فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية

  • Home
  • Iraq
  • Karbala'
  • فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية

فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية فريق قانوني يتكون من محامين وحقوقيين يعملون في خدمة المجتمع ونشر الثقافة القانونية

18/08/2026

سحب مشروع قانون استرداد عوائد الفساد من جدول اعمال مجلس النواب العراقي بطلب من رئيس اللجنة القانونية
(لاتصالح مع الفاسدين)

 هذا مانشرناه بمقالتي يوم امس واعترض البعضقلنا يحتاج حذف الاصفار الى قانون واعترض البعض وقال لاتوجد الحاجة لتشريع ...ها ...
17/08/2026


هذا مانشرناه بمقالتي يوم امس واعترض البعض
قلنا يحتاج حذف الاصفار الى قانون واعترض البعض وقال لاتوجد الحاجة لتشريع ...
ها هو الناطق باسم الحكومة العراقية
يؤكد ان مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بحذف الأصفار من العملة وهذا الملف يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.

17/08/2026

افضل حل لتوفير فرص عمل للخريجين القدامى هو اصدار قرار باخراج العمال الاجانب من الشركات النفطية وغير النفطية واحلالهم محلهم بعقود

عطلة رسمية بموجب القانون رقم 12لسنة 2024  الفقرة د قانون العطلات الرسمية يصادف 25 / 8/ 2026 الثلاثاء ذكرى يوم المولد الن...
17/08/2026

عطلة رسمية بموجب القانون رقم 12لسنة 2024 الفقرة د قانون العطلات الرسمية
يصادف 25 / 8/ 2026 الثلاثاء ذكرى يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الاول
اللهم صل على محمد وال محمد

16/08/2026

لاتصالح مع الفاسدين
لاتهاون في استرداد الاموال العامة
انها اموال الشعب

م/ حذف الأصفار يحتاج إلى قانون يسنه مجلس النواب العراقي وليس قرار اداري .تحية طيبة ..ان حذف الأصفار من الدينار ليس مجرد ...
16/08/2026

م/ حذف الأصفار يحتاج إلى قانون يسنه مجلس النواب العراقي وليس قرار اداري .

تحية طيبة ..

ان حذف الأصفار من الدينار ليس مجرد إصدار فئة نقدية جديدة، بل يترتب عليه تغيير في الوحدة النقدية وآثارها على الديون والعقود والرواتب والضرائب والغرامات والأحكام القضائية.

لذلك:

البنك المركزي يملك إصدار العملة وتحديد فئاتها، لكنه لا يملك بقرار إداري تغيير الآثار القانونية المترتبة على وحدة الدينار. وحذف الأصفار بهذا المعنى يحتاج إلى قانون من مجلس النواب، يتولى البنك المركزي تنفيذ آثاره النقدية والفنية.
فإذا أراد المشرّع اعتماد مشروع حذف الأصفار، يمكن أن يصدر قانوناً يحدد:

1. الوحدة النقدية الجديدة.
2. نسبة التحويل.
3. مدة الاستبدال.
4. مصير العقود والديون.
5. كيفية التعامل مع الأحكام القضائية.
6. معالجة الرواتب والتقاعد.
7. الضرائب والرسوم والغرامات.
8. الحسابات المصرفية.
9. رؤوس أموال الشركات.
10. آلية حماية الحقوق المكتسبة


07718011126 واتساب

م/ سوال نيابي الساعدي يسائل الحكومة: ما السند القانوني والجدوى الاقتصادية من حذف الأصفار من الدينار العراقي؟------------...
16/08/2026

م/ سوال نيابي

الساعدي يسائل الحكومة: ما السند القانوني والجدوى الاقتصادية من حذف الأصفار من الدينار العراقي؟
----------------
وجّه النائب سعود الساعدي سؤالاً نيابياً إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التصريحات الحكومية حول قرار حذف الأصفار من الدينار العراقي، مطالباً بالكشف عن السند الدستوري والقانوني للقرار، وجدواه الاقتصادية وآثاره المحتملة على الاقتصاد وثقة المواطنين بالعملة الوطنية.
كما طالب بتوضيح ما إذا كان مجلس الوزراء قد أعد مشروع قانون بهذا الشأن، وموعد بدء تنفيذ القرار وأسباب عدم اعتماد بدائل نقدية واقتصادية أخرى، داعياً إلى الإجابة عن الأسئلة خلال المدة القانونية المحددة.

طبعا سوال في محله وللتصحيح ان الطرح تم من قبل وزير الاتصالات وليس النقل
وهنا نحن نطرح بدورنا سوال اخر لماذا تم اختيار السيد مصطفى سند لعمل هذا التصريح ولم يصرح بذلك رسميا من قبل مجلس الوزراء الاعلام الرسمي ولماذا لم ينشر القرار رسميا بالموقع
ماهي الغاية من ذلك ؟
ومن يملك صلاحية حذف الاصفار صلاحية محافظ البنك المركزي حصرا ام قانون يصدره مجلس النواب العراقي ؟

16/08/2026

الى / مجلس النواب العراقي الموقر
الى / السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

م/ طلب إلغاء أو حل قوات حفظ القانون( مكافحة الشغب سابقا)
نعتقد انه آن الاوان باتخاذ قرار بحل او الغاء هذا التشكيل للاسباب
والاسانيد الدستورية والقانونية الواقعية التي تسوغ هذا الإجراء أمام الجهات التشريعية والتنفيذية.

