناقض أو كانت مبنية على السماع أو التخمين أو لم تتفق على الواقعة الجوهرية محل الإثبات، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومبنياً على أسباب ظاهرة في محاضر الدعوى أو الحكم.
• نصت المادة (85) من قانون الإثبات العراقي على أنه: «إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض، جاز للمحكمة أن تأخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته».
لا يشترط التطابق الحرفي بين أقوال الشهود، لأن اختلاف التعبير أو بعض التفاصيل الثانوية قد يكون طبيعياً، إلا أن التناقض في أصل الواقعة أو مقدار الدين أو زمان تسليمه أو سببه أو كيفية علم الشاهد به يضعف القيمة الثبوتية للشهادة. وللمحكمة أن تجزئ الشهادة وتأخذ بالجزء الذي تطمئن إليه إذا كان مستقلاً ومنتجاً، كما يجوز لها عدم التعويل عليها إذا كان التناقض يمس جوهر الواقعة ويحول دون تكوين قناعة قضائية مستقرة بثبوت الحق المدعى به.
• نصت المادة (118) من قانون الإثبات العراقي على أنه: «إذا عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه فعلى المحكمة أن تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فإن طلب ذلك وكان الخصم حاضراً بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها إصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناءً على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الآخر قد حضر بعض جلسات المرافعة».
يوجب النص على المحكمة، بعد انتهاء إجراءات الإثبات واعتبار الخصم عاجزاً عن إقامة الدليل، أن تسأله عن موقفه من توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، فلا يجوز رد الدعوى بسبب العجز من دون منحه هذا الحق. واليمين الحاسمة ملك للخصم وليست دليلاً توجهه المحكمة من تلقاء نفسها، ولذلك يكون له أن يطلب توجيهها أو يرفض ذلك، إلا أن رفضه بعد عجزه عن الإثبات يعني تخليه عن آخر وسيلة قانونية أتاحها له القانون لحسم النزاع.
• نصت المادة (119/ثالثاً) من قانون الإثبات العراقي على أنه: «كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر ما توجهت به اليمين».
تُعد اليمين الحاسمة دليلاً ينتهي به النزاع في الواقعة التي انصبت عليها، فإذا حلفها من وُجهت إليه حُسمت الواقعة لمصلحته وخسر موجهها ما تعلقت به، وإذا نكل عنها من دون ردها خسر الواقعة محلها، وإذا ردها على خصمه فنكل الأخير خسرها. كما استقر التطبيق القضائي العراقي على أن الخصم الذي يُعتبر عاجزاً عن الإثبات ويُمنح حق تحليف خصمه ثم يرفض استعمال هذا الحق تكون دعواه فاقدة لسندها؛ لأنه لم يقدم دليلاً كاملاً وامتنع عن اللجوء إلى الوسيلة النهائية التي خوله القانون استعمالها.
* موقف الفقه العراقي من المانع الأدبي وحدود أثره في إثبات الديون:
يميز الفقه العراقي بين جواز الإثبات وبين تحقق الإثبات، فالمانع الأدبي لا يُنشئ قرينة على وجود الدين ولا يعفي المدعي من عبء إثباته، وإنما يسمح له بالخروج من قاعدة وجوب الدليل الكتابي والاستناد إلى الشهادة والقرائن واليمين. وتبقى الأدلة المقدمة خاضعة لتقدير المحكمة، فإذا لم تكن الشهادة متماسكة أو جاءت متناقضة في الوقائع الجوهرية فلا يُلزم القاضي بالأخذ بها لمجرد قيام علاقة القرابة. كما يرى الفقه أن اليمين الحاسمة وسيلة احتياطية يلجأ إليها الخصم عند عجزه عن تقديم دليل كافٍ، فإذا أحجم عن توجيهها تحمل النتيجة القانونية لعجزه، لأن المحكمة لا تستطيع أن تحل محله في الاحتكام إلى ذمة خصمه.
