وكالة الشرق الاوسط للدراسات والاعمال القانونيه

  • Home
  • Israel
  • Hebron
  • وكالة الشرق الاوسط للدراسات والاعمال القانونيه

وكالة الشرق الاوسط للدراسات والاعمال القانونيه وكالة الشرق الأوسط للدراسات والاعمال القانونية

وكالة الشرق الاوط .... صفحه قانونيه
للمحامين الفلسطينيه
صاحب الصفحه : http://www.facebook.com/tawfiq.qafisheh.9 المحامي توفيق قفيشة

15/09/2023

نقض حقوق رقم ١٣٠٤ لسنة ٢٠٢٣ نقض رام الله
من سلسلة
قانون العمل عرفت صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاً او اكثر لقاء اجر وحيث اقر المدعى عليه في لائحته الجوابية بان المدعي كان يعمل لدى منشار المدعى عليه وأفاد كافة شهود الطرفين( المدعي والمدعى عليه ) ومنهم ابن المدعى عليه ذاته بان المدعى عليه هو صاحب المنشار وانه هو من كان يحاسب المدعي بواسطة محاسب يعمل لديه ومن ثم ترك المحاسب وبات ابن المدعى عليه يحاسب العمال ومن ضمنهم المدعي ولما أتاح قانون العمل للعامل ملاحقة من يظهر امامه كصاحب للعمل وفق مفهوم المادة سالفة الذكر التي اعتبرت صاحب العمل أي شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه،وحيث ان المدعى عليه هو صاحب العمل الأصلي باعتباره صاحب المنشار فتكون الخصومة في مواجهته صحيحة ولا يرد قولاً بغير ذلك .

تتقدم أسرة مكتب وكالة الشرق الأوسط للدراسات والاعمال القانونية ممثلة المحامي الاستاذ توفيق قفيشه بأحر التهاني  للأستاذ أ...
21/01/2023

تتقدم أسرة مكتب وكالة الشرق الأوسط للدراسات والاعمال القانونية ممثلة المحامي الاستاذ توفيق قفيشه بأحر التهاني للأستاذ أحمد الجنيدي والاستاذ عدي سلطان والأستاذة أسيل الرجبي أدائهم اليمين القانونية لمزاولة مهنة المحاماة وانتقالهم لسجل المحامين الأساتذة مع أمنياتنا لهم بدوام التقدم والتميز.
Adv Tawfiq Qafisheh Adv Mohammad Albadawi Ahmad Salah Al-juneidi Aseel Rajabi sultan

