مكتب الأستاذ / محمد عادل كامل المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Damietta
  • مكتب الأستاذ / محمد عادل كامل المحامي

مكتب الأستاذ / محمد عادل كامل المحامي للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة

30/04/2026

** إنه في يوم الموافق / / 2025
** بناءً على طلب السيد / ................... - ............. – المقيم
ومحله المختار مكتب / الأستاذ محمد عادل كامل المحامي .
** أنا محضر محكمة شرم الشيخ الكلية قد انتقلت وأعلنت :
** السيد / ............. - بصفته الممثل القانوني لشركة ............... ويعلن بمقر الشركة 77 شارع ............ .
** مخاطبا مع //
الموضوع
** حيث أنه بتاريخ ..../ .../2020 قام المدعي بإبرام عقد إيجار محلين (رقم S13 وS14) في قرية ......... – .......... – شرم الشيخ مع الشركة المدعى عليها ، لمدة 10 سنوات تنتهي في 31/10/2030 ، لاستخدامهما كمخزن ومكتب اتصال تابع لشركة ................. ، وفقًا لشروط وبنود محددة تحافظ على سلامة العين المؤجرة وعدم تغيير نشاطها أو هيكلها .
** وقد تسلم المدعى عليه المحل بحالته الأصلية ، متعهدًا بالمحافظة على العين وعدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات جوهرية أثناء مدة الإيجار، وفي حال تلف شيء من العين المؤجر محل النزاع إعادته إلي الحالة التي كانت عليها أثناء التعاقد ، وذلك فقًا للبنود (3) ، (7) ، (13) ، (15) من العقد المبرم بتاريخ 1/11/2020.
** إلا أن الشركة المدعى عليها خالفت هذا الالتزام الناشئ بعقد الإيجار المؤرخ بـ 1/11/2020 وذلك للأسباب الآتي ذكرها :
1- إزالة الأبواب الزجاجية الخاصة بالمحل.
2- هدم الحائط من ناحية المدخل وتركيب باب حديدي محل الباب الزجاجي .
3- هدم الحائط الفاصل بين المحلين.
4- هدم جزئي من السقف أعلى الحائط المزال الفاصل بين المحلين وإزالة الفصل بين المحلين وبين شقة بالدور الثاني تعلوهما .
5- إنشاء سلم حديدي بدلاً من الحائط المزال بين المحلين ، يصل المحلين المستأجرين محل النزاع بشقة بالدور الثاني.
6- وضع لافتات وإعلانات وتجهيزات وديكورات داخل وخارج وبطرقات المركز التجاري .
7- رفض الشركة المدعي عليها إعادة المحلات إلي حالتها الأولي التي كانت عليها.
أولا : تحقق الشرط الفاسخ لعقد الإيجار وذلك ، لإخلال الشركة المدعي عليها ببنود العقد :
أ‌) حيث نص البند (7) من العقد الإيجار سند الدعوي : " عدم وضع أي لافتة أو إعلان أو القيام بتجهيزات أو ديكورات أو وضع أي أشياء سواء من الداخل أو الخارج أو بمدخل وطرقات المركز التجاري أو وضع أي قوائم خشبي أو صاري أو أسلاك خارج العين إلا بموافقة كتابية من المالك، ويُفوض المالك الطرف المستأجر في عمل تجهيزات خاصة بنشاطه داخليا فقط ".
** وعلي الرغم من البند ( 7 ) قامت الشركة المدعي عليها بوضع لافتات وإعلانات وتجهيزات وديكورات داخل وخارج وبطرقات المركز التجاري الكائن بهما المحلان المستأجران دون موافقة من المدعي .
ب‌) كما نص البند (15) من العقد علي : " لا يجوز للمستأجر إحداث أي تعديلات أو تغييرات في المحل من هدم أو عمل أي فتحات بالمبنى أو ملحقاته أو أي أعمال تؤثر على المظهر العام للمبنى أو وضع أي مواد ملتهبة أو مضرة بالصحة داخل وخارج الوحدة المؤجرة أو أي أعمال تهدد أمن وسلامة المبنى ، ولا يسمح للمستأجر تحميل علي الأسقف بأعمال ثقيلة من شأنها تسبب أي اهتزازات تضر بالمبني ".