#الخلاصة:
إن علاقة الأخوة قد تشكل مانعاً أدبياً يجيز إثبات الدين بالشهادة رغم تجاوز قيمته النصاب القانوني، إلا أن هذا المانع لا يُثبت المديونية ولا يجعل أقوال الشهود ملزمة للمحكمة، بل تبقى الشهادة خاضعة للتقدير والترجيح. فإذا جاءت الأقوال متناقضة ولم يثبت المدعي انشغال ذمة خصمه، ثم رفض توجيه اليمين الحاسمة إليه بعد منحه هذا الحق، عُد عاجزاً عن الإثبات وخسر ما كان موضوعاً لليمين، وتكون دعواه واجبة الرد لافتقارها إلى السند القانوني.
:
يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى أن المانع الأدبي لا يتجاوز أثره فتح باب الإثبات بغير الكتابة، ولا يمنح الشهادة حجية مسبقة أو يعفي المدعي من تقديم بينة متماسكة تثبت ادعاءه، كما يتجه إلى احترام السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فحص الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية وطرحها عند تناقضها متى بينت الأسباب التي حملتها على ذلك. فإذا انتهت المحكمة إلى عجز المدعي عن الإثبات ومنحته حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة فرفض توجيهها، كان هذا الرفض حاسماً في فقدان دعواه لسندها، ولا يصلح تكرار الاعتراض على تقدير الشهادة أمام محكمة الاستئناف أو التمييز سبباً لنقض الحكم ما دام التقدير سائغاً وموافقاً للقانون.
:
• إلى وكيل المدعي: لا ينبغي الاكتفاء بإثبات صلة القرابة والتمسك بقيام المانع الأدبي، لأن ذلك يجيز سماع الشهادة ولا يثبت أصل الدين، بل يجب إعداد بينة متماسكة تبين واقعة تسليم المبلغ ومكانها وتاريخها وسببها ومصدر علم كل شاهد بها، مع دعمها بالتحويلات المالية والمراسلات والمحادثات والإقرارات والقرائن المرتبطة بالمطالبة والسداد. كما ينبغي مناقشة الشهود مسبقاً في حدود الوقائع التي عاينوها شخصياً لتجنب التناقضات الجوهرية، وعند اعتبار الموكل عاجزاً عن الإثبات يجب تقدير موقفه من اليمين الحاسمة بدقة، لأن رفض توجيهها بعد استنفاد الأدلة يؤدي غالباً إلى رد الدعوى وفقدان إمكانية إثبات الحق في الخصومة ذاتها.
• إلى وكيل المدعى عليه: ينبغي مناقشة مدى تحقق المانع الأدبي فعلاً وعدم التسليم بأن مجرد القرابة تكفي في جميع الظروف، ولا سيما إذا كان مبلغ التصرف كبيراً أو كانت طبيعة تعامل الطرفين تجارية أو اعتادا توثيق معاملاتهما. وعند سماع الشهود يجب التركيز على مصدر علمهم بالدين وتاريخ التسليم ومكانه ومقداره وسبب المديونية، وإظهار التناقضات المتعلقة بجوهر الواقعة لا الاختلافات الثانوية، مع التمسك بسلطة المحكمة في تقدير الشهادة. وإذا طلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة، فيجب تدقيق صيغتها والتأكد من انصبابها على واقعة منتجة ومتصلة بشخص الموكل، أما إذا رفض المدعي توجيهها بعد اعتباره عاجزاً عن الإثبات فينبغي التمسك بخسارته ما كان موضوعاً لها ورد الدعوى لافتقارها إلى الدليل.

