أ/ محٍمۆدِ أحٌمَدِ آلُشُرٍيَفَ

  • Home
  • Egypt
  • Tahta
  • أ/ محٍمۆدِ أحٌمَدِ آلُشُرٍيَفَ

أ/ محٍمۆدِ أحٌمَدِ آلُشُرٍيَفَ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from أ/ محٍمۆدِ أحٌمَدِ آلُشُرٍيَفَ, Legal Service, شارع مجمع محاكم طهطا, Tahta.

يا ساهر الليل وبصيرة الحق
يا من ترسم بالكلمات صورة الحق
لستُ مجرد مهنةٍ وليست مهنة
فأنا فنٌّ قبل أن أكون فنٌّ، وروحٌ قبلَ أن أكون روحًا
في صالات المحاكم صولاتي وجولاتي
أخوض غمار القضايا وأصون صلاتي
م

09/08/2026

سؤال اليوم القانوني | ⚖️
س: هل يحق لأفراد الشرطة تصوير المتهم بجوار المضبوطات ونشر صورته؟ وما موقف القانون والدستور وأحكام النقض من ذلك؟
ج: الدستور والقانون المصري يرفضان هذا الإجراء ويجرمان النشر قبل صدور حكم بات، وإليك الأسانيد الدقيقة:
1️⃣ المبدأ الدستوري (المادة 96 من دستور 2014):
تنص صراحة على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة". والنشر الإعلامي قبل الحكم يمثل إدانة مسبقة وتشهيراً بالمواطن.
2️⃣ العقوبة الجنائية للتصوير (المادة 309 مكرراً عقوبات):
تُجرم التقاط أو نقل صور الأشخاص بغير رضاهم أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتصل عقوبتها للحبس.
3️⃣ موقف محكمة النقض المصرية:
أكدت المحكمة أن "نشر صور المتهمين ونسب اتهامات إليهم قبل صدور حكم بات يمثل خطأً موجباً للتعويض ومتجاوزاً لحدود الإخبار المباح".
4️⃣ مقاضاة وزارة الداخلية بعد البراءة:
يحق للمواطن عقب صدور حكم بات بالبراءة رفع دعوى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي والتشهير استناداً للمادة (163) من القانون المدني والمادة (174) مدني (مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه).
💡 خلاصة: الضبط والتحقيق مجرد إجراء احترازي لا ينفي قرينة البراءة، وكرامة المواطن وسمعته حق يصونه الدستور والقضاء.
💬 شاركنا رأيك: هل ترى أن نشر صور المضبوطات ومتهميها يخدم الأمن العام أم ينتهك حقوق المواطن؟
#قانون

20/06/2026

كيفية التظلم لإستخراج المحضر من الحفظ

في البدايه لازم تعرف شكل التظلم هنشرح كل جزء بالتفصيل بإذن الله كيفيه كتابه التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ
أولاً: يعني إيه حفظ المحضر؟
حفظ المحضر هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة، وده لأن النيابة شافت إن المحضر يتحفظ لأسباب زي عدم كفاية الأدلة اللي تثبت إن الشخص ده هو اللي عمل الواقعة، أو عدم الأهمية، أو أسباب تانية كتير.
هنا، حقك تتظلم على قرار الحفظ اللي أصدرته النيابة الجزئية، وبيتم تقديم التظلم إلى الجهة الأعلى وهي النيابة الكلية التي يرأسها السيد المستشار المحامي العام.
ثانياً: خطوات كتابة التظلم
هتنقسم كلامنا لأربع أجزاء، تطبيقًا للنموذج التجريبي اللي معاك خطوة بخطوة. ولو محتاج النموذج، ابعتلى رسالة على الواتساب، واللينك موجود بالصفحة.
الجزء الأول: رأس التظلم
الجزء ده هو بداية التظلم، وبتحدد فيه رقم المحضر اللي حضرتك بتتظلم منه، وبتوضح بتقدمه لمين.
ولازم تكون البيانات دقيقة وواضحة ومباشرة.
مثال:
تظلم في المحضر رقم (1234) لسنة 2025 إداري قسم كفر الدوار
السيد المستشار / المحامي العام لنيابات شمال البحيرة الكلية
تحية طيبة وبعد،