الأسباب الموجبة للمطالبة بالإلغاء:

اولا / المخالفة الجسيمة للواجب الدستوري:
انحراف العقيدة الأمنية لهذه القوات من حماية الحقوق والحريات (المكفولة بالدستور) إلى ممارسة القمع والتجاوز على المتظاهرين السلميين.
ثانيا / تكرار الانتهاكات وتوثيقها:
ثبوت ارتكاب أفرادها أو تشكيلاتها انتهاكات لحقوق الإنسان دون وجود رادع حقيقي، مما يحولها من مؤسسة لإنفاذ القانون إلى مصدر لخرقه.
ثالثا /فقدان الشرعية الشعبية والتنظيمية:
فقدان الشارع والمواطنين الثقة في هذه القوات، إضافة إلى وجود تداخل في الصلاحيات بينها وبين أجهزة الشرطة الاتحادية والمحلية.

ماهي الآليات والخيارات البديلة:
الحل بالمرسوم أو التشريع:
1_صدور قرار من السلطة التنفيذية (رئاسة الوزراء) أو تشريع قانوني من البرلمان يُلغي التشكيل ويعيد توزيع أفراده.

2_إعادة الدمج الهيكلي
دمج العناصر غير المتورطة بانتهاكات ضمن ملاكات الشرطة المحلية، بعد إخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل مكثفة في مبادئ حقوق الإنسان وقواعد الاشتباك.
3_إسناد المهام للشرطة المدنية: الاقتصار على الشرطة المحلية والمدنية المؤهلة للتعامل مع التظاهرات والتجمعات السلمية وفق المعايير الدولية لإنفاذ القانون.
ان ضرب المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق مرفوض جملة وتفصيلا ...
بدل هذا الضرب والاعتداء ينزل مسؤول ويستلم طلباتهم ...ويشوف حل للمشكلة ....الضرب لايؤدي الى حل مشكلة بل يفاقم الموضوع اكثر ..

15/08/2026

حذاري ....حذاري ...ان تترك بصمة سيارتك او السويج لدى صاحب الكراج او العامل ........السبب في هذا المقطع ...!
لاهوية ولا اجازة ولاسنوية وماخذ سيارة مواطن يفتر بيها ...ويمشي عكس السير ؟


م/ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي… بين النص القانوني وسلطة الإدارةتحية طيبة ملف ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي يحتاج إلى قراء...
15/08/2026

م/ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي… بين النص القانوني وسلطة الإدارة

تحية طيبة
ملف ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي يحتاج إلى قراءة قانونية هادئة، بعيدًا عن الخلط بين الترقية، والمنصب، والشاغر في الملاك، والسلطة التقديرية.

ان قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 حدد في المادة 10 شروط الترقية، ومن بينها بالنسبة للرتب العليا وجود شاغر في الملاك لرتبة عميد صعودًا.

وهنا يجب الوقوف عند المصطلح القانوني:

القانون قال «شاغر في الملاك»… ولم يقل «منصب شاغر».
وهناك فرق جوهري بين الاثنين.

فالـمنصب وظيفة قيادية أو إدارية يشغلها الضابط، بينما الدرجة أو الوظيفة الشاغرة في الملاك تتعلق بالبنية الملاكية والرتبة والوظائف المثبتة قانونًا.

لذلك لا يجوز أن يتحول مصطلح «المنصب» إلى بديل عن النص القانوني.
والأهم من ذلك:
القانون هو الذي حدد شروط الترقية، وليس الإدارة.
فإذا استوفى الضابط الشروط التي وضعها المشرّع، لا يجوز للإدارة أن تستحدث قيدًا جديدًا تحت أي تسمية، ولا أن تجعل من السلطة التقديرية وسيلة لإضافة شرط غير منصوص عليه.

فالسلطة التقديرية، متى منحها القانون للإدارة، ليست سلطة مطلقة، وإنما تمارس في حدود القانون ولغاياته، وتخضع لرقابة القضاء من حيث المشروعية، والسبب، والمساواة، وعدم التعسف والانحراف بالسلطة.
وبعبارة أوضح:

السلطة التقديرية لا تعني سلطة تشريعية.

فلا يجوز للإدارة أن تصنع شرطًا جديدًا للترقية ثم تقول إن عدم الترقية يدخل ضمن سلطتها التقديرية.

ومن هنا تأتي أهمية ما أعلن عن مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي من اتجاه نحو إلغاء ما سُمّي إعلاميًا بـ«شرط المنصب».

لكن يجب أن تكون الصياغة التشريعية دقيقة:
هل سيُلغى شرط «المنصب» فقط؟
أم سيُلغى أيضًا شرط «الشاغر في الملاك»؟

لأنهما ليسا مصطلحًا واحدًا، ولا أثرًا قانونيًا واحدًا.

وإذا كان الهدف الحقيقي هو إصلاح نظام الترقيات، فالمطلوب أن تكون الترقية قائمة على معايير قانونية وموضوعية واضحة، لا أن يبقى مستقبل الضابط معلقًا بين تفسير إداري لمصطلح «المنصب» وسلطة تقديرية غير محددة.
الضابط يخضع للقانون… والإدارة كذلك.

الترقية لا تكون هبة من الإدارة، ولا يجوز أن تتحول السلطة التقديرية إلى وسيلة لتعطيل حكم القانون.

المحامي إياد الأسدي
#واتساب07718011126

Address

Karbala'

Telephone

+9647718011126

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية:

Shortcuts

Share