06/04/2026
🖋️
إلغاء_المعارضة_الاستئنافية
اعتباراً من 2026/10/1م.
▫️نصت المادة ( 401 ) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 :
• لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الاستئناف مقررا من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ولم يحضر الخصم أو وكيله جلسة المحاكمة رغم إعلانه بالاستئناف وقدم الخصم عذرا تقبله المحكمة منعه من الحضور.
• وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة الاستئنافية إذا أعلن الخصم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك أو إذا حضر هو أو وكيله أياً من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.
نفاذا في 1 / 10 القادم