مكتب الاستاذ المستشار القانوني /سامي محمد السيد المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Zagazig
  • مكتب الاستاذ المستشار القانوني /سامي محمد السيد المحامي

مكتب الاستاذ المستشار القانوني /سامي محمد السيد المحامي محامون ، محكمون ، مستشارون

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Hessen Eldeeb, Mahmoud Fouda, بناتى كل حياتى زهره, ÄmÄnï Ellouzï, Ryfeh Sgh...
10/06/2026

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Hessen Eldeeb, Mahmoud Fouda, بناتى كل حياتى زهره, ÄmÄnï Ellouzï, Ryfeh Sghaier, Akram Elgendy, Mohamed Abd EL Atti, Hoda Daddou, مصطفى زكريا ابو بدر

التملك بوضع اليد الطويل المكسب للملكية
09/06/2026

التملك بوضع اليد الطويل المكسب للملكية

أثر اليمين الحاسمة على الحق في الاستئناف أمام محكمة أول درجة .تُعد اليمين الحاسمة إحدى طرق الإثبات الهامة في الدعاوى الم...
09/06/2026

أثر اليمين الحاسمة على الحق في الاستئناف أمام محكمة أول درجة .

تُعد اليمين الحاسمة إحدى طرق الإثبات الهامة في الدعاوى المدنية والتجارية، ولها أثر بالغ على مصير الدعوى والحكم الصادر فيها. يثير توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة تساؤلاً حول مدى سقوط الحق في الاستئناف بعد صدور الحكم بناءً عليها.ماهية اليمين الحاسمة وأثرهااليمين الحاسمة هي يمين يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه ليحسم بها النزاع، وتكون ملكًا للخصم الذي يوجهها. إذا حلف الخصم الموجهة إليه اليمين، حكمت المحكمة لصالحه، وإذا نكل عنها، حكمت ضده. وتتميز اليمين الحاسمة بأنها تحسم النزاع بشكل نهائي، ولا يجوز لمن وجهها الرجوع عنها متى قبل خصمه حلفها .عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمةالقاعدة العامة المستقرة في الفقه والقضاء هي أن الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، بما في ذلك الاستئناف . ويعود سبب ذلك إلى أن توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلاً ضمنيًا من الخصم الذي وجهها عن كافة وسائل الإثبات الأخرى، ورضًا منه بما سيسفر عنه حلف أو نكول خصمه عن اليمين . وبالتالي، فإن الحكم الصادر بناءً على هذه اليمين يكتسب قوة الشيء المقضي به، ولا يقبل المراجعة القضائية.وقد أكدت محكمة التمييز في العديد من أحكامها هذا المبدأ، حيث جاء في أحد الأحكام أن: «الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، أثره: لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام».شروط عدم جواز الاستئناف والاستثناءاتلكي يسقط الحق في استئناف الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة، يجب أن يكون توجيه اليمين أو حلفها أو النكول عنها قد تم طبقًا للقانون. وهذا يعني أن إجراءات توجيه اليمين وصيغتها وحلفها أو النكول عنها يجب أن تكون صحيحة قانونًا. فإذا شاب هذه الإجراءات أي بطلان أو مخالفة للقانون، جاز الطعن في الحكم الصادر بناءً عليها.

06/06/2026
⚖️ 【 التزام البائع بعدم التعرض لا يمنع من ​🛑 كسب الملكية بالتقادم المكسب..  】​من المستقر عليه قانوناً أن التزام البائع ب...
02/06/2026

⚖️ 【 التزام البائع بعدم التعرض لا يمنع من
​🛑 كسب الملكية بالتقادم المكسب.. 】

​من المستقر عليه قانوناً أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع (حتى وإن لم يُشهر) وينتقل من البائع إلى ورثته، فلا يجوز لهم منازعة المشتري.. ولكن، هل هذا الالتزام مطلق ولا يسقط أبداً؟ 🤔
​محكمة النقض وضعت حداً فاصلاً واستثناءً جوهرياً يُغير موازين الدعاوى، حيث قررت:-

​📌 الخلاصة القانونية للمبدأ:-

​الأصل: لا يجوز للبائع أو ورثته التعرض للمشتري في العين المبيعة بموجب عقد البيع.