الجزء الثاني: بيانات الأطراف
في الجزء ده، بتكتب بيانات الأطراف بشكل واضح، وهما:
المتظلم (الشاكي) و المشكو في حقه.
مثال:
مقدمة لسيادتكم / (اسم المتظلم)، المقيم بـ (عنوان المتظلم).
ضد:
السيد / (اسم المشكو في حقه)، المقيم بـ (عنوان المشكو في حقه).
الجزء الثالث: الموضوع
في الجزء ده بتحكي اللي حصل بالكامل من أول ما عملت المحضر في قسم الشرطة لحد ما صدر قرار الحفظ من النيابة الجزئية.
وبيختلف من محضر للتاني؛ يعني ممكن تلاقي محضر تكتب فيه صفحات كثيرة.
في الجزء ده علشان توضح كل شيء بالتفصيل، وتبين للجهة اللي بتقدم ليها التظلم إن المحضر ده ما كانش ينفع ياخد قرار بالحفظ.
وممكن تظلم تاني تكتبه في نص صفحة بس، وبرضو يكون قوي جدًا على حسب طبيعة المحضر.
إزاي تكتب الموضوع؟
بتكتب في منتصف الصفحة:
الموضوع
في البداية، لازم توضح للسيد المستشار إيه الورقة دي، ومين اللي أصدر القرار اللي بتعترض عليه.
الموضوع:
أنا بتقدم لسيادتكم (اعتراض أو تظلم) على قرار (الحفظ الإداري) الصادر من نيابة (تكتب اسم نيابة القسم اللي أصدرت القرار) بخصوص المحضر رقم (تكتب رقم المحضر) لسنة (تكتب سنة المحضر) في قسم (تكتب اسم قسم الشرطة).
الطلب الأولي:
نلتمس إلغاء القرار الصادر بـ (حفظ المحضر)، والأمر بـ (استخراج المحضر من الحفظ وإعادة التحقيق فيه).
ثانياً: وقائع التظلم (القصة القانونية المختصرة)
هنا مش بتحكي الجريمة تاني، لأ، بتحكي إيه اللي حصل في المحضر لحد ما اتحفظ.
دي قصة إجرائية:
* البداية: أنا عملت شكوى ضد (تكتب اسم الشخص اللي اشتكيته) عشان (تكتب نوع الجريمة زي الضرب أو السرقة)، وده كان يوم (تاريخ الواقعة).
* إجراءات المحضر: البلاغ بتاعي اتسجل برقم (تكتب رقم المحضر)، وبعد كده راح للنيابة في (تكتب اسم النيابة).
* الاعتراض (النقطة الرئيسية): لكن فوجئت يوم (تاريخ صدور قرار الحفظ) بأن النيابة قررت (تحفظ المحضر)، وده كان بسبب (تكتب السبب اللي قالته النيابة، زي: عدم كفاية الأدلة).
ثالثاً: أسباب التظلم (سبب اعتراضك على قرار الحفظ)
ده أهم جزء، لازم تتكلم عن الأخطاء الإجرائية اللي خلت المحضر يتحفظ، وتثبت للمحامي العام إن النيابة مكانش معاها كل الأدلة.
تقول:
أنا شايف إن قرار الحفظ ده غلط للأسباب دي:
1 - النقص في الأدلة (الشهود)
النيابة مسمعتش كلام الشهود بتوعي. أنا ذكرت بوضوح في المحضر إن فيه شهود عيان زي (تكتب أسماء الشهود)، والنيابة ما طلبتش ولا سألت أي حد منهم.
مينفعش يتحفظ المحضر والنيابة تكون متجاهلة دليل قولي مهم زي ده.
2 - النقص في الأدلة المادية (التقارير)
التقرير الطبي (أو تقرير الخبير) مش كامل، المحضر فيه تقرير طبي أولي، والنيابة كان لازم تطلب تقرير نهائي عشان تعرف (تكتب أهمية التقرير، زي: مدة شفائي في حالة الضرب).
قرار الحفظ صدر قبل ما التقرير النهائي يوصل، يعني صدر والأدلة ناقصة.
3 - التكييف القانوني (وصف الجريمة)
اللي عمله المشكو في حقه هو جريمة واضحة (تكتب نوع الجريمة)، وبما إن الأدلة كانت كافية (التقرير الأولي موجود، والشهود مذكورين)، كان لازم النيابة تحول القضية للمحكمة، مش تحفظها بحجة إن الأدلة مش كافية.
الجزء الرابع: الطلب والخاتمة (أهم جزء)
جزء الطلبات هو النتيجة النهائية اللي بتطلبها من السيد المستشار المحامي العام، لذلك لازم تكون الصياغة قوية ومختصرة.
أنت هنا بتصدر أوامر في شكل طلبات قانونية لإصلاح خطأ النيابة الجزئية.