** حيث خالفت الشركة المدعي عليها البند ( 15 ) سالف البيان ، وذلك بإزالة الأبواب الزجاجية الخاصة بالمحل هدم الحائط من ناحية المدخل وتركيب باب حديدي محل الباب الزجاجي ، وهدم الحائط الفاصل بين المحلين ، وهدم جزئي من السقف أعلى الحائط المزال الفاصل بين المحلين وإزالة الفصل بين المحلين وبين شقة بالدور الثاني تعلوهما ، وإنشاء سلم حديدي بدلاً من الحائط المزال بين المحلين ، يصل المحلين المستأجرين محل النزاع بشقة بالدور الثاني .
ج‌) حيث نص البند (13) من العقد: " يحق للطرف الأول منفردًا فسخ هذا العقد تلقائيًا بدون تنبيه أو إنذار ، وذلك إذا ما أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد ، وللمالك الحق في رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ".
** وقد نص البند ( 13 ) من العقد أنه يحق للمدعي فسخ العقد عند مخالفة بنود التعاقد .
** حيث نصت المادة 147/1 من القانون المدني :" العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون ".
** حيث قضت محكمة النقض :" النص في المادة 147 / 1 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون يدل علي أن العقد هو قانون العاقدين و هو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني و لازم تلك القاعدة أن ما أتفق عليه المتعاقدين متي وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين و ما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة و كذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين و لكن لا تنسخها والقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها و إنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيه هؤلاء المتعاقدين و أن العقد هو قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ".
( الطعن رقم 4100 لسنة 64 ق – جلسة ١٠ / ١ / ٢٠٠٤ )

** حيث نصت المادة 148 من القانون المدني " 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
1- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ".
** حيث قضت محكمة النقض علي أنه :" لقاضي الموضوع أن يتحرى نية العاقدين من أي طريق يراه ولـيس عليه أن يرجع في ذلك الى العرف إلا اذا كان القانون لا يوجد فيه نص يحكـم العقد أو كان العقد ليس فيه ما يكشف عن قصد المتعاقدين منه أو كـان ذلـك مبهما فيه فاذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت من فهمها للواقـع تحـصيلا سائغا أن العاقدين قد قصدا من اتفاقهما أن يكون الاحتكام فيما يختلفان فيه الى ما نص عليه في التعاقد وكان التعاقد جليا في ذلك وليس فيه مـساس بالنظـام العام ثم أجرت حكمها بمقتضى ذلك على النزاع القائم بين طرفي العقـد فـلا غبار على قضائها ولا سبيل لمحكمة النقض عليها فيه ".
( نقض 28/2/1940 ج ٢ في ٢٥ سنة ص 847 )
** حيث نصت المادة 157/1 مدني :" في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض " .
** حيث قضت محكمة النقض :" والأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعلى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقا للغاية التي استهدفها المشرع منها حتى لا يتصفوا في استعمالها كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضي في حالة فسخ العقود ونص صراحة في الفترة الأولى من المادة ١٤٨ من القانون على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”. وفي الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أنه يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته، وهو ما هو لازم أنه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متصف في استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيص لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود ".
( الطعن رقم ١ لسنة ٧٤ ق – جلسة 27/2/2005)
** كما قضت محكمة النقض :" المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه ".
( الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة 23/11/2004 )
ثانيا : إلحاق الضرر بالمحلين رقم (S 13 ، S14 ) محل النزاع بالمخالفة لبنود التعاقد بما يحق للطالب طلب التعويض عن المسؤولية التعاقدية .
** حيث نص البند (3) من العقد :" ........ يلتزم المستأجر بتسليم المحل في بحالة جيدة ، دون إحداث أي تلفيات أو تكسير ، وإرجاع كل شيء لأصله من حوائط وزجاج وخلافه ".
** حيث أضرت الشركة المدعي عليها ، بمحل النزاع ضررا جسيما وترفض الشركة المستأجرة رد المحلان كما كان لذلك يحق للطالب طلب التعويض عن قيمة رد الشيء لأصله ، بناء علي المسؤولية التعاقدية .
** حيث نصت المادة 580 من القانون المدني :" 1- لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
2- فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الواردة في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض ".
** حيث قضت محكمة النقض ": إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما ثبت من استعمال الطاعن لذلك السطح بطريقة ضارة بسلامة المبنى معتداً في ثبوت ذلك بالحكم النهائي الصادر في الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون المواد 101 إثبات ، 178 مرافعات ،432 ، 564 ، 566 ، 580 مدنى، 18 القانون 136 لسنة 1981 ".