​الاستثناء الحاسم: يحق للبائع أو ورثته منازعة المشتري وتملك العين إذا توافرت لديهم (بعد تاريخ البيع) شروط الحيازة المستوفية للتقادم المكسب للملكية (المدة الطويلة).

​💡 من منطوق الحكم:
"إذا ذهب الحكم إلى رفض الدعوى لالتزام المدعين بضمان عدم التعرض، دون بحث شروط هذا التقادم ومدى توافره في حقهم، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس قانوني خاطئ."

​📢 رسالة إلى الزملاء المحامين:
​عند تأسيس دفاعك في دعاوى الملكية القائمة على التقادم المكسب ضد مشترٍ سابق، لا تدع الدفع بـ "الالتزام المؤبد بعدم التعرض" يغلق الباب أمامك. ابحث دائماً عن مدى توافر شروط الحيازة القانونية المستقرة بعد تاريخ البيع. للحق ولعدم ضياعه.

خد بالك وانتبه .دعوى قسمة العقار يجب قيدها في السجل العيني:-اذا كان يخضع لنظام السجل العيني .وإلا أصبحت بلا حجية بين ذوي...
01/06/2026

خد بالك وانتبه .

دعوى قسمة العقار يجب قيدها في السجل العيني:-

اذا كان يخضع لنظام السجل العيني .وإلا أصبحت بلا حجية بين ذوي الشأن والغير ، وقضي فيها بعدم القبول ..

لما كان من المقرر عملا بالمادة ٢٧ من القانون ١٤٢/١٩٦٤ فى شأن السجل العيني أنه يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ، ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا مورثة .

ومن ثم يلزم أن تتضمن الطلبات الواردة بصحيفتها طلبا إضافيا بإجراء التغيير فى بيانات السجل العيني وأن تقدم فيها شهادة من السجل العينى المختص بحصول التأشير بمضمون الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وإذ قضى الحكم فى الدعوى حال أن المدعي لم يضمن طلباته الواردة بصحيفة الدعوى الطلب الإضافي ولم يقدم الشهادة الدالة على حصول التأشير بالطلبات بصحيفة الوحدة العقارية مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام ، وإذا خالف ذلك فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

والله ما ذل ذو حق وأن أطبق العالم عليه . ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر من جنبيه . وليس على القاضى فى خطئه - إذا أخلص الني...
31/05/2026

والله ما ذل ذو حق وأن أطبق العالم عليه . ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر من جنبيه .

وليس على القاضى فى خطئه - إذا أخلص النية- تعقيب فهو بشر قبل كل شئ ، إنما عليه المأٓخذ تأخذه بالنواصي والاقدام إذا انزلق فى مزالق الهوى . وأحاطت بعنقه الشبهات

الإمام محمد عبده.

مرصادُنا سامي ، وتوكلُنا على الله ، وكل عام وانتم بخير @
30/05/2026

مرصادُنا سامي ، وتوكلُنا على الله ، وكل عام وانتم بخير @

"محكمة الأسرة" تنتصر للزواج العرفى وإثباته بـ6 مبادئ بدون حضور المدعى عليها  الحكاية وما فيها: -أقام المدعي هنا دعواه بغ...
11/05/2026

"محكمة الأسرة" تنتصر للزواج العرفى وإثباته بـ6 مبادئ بدون حضور المدعى عليها

الحكاية وما فيها:

-أقام المدعي هنا دعواه بغية الحكم له بإثبات زواجه من المدعى عليها بعقد زواج عرفي غير موثق.

- وقرر بصحيفة دعواه بأن الزواج تم مستوفيًا أركانه الشرعية "إيجاب وقبول وشهود" رغم عدم توثيقه رسميًا.

