18/08/2024
الربا جريمة مخلة بالشرف
يُعاقب عليها بالحبس او الغرامة حيث ان كل فائدة ضاهرة او خفية بما يزيد عن الحد المقرر قانونا، وعند تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات تكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات.
عند النظر وقراءة نصوص المواد ١٧١ وما بعدها من القانون المدني العراقي رقم(٤٠) لسنة ١٩٥١ نجد ان القانون المذكرور حدد مبلغ الفائدة في المسائل المدنية 4% والمسائل التجارية 5% ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان لا يزيد نسبة 7% من المبلغ وبزيادة النسب المحددة قانونا تعد مخالفة للنصوص المذكورة ويجوز تخفيضها للحد المقرر ، لذا نشهد في الاونة الاخيرة الكثير من الاشخاص يقرضون اشخاصاً مبالغ مالية وبفوائد تفوق الحد المقرر قانوناً والذي يوقع الدائن (المقرض) تحت طائلة النص العقابي في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم(68) لعام1997 والذي ذكرنا حدود العقوبة اعلاه ويوقع الدائن في عمل محرم شرعاً ومجرم قانونا.
بسم الله الرحمن الرحيم
(يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)
(وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ) صدق الله العلي العظيم.
المحامي كرار حسين الصافي.