18/07/2026

للتذكير

{{ الجرائم الغير مشمولة بأحكام قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه بتاريخ ( 2025 _1_21 }} :

اولا: الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة (2005). وتشمل جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

ثانيا: الجريمة الارهابية التي نشا عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن انتمى إليها بإرادته.

ثالثا: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من(156) الى (222) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدل.

رابعا: جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الاسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص.

خامسا: جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) .

سادسا : جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او أحداث عاهة مستديمة.

سابعا: جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة ايواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذا القانون ما لم يكن المحكوم او المتهم زوجا او قريبا من الدرجة الاولى.

ثامنا: جريمة الاتجار بالمخدرات.

تاسعا: جرائم الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم.

عاشرا: جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على أن يسدد المبلغ كاملا.

حادي عشر: جرائم تهريب الاثار.

ثاني عشر: جريمة غسيل الاموال.

ثالث عشر : جريمة تزييف العملة او اوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق

09/07/2026

ما المقصود بالعقوبات السالبه للحقوق؟

هي التي تصيب المحكوم عليه في حقوقه السياسية ويترتب عليها حرمانه من بعض الحقوق أو المزايا كالحرمان من التعيين قي وظائف الحكومة أو الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح للانتخابات أو ممارسة عمل معين ..................

بما يخص شيخ العشيرة…خوش قرار المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة العراقي  في قرار الاول من نوعه في العالم العربي  لمو...
19/06/2026

بما يخص شيخ العشيرة…خوش قرار

المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة العراقي في قرار الاول من نوعه في العالم العربي لموكلي ..

( )
في حكم قضائي مهم يعزز مبدأ المشروعية ويعيد الإدارة إلى حدود اختصاصها القانوني، قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي إلغاء الكتاب الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن تثبيت أحد الأشخاص شيخاً لعشيرة، مؤكدة أن وزارة الداخلية لا تملك، بغير نص صريح، سلطة تعيين أو تثبيت شيخ العشيرة على نحو ملزم.

وجاء في مضمون الحكم أن مشيخة العشيرة ليست مركزاً إدارياً تنشئه الجهة الحكومية بإرادتها المنفردة، وإنما هي مركز اجتماعي عرفي يستمد وجوده من القبول العشائري، والامتداد التاريخي، والتوافق الداخلي بين أبناء العشيرة، ولا تستمد مشروعيتها من كتاب إداري أو إجراء صادر عن وزارة الداخلية أو مديرية شؤون العشائر.

ويأتي هذا الاتجاه منسجماً مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في من أن جهة الإدارة لا تمارس من السلطة إلا ما خوله لها القانون، وأن ركن الاختصاص هو أول أركان القرار الإداري، فإذا صدر القرار من جهة لا ولاية لها في إصداره، كان مشوباً بعيب عدم الاختصاص، وهو عيب متعلق بالنظام العام، وللقاضي الإداري أن يتصدى له متى بان له من الأوراق.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن دور الإدارة، إن وجد في شأن العشائر، لا يتجاوز الجوانب التنظيمية أو التوثيقية أو الأمنية، ولا يمتد إلى إنشاء المشيخة أو ترجيح شخص على آخر أو منحه مركزاً اجتماعياً عرفياً ملزماً.
فالإدارة ليست صاحبة ولاية في إنشاء المراكز العرفية، ولا يجوز لها أن تحول إجراءً تنظيمياً إلى سلطة تعيين أو تثبيت.

وبذلك قررت المحكمة أن الكتاب المطعون فيه، وقد انطوى على تثبيت شيخ عشيرة دون سند من القانون، يكون قد صدر من غير مختص، ومشوباً بعيب جسيم يمس كيان القرار ذاته، بما يجعله جديراً بالإلغاء، لأن الاختصاص في القرار الإداري ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو قيد جوهري يحدد حدود السلطة العامة ويمنع تجاوزها.

وتكمن أهمية الحكم في أنه وضع حداً فاصلاً بين السلطة الإدارية للدولة وبين المراكز الاجتماعية ذات الطبيعة العرفية، مؤكداً أن مبدأ المشروعية يقتضي ألا تتدخل الإدارة في شأن لا يملكه القانون لها، وأن القبول الاجتماعي والعرفي هو أساس مشيخة العشيرة، لا الكتاب الإداري ولا التوصية الصادرة من لجنة داخلية.

