مؤسسة الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Suez
  • مؤسسة الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية

مؤسسة الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية مؤسسة الشريف للمحاماة
شريف عبدالحميد السيد
الهام عبد الغنى محمد

(حكم نقض هام أحوال شخصيه )عدم جواز عمل قرار تمكين علي مسكن ملك والد الزوج او والدته ....فقد قررت محكمه النقض .. أن مسكن ...
16/02/2026

(حكم نقض هام أحوال شخصيه )
عدم جواز عمل قرار تمكين علي مسكن ملك والد الزوج او والدته ....
فقد قررت محكمه النقض .. أن مسكن الزوجية الذى يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة الصغار مشروط . أن يكون للزوج المطلق حقاً عينياً عليه كالملكية أو شخصياً كالأيجار أو الاستعمال وتكون له مكنة الاحتفاظ به . انتفاء ذلك الحق عنه بداءة . مؤداه . لا سبيل للحاضنة. فى الإقامة به.
وهذا الحكم ينسحب عنه أنه لا حق للحاضنة فى اتخاذ مسكن الزوجية مسكن حضانة اذا كان المسكن خاص بوالد المطلق او والدته لان زواجها فيه كان على سبيل التسامح .
م

محافظة السويس قرار رقم  ١٦٠ لسنة ٢٠٢٥ وتطبيقا لنصوص القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بتعديلات قانون الايجارات القديم وبشأن اللا...
16/01/2026

محافظة السويس قرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٥
وتطبيقا لنصوص القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بتعديلات قانون الايجارات القديم وبشأن اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد المناطق المتميزة والمناطق الاقتصادية و المتوسطة

18/12/2025

س: ما هي تفاصيل شهادتك.؟
ج: نفس ما جاء في أقوال الشاهدين.

🔺 الجملة دي غالبًا بتتقابل في بعض محاضر الشرطة، لكن عجبتني ملاحظات الأستاذ رجائي عطية عليها في موسوعته حصاد المحاماة، حيث ذكر نصًا:

وهذا يرد عليه ثلاث تحفظات:

الأول: بطلان وعدم قبول شهادته مادام قد سمع شهادة سابقة.

الثاني: أن الشاهد تُـمتحن شهادته من خلال ما يقوله بتفاصيله، ونص عباراته، فأقوال الشهود ليست مرافعات يُحال عليها أو يُجرى الانضمام إليها، وإنما هي وقائع، المفترض أن الشاهد شاهدها وأدركها بحواسه وأنه يشهد عليها، وشهادته عليها يخضع تقديرها لمحتواها وعباراتها وتفاصيلها، ولما يعنّ للمحقق أن يوجهه إلى قائلها من أسئلة في الدقائق والجزئيات ليمتحن إلمامه بالحقائق وصدقه في الإدلاء بها في حياد وأمانة، وكل ذلك لا يتأتى ومحال أن يُبنى بالإحالة على أقوال سابقة.

إن قوائم أدلة الثبوت قد تفعل ذلك، وتقول إن فلان قد شهد بمضمون شهادة فلان، ولكن هذا من النيابة تعليق ووصف لشهادة سُمعت فعلًا بكافة تفاصيلها، بعباراتها وألفاظ من شهد بها، أما عدم سماع الشاهد وقبول إحالة على من سبقه، فلا أصل له حتى في شرائع الغابات!؟

الثالث: (تحفظ له علاقة بتفاصيل القضية فلا فائدة من إيراده).

---
نقلا من الصفحه الشخصيه للاستاذ الدكتور : محمد الصادق عن لسان الاستاذ الدكتور رجائي عطيه ، علامه القانون .

21/08/2025

القضايا الصادرة فيها إذن من النيابة العامة

لا يمكن التعامل معها كأي قضية عادية، بل هناك ثلاث أوراق محورية يجب التوقف عندها بدقة، لأنها ببساطة تحمل مفاتيح القضية كلها:

---

1 – محضر التحريات

هو الأساس الذي يُبنى عليه الإذن:
- هل التحريات جاءت نتيجة مشاهدة فعلية وتتبع جاد؟
- أم أنها مجرد تصورات ذهنية أو عبارات إنشائية محفوظة؟
- هل تضمن المحضر أوصافًا دقيقة، توقيتات محددة، وأحداث واضحة؟
- هل ارتقت التحريات إلى درجة الجدية التي تبرر إصدار الإذن؟

فإن القاعدة المستقرة: إذا كانت التحريات واهية أو صيغت على نحو مرسل، سقط الإذن وما ترتب عليه.