21/11/2021

الإصلاح القضائي مرة أخرى...
عندما تتم الكتابة بموضوع الإصلاح القضائي ينتظر القارىء من المشتغلين بالقانون ان ينضم الكاتب إلى أحد الفريقين المتناحرين في مجلس القضاء، فإذا أثنى على ما يقوم به المستشار عيسى أبو شرار فهو من جماعته ويتطلع إلى منصب قضائي، واذا هاجم أداء مجلس القضاء فإنه يشجع الفاسدين او يحاول الظهور للفت النظر والحصول على قطعة من الكيكة اذا ما تبقى منها فتات.
لذلك فأنا أرى أن الإصلاح القضائي لن يكون إلا إذا بدأ بإصلاح عقلنا وتفكيرنا قضاة ومحامون وعلى رأسنا عطوفة المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يحاول الإصلاح ولا زال يحاول وليسمح لي القول انه فشل فشلا ذريعا وذلك بسبب القيادة السياسية التي لا تقدم سوى الوعود، وبسبب التفرد بإصدار التشريعات وتجريبها ومن ثم تعديلها ومن ثم تعديل التعديلات!وأسباب أخرى تحتاج لمجلد.
وعودا على بدئ، وعندما اوردت ان الإصلاح القضائي يجب أن يبدأ من عقولنا فإنني ساوضح فكرتي بطريقة أظن أنها سلسة وبسيطة، إن ما اورده المستشار وفي الايام الأولى من معركته الإصلاحية ان القاضي يؤخذ بالشبهة أرى انها قاعدة عقيمة لا اساس لها، لأن القاضي يجب أن يختار اختيارا سليما ويترك لضميره، واذا كانت تلك القاعدة سليمة فكاتب العدل يجب أن يؤخذ بالشبهة فعمله جل خطير، والمحامي يقوم بتوقيع الموكل على وكالات في مكتبه يصادق عليها فيجب أن يؤخذ بالشبهة!
لا يا سيدي... القاضي والمحامي وعضو النيابة والموظف وجه المجتمع ولا يجوز أخذه بالشبهة، ولننظر إلى بلدان العالم المتطور التي يكون فيها المحامي قاضيا ينظر بعض القضايا، فهو يجمع بين القضاء والمحاماة ولم يأخذه احد بالشبهة، فهو محترف وعليه رقيب من ضميره، لا يجامل احد على حساب العدالة.
عنوان النزاهة عند قضاتنا عدم نظر ملفات المحامي فلان لأنه كان استاذه او كان شريكه، لماذا لا تنظرها وتصدر حكمك بما يمليه عليك ضميرك؟ اعتذر عن نظر القضية اذا كانت شخصية لاستاذك احتراما له، اما ان تعتذر عنها لانه وكيل فيها فإن هذا العقل هو الخطوة الأولى التي علينا جميعا البدأ في إصلاحها.
مجرد رأي شخصي يقبل التصحيح ويقبل النقاش وقد ارجع عنه اذا ما وجدت رأي افضل منه.
سامحونا

26/05/2020

زمان كان بدنا وطن أحسن...
عندما كنا نطالب ومن خلال ورشات العمل-وخلال فترة كنا لا زلنا نحلم بوطن احسن- باشراك نقابة المحامين في صياغة اي مشروع قانون، لم تكن طلباتنا نوع من الرفاهية او انتصار أعمى لنقابة المحامين او عنجهية مفرطة تهدف الى انتزاع حق تنازلنا عنه بتفريط، ذلك انني أزعم ان من لم يعمل محامي لا يملك الملكة القانونية الكافية لصياغة نص قانوني، وهذا بالطبع لا يقلل من شأن احد، ذلك انه من المعلوم بالضرورة ان تميز القاضي لا يجعله محامي متميز وكذلك العكس فالمحامي المتميز قد لا يصلح لاعتلاء منصة الحكم.
اكتب ما اكتبه أعلاه (فشة خلق) ولا اطالب اي أحد بأي شيء.

13/03/2020

طعن محكمة النقض المصرية فيما يخص مدد الاستئناف والنقض طعن رقم (1471 لسنة 50 ق جلسة 4/4/1984)
فيما يخص المدد المتعلقة بالاستئناف والنقض بالأحكام بسبب إعلان حالة الطوارئ فان إعلان حالة الطوارئ يعتبر سببا مانعا وموقوفا لسريان هذه المدد وعند زوال هذه الحالة أي حالة الطوارئ تستكمل هذه المدد من حيث توقفت منذ لحظة إعلان الطوارئ وأشير هنا إلى قرار محكمة النقض المصرية رقم (1471 لسنة 50 ق جلسة 4/4/1984) والذي جاء فيه (( ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون ويترتب على الوقف وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن))