وبهذا يكون مجلس الدولة العراقي قد قرر مبدأ قانونياً واضحاً مفاده: ليس لوزارة الداخلية سلطة تثبيت شيخ العشيرة أو تعيينه، لأن المشيخة مركز اجتماعي عرفي لا إداري، ولا تنشأ بقرار حكومي، وإنما تستمد وجودها من القبول العشائري والعرف المستقر بين أبناء العشيرة.

 #المبدأ : ان تناقض المدعي في أصل سبب المطالبة يمنع سماع دعواه متى تعذر التوفيق بين أقواله، ولا تكفي الشهادة السماعية أو...
05/06/2026

#المبدأ : ان تناقض المدعي في أصل سبب المطالبة يمنع سماع دعواه متى تعذر التوفيق بين أقواله، ولا تكفي الشهادة السماعية أو ترديد أقوال الخصم لإثبات الدين، وعلى المحكمة عند عجز المدعي عن الإثبات أن تمنحه حق طلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة بعد تسطير صيغتها في محضر الجلسة … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم 500/الهيئة الاستئنافية منقول/2024 والمؤرخ في 2024/2/4.
#التفاصيل :
ادعت المدعية (أ) لدى محكمة بداءة بعقوبة أن المدعى عليه (ب) زوجها وأن بذمته مبلغاً مقداره ثمانية ملايين ومائة وستون ألف دينار وطلبت إلزامه بتسديده، ثم أُحيلت الدعوى إلى محكمة بداءة جديدة الشط للاختصاص المكاني، فأصدرت المحكمة حكماً بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، ولدى الطعن استئنافاً أصدرت محكمة استئناف ديالى الموقرة حكماً بتأييد الحكم البدائي، ثم طُعن بالحكم تمييزاً فأعيد منقوضاً، وبعد اتباع قرار النقض أصدرت محكمة الاستئناف حكماً آخر بتأييد الحكم البدائي، ولدى الطعن به مجدداً وجدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن الحكم غير صحيح ومخالف للقانون، لأن المدعية ذكرت أولاً أن المبلغ قرضة حسنة بذمة المدعى عليه، ثم قررت في جلسة لاحقة أن المبلغ استدانه منها لغرض شراء كاونتر وتخم قنفات وسبلت لدار الزوجية، ثم عاد وكيلها وقرر أن المواد اشتراها المدعى عليه لدار أهله وليس لدار الزوجية وأن المدعية هي التي سددت أثمانها بالأقساط، فوجدت المحكمة أن هذا التناقض في سبب المطالبة يمنع سماع الدعوى، كما أن شهادة الشهود (د) و(هـ) و(ي) لم تكن شهادة مباشرة على واقعة الدين وإنما جاءت ترديداً لأقوال المدعية، فضلاً عن أن بينة المدعى عليه جاءت دقيقة ومفصلة باتجاه أن المواد اشترتها والدته، لذلك كان على المحكمة اعتبار المدعية عاجزة عن الإثبات ومنحها حق طلب تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة بعد تسطير صيغتها في محضر الجلسة، وبذلك قررت نقض الحكم وإعادة الإضبارة إلى محكمتها لاتباع ما تقدم.
:
• المادة 64 من قانون الإثبات العراقي: أولاً – يشترط في الإقرار ألا يكذبه ظاهر الحال. ثانياً – أ – إذا ناقض الإقرار ما كان قد أقر به سابقاً، كان هذا التناقض مانعاً من سماع دعواه أو دفعه. ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة أو بتصديق الخصم أو بالتوفيق بين الإقرارين. ج – يغتفر التناقض إذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.
هذه المادة تجعل استقرار القول القضائي شرطاً مهماً لقبول الدعوى أو الدفع، فإذا بنى الخصم مطالبته على سبب معين ثم عاد وغيّر سببها بصورة لا يمكن التوفيق بينها وبين القول الأول، فإن المحكمة لا تتعامل مع ذلك بوصفه مجرد اختلاف في التعبير، بل بوصفه خللاً يمس أصل الادعاء. أما إذا أمكن التوفيق بين القولين، أو صدق الخصم على أحدهما، أو ظهر عذر خفي يبرر التناقض، فإن الأثر المانع قد يزول.