---

2 – إذن النيابة العامة

- يجب أن نتذكر أن الإذن:
ليس عملًا مقدسًا، بل مجرد إجراء قانوني يكتسب مشروعيته من جدية التحريات التي يسبقه.
- هل فحص وكيل النيابة التحريات بجدية؟ أم اكتفى بالنقل عنها "نسخًا ولصقًا"؟
- هل جاء الإذن محددًا زمانًا ومكانًا ووقائع؟
- هل صدر في وقت منطقي ومتسق مع ظروف الدعوى؟

إذ صدر دون تحقق حقيقي من التحريات، أو شابه الغموض أو العمومية، يعد إذنًا باطلاً، ويترتب على بطلانه بطلان أي إجراء ضبط أو تفتيش لاحق.

---

3 – محضر الضبط

هو المرآة الحقيقية لما جرى على أرض الواقع:
- هل وقع الضبط بعد صدور الإذن أم قبله؟
- كيف بدأت المأمورية؟ ومن كان حاضرًا مع الضابط؟
- هل جرى الضبط في المكان ذاته الموصوف بالإذن؟
- هل وُجدت مقاومة أو شهود؟
- هل تسلسل الأحداث منطقي، أم مجرد صياغة نمطية متكررة؟

أي تعارض بين ما ورد في الإذن ومحضر التنفيذ، أو وجود فجوة زمنية أو مكانية غير مبررة، يفتح بابًا واسعًا للدفوع الجوهرية.

خلاصة القول :
- المحامي المتمكن لا يتعامل مع أوراق الإذن بحفظ دفوع جاهزة، بل يقرأها بعين فاحصة:
يربط بين المراحل الثلاث.
يكشف التناقضات.
يميز بين الحقيقة وما صيغ على الورق لتبرير إجراء غير مشروع.

- فكثير من قضايا الإذن لا تقوم على وقائع ثابتة، وإنما على تحريات هشة ومحاضر مفصلة.
ومن هنا، لا يبدأ الدفاع الفعلي إلا عندما يُلم المحامي بكامل خيوط الدعوى: من أول معلومة وردت للضابط حتى لحظة تدوين واقعة

20/08/2025

▪️قواعد قانونية عامه.. ⚖️

- لا جريمه ولا عقوبه الا بنص

- الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال
- لا تنتقل الملكيه الا بالتسجيل
- الحق الذى لا دليل له ، هو والعدم سواء
- الشك يفسر لصالح المتهم
- لا تركه الا بعد سداد الدين
- البينة على من ادعى
- التحريات المكتبيه لاتدل الا علي رأي مجريها
- الاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه
- الأصل العام في التعاقد أن الشخص يتعاقد بإسمه ولحساب نفسه
- الأصل في الانسان البراءة
- ما بنى على باطل فهو باطل
- الحيازة في المنقول سند الملكية
- الحكم يبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين
- لاضرر ولا ضرار
- لا يضار الطاعن بطعنه
- العقد شريعة المتعاقدين

- لايجوز اثبات مايخالف الكتابة الا بالكتابة
- كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٧٨٩) لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد و نظام لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى المنصوص ...
20/08/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٧٨٩) لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد و نظام لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

قانون تقنين وضع اليد الجديد رقم.  168 لسنه 2025وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية كالاتىمواد الإصدار(الما...
16/08/2025

قانون تقنين وضع اليد الجديد رقم. 168 لسنه 2025
وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية كالاتى

مواد الإصدار
(المادة الأولى)
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم ١٨لسنة ٢٠١٧، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

مشروع القانون

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
مادة (۲)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

مادة (۳):

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، ، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنية، وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

مادة (٤):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون فى الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها .

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5):

تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمى
الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضى المقا م عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم،
ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار
من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية
وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون
رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة
الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق
ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة
ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة
مادة (٦):
يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (٥) في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة،
للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائى أو المطالبة بزيادته إلا في ضوء الخطط
المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.

المادة (٧)
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهرهذا التصرف
المادة (۸)
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع ةالتصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد ببرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر
المادة (٩):
تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون بما فيها الرسوم أموالاً عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة %۲۰% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة %۲۰% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة (٤) من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على ۳۰% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصــــــدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة (١٠)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأى سبب وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد بما يتساوى مع الضرر الذى اصاب الدولة نتيجة وضع اليد على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزادا بنسبة (٥%) سنويًا، وذلك الى حين تمام ازالة التعدى ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة ( ۲۰%) منه مقابل إجراءات التحصيل تخصص لمشروعات المحافظة
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون قرارًابتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئى من تحصيل المقابل المشارإليه
المادة (۱۱)
تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (۳) من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة
المادة (۱۲)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة (۸) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقةالمخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

المادة (۱۳)
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة (١٤):
تتولى لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة 2016الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إنتهاء مراحلها وإعداد تقارير نصف سنوية ۲۰۱٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إنتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.