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 13/3/1996 س 47 ج 1 ص 476)
** حيث نصت المادة 591 من القانون المدني :" 1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه ، 2- فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين، افترض حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة ".
** حيث قضت محكمة النقض " متى أجرى المستأجر تغييراً جوهرياً في العين المؤجرة متجافياً مع طبيعتها اعتبر رغم الإذن الوارد في صيغة عامة بإجراء التغيير مخلاً بالتزامه وجاز للمؤجر المطالبة بإزالة التعديلات أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، ولا يلتزم المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار، إذ مجرد إحداث التغيير يجعل المستأجر مخلاً بالتزام يرتبه القانون في ذمته مفروض بمقتضى المادة 580 من القانون المدني أثناء سريان عقد الإيجار وهو سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التي سلمت عليها في معنى المادة 591 من ذات القانون والذي لا يصادف محله إلا بعد نهاية العقد، ولا مساغ للقول بأن المشرع قصد بإغفال النص على الفسخ في المادة 580 أن المؤجر يجب أن ينتظر إلى نهاية الإيجار، لأن المطالبة بالتنفيذ العيني والفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار انصب على دارين للخيالة إحداهما شتوية والأخرى صيفية بما تتحدد معه طبيعة العين المؤجرة، وأن عبارة الإذن بالتغيير جاءت بصيغة عامة فلا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة المتفقة مع طبيعة العين المؤجرة وفي الظروف المعتادة. وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة أن المطعون عليه الثاني أزال معالم الدار الصيفية بحيث درست آثارها وأمحى شكلها واندثر كيانها، فهدمت الحجرات المخصصة للآلات السينمائية وتحطمت كافة المقاعد واختفت كل أجهزة العرض ومكبرات الصوت والتوصيلات الكهربائية واستعملت ساحة العرض كمخزن وترك باقيها أرضاً فضاء، وكان الحكم المطعون فيه اعتبر هذه التغييرات مما يجيزه الترخيص الصادر من مأمور التفليسة باعتباره ممثلاً للمؤجر وانتهى إلى أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها مع أن مبناها هو مجاوزة المستأجر للحدود التي يتقيد بها رغم الإذن، وأن حق المؤجر المطالبة بالتعويض أثناء سريان عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور ".
( الطعن 692 لسنة 44 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 110 ص 563 )
ثالثا : ثبوت المسؤولية التقصيرية بأركانها ( الخطأ والضرر والعلاقة السببية ) بما يحق للطالب طلب التعويض عن المسؤولية التقصيرية :
** حيث أن تلك التعديلات التي قامت بها الشركة المدعي عليها تضر بالمبني وقد يتسبب ذلك إلي هلاك محلا النزاع .
** حيث نصت المادة 163 من القانون المدني :" كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ".
** حيث قضت محكمة النقض :" من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص محكمة الموضوع العلاقة السبية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً ".
)الطعن رقم ٤٦٤ السنة ٣٦ ق – جلسة ١٢/٢١/ ١٩٧١ س ٢٢ ص ١٠٦٢(
** حيث نصت المادة 170 من القانون المدني :" يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ٢٢١ و٢٢٢ مراعيا في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير".
** حيث قضت محكمة النقض :" المقرر في قضاء هذه المحكم أن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع ، وأن الضرر بدوره يقوم على عنصري هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ".
) 21/4/1996 طعن 1995 سنة 61ق – م نقض م – 47 – 685 )
** حيث نصت المادة ٢٢١ من القانون المدني :" 1– اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول ، 2– ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ".
** رابعا : يحق للطالب بطلب عارض وذلك لإضافة أسباب وطلبات جوهرية جديدة في الدعوي :
** وفقا لنص المادة 124 مرافعات :" للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
(1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
(3) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
(5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ".
** حيث قضت محكمة النقض :" مفاد النص في المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهه في حضور الخصم أو في مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما بتعين عليها الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلي بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم ".
( الطعن رقم 260 لسنة 20 مكتب فني 4 صفحة رقم 575 بتاريخ 5/3/1953 )
خامسا : تحقق الصفة والمصلحة للطالب في إقامة الدعوي :
** حيث أن الطالب هو مالك المحلين (رقم S13 وS14) في قرية ....... – ........... – شرم الشيخ – ( محل الدعوي ) ، وأن طالب هو من تعاقد مع الشركة المدعي عليها بناء علي العقد المؤرخ 1/11/2020 ( موضوع الدعوي ) .