هنا، لازم تبدأ بعبارة رسمية ولطيفة كبداية لطلب الأوامر:
لذلك،
نلتمس من سيادتكم التفضل بالاطلاع وإصدار الأمر العاجل بما يلي:
1. أولاً: قبول التظلم شكلاً
ده طلب روتيني وقانوني. يعني بتطلب إن المستشار يوافق على إن الورقة بتاعتك سليمة من ناحية الشكل (مقدمة للجهة الصح، وفي الميعاد القانوني، وموقع عليها). لو اتقبلت شكلاً، بيبدأ المستشار يدرس الموضوع.
2. ثانياً: إلغاء القرار (الخطوة الأهم)
ده قلب الموضوع كله. بتطلب إلغاء قرار حفظ المحضر رقم 1234 لسنة 2025 إداري قسم ثان المنصورة. لما القرار ده يتلغي، كأن النيابة الجزئية ما أخدتهوش أصلاً، وبتفتح الباب لإعادة التحقيق.
3. ثالثاً: الأمر بالاستخراج والاستيفاء (إعادة إحياء القضية)
هنا بتطلب خطوتين عمليتين:
* الأمر باستخراج المحضر من الحفظ: يعني تسحب الملف من الأرشيف وتخليه متاح للشغل عليه تاني.
* إعادته للنيابة الجزئية لـ استيفاء التحقيقات: وهنا لازم تحدد بالظبط إيه اللي ناقص، فبتكتب: "وبالأخص:"
سماع أقوال شاهدي الواقعة وهما (اسم الشاهد الاول و اسم الشاهد الثانى ).
طلب وإحضار التقرير الطبي النهائي الخاص بالمتظلم. (بتوجه النيابة تعمل اللي المفروض عملته من الأول).

4. رابعاً: طلب الطلب النهائي (المحاكمة)
ده الهدف الأخير ليك. بتقول للمحامي العام: "بعد ما النيابة تخلص وتجيب كل الأدلة الناقصة دي، أتمنى تحويل المشكو في حقه إلى المحكمة المختصة لمعاقبته."
الخاتمة (الاحترام والتوثيق)
في النهاية، لازم تختم الورقة بالاحترام والبيانات اللي بتثبت هويتك:
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدم الطلب (المتظلم): اسم مقدم الطلب .
التوقيع والتاريخ: لازم تكون الورقة موقعة بتاريخ اليوم اللي بتقدم فيه التظلم.
ثالثاً: إيه اللي بيحصل بعد ما تقدم التظلم؟
لما بتقدم التظلم، بيخصص له رقم تظلمات تقدر تتابع بيه الإجراء بعد كده.
ولو التظلم اتقبل، المحامي العام بيصدر تأشيرة إلى النيابة الجزئية لتنفيذ ما ورد في الطلبات اللي كتبتها داخل التظلم، وده بيكون عن طريق استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة.
علشان كده، قولت لحضرتك إن جزء الطلبات هو أهم جزء في التظلم، لأن هو ده الجزء اللي حضرتك بتعمل التظلم كله علشانه في الأساس.

رابعاً: لو التظلم اترفض.. تعمل إيه؟
في الحالة دي بتتقدم بتظلم جديد للجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول.
ولو اترفض التظلم مرة تانية،
تقدر تقدم تظلم آخر للجهة الأعلى منه وهي النائب العام،
وبتذكر في نص التظلم إنك قدمت تظلم سابق في الجهة اللي تم رفضه فيها، وبتعمل نفس الخطوات من جديد مع الجهة الأعلى.
وبكده تكون كتبت تظلم قوي جداً.