04/08/2025

1- لن يكون هناك اخلاء قبل مرور(7) سنوات بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكنى و(5) سنوات لغير غرض السكنى
2- القانون لا يسرى على الأماكن المؤجره بعد 31 يناير 1996
3- تكون الأجرة - مؤقتا للأماكن المؤجرة لغرض السكني - 250 جنيه شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية
4- تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وتزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .
5- يجوز أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد المستاجر اذا ثبت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .او اذا ثبت انه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
6- ستكون الأجرة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه،وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية .
7- يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .
وسيكون هناك بحث مطول للتعليق على كل ماورد بالقانون
منقول

يحق لمالك الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم رفع دعوى طرد ضد المستأجر استنادًا إلى ترك أو غلق العين المؤجرة دون استعمال ...
04/08/2025

يحق لمالك الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم رفع دعوى طرد ضد المستأجر استنادًا إلى ترك أو غلق العين المؤجرة دون استعمال فعلي مدة طويلة (مثل ثلاث سنوات على الاقل )، حتى لو كان المستأجر منتظمًا في سداد الأجرة.

وهذا استنادًا إلى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم أسباب إخلاء العين المؤجرة.

✅ السند القانوني:

جاء في المادة (18) من قانون 136 لسنة 1981 ما يلي:

> "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:..
(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد ترك العين المؤجرة خالية مدة ثلاث سنوات متصلة دون عذر مقبول."

وفي حالة الوحدات غير السكنية قد تكون المدة أقل (سنة واحدة مثلًا)، لكن في الوحدات السكنية، فإن ترك العين دون استعمال فعلي لمدة طويلة مثل 3 سنوات يعد قرينة قوية على التنازل الضمني أو عدم الاحتياج الفعلي.

✅ شروط نجاح دعوى الطرد لترك العين:

1. أن يثبت المالك أن العين مغلقة أو غير مستعملة فعليًا لمدة طويلة (مثل 3 سنوات).

2. أن يكون الغلق دون سبب مشروع (مثل العمل بالخارج، السكن المؤقت في مكان آخر لعلاج... إلخ).

3. أن تكون العين المؤجرة غير مستخدمة استخدامًا حقيقيًا ومنتظمًا.

4. أن يتم إثبات ذلك من خلال:

معاينة إثبات حالة من المحكمة.

شهود من الجيران أو حارس العقار.

محاضر شرطة أو تقارير رسمية.

فواتير استهلاك الكهرباء أو المياه المنخفضة جدًا أو المنعدمة.

❌ هل سداد الإيجار يمنع الطرد؟

لا.
سداد الإيجار لا يمنع الطرد إذا ثبت أن المستأجر لا يستخدم العين المؤجرة فعليًا.

محكمة النقض المصرية استقرت على أن:

> "سداد الأجرة لا ينفي بالضرورة واقعة التخلي عن العين المؤجرة متى ثبت توافر شروطه الأخرى."

✅ الخلاصة:

نعم، يجوز رفع دعوى طرد ضد المستأجر الذي أغلق الشقة (أو لم يستخدمها فعليًا) لمدة 3سنوات، حتى لو كان يسدد الإيجار.

على المالك أن يثبت واقعة الغلق وعدم الاستخدام.

الحكم بالطرد متوقف على تقدير المحكمة للأدلة والقرائن.