** أي أن الطالب هو صاحب الحق : وهو له المصلحة المباشرة عليه ، كما تتوافر الصفة في الشركة المدعي عليها لأنها قامت بمخالفة بنود التعاقد وتتحمل مسؤولية تعاقدية وكذا مسؤولية تقصيرية ، مما يحق للمدعي إقامة الدعوي لفسخ العقد والتعويض .
** حيث قضت محكمة النقض :" الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق و أن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ( المادة 3 مرافعات (".
(الطعن رقم 3392 لسنة 59 ق جلسة 1996/121/16 س 47 ج 2 ص 1561)
** إذا أحدث المستأجر تغييرًا في العين المؤجرة من شأنه أن يمس كيانها أو سلامتها، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري يجيز للمؤجر طلب الفسخ مع التعويض بناء علي المسؤولية التعاقدية ، كما أن التعديل جوهري في العين المؤجرة يتخلف عنه مسؤولية تقصيرية ، حيث أن الطالب يحق له طلب تعويض بمبلغ ( مليون جنية )عن المسؤولية التعاقدية بالإضافة إلي التعويض بمبلغ ( اثنان مليون جنية ) عن المسؤولية التقصيرية .
بناء عليه
أنا محضر محكمة شرم الشيخ انتقلت في التاريخ عاليه الي عنوان السيد / ............... - بصفته الممثل القانوني لشركة ....... ، وكلفت المعلن إليه بضرورة الحضور أمام محكمة شرم الشيخ الكلية الدائرة ( ) الكائن مقرها بمجمع محاكم شرم الشيخ بحي النور بجوار هيئة الاستثمار شارع المحكمة لسماع الحكم :
أولا : بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 11 / 2020 ، المنعقد بين الطالب والشركة المعلن إليها .
ثانيا : إخلاء العينين المؤجرتين (S 13 ) ، ( S14) في قرية ................ – شرم الشيخ وتسليمهما للطالب خاليتين من الأشخاص والشواغل .
ثالثا : إلزام الشركة المعلن إليها دفع تعوض عن كلا من المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية مبلغ ثلاثة ملايين جنية .
رابعا : إلزام الشركة المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، و حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم ،،،،،،،،،،،

30/04/2026

دعوي عدم نفاذ تصرف
إنه في يوم الموافق / / 2024 الساعة بناءً على طلب السيد / ........................... – المقيمون .........................................** ومحله المختار مكتب السيد الأستاذ / محمد عادل كامل المحامي .أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت في التاريخ عالية :- 1- .........2- ..............3- .................4- .................5- .................6- ................7- ................8- .............9- ...............الموضوع** بموجب محضرالتحكيم المؤرخ بـ ..../...../........ المحرر بناحية ........................ قامت المعلن إليها الأولي بالتنازل إلي المعلن إليهم من الثاني حتي التاسع .ما هو/ منزل سكني بمنافعه علي مساحة 00 متر مربع تقريبا – ومحله - ................. ، ويمتلك منه الطالب الآتي : -1- بناء على عقد القسمة بين ورثة ..............: وللطالب نصف الدور الثاني مبني من الناحية البحرية ومدخله من الناحية الشرقية البحرية كما اختص بثلث مساحة المنافع الشرقية للمنزل من الناحية القبلية كما اختص بمقدار ربع مساحة الجرن الفضاء الكائن بالناحية الغربية للمنزل عرض ............. متر في طول الجرن بالناحية الغربية للجرن بجوار اختصاص ............... في الجرن من الناحية الغربية.** كما اتفق الورثة بعقد القمسة على ان (المنزل ، المنافع ، الجرن الفضاء ) حيث انه اصبح بناء على عقد القسمة ارثا شرعيا للذكر مثل حظ الانثيين بعد ثمن الام على ان مساحة ارض البيت كاملة .................2- وبناء على عقد البيع الابتدائي المؤرخ .............. بجهة ......................... تم التعاقد بين ................... ( اخو الطالب ) وبين الطالب حيث باع والمحكوم فيه بصحة التوقيع في الدعوى رقم ................... صحة توقيع ................. بجلسة ............... اخو الطالب ماهو/ دار سكني مساحتها ....... متر مربع.** محدد بالحدود الآتية : الحد البحري : طريق مناصفة ويليه مروى / ................. ، وطوله 00000000 متر . حد قبلي : مروى مناصف ويليها ارض / 0000000 ، وطوله 00000 متر.حد شرقي: منزل / .............. ، بطوله 00000 متر .الحد الغربي : باقي ملك ................ ، وطوله ............. متر .ويشمل هذا العقار المباع دار سكن بالطوب الأبيض دور واحد حيث آلت الى اخو الطالب (البائع) بالميراث الشرعي عن ابيه ............. .