خالص تحياتي
أ/محمودأحمد حسن
المحامي

18/06/2026

أحد الأبناء أخرج ورقةً قديمة وقال بهدوء:

"لا يوجد ميراث في هذه الأرض... فقد اشتريتها من والدي منذ سنوات."

ساد الصمت...

فالورقة تبدو صحيحة.
والتوقيعات موجودة.
والعقد يحمل عنوانًا واضحًا: "عقد بيع".

لكن أحد الورثة تمسك بسؤالٍ خطير:

إذا كان بيعًا حقيقيًا...
فلماذا ظل الأب يتصرف في الأرض حتى وفاته وكأنها ما زالت ملكه؟
وأين الثمن؟
ولماذا لم يعلم أحد بهذا البيع إلا بعد الوفاة؟

هنا بدأت المعركة القانونية... داخل أروقة المحاكم

🏛️ ولهذا أرست محكمة النقض مبدأً بالغ الأهمية، مؤداه أن الوارث عندما يطعن على تصرف صادر من مورثه بدعوى أنه يخفي وصية أو أنه صدر في مرض الموت بقصد الإضرار بحقوق الورثة، فإنه لا يُعتبر خلفًا لمورثه في هذا النزاع، بل يُعد من الغير بالنسبة لهذا التصرف.
ولأن الوارث في هذه الحالة يستمد حقه مباشرة من القانون الذي يحمي أنصبة الورثة وقواعد الميراث، فإن له أن يكشف الحقيقة بكافة طرق الإثبات، دون أن يُقيد بقيود الإثبات التي تسري بين أطراف العقد أنفسهم.
📌 فربما يكون العقد في ظاهره بيعًا... لكن الثمن لم يُدفع.
وربما يبدو تصرفًا منجزًا... لكن نية المورث لم تكن نقل الملكية فورًا، وإنما تمليك المال بعد الوفاة.
وربما كُتب على الورق "بائع" و"مشتري"... بينما الحقيقة أن التصرف لم يكن إلا وصية مستترة ارتدت ثوب البيع.
⚖️ لذلك لا يقف القضاء عند ظاهر الألفاظ، بل ينفذ إلى حقيقة الإرادة، ويبحث عما إذا كان العقد بيعًا حقيقيًا أم مجرد ستار أُسدل لإخفاء وصية أو للتحايل على أحكام الميراث.
ففي ميزان العدالة...
ليس المهم ما كُتب على الورق، بل ما أراده المتعاقدون حقيقةً.
ولذلك قد يسقط عقد البيع أمام المحكمة، لا لأنه خالف شكله القانوني، وإنما لأن الحقيقة التي كشفتها الأدلة أثبتت أنه لم يكن بيعًا أصلًا.
فالأسماء لا تُغير الحقائق، والتحايل على أحكام الميراث لا يكتسب المشروعية بمجرد إفراغه في صورة عقد بيع..
خالص تحياتي
أ/محمود أحمد حسن
المحامي

18/06/2026

هل يجوز لمحكمة الجنح المستأنفة في إستئناف المتهم أن رأت أن الواقعة في وصفها الصحيح جناية أن تحكم بعدم الإختصاص لتوافر شبهه الجناية؟ =====================================