10/06/2025

✍️✍️ الأسس والقواعد القانونية المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي لانقيد الأحكام بمصلحة الأمن العام .. وذلك فى ضوء أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا .. وهى كالاتى 👇👇👇👇👇👇
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور (3) سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة،
2- ويتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الايقاف طالما مرت مدة الايقاف و لم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف
3- وفى حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور (5) سنوات من تاريخ السقوط
4- و يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة (5) سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وأنه فى حال قيام المدعى بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتى لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- أن رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون
وكذلك اصدرت المحكمة الادارية العليا عدة احكام حديث قالت فيها
انه بالاطلاع على الكتاب الدورى رقم 30لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام بشأن ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية فقد تضمن البند (رابعًا) منه ــ اتهامات وأحكام ــ النص على استبعاد القضايا التى صدر فيها حكم بالبراءة عقب ذلك مباشرة، وفى حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور (3) سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة، وفى حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور (5) سنوات من تاريخ السقوط.
وتضمن البند (سابعا) من القواعد النص على أن يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة (5) سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه.
وتضمن البند (العاشر) منها والخاص بإجراءات الاستبعاد النص على أنه فى حال قيام المدعى بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتى لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد
ومقتضى ذلك أن المشرع أورد تنظيمًا لرد الاعتبار للمحكوم عليه فى جناية أو جنحة، جاعلًا مناطه انقضاء المدة المحددة فى المادتين ( 537 و 550 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا أو من تاريخ العفو عنها أو من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة، مرتبًا على رد الاعتبار سواء أكان ردًّا قضائيًّا وفقًا للأحكام المنظمة ذلك بصدور حكم عن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه، أو كان قانونيا وفق ما انتظمته أحكام ذلك القانون، محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية.
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الادرية العليا بانه :-
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجنحة المشار إليها والتي صدر فيها الحكم ضد المطعون ضده وحكم عليه فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من 9/2/2019، تنتهى المدة فى 8/2/2022، وقد مضى على صدور الحكم بالعقوبة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، وإذ خلت الأوراق المعروضة مما يفيد صدور حكم قضائى ضده بالحبس أكثر من شهر على فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده خلال مدة الثلاث سنوات، كما لم خلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس مدة أكثر من شهر ولم تكن المحكمة تعلم به، كما لم يصدر حكم بإلغاء الوقف خلال مدة الإيقاف ــ وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم ما يخالف ذلك ــ ومن ثم أصبح الحكم الصادر ضد المطعون ضده كأن لم يكن .
ومن حيث إنه لما كان الكتاب الدورى رقم 30لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام بشأن ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية والذى تضمن البند (ثالثًا ) منه ــ اتهام واحد فقط ــ النص على استبعاد القضايا التى صدر فيها حكم مع الإيقاف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، كما أن البند (رابعا) من الكتاب الدورى المشار إليه (اتهامات ــ أحكام) قد تضمن أيضًا النص على استبعاد القضايا التى صدر فيها حكم مع الإيقاف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، وإذ ثبت من الأوراق أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده فى القضية المشار إليها سلفًا قد صدر بتاريخ 9/2/2019 بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت هذه المدة بالفعل بتاريخ 8/2/2022 دون أن يصدر حكم بإلغاء الحكم الصادر فى القضية المشار إليها، ومن ثم يضحى استمرار إدراج القضية رقم 1965لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد فى سجل المعلومات الجنائية (كارت المعلومات الجنائية)، وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الخاص بالمطعون ضده فاقدًا سببه الصحيح المبرر له قانونًا، مما يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(الطعن رقم 82823 لسنة 67 بتاريخ : 2022/06/25 الدائرة الأولي)
(الطعن رقم 33461 لسنة 67 بتاريخ : 2022/01/22 الدائرة الأولي)
(الطعن رقم 5286 لسنة 67 بتاريخ : 2021/09/26 الدائرة الأولي)
هذا وقضت المحكمة الادارية العليا فى حكم اخر بأنه
ومن حيث إن البين من الأوراق أن القضية المشار إليه المسجلة باسم الطاعن قد صدر فيها حكم بالحبس شهر مع النفاذ، ونفذ الطاعن العقوبة خلال المدة من 9/5/2006 حتى 29/5/ 2006 وقد خلت الأوراق مما يفيد استمرار الطاعن فى النشاط الإجرامى ( السرقة ) فعليًّا وإراديًّا منذ عام 2006، كما أن الثابت من الأوراق أن الجنحة المشار إليها والتي اتُهم فيها الطاعن وحكم عليه فيها بالحبس تندرج في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة (550) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وقد مضى على تنفيذ العقوبة فيها أكثر من اثنتي عشرة سنة، وقد خلت الأوراق المعروضة مما يفيد صدور حكم جنائي بعقوبة أخرى في جناية أو جنحة ضد الطاعن مما يُحفظ بصحيفة قلم السوابق الخاصة به، ومن ثم يتعين رد اعتباره بقوة القانون طبقًا لنص المادة (550) المشار إليه ولما كان المقرر أن رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون، ومن ثم يضحى استمرار إدراج القضية رقم 7512 لسنة 2006 جنح (أبو المطامير) فى سجل المعلومات الجنائية (كارت المعلومات الجنائية )، وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الخاص بالطاعن فاقدًا سببه الصحيح المبرر له قانونًا، وهو ما يتوفر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلًا عن توفر ركن الاستعجال، لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من آثار يتعذر تداركها أهمها المساس بسمعة الطاعن وحرمانه من آثار حكم القانون بعودته إلى أصل البراءة التى فطر عليها الإنسان. وإذ توفر ركنا الجدية والاستعجال لطلب وقف التنفيذ، فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة إلى القضية رقم 7512 لسنة 2006 جنح (أبو المطامير) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(الطعن رقم 28797 لسنة 67 قضائية - الإدارية العليا- الدائرة الأولى - موضوع - بتاريخ 2022-01-22)

🫵🫵 للتواصل مع المكتب لتحديد وحجز موعد الاستشارة وعرض القضايا المختلفة يرجى الاتصال او التواصل واتساب على الارقام ☎️ ☎️ ☎️
01555444066 - 01009393727

خالص تحياتى وتقديرى لحضراتكم جميعا .

Address

برج سرور شارع امين الحسيني الدور الثاني علوي خلف قسم الاربعين القديم السويس
Suez

Opening Hours

Monday 7pm - 10pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm
Sunday 7pm - 10pm

Telephone

+201555444066

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مؤسسة الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية:

Share