17/02/2020

قرار للمحكمة الإدارية الموقرة رقم ١٧٣ / ٢٠١٩ تاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠١٩ يؤيد قرار مجلس النقابة بالرجوع عن قرار التسجيل في سجل المحامين الأساتذة لمن احترف التجارة أثناء فترة التدريب ؛ وجاء فيه:-
وبتطبيق القانون على الوقائع تجد المحكمة انه من الثابت ومن خلال اوراق الدعوى وبيناتها المقدمة بان المستدعي كان شريكاً متضامناً في شركة تضامن والمسجلة بتاريخ 14/8/1996 وهو مفوض بالتوقيع عنها وان غاياتها انتاج البذور والتقاوى وتجارة الجملة بالمواد الغذائية، وانه شريك في هذة الشركة منذ تأسيسها وقبل تسجيله في سجل المحامين المتدربين بتاريخ 4/3/2001 واستمر بعد ذلك بهذه الشركة واثناء تسجيله محامياً استاذاً وحتى تاريخ توقفها عن العمل في 23/12/2016 ، وفق ما ورد في شهادة تسجيل الشركة ، وحيث ان المستفاد من المواد 8 و11 و12 و15 و 17و25 و35 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972وتعديلاته والمواد 5 و10و56 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظامين لسنة 1966 وتعديلاته ان المشرع اعطى اهمية بالغة لعملية التدريب في المحاماة وحدد اسلوب التدريب وشرائطه واحكامه واوجب على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماه فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدريبه ومنعه ان يكون موظفاً بغير اعمال المحاماة في مؤسسة دولية او اهلية او عضواً في اي مؤسسة ويتقاضى راتباً منها ومتفرغا للعمل فيها بمعنى ان تلك النصوص تتطلب تفرغ المحامي المتدرب الكامل والتام لاعمال التدريب والتخلي عن الاشتغال في الاعمال الاخرى وكذلك منح المشرع لمجلس النقابة وفي المادة 17 من القانون سلطة الغاء قرار التسجيل والرجوع عنه اذا تبين له ان احد شروط التسجيل غير متوافر او غير صحيحة ، وان من شروط التسجيل في سجل المحامين الاساتذه اتمام وانهاء كافة متطلبات التدريب المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون نقابة المحامين المادة 8/ز من قانون نقابة المحامين ، كما وان المادة 25/3 من قانون نقابة المحامين اوجبت التفرغ التام لاعمال التدريب على مهنة المحاماه واعتبرت التفرغ التام والكامل شرط من شروط اتمام التدريب وانه ومن مقتضيات التفرغ عدم انشغال المحامي المتدرب طوال فترة التدريب باي عمل او وظيفة او حرفة او تجارة او أي امر مهما كان ومن شأنه التأثير على عملية التدريب والتفرغ له .
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى والمبرزات فيها ان المستدعي وقبل بداية مرحلة التدريب وطوال فترة التدريب وبعد تسجيله في سجل المحامين الاساتذه بانه كان شريكاً في شركة تضامن والمسجلة بتاريخ 14/8/1996 وهو مفوض بالتوقيع عنها وان غاياتها انتاج البذور والتقاوى وتجارة الجملة بالمواد الغذائية، وانه شريك في هذة الشركة منذ تأسيسها فهو بالتالي يكتسب صفة التاجر باعتباره شريك في شركة تضامن ، ويعتبر ممارسا لاعمال التجارة باسم الشركة وفق نص المادة( 9 من قانون الشركات ) مما يدل على ان المستدعي لم يكن متفرغاً لاعمال التدريب على مهنة المحاماة ،كما ان اكتسابه لصفة التاجر وفق النص المذكور تعني احترافه التجارة والتي تمنع المادة 11/د من قانون نقابة المحامين المحامي من الجمع بينها وبين المحاماة وبالتالي عدم توافر شرط التفرغ الكامل المنصوص عنه في الفصل السابع من قانون نقابة المحامين مما ينبني على ذلك عدم صحة شروط تسجيله في سجل المحامين المتدربين وان ذلك تم بناء على واقعة غير صحيحة ويعتبر بالتالي اخلالا بشروط التدريب . " انظر قرار المحكمة الاداريه العليا رقم65/2016 "
كما وان المستدعي وبالاضافة الى ما سبق الاشارة اليه من احترافه للتجارة قبل تسجيله في سجل المحامين المتدربين واستمراره بذلك حتى عام 2016 وفق ما سبق بيانه فانه واثناء ممارسته لمهنة المحاماة كمحام استاذ قام بممارسة التجارة من خلال المؤسسة الفردية التي سجلها بتاريخ 1/12/2005 وغاياتها مشتل لتربية نباتات الزينة والاشتال المثمرة والتي قام بالتنازل عنها لزوجته بتاريخ 6/7/2010 ، وكذلك قام وبالاشتراك مع اخرين بتأسيس شركة تضامن اخرى بأسم بتاريخ29/7/2009 والتي كان المستدعي مفوضاً بالتوقيع عنها الى ان تنازل عن حصته فيها لإبنه بتاريخ 8/7/2010 وبذلك فان المستدعي يكون قد احترف التجارة كما هو ثابت من شهادة تسجيل المؤسسة الفردية المسجلة باسمه والشركات المذكورة وإن ما ينبني على ذلك مخالفة المستدعي لأحكام المواد(11/1/د) و(17/1) و(25/3) من قانون نقابة المحامين رقم11 لسنة 1972 وتعديلاته والتي حظرت على المحامي الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة سواء في فترة التدريب او بعد التسجيل في سجل المحامين الأساتذة وبين احتراف التجارة وممارستها، اذ يتوجب على المحامي طالب التسجيل في مهنة المحاماة أن يكون متفرغاً لأعمال التدريب واستمرار تفرغه بعد التسجيل في سجل المحامين الأساتذة وبالتالي يكون تسجيل المستدعي محام متدرب تسجيلاً غير صحيح لفقدان أحد شروطه كما ان تسجيله محام أستاذ صدر بالإستناد الى أنه استوفى شروط التدريب فإن تسجيله يكون في غير محله ومخالف للقانون والنظام ، وحيث ان القرار الطعين صدر انفاذاً وتطبيقاً لاحكام القانون وموافقاً له تطبيقاً وتأويلاً وغير مشوب باي شائبة او عيب من العيوب التي نعاها المستدعي على القرار الطعين والتي لم يقدم أي بينة من شأنها اثبات اسباب طعنه التي اوردها في استدعاء الدعوى مما يجعل من القرار الطعين متفقا واحكام القانون وان المشرع منح لمجلس النقابة في المادة 17 من قانون نقابة المحامين النظامين وتعديلاته صلاحية الغاء قرار التسجيل سواء في سجل المحامين الاساتذة او في سجل المحامين المتدربين والرجوع عنه في حال ظهر لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل غير متوافر او غير صحيح مما يجعل من قراره الطعين متفقا واحكام القانون ( انظر قرار محكمة العدل العليا رقم255/1990)
لــهذا وتأسيســــا ًعلى مــا تقــــدم تقــــــرر المحكمــــــة :
1- رد الدعوى موضوعاً.
2- عملاً بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الاداري رقم 27لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارًا أتعاب محاماة.
قراراً وجاهياً بحق المستدعي والمستدعى ضده قابلاً للطعن لدى المحكمة الاداريه العليا صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