(1)يحدث في كثير من الأحيان أن ترفع النيابة العامة الدعوي الجنائية ضد المتهم الي محكمة الجنح الجزئية بوصف الجنحة فتحكم الاخيرة بادانته طبقا لهذا الوصف فيطعن في الحكم وحده دون النيابة العامة بالاستئناف. فتري محكمة الجنح المستأنفة أن الوصف السليم للواقعة أنها جناية وأن محكمة أول درجة أخطأت حينما حكمت فيها بوصف الجنحة. وقد يحدث أن تتطور إصابة المجني عليه بعد صدور حكم أول درجه من مجرد ضرب بسيط أو جرح الي عاهه مستديمة أو يتوفي المجني عليه وبالتالي تعتبر الواقعة جناية وليس جنحه فهل تملك محكمة الجنح المستأنفة في هذه الأحوال الغاء الحكم المستانف والقضاء بعدم الإختصاص لشبهه الجناية؟تبدوا صعوبة الإجابة علي هذا التساؤول لوجود وجهتين نظر متعارضة كلاهما له أساس قانوني الاولي؛ تري أن اسباغ الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة واجب والتزام علي المحكمة عملا بالمادة ٣٠٨اجراءات ومن ثم يتعين على محكمة الجنح المستأنفة الحكم بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية. أما وجهه النظر الثانية فتري أن المستانف لا يضار باستئنافة عملا بالمادة ٤١٧اجراءات وأن الحكم بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية من شانة الاضرار به وتسويئ مركزة لتعرضه لخطر الحكم بعقوبة الجناية. (2)ولقد انحازت محكمة النقض لوجهه النظر الأخيرة وقد دعاها الي ذلك حرصها علي مصالح المتهمين فاضطرد قضاؤها علي أن مفاد نص المادتين ٤١٧ و٤٠١ اجراءات انه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدل لمصلحة رافع الاستئناف ومن ثم ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي(الطعن رقم٢٤٥٧٤ لسنة ٦٢ قضائيةجلسة ١٩٩٨/٤/٢٢مكتب فني سنة ٤٩قاعدة ٧٨ صفحة ٦٠٣) وهو قضاء صحيح إذ يعتبر نص المادة ٣١٤اجراءات فيما قرره من الزام محكمة الجنح المستأنفة متي كان الاستئناف مرفوع من المتهم أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة المستانف قيد يحد من اطلاق المادة ٣٠٨اجراءات التي تخول للمحكمة تعديل القيد والوصف حتي ولو كان ضد مصلحة المتهم المستانف لما هو معلوم أن المطلق يعمل به علي اطلاقة مالم يرد ما يقيده. (3)ومن أحكام النقض في هذا الشأن ما قضت به من أنه لما كان يبين من الأوراق أن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ ٩ / ٢ / ١٩٨٨ حكمها بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل في واقعة الضرب التي قدمتهم بها النيابة العامة، فاستأنف المتهمون وحدهم وقضت المحكمة بجلسة ٣ / ١٠ / ١٩٨٩ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها استنادا لما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدل لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم الاستئنافي قد قضى على خلاف ذلك - بعدم الاختصاص بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنه يكون معيبا(الطعن رقم ١٢٧٩١ لسنة ٦٢ قضائيةجلسة ١٩٩٧/٠٣/٢٢مكتب فنى سنة ٤٨ -قاعدة ٥٤ -صفحة ٣٨٦). ومن أحكام النقض أيضا في هذا الشأن ما قضت به من أنه لما كانت المادة ٤١٧ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" . ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بحيازته بقصد الاتجار قطعاً أثرية على خلاف القانون وكانت محكمة الجنح قد قضت بتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة طبقاً للمواد ١ ، ٧ ، ٤٠ ، ٤٣ ، ٤٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده دون النيابة العامة إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية إخفاء آثار تنطبق عليها المادة ٤٢ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ٣ لسنة ٢٠١٠ وهو ما لا يصح في القانون فقدمته النيابة العامة لمحكمة الجنايات والتى قضت بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الذى نشأ من استئناف الطاعن وحده أن يغلظ العقاب عليه إعمالاً لقاعدة عدم إضارة الطاعن بطعنه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس وبجعل عقوبة الغرامة خمسمائة جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه(الطعن رقم ٥٤٠٠ لسنة ٨١قضائية
جلسة ٢٠١٢/٠١/٢١مكتب فنى سنة ٦٣قاعدة ١٣صفحة١٠٩). ومن أحكام محكمة النقض كذلك ما قضت به من أن نص
المادة ٤١٧ /٣ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة, فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة التبديد وكانت محكمة أول درجة قد قضت - بإدانته - فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده, إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة ١١٣ مكرراً من قانون العقوبات, فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة(الطعن رقم ١٠٦٠ لسنة ٤٥ قضائية جلسة ١٩٧٥/١٠/١٣مكتب فنى سنة ٢٦ - قاعدة ١٣٢ - صفحة ٥٩٠)

ولكن هناك العديد من الاحكام الحديثه في هذا الشأن سيجري نشرها

14/06/2026

📋🛡إجراءات استرداد الكفالة وصيغة الطلب :-
۱- لابد وأن تكون القضية قد تم إنتهائها بالتصالح أو البراءة.

