27/01/2020
**قضايا الخلع**
للتعرف على قضايا الخلع لابد من معرفة اجراءات قضايا الخلع وهنعرف في السطور الجايه كل مايخص قضايا الخلع من الالف الي الياء 👌👌
*اجراءات رفع دعوى الخلع:
اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .
حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها ,والتى
يشملها قانون محكمة الأسرة
ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى ،ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين
الطرفان، فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية .
وانعقدالخلع صلحا بين الطرفان ،وتنتهى اجراءات التقاضى .
وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة وتثبت بعريضه الدعوى بانها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها الماليةوالشرعية.
وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها ،كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .
ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا ،برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى.
وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة
*طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع
الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تزوجت بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من
جديد بعقد ومهر جديدين .
*الموقف القانوني لقضايا الخلع:
حكم الخلع الذى تصدرة المحكمه بات يحوز لحجية الأمر المقضى به ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .
وهذا لكي يكون،الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع
*كيفية احتساب عدة المختلعة في قضايا الخلع .
ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .
وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها** مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع .
اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج:
يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان.
وبالتالى اصبح ماتم اثباتة بمعرفة الموثق هو
الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن
الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج.
وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق
لها وما هو مثبت كان صوريا.
هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات و المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .
ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج :
غالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجةالتى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ اكثر منة فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا ،لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت
**الحقوق المالية التى يشملها الخلع
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد
النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920
قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او
الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج .
**الحقوق التى لايشملها الخلع وقضايا الخلع.
اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على
الزوجة ردها . حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار
لاتملك الزوجة التنازل عنها .