16/02/2020

هل توقيع شيك على بياض ينفي عنه الصفة الجرمية ؟؟؟ .. نقض جزاء 473/2016 بتاريخ 4/4/2017

ومن الرجوع الى البينة المقدمة والمستمعة في الدعوى نجد أن المتهم الطاعن كان قد أعطى المشتكي الشيك موضوع الشكوى خالياً من التاريخ وباقي البيانات الأخرى باستثناء التوقيع ، وأنه لم يفوضه بتعبئة باقي البيانات الأخرى ومنها التاريخ ، حيث تم تعبئة باقي البيانات ومنها التاريخ من شخص ثالث وتم عرض الشيك على البنك المسحوب عليه حيث أعيد بدون صرف .
- وحيث أنه يشترط لتمام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد أن تتوافر عدة أركان أهمها أن تكون الورقة التي أعطاها الساحب الى المسحوب له شيكاً دون غيره من الأوراق التجارية .
- وحيث أن الشيك يكتسب صفته كشيك بمجرد استكمال شروطه الموضوعية الالزامية ويفقدها بفقدان هذه الشروط أو بعضها ، وحيث أن ورقة الشيك الخالية من التاريخ لا تعتبر شيكاً بمقتضى المادة 229 من قانون التجارة .
- وحيث أن الشيك موضوع الشكوى تم تسليمه للمشتكي بدون تاريخ ولم يقم الطاعن بتفويض المشتكي بوضع هذا البيان الالزامي فإنه يفقد والحالة هذه صفته كشيك ويتحول الى سند عادي .
- وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف لأحكام القانون وأن سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