۲- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

۳- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

٤- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

۵- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

٦- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم.

۷- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

۸- تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج ۳٤ أو ۱۷ يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية إما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلي يصدر هذا الشيك من قلم القيوادت.

۹- سيقدم طلب لرئيس النيابه الجزئيه ان دفعت الكفاله فى القضيه اثناء وجودها بالمحكمه الجزئيه والى المحامى العام اذاكنت دفعتها في اثناء نظرها بالاستئناف .

- الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -

۱- فقد أصل إيصال الكفالة.
۲- إذا عادلت الكفالة مبلغ ۱۰۰۰ جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
۳- يخصم من المبلغ ۱۰ % من قيمة الكفالة.

- لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -

۱ - عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

۲ - التصالح أمام المحامى العام.مرور ۳ سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

۳ -إيقاف تنفيذ العقوبة.

شروط استرداد الكفالة:-

-أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـالبراءة أو أمر بألا وجه أو استبعاد شبهة الجريمة أو تصالح أمام المحكمة فقط .

صيغة طلب الحصول على الكفالة

السيد الأستاذ/ رئيس نيابة ………...........

تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,

مقدمه لسيادتكم / الأستاذ/ …………………………………. المحامي بصفتي وكيلاً عن/ …………………..
فى القضية رقم ……………….. لسنة ……………… جنح ………….

الموضوع

الرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على استرداد الكفالة المدفوعة بتاريخ …./ …../ ………. على ذمة القضية رقم …………….. لسنة …………… جنح …………، حيث أنه قد صدر قرار المحكمة بالبراءة (التصالح).

حيث أن موكلي وأثناء التحقيق قد قام بسداد الكفالة مبلغ ………….. جنيه فقط (……………………….. جنيها مصريا لاغير) بموجب الإيصال رقم …………………………. بتاريخ ……./……./………….، بناءاً على قرار النيابة العامة.

لذلك

التمس من سيادتكم التكرم باسترداد الكفالة الخاصة بموكلي في القضية رقم ………….. لسنة …………. جنح …..
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير .

مقدمه لسيادتكم

المحامى …………
خالص تحياتي
أ/ محمود أحمد حسن
المحامي

12/06/2026

في القانون المصري، تستطيع أن تُنهي قضيتك الجنائية بعد أن يصير الحكم نهائياً. بل وأنت داخل السجن.

تبدو جملةً غريبة. لكنها صحيحة. واسمها: الصلح.

خُذ مثالاً. رجلٌ حرّر شيكاً بثمانية آلاف جنيه لصاحب محلٍّ للحديد. ارتدّ الشيك. لا رصيد له. غضب صاحب المحل، وذهب إلى القسم، فتحرّر المحضر، وقُيّدت الجنحة، وصارت للرجل قضية.

ومرّت الشهور. جلسةٌ وتأجيل، ثم جلسةٌ أخرى. والاثنان يعرفان الحقيقة كاملة. المبلغ معلوم. الشيك معلوم. والخصومة لا تحتاج كل هذا العناء.

ثم جلسا معاً. تحدّثا. دفع الرجل المبلغ. وانتهى كل شيء بكلمةٍ واحدة: صُلح.

القانون يدرك أمراً بسيطاً. ليست كل جريمةٍ تستحق أن تمضي إلى آخر الطريق. هناك جرائم صغيرة، وخصوماتٌ بين الناس، لو تُركت تمشي حتى نهايتها أكلت السنين، وأتعبت الجميع، ولم تنفع أحداً. فلماذا نُجبرها على المسير؟

لذلك فتح المشرّع باباً. سمّاه الصلح والتصالح. تدخل منه القضية، فتخرج منتهية.

