11/02/2026
الدعاوى التى لا تسقط بالتقادم ومنها :-
1- دعوى التعويض عن العقار المستولى عليه لا تسقط بالتقادم
2- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم
3- دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم
4- دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم
5- دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم
6_ لا تسقط بالتقادم دعوى اخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد
7- الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم
8- الدفع ببطلان عقد لا يسقط بالتقادم ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا،
وفيما يلى تفصيل ما اجملناه ....
***دعوى التعويض عن العقار المستولى عليه لا تسقط بالتقادم
أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين وباقى الورثة في طلب التعويض عن الاستيلاء على أرض النزاع بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً.
الطعن رقم ۷۳٦۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۳
الطعن رقم ۹٤۱۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۲ / ٥ / 2021
الطعن رقم ۲۰٦۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰
أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم ، إلا أن الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه . كيته طبقاً للقانون
الطعن رقم ٤۷۷۲ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲٤ / ۱ / ۲۰۱٥...
*** دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم ولا يجوز للبائع الدفع بسقوط الحق او اكتساب ملكية المبيع بالتقادم طالما لم يسلمه تسليما فعليا للمشترى
من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية – وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب،
النقض المدني - الطعن رقم 4535 - لسنة 74 قضائية - تاريخ الجلسة 16-2-2014
النقض المدني - الطعن رقم 3597 - لسنة 80 قضائية - تاريخ الجلسة 10-3-2012
- النقض المدني | الطعن رقم : 3773 لسنة : 78 قضائية بتاريخ : 12-5-2009
النقض المدني - الطعن رقم 837 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 21-4-1992 - مكتب فني 43 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 628
الطعن رقم : 341 لسنة : 37 قضائية بتاريخ : 16-5-1972....
*** الصورية لا تسقط بالتقادم –
أن دعوى التزوير الأصلية هي رخصة تخ*ل صاحبها مكنة الالتجاء إلى القضاء دائماً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب التزوير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ۱۲۷۸٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲۰.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بصورية العقد صورية نسبية لا يسقط بالتقادم لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم فيكون النعي عليه على غير أساس
الطعن رقم ۹٦۷ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱۳..
*** دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خ*ل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل. ومن ثم فهى بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم
الطعن رقم ٤۳٦٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۱۸
الطعن رقم ٥۳٤٤ لسنة ۸٥ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۲۰۱۷....
*** دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم
أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم ، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه ، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن ، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون.
الطعن رقم 10000 لسنة 90 قضائية،جلسة 25 يونيو 2024م
دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك . حق الملكية دائم لا يسقط بعدم الاستعمال . مؤداه . أحقيته فى إقامة دعواه بطلب هذا حق مهما طال الزمن إلا إذا اكتسبه غيره وفقاً للقانون . مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . ماهيتها . مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً . عدم سقوطها بالتقادم
الطعن رقم ۲۰٦۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰
الطعن رقم ۱۹۲٦۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲۱.....
***لا تسقط بالتقادم دعوى اخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد
*** وثبوت أن مدة عقد الإيجار مشاهرة. مؤداه. انعقاده للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر تنتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 مدني.
*** حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.
أصدرت محكمة النقض حكما بتاريخ 25/2/2025 قالت فيه أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أنه " ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعنية في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء" يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 والإخلاء والتسليم بعد أن أنذر المطعون ضده بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما، وكانت مدة العقد – وعلى ما حصله الحكم الابتدائي- مشاهرة فيكون العقد منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهو شهر ينتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 من القانون المدني، وكان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بالإخلاء بالإنذار المؤرخ 21/11/2020 لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديده فيكون العقد قد انتهى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بقالة إنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشر عاماً ما بين انعقاد العقد وإقامة الطاعن لدعواه بطلب إنهائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم ۱۳٥۱٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۲۰۲٥...
*** الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم.
الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم. مسئولية الدولة عنها دون قصرها على مرتكب التعذيب والجهات التي يتبعونها. علة ذلك. م 57 من الدستور والمادتان 2، 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986.
الطعن رقم ۳٥۳٥ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۰٦
الطعن رقم ۳٦۱۹ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۰۲
الطعن رقم ۲۸۸ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۲۸ / ۷ / ۱۹۹۲ ...
*** البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا،
دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عاما ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا، وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع والدفوع لا تتقادم ، التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه التفاته عن إيراد الدفع الوارد بوجه النعى والرد عليه باعتباره لا يستند إلى أساس قانونى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس
الطعن رقم ۸٥۰۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۱۹
الطعن رقم ۲۱۰٦٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً ، فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به ، فلا تُسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع ، والدفوع لا تتقادم .
الطعن رقم ۱٤٦۱٥ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۱۹