16/02/2020

نقض مدني 655/2016 بتاريخ 5/9/2016

الـمحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف شكلاً فقد حمله على ما ثبت لدى المحكمة من خلال كتاب نقابة المحامين الموجه الى قاضي محكمة بداية طولكرم بتاريخ 05/03/2016 المتضمن ان محامي الطاعن أجيز بتاريخ 24/01/2007 وقام بتسديد رسوم عام 2015 بتاريخ 10/05/2015 علماً أن كافة المحامين الذين لم يسددوا الرسم بالتاريخ المحدد تم نقل أسمائهم بتاريخ 28/02/2015 إلى سجل المحامين غير المزاولين وحيث أن الطعن الاستئنافي قدم من قبله بتاريخ 09/03/2015 اي في الوقت الذي لم يكن فيه محامياً مزاولاً فإنه والحالة هذه يكون قد قدم على خلاف ما نصت عليه المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن الاستئناف مقدم على خلاف ما نصت عليه المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية واقع في محله بل جاء تطبيقاً سليماً لحكم القانون المذكور فضلاً عن انه جاء متفقاً وأحكام المادة 20/5/ب من قانون المحامين النظامين رقم 3 لسنة 1999 ولا يغير من الأمر شيئاً أن وكيلة المطعون ضدهما لم تطلب اعتبار كتاب النقابة بينة لموكليها أو تطلب ضمه الى المحضر .
لافتين النظر أنه ما كان على المحكمة وقد خلصت الى أن تقديم الاستئناف جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن تقرر رد الاستئناف شكلاً بل كان عليها ان تقرر عدم قبول الاستئناف وفق صريح نص المادة 61 سالفة الإشارة . ( إذ لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول ).
لـــــــــهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون في منطوقه وتعديله بحيث يصبح عدم قبول الاستئناف .

15/02/2020

نقض مدني رقم 234/2015 تاريخ 30/9/2015
- المكلف بإثبات أن الفصل كان يتفق وقانون العمل هي جهة رب العمل وليس العامل.
- طلب رب العمل من العامل توقيع عقد جديد بتاريخ جديد وليس من تاريخ العمل الفعلي وبإقراره في العقد الجديد أنه استلم حقوقه، تشكل بحد ذاتها دفعا للعامل على ترك العمل وتشكل في مضمونها فصلا تعسفيا للعامل وفق صريح المادة 46/3 من قانون العمل النافذ بدلالة المادة 40 منه .

15/02/2020
14/02/2020

الأحكام القضائية مواعيد الطعن في الأحكام والقرارات القضائية

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، آمنة حمارشة ، كمال جبر
الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 22/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 307/2019 بتاريخ 20/10/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

يستند هذا الطعن الى عدة أسباب تتمحور في مجملها بخطأ محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً بحجة أن الطاعن كان قد حضر جلسات من المحاكمة امام محكمة الصلح في نابلس مما يعني أن عليه أن يتقدم باستئنافه خلال 30 يوماً من اليوم التالي تاريخ صدور الحكم وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة المختصة و/أو اجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم بالميعاد تقرر قبوله شكلاً وبالرجوع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نجد أن المادة (205) فقرة (1) قد نصت (يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) كما نصت المادة 193 من ذات القانون (1) يبدأ ميعاد الطعن في الحكم في اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (2) ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .

ولما كان المشرع قد رسم طرق وإجراءات الطعن في الأحكام الصادرة .

وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه استئنافاً الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قد صدر بتاريخ 18/04/2019 وان المدعى عليه المستأنف (الطاعن) قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى جلسات 04/02/2018 و 25/02/2018 و 25/03/2018 كما هو واضح في أوراق الملف في حين تقدم باستئنافه بتاريخ 26/06/2019 فإن هذا الاستئناف يكون مقدم خارج المدة القانونية التي حددتها المادة 193 و 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف من رد الاستئناف شكلاً واقع في محله نقرها عليه .

وعليه فإن الطعن غير وارد وحرياً بالرد .

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2020

الكاتـــــــــب الرئيـــــــس

م.د

05/01/2020

النص
الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

الاستئناف الاول رقم 1300/2018

المستأنـف : هلال احمد ابراهيم حشاش

وكيلته المحامية رهام صالح

المستأنـــف عليه : مجلس قروي تلفيت يمثلة رئيس المجلس المهندس رائد فايز ارشيد

الاستئناف الثاني رقم 1301/2018

المستأنف : هلال احمد ابراهيم حشاش

وكيلته المحامية رهام صالح

المستأنـــف عليهم : 1. مجلس قروي تلفيت يمثلة رئيس المجلس المهندس رائد فايز ارشيد

2. شركة كهرباء منطقة طوباس المساهمة العامة

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين بتاريخ 29/10/2018 في الطلب المدني رقم 324/2018 وموضوعه اعادة تيار كهربائي

تتلخص اسباب الاستئناف الاول رقم 1300/2018 فيما في :

1- اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار قراره الذي وقع عليه هذا الاستئناف اذ وصل قراره بما توصل اليه الى درجة الانعدام

2- اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار قراره المخالف للتعليمات رقم 2 لسنة 2018 بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين الذي نظم اليه قطع التيار الكهربائي وفق مدد حددتها المادة 2 منه

3- اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار حكمة ذلك لمخالفته نص المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ساري المفعول

4- اخطا قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة التي توصل اليها في قراره المستأنف اذ لم يراع مبدا احترام المشرع لخصوصية الطلبات .

تستند اسباب الاستئناف الثاني رقم 1301/2018 فيما يلي.

1. اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار قراره الذي وقع عليه هذا الاستئناف اذ تول الى نتيجة مخالفة لمبدا الرقابة على ظاهر البينات المقدمة التي اثبت تغير الظروف التي صدر القرار بالطلب رقم 324/2018

2. اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار قراره الذي وقع عليه الاستئناف هذا ا ان المستأنف تقدم ببينات من ظاهرها يتبين بتغير الوقائع التي استند اليها في طلبة

3. اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار حكمه ذلك لمخالفته نص المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ساري المفعول الذي نظم طلب المستأنف اذ اوجب المشرع ايمانا منه بحقوق الافراد بالحصول على التيار الكهربائي اعادة توصيلة بقرار قاضي الامور المستعجلة في حالة فصلة عنه.

4. اخطا قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة التي توصل اليها في قراره المستأنف اذ لم يراع مبدا احترام المشرع لخصوصية الطلبات المتعلقة بالخدمات الاساسية للافراد .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف رقم 1301/2018 ولائحة الاستئناف رقم 1300/2018 وبعد الرجوع الى الطلب الاساس الذي يحمل الرقم 329/2018 والطلب رقم 324/2018 تجد المحكمة :-

· ان الطلب رقم 324/2018 والمورد لقلم المحكمة بتاريخ 29/10/2018 وتشير لائحة الاستدعاء فيه ان الخصم هو مجلس قروي تلفيت وان الطلب رقم 329/2018 والمورد لقلم المحكمة بتاريخ 3/10/2018 وتشير لائحة الاستدعاء من ان الخصم هو مجلس قروي تلفيت وشركة كهرباء منطقة نابلس وان موضوع الطلبين هو قرار قاضي الامور المستعجلة برد الطلبين المذكورين والذي موضوعه اعادة التيار الكهربائي