شرحته محكمة النقض في جملة واحدة. قالت إنه نزولٌ من المجتمع عن حقه في عقاب المتهم، مقابل شيءٍ يُرضيه. فالمجتمع صاحب الحق في العقاب. لكنه أحياناً يقبل أن يتنازل. ما دام الحق قد عاد، والضرر قد زال، فأيّ معنى يبقى للعقاب؟

لكن احذر الخلط. ليست كل جريمةٍ يجوز فيها الصلح. المشرّع اختار. جرائم بعينها، لا كلها. منها ما هو صغيرٌ لا يستأهل العناء. ومنها ما يستطيع المتهم أن يجبر الضرر الذي أحدثه. ومنها ما رأى فيه أنّ انتهاء الخصومة بالتراضي خير من حكمٍ يكسر أحد الطرفين.

وقبل أن نُكمل، فرقٌ صغير يقع فيه كثيرون. الصلح بينك وبين خصمك: المجني عليه، أو المتضرر. والتصالح بينك وبين الدولة: النيابة، أو الشرطة، أو جهةٌ عامة. الفرق في كلمة: الصلح مع إنسان، والتصالح مع سلطة.

نبدأ بالمادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية. تسمح بالتصالح في المخالفات، وفي الجنح الصغيرة؛ تلك التي عقوبتها الغرامة، أو الحبس ستة أشهر فأقل. والطريق ميسور. ادفع ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى، وينتهي الأمر. فاتك الميعاد؟ الباب ما زال مفتوحاً. لك أن تتصالح حتى تنطق المحكمة بالحكم، شريطة أن تدفع أكثر قليلاً: ثلثي الغرامة، أو حدّها الأدنى، أيّهما أكبر. وبمجرد الدفع، تنتهي الدعوى الجنائية. ويبقى للمتضرر حقّه المدني كاملاً، يطالب به كما يشاء.

ثم جاءت المادة 18 مكرراً (أ)، بالقانون رقم 145 لسنة 2006. وهي الأوسع والأهم. أجازت الصلح في قائمةٍ طويلة من الجرائم التي تقع بين الناس كل يوم. السرقة. النصب. خيانة الأمانة. الضرب والجرح. الإتلاف. الاعتداء على حيازة العقار. وغيرها كثيرٌ عدّدته المادة. والمفاجأة أنّ الصلح فيها جائزٌ في أي وقت. في أي مرحلة. حتى بعد أن يصير الحكم نهائياً. تمّ الصلح؟ تنتهي القضية، ويُوقف تنفيذ العقوبة. ومع ذلك يبقى حق المتضرر محفوظاً، لا يمسّه الصلح.

وفي سنة 2015 وسّع المشرّع الباب أكثر. أضاف بالقانون رقم 16 المادةَ 18 مكرراً (ب). وأجاز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام. لكنه هنا توخّى الحذر. فالأمر جسيم. فأحاطه بالشروط. لا تصالح إلا بتسويةٍ تضعها لجنة خبراء يُشكّلها رئيس مجلس الوزراء. ولا يصبح نافذاً إلا بعد أن يعتمده مجلس الوزراء نفسه. وعندها تنتهي القضية، ويُوقف تنفيذ العقوبة.

ولم تقف الفكرة عند قانون الإجراءات. سارت في قوانين أخرى. ففي قانون التجارة (17 لسنة 1999) يجوز الصلح في جرائم الشيك بدون رصيد، كحكاية رجلنا. وفي قانون البنك المركزي (88 لسنة 2003) للبنوك أن تتصالح في أي وقت، حتى بعد الحكم النهائي. وفي قانون الجمارك منحت المادة 124 وزيرَ المالية حقّ التصالح، ولو بعد الحكم، فيُوقف به تنفيذ العقوبة.

ولنعد إلى صاحب الشيك. لو مضت قضيته إلى آخرها، لربما دخل السجن. وصاحب المحل كان سينال حكماً، لكنه لن ينال نقوده سريعاً. وكلاهما كان سيضيّع وقتاً وأعصاباً في أمرٍ محسوم.

الصلح وفّر عليهما هذا كله. أخذ صاحب المحل حقه. ونجا الرجل من الحبس. وخلا للمحكمة مكانٌ لقضيةٍ تستحق.