- تداولت الدعوى بالجلسات، واستمعت المحكمة للشهود، واطلعت على المستندات المقدمة.

- والمحكمة بحثت مدى توافر شروط صحة الزواج شرعًا وقانونًا، ومدى حجية عدم التوثيق.

- ثم انتهت المحكمة إلى ثبوت قيام العلاقة الزوجية شرعًا، وقضت بإثبات الزواج وما يترتب عليه من آثار دون حضور المدعي عليها وإقرارها بالعلاقة الزوجية.

- خطورة الحكم دا أن المدعي عليها لم تحضر الدعوي، ولم تقر بالعلاقة الزوجية، وهذا الأمر الدوائر القضائية ترفضه، وتُلزم حضور الطرفين للإقرار بالعلاقة الزوجية.

-لكن المحكمة قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم،،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇


-المقرر بنص المادة 31 مكرر فقرة واحد من القانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بتعديل قانون الأحوال المدنية المعدل للقانون رقم 143 لسنة 1994 على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.

- والمقرر قانونا وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات والتي جرى نصها على أنه: "المقرر قانونا وفقا للمادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم رد بشأنه نص تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبي حنيفة".



3-ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.

4- أن القضاء بتخصص الزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من العبث والضياع، وقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرة واشتملت لوائح سنة 1897 وسنة 1910 وسنة 1931 للمحاكم الشرعية وكذا القانون رقم 1 لسنة 2000 على كثير من مواد التخصيص وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بهما.



5- أن الزوجية التي وقعت بعد أول أغسطس سنة 1931، شرط سماع دعواها أن تقدم الزوجة وثيقة رسمية تثبت زواجها أو أن يقر بها الزوج في مجلس القضاء، أما تخلف ذلك أثره عدم سماع الدعوى المادة 99 الفقرة الرابعة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931.



6- المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإثبات زواجها من المدعى عليه بموجب العقد الشرعي العرفي المرفق بالأوراق الأمر الذي تكون الدعوى قد خرجت عن خضوعها للمادة 17 سالفة البيان وكان القانون لم يحدد وينظم ولم يرد في شأن إقرار الزوج بالزواج نص فإن المحكمة تحكم في الدعوى وفقا للمرجح من المذهب الحنفي وفقهاء الشريعة الاسلامية قالوا أن الزواج عند انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة والمهر حكم من أحكامه وليس ركنا أو شرطا فيه، وهو عقد وضعه الشارع لحل استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر فالعقدان يباشران السبب الذي هو العقد والشارع يرتب عليه أحكامه.



7-ويشترط لإنعقاد الزواج: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول سماع كل من العاقدين كلام الآخر مع فهم المراد منه موافقة القبول للإيجاب، ولو ضمناً ويشترط لإنعقاد الزواج اتحاد مجلس الإيجاب والقبول وأن طال بشرط ألا يحصل بينهما، ما يدل على الإعراض كما هو الشأن في جميع عقود التمليكات.

8- وقد زاد في المادة السادسة من الأحوال الشخصية قيداً وهو حضور العاقدين قال: يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العقدان حاضرين وأن طال من غير اشتغال بما يدل على الإعراض، وقال في المادة التاسعة وينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تقرى الكتاب على الشاهدين.. إلخ.



9- عقد الزواج، عقد قوامه الإيجاب والقبول، طلب القانون توثيقه لا ينفي عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، عدم التعارض بين الشروط الموضوعية الصحته والشروط الشكلية لتوثيقه – علة ذلك - بحث الشروط الموضوعية وحسم الخلاف حولها منوط القضاء دون جهة التوثيق.



10-ويشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة محلاً له بالنسبة لهذا العقد، وذلك بألا تكون مُحرمة عليه تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويشترط لصحة عقد الزواج أن يكون يكون بحضرة شاهدين حرين عاقلين بالغين أو بحضرة حرة وحرتين كذلك، وأن يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين.