· ان محور الاستنئافين المذكورين هو طلب اعادة التيار الكهربائي ذلك ان التيار الكهربائي هو ضرورة حياتية لمناحي الحياة وهو من الطلبات المتعلقه بالخدمات الاساسية للافراد ، وان قانون الكهرباء قد خص شركات التوزيع باصدار فواتير شهرية

· ومن ظاهر البينة المقدمة في الطلب رقم 329/10 وهو الطلب اللاحق للطلب الاول فان المستدعي شهد بان المستدعى ضدها الاولى هي من تقدم بتزويد التيار الكهربائي للسكنات وان المبرز ط/5 في الطلب رقم 324/2018 اشار الى ان التعاقد قد تم مع مجلس قروي تلفيت ، وبالتالي فان الخصومة تنحصر في الجهة الموردة للتيار الكهربائي للمستدعي وهي مجلس قروي تلفيت .

· وبالرجوع الى البينة المقدمة ومن ظاهرها نفيد ان المستدعي مستفيد من اكثر من خط كهربائي ، وان له سكنات مسكن 4 طلاب ، وانه قام بمراجعة مجلس قروي تلفيت بعد قطع الكهرباء عنه وانه قام باعطاءهم شيك بما ترصد ، وان الكهرباء ما زالت مقطوعة ، وان انقطاع التيار الكهربائي يلحق الضرر به وبالسكنات والطلاب اشد الضرر ، وانه من شهادة المستدعي في الطلب رقم 324/2018 شهد ان هناك 220 طالبة تسكن في السكنات وانه يوجد مطاعم في البناية تضرر ومواد غذائية وان الطلاب عليهم امتحانات ، اما بخصوص نص المادة 33 من القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 تجد المحكمة انها تخص شركات التوزيع وان الطلبين بها المستدعي فيهما واحد وهو هلال ، كما ان عدم تسجيل الشركة كشركة توزيع تعتبر مخالفة لقانون الكهرباء ، ولا تؤثر قانونا على ما ورد في المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية السارية المفعول

وطالما ان المستدعي شهد بانه قام بالتسديد وفق ما شهد به من ظاهر الشهادة المقدمة في جلسة 30/10/2018 في الطلب رقم 329/2018 ، وطالما ان المستدعي قد قدم الكفالة المطلوبة منه قانونا وهي المبرز ط/2 والتي من ظاهرها تضمن لمجلس قروي تلفيت بكافة العطل والضرر الذي يلحق به وهي كفالة منظمة حسب الاصول وموقعه من الكفيل سهيل محمود حسني حنتولي ، وطالما الخصومة انحصرت في مجلس قروي تلفيت منفرد ، وحيث ان الكهرباء من الخدمات الاساسية لحاجات الافراد والمؤسسات والشركات في الوقت الحاضر والذي لا يستغني عنها أي فرد

وطالما ان هناك افرادا يتضررون من انقطاع الكهرباء فان المحكمة تقرر قبول الاستئنافين موضوعا

لـــــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر الحكم بالغاء الحكم في الطلب رقم 324/2018 ، والغاء الحكم في الطلب رقم 329/2018 ، وتقرر اعادة التيار الكهربائي للمستدعي هلال من قبل المستدعى ضدها مجلس قروي تلفيت بواسطة ممثلة قانونا وحسب الاصول ، وانتداب رئيس القلم او من ينيبة لتنفيذ هذا القرار ، وتكليف المستدعي باقامة دعواه المدنية خلال المدة المقرر به له ضمن مضمون المادة (107) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر وافهم في 29/1/2019.

Address

Hebron

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when وكالة الشرق الاوسط للدراسات والاعمال القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share