هذا ليس هروباً من العدالة. إنه وجهٌ آخر لها. عدالةٌ لا تريد أن يُكسر أحد، بل تريد أن يعود الحق، وأن تُغلق الخصومة في هدوء.

وأحياناً، أرقى ما يفعله القانون أن يقول: كفى.
خالص تحياتي
أ/محمود احمد حسن
المحامي

09/06/2026

⚖️ لا يمكن أن تنتهي كل القضايا بالصلح... اعرف الجرائم التي يرفض القانون التصالح فيها مهما اتفق الأطراف!

الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح مهما اتفق الأطراف على الصلح، لأنها تتعلق بالنظام العام والمصلحة المجتمعية:

1. القتل
2. التعذيب
3. ترويع المواطنين
4. فرض السيطرة
5. البلطجة
6. السرقة سواء كانت جناية أو جنحة

الجرائم التي يجوز فيها التصالح لأنها تتعلق بحرية الأفراد:

1. القتل الخطأ – المادة 238 عقوبات فقرة 2
2. النصب – المادة 336 عقوبات
3. الدخول أو المرور على الأرض المزروعة – المادة 378 عقوبات فقرة 4
4. السب غير العلني – المادة 378 عقوبات فقرة 9
5. انتهاك حرمة ملك الغير – المواد 370، 371، 373 عقوبات
6. خيانة الأمانة بالتوقيع على بياض – المادة 340 عقوبات
7. إتلاف المنقولات بالإهمال – المادة 378 عقوبات فقرة 6
8. التسبب في موت البهائم والدواب بالإهمال – المادة 378 عقوبات
9. المشاجرة أو الإيذاء البسيط – المادة 377 عقوبات فقرة 9
10. الاغتصاب أو خطف أنثى يجوز التصالح فيهما إذا تزوج الجاني من المجني عليها.

كيف يتم التصالح؟

1. عن طريق المجني عليه نفسه أو من خلال وكيل عنه.
2. بمحضر رسمي موثق بالشهر العقاري.
3. بمحضر شرطة أو أمام النيابة العامة أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة.

الخلاصة

هناك جرائم يجوز التصالح فيها لأنها تتعلق بحقوق الأفراد ويجوز لهم التنازل عنها، وهناك جرائم لا يجوز التصالح فيها مهما اتفق الأطراف، لأنها تمس أمن المجتمع والنظام العام.

محمود أحمد حسن، المحامي #القانون
خالص تحياتي
أ/محمود أحمد حسن
المحامي

07/06/2026

«إذا صحّ القبض صحّ التفتيش»: هاتفك يُفتَّش بالكامل بعد القبض مهما كان سببه

لحظة أن يقع القبض عليك قبضًا صحيحًا، يصبح هاتفك مفتوحًا أمام مأمور الضبط — بالكامل — أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه.
تنصّ المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه». والقاعدة المستقرّة المبنيّة عليها هي: «إذا جاز القبض صحّ التفتيش».
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أبعد من ذلك؛ إذ قضت بأنه متى كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يُجرى على المقبوض عليه صحيحًا، أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. ومن ثَمّ يمتدّ التفتيش — في القضاء المصري — إلى الهاتف المحمول بما يحويه.
وهنا يبرز التباين مع التشريعات المقارنة: ففي الولايات المتحدة قضت المحكمة العليا (في قضية رايلي) بأن تفتيش الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المقبوض عليه يستلزم إذنًا قضائيًّا مستقلًّا؛ وكذلك يضيّق القانون الألماني نطاق فحص الأجهزة. أمّا في مصر، فالباب أوسع كثيرًا.
السند: المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية؛ نقض 14 مايو 2001 (مجموعة أحكام النقض، س 52، ص 489) — د. أشرف شمس الدين، الدليل الجنائي الإلكتروني، ص 177–181.
خالص تحياتي
أ/محمود أحمد حسن
المحامي

Address

شارع مجمع محاكم طهطا
Tahta

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أ/ محٍمۆدِ أحٌمَدِ آلُشُرٍيَفَ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category