11- أن كان الزوجان مسلمين اشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين وإذا تزوج مسلم كتابية بشهادة كتابين جاز ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الفتوى.

12- أما اشتراط الشهود لصحة عقد الزواج لحديث "لا نكاح إلا بشهود والحكمة في ذلك إعلان هذا العقد لما يترتب على عدم الإعلان من الريبة وسوء العقد يتعلق به ثبوت نسب وحرمة مصاهرة وأحكام تبقى على بمدى الأزمان فكان مالواجب إعلانه، ويشترط لنفاذ الزواج أن يكون كل من العاقدين حرا بالغاً عاقلا أصيلا أن كان يعقد لنفسه أو نائبا عن أيل بإنابته الحقيقية أو بإنابة الشرع.



13-وكل عقد باشره ذو الشأن فيه، بطريق الصالة عن نفسه وكان أهلا لمباشرته شرعا فهو عقد نافذ فإن لم تكن أهليته تامة المباشرة العقد بأن كان له أهلية في الجملة لكنها ناقصة، فالعقد موقوف على إجازة وليه أو أجازته هو بعد البلوغ، وكذا أن كانت أهليته ذاتها كاملة لكن تعلق به حق الغير كالعبد فإن العقد يتوقف على رضاء المولى، أما أن كان عديم الأهلية كالمجنون والصبي غير المميز فالعقد باطل، وإن باشر العقد عن غيره دون إنابة فهو موقف كعقد الفضولي، فإن فقد شرط من الشروط الثلاثة وهي الحرية والبلوغ فإن كان المباشر للعقد هو مولى العبد في الصورة الأولى وولي الصغيرة والصغير في الصورة الثانية وولي المجنون في الصورة الثالثة كان العقد نافذاً وأن كان المباشر للعقد هو العبد أو الصبي المميز كان الزواج موقوفا كما سيأتي في الزواج الموقوف.



14-ويشترط للزوم الزواج إذا باشرته الزوجة الكبيرة العاقلة وكان الزوج كفئاً رضاء وليها العاصب بالمهر أن كان دون مهر المثل وكذا إذا باشره الولي غير الأب والجد عند عدمهما وكان الزوج كفئاً والمهر المثل فإن للصغيرة مع هذا أن تختار نفسها عند البلوغ أن شاءت أمضت العقد وأن شاءت فسخته، والصغير كالصغيرة لا يشترط لصحة الزواج شرعا أن يكون مسجلا أو مكتوبا على يد مأذون أو موثق أو غيره بل الزواج جائز شرعا متى استوفى شروطه الي قدمناها والدعوى به مسموعة حال حياة الزوجين وبعد وفاتهم هذا من ناحية الشرع، فالزواج يثبت بطرق الإثبات العامة من إقرار وبينه ونكول، ووثيقة الزواج الرسمية هي التي تصدر من موظف مختص بمقتضى بإصدارها كالقاضي والموثقين المنتدبين وموثقي الشهر العقاري في القطر وكالقنصل في خارجه.


-وبكدا أصبحنا أمام 6 مبادئ لكل ما ذكرنا كالتالى:

1- التوثيق ليس ركنًا في الزواج:


عقد الزواج ينعقد صحيحًا شرعًا بالإيجاب والقبول والشهود، حتى لو لم يوثق رسميًا.



2- حجية الزواج العرفي أمام القضاء:

يجوز إثبات الزواج العرفي بكافة طرق الإثبات متى كان ثابتًا بأدلة مقبولة "شهود – قرائن".



3- القواعد الشرعية مقدمة في صحة العقد:

العبرة في صحة الزواج بتوافر أركانه الشرعية لا الشكلية.



4- التوثيق وسيلة للإثبات لا للانعقاد:

الغرض منه حفظ الحقوق وليس إنشاء العلاقة الزوجية.



5- سلطة محكمة الموضوع:

لها سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص قيام العلاقة الزوجية من الوقائع.