• المادة 18 من قانون الإثبات العراقي: يجوز أن يثبت بجميع طرق الإثبات ما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالتين: أولاً – إذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فيه. ثانياً – إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.
هذه المادة تفتح باب الإثبات بالشهادة والقرائن واليمين عند وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على سند كتابي، ومن أبرز صور المانع الأدبي العلاقة الزوجية أو العائلية متى اقتنعت المحكمة بوجوده. لكن هذا الاستثناء لا يعفي المدعي من تقديم بينة منتجة ومباشرة، ولا يحمي الدعوى من أثر التناقض إذا اضطرب سبب المطالبة بين قرضة حسنة وشراء أثاث لدار الزوجية ثم شراء مواد لدار أهل المدعى عليه.
• المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية: نقض الحكم المميز إذا توفر سبب من الأسباب المبينة في المادة 203 من هذا القانون.
هذه المادة تمنح محكمة التمييز سلطة نقض الحكم متى وجدت أن محكمة الموضوع أخطأت في تطبيق القانون أو في تقدير الأثر القانوني للوقائع الثابتة في الإضبارة، كما حصل في هذا القرار عندما اعتبرت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن محكمة الاستئناف لم تُنزل حكم التناقض والعجز عن الإثبات منزلته الصحيحة.
:
يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى أن الدعوى المدنية لا تقوم على مجرد المطالبة بالمبلغ، وإنما تقوم على سبب واضح ومستقر وقابل للإثبات، فإذا تغيّر سبب الدين من قرضة حسنة إلى شراء مواد لدار الزوجية ثم إلى شراء مواد لدار أهل الزوج، أصبح التناقض مانعاً من سماع الدعوى ما لم يرتفع بوجه قانوني، كما أن الشهادة التي لا تنصب على واقعة مباشرة وتكتفي بترديد أقوال المدعي لا تصلح وحدها لإثبات الانشغال.
:
يتجه الفقه العراقي في الإثبات إلى أن التناقض ليس مجرد اختلاف لفظي، بل هو تعارض جوهري بين قولين يصدران من الخصم نفسه بحيث يستحيل الجمع بينهما منطقاً وقانوناً، ولهذا عُدّ مانعاً من سماع الدعوى أو الدفع لأنه يهدم الثقة بواقعة الادعاء. أما التعارض اليسير أو الاختلاف القابل للتفسير فلا يرتب هذا الأثر متى أمكن التوفيق بين الأقوال أو ثبت عذر مقبول للمقر.
#الخلاصة :
العلاقة الزوجية قد تصلح مانعاً أدبياً يبرر عدم وجود سند كتابي، لكنها لا تكفي وحدها لكسب الدعوى، لأن المانع الأدبي يفتح طريق الإثبات ولا يغني عن الدليل، كما أن التناقض في سبب المطالبة يضعف أصل الدعوى ويمنع سماعها متى تعذر رفعه قانوناً.
:
• إلى وكيل المدعي: في دعاوى المطالبة بين الزوجين أو الأقارب، يجب تثبيت سبب الدين بدقة منذ عريضة الدعوى وعدم تغييره أثناء المرافعة، فإذا كان المبلغ قرضاً فليثبت كقرض، وإذا كان ثمناً لمشتريات فلابد من تحديد الجهة التي اشترت والمواد محل الشراء وطريقة السداد، مع إحضار بينة مباشرة أو قرائن جدية لا مجرد شهود سمعوا من المدعي.
• إلى وكيل المدعى عليه: عند وجود تناقض في أقوال المدعي، يجب التمسك صراحة بحكم المادة 64/ثانياً من قانون الإثبات وبيان مواضع التناقض في محاضر الجلسات، مع الدفع بأن الشهادة السماعية لا تكفي لإثبات الدين، وطلب اعتبار المدعي عاجزاً عن الإثبات قبل الانتقال إلى اليمين الحاسمة.
:::

Address

شارع ابو نؤاس
Karrada

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شركة الميزان الدولية للخدمات القانونية والاستشارية وأعمال المحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category