07/04/2026
جواب المرجعيه الرشيده بخصوص تحديد سن الرشد ب ١٨ سنه
- *الأساس الشرعي العام:* هناك فتاوى من سماحة السيد علي الحسيني السيستاني، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محمد سعيد الحكيم تؤكد على *وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة* التي لا تخالف الشريعة، شريطة أن تكون للقوانين دور في *تنظيم شؤون المجتمع وحفظ النظام العام*.
- *التطبيق على المادة (106) مدني عراقي:* يُستدل من الفتاوى أن تطبيق القانون الوضعي (في هذه الحالة تحديد سن الرشد بـ18 سنة) *جائز شرعًا* ما دام لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويخدم حفظ النظام.