6- عدم التوثيق لا يمنع سماع الدعوى:

متى توافرت شروط الشرع وإمكانية الإثبات.



-المحكمة لم تكتفى بهذا القدر، وقامت بإنزال كل هذه المبادئ على الواقعة المطروحة، وقالت نصاً: 👇👇


-ومتى كان ما تقدم - وكانت المدعية قد أقامت دعواها بإثبات زواجها من المدعى عليه وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها ووثيقة الزواج العرفية المقدمة وشهادة شاهدى المدعية أن المدعية زوجة للمدعى عليه بموجب هذا العقد وأن كل من العاقدين حرا بالغاً عاقلا واتحاد مجلس الإيجاب والقبول وكانت الزوجية معروفة بالشهرة العامة بحضور شاهدى العقد، ومن ثم ووفقا للتقريرات فإن شروط الزواج سالفة البيان قد تحققت واطمئنت المحكمة لعدم وجود مانع من موانع الزواج فضلا عن اعلان المدعى عليه بالحضور قانونا ولم يمثل ولم يدفع دعواه بأية دفع، ومن ثم فقد ثبت زواج طرفي العقد المدعية من المدعى عليه بموجب الزواج الشرعي العرفي محل التداعي وأن الثابت بها بلوغ الزوجين وقت عقد الزواج، مما تكون معه الزوجية حال قيامها صحيحة الأمر الذي تكون الدعوى قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون تقضي المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.


-الحكم دا بمثابة محاضرة عملية لكيفية إثبات الزواج العرفى بدون حضور المدعى عليها، لما تتضمنه من مبادئ وأحكام نقض، تستحق القراءة أكتر من مرة، والإحتفاظ بهذا الحكم ..

-الخلاصة:

القضاء ينتصر للزواج العرفي.. حكم قضائى يقضى بإثبات العلاقة الزوجية رغم غياب التوثيق الرسمي ودون إقرار المدعي عليها بالعلاقة الزوجية.. ويؤكد: صحة الزواج لا تتوقف على التوثيق بل على أركانه الشرعية.. و6 مبادئ أخرى.
نقل بعناية


#برلمانى

ُنتفع_به

السلام عليكم ، كل عام وانتم بخير ، نتشرف أن نعلن عن توافر فرصة عمل.       # بمكتب الاستاذ / سامي السيد ، المحامي بالنقض ...
22/03/2025

السلام عليكم ، كل عام وانتم بخير ، نتشرف أن نعلن عن توافر فرصة عمل.

# بمكتب الاستاذ / سامي السيد ، المحامي بالنقض #

الكائن بالزقازيق. طريق هرية الجديد قبل سراي النيابة العامة اول ش وادي النيل مفارق طريق الزرقية.

1- المحامين حديثي التخرج والمقيدين جدول، وابتدائي،واستئناف ، للانضمام إلى فريق العمل .

2- سكرتيرة متفرغة للعمل إداريا بالمحاكم صباحا وفى المكتب مساءا من 10:6 .السن لا يزيد عن 32 عام .

3- ساعي . مساعد فى أعمال المكتب الداخلية فترة مسائية . من 5:30 وحتى 10:30 م

**** يشترط قرب السكن والتفرغ للعمل .

من تتوافر به الشروط يتواصل على الواتس رقم 01117696512 مع تفضيل ارسال سيرة ذاتية.

******الرواتب المستحقة تدفع نظير العمل، وتحدد مبدئيا بعد المقابلة الشخصية . وتزيد تلقائيا مقابل العمل الجاد والالتزام.
# # #&***
ملحوظه : لا توجد أى تفاصيل اخرى بخلاف ما ذكر .

Address

بجوار سراي النيابة العامة
Zagazig

Opening Hours

Monday 9am - 10pm
Tuesday 9am - 10pm
Wednesday 9am - 10pm
Thursday 9am - 3pm
Saturday 9am - 10pm
Sunday 9am - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ المستشار القانوني /سامي محمد السيد المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category