** حيث ان ذلك البيت على مساحة 0000000000000وهو مكون من : أ - منزل مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالخرسانة المسلحة ومكون من طابقين ومساحتة 000 متر مربع ( 0000 متر مربع ) .ب - ومنافع المنزل من الجهة الشرقية مبنية بالطوب الأحمر ومسقوفة بالخشب ومساحتها 000000.ج - وأيضا منافع المنزل من الجهة القبلية ، ومساحتها 00000 .د - وكذا جرن فضاء من الناحية الغربية للمنزل ومساحتة 0000 ( 000 ) .** حيث أن الطالب يمتلك حصته في المنزل المبينه سالفا وأيضا في منافعه وان الملكية الطالب ثابته ثبوت يقيني . ** حيث أنه بتاريخ ...../....../.....، حدثت مشاجرة مع الطالب وإخوته ( ........... ) ، وبين مدعو / ............ ، ........ ، .......... ، .......... ، وتخلف عن تلك المشاجرة مقتل المدعو / ........ ، ضرب أفضي إلي موت وتم إحالة الطالب مع إخوته ( متهمين ) إلي محكمة الجنايات في القضية رقم ...... لسنة ........ مركز ...... والمقيدة برقم ...... لسنة ....... كلي ........، حكم عليهم حضوريا : " بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .........." .** وفي تاريخ .../..../....... ، قام بعض الأشخاص بالضغط علي المعلن إليها الأولي ، لأن المعلن إليها الاولي هي والدة الطالب ، فقاموا استغلوا خوفها علي أولادها وقاموا بإيهامها ، إن لم ترضخ لشروط اللجنة وكذا خصومهم في القضية رقم ...... لسنة .......... مركز ...... والمقيدة برقم ......... لسنة ........ كلي ...... ، سوف يحكم على أولادها بالإعدام .** حيث أنه بناحية .........بمنزل العمدة ، تم تشكيل لجنة تحكيم ، بحضور / ............. ، وآخرين ، وكذا حضر خصوم الطالب ، حيث قاموا بالضغط علي المعلن إليها الأولي ، مستغلين الظروف القائمة ، لحبس أولادها إحتياطيا لحين الفصل في القضية المذكورة عاليه ، وقاموا بحمل المعلن إليها الأولي ، علي تزييل محضر جلسة التحكيم ببصمة إبهام يدها اليمني ، بصفتها وكيله عن اولادها ومن بينهم الطالب ، بحملها علي التنازل عن قطعة الأرض محل الدعوي ، وكذا منزل وأرض أخري غير محل الدعوي .** بناءً علي محضر جلسة التحكيم العرفية ، تم التنازل عن المنزل بمنافعه محل الدعوي من المعلن إليها الأولي إلي المعلن إليهم من الثاني حتي التاسع، تنازل بالإكراه دون رضاء ودون قبض الثمن ، وكذا المعلن إليها الأولي أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة ، وكذا تجهل الأسس القانونية وما يترتب علي تصرفها من آثار ، وكذا المعلن إليها الأولي لا تمتلك حق التنازل عن ملك الطالب ، لأنها غير مالكة ولا يوجد معها وكالة ولا حكم كقيم علي أولادها ، وكذا كانت مكرهه علي فعل ذلك ، كما سطر بمحضر جلسة التحكيم كانت وحيدة وكان ضدها كل من بجلسة التحكيم وكذا خصوم أولادها والطالب.** وأثناء ذلك كان الطالب واخوته ، قيد الحبس علي ذمة القضية السالف بيانها ، ونظرا لأن هذا التصرف من قبل المعلن إليها الأولي غير نافذ قانونا في حق الطالب ، لذلك أقام تلك الدعوى بعد أن نمى إلي علمه بما جري في جلسة التحكيم العرفية وما ترتب عليها من آثار.** إذ أن موضوع الدعوى كان عقب إنذار كل من المعلن إليهم ، بعدم سريان هذا البيع وعدم نفاذه في حق الطالب ، وذلك لأن المعلن إليها الأولي ليست المالكة للمنزل ولا تمتلك حق التصرف فيه ، حيث لا يوجد وكالة بالتصرف ولا حكم قيم منها علي طالب ، كما لم يجيز الطالب ذلك التصرف .** وبناءً علي نص المادة ٤٦٦ من القانون المدني " 1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجّل . 2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد ".** حيث ان المعلن إليهم من الثاني حتي التاسع يقع في حقهم سوء النية لأنهم كانوا على علم بأن المعلن إليها الأولى لا تمتلك المنزل ولا منافعه ، حيث عزم المعلن إليهم من الثاني حتي التاسع علي إكراه المعلن إليها الأولي ، علي تزييل محضر الجلسة العرفية ببصمة إصبعها .** إذ نصت المادة 128 من القانون المدني " إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه " .** كما نصت المادة 127 من القانون المدني " 1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس. 2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدّعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه".** أي أن في جميع الأحوال لا يسري هذا البيع في حق الطالب مالك حصته في المنزل وفي منافعه محل الدعوي ، حتي ولو أجاز المعلن إليهم من الثاني وحتي التاسع .** وحيث أن الإنذار رقيم........ يومية......محضرين محكمة.............معلن في تاريخ .../.... /......** وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه العاشر بصفته ليصدر الحكم في مواجهته .** وحيث أن الأمر كما عرض سلفاً فإن الطالب لم يسعه سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم لصالحه في مواجهة المعلن إليهم من الأول وحتي التاسع بعدم سريان وعدم نفاذ التنازل بموجب محضر الجلسة العرفية ، المحرر بينهما والمؤرخ .../.../..... والمتضمن التنازل عن المنزل محل التداعي بمنافعه من قبل المعلن إليها الأولي إلي المعلن إليهم من الثاني وحتي التاسع لثبوت ملكية الشيء المبيع للطالب وأن المعلن إليها الأولي تصرفت في ملك الغير دون علم أوموافقة الطالب ودون أن يكون لها مسوغ قانوني كوكالة أو حكم قيم ، تأسيساً علي التالي :أولا : الأساس القانوني لطلبات المدعي :** كما تنص المادة ٤٤٦ من القانون المدني علي أنه " ۱- إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل. ۲- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد ".ثانياً : توافر شروط الحكم بطلبات الطالب بعدم سريان ونفاذ التنازل عن المنزل ومنافعه :۱ - أن الشيء المتنازل عنه ملكا للطالب ، وأن تلك الملكية الثابتة بموجب إرث شرعي من المرحوم / ........... المتوفي بتاريخ ....../......./.............، وكذا عقد قسم المؤرخ .........../...../.......بين الطالب وباقي الورثة ، وكذا البيع المؤرخ بين الطالب و ................. المؤرخ ......./......./.......... والمحكوم فيه بصحة التوقيع في الدعوى رقم ....... لسنة.......مدني جزئي صحة توقيع ........ بجلسة....../..../......۲ - أن الطالب يملك حصته المبينه عاليه في المنزل ومنافعه كمالك حقيقي ، حيث لم يجيز الطالب هذا التنازل صراحةً أو ضمنياً وهو ما يحول دون سريان هذا العقد ونفاذه في مواجهته .** وذلك لما قضت به محكمة النقض : لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقي و لهذا المالك أن يقر البيع فى أي وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحا فى حق المشترى " .۳ - أن المعلن إليهم من الأولي وحتي التاسع قد تم بموجب تنازل في محضر التحكيم العرفي المحرر بتاريخ ..../...../....... دون علم الطالب ولا موافقته ، وحيث أن التصرف الحاصل علي ملكية الطالب تعرض مادي لملكيته .**وفي ذلك قضت محكمة النقض : " إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، و كان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و ما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه و بريعه ثابتـة من عدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابـه قصور فى التسبيب " .** كما قضت محكمة النقض في هذا الخصوص " تنص المادة ٤٦٦ من القانون المدني فى فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات و هو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، و إذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثاني و الثالث استنادا إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع و تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتها ، فإن التكييف القانوني السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع في حق الطاعن ، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع و ذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل في الاستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون" .** وقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على ، " مؤدى ما نصت عليه المادتان ٤٦٦، ٤٦۷ من القانون المدني في شأن بيع ملك الغير أن البيع لا يسري في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل العقد أم لم يسجل ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك المبيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ".( الطعن رقم ۸۰۲ لسنة ٤۹ق جلسة ۷/۱۱/۱۹۸۲ )** وحيث قضت محكمة النقض " إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد أقام ضد البائع له الدعوى رقم …. بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكناً وذلك حسبه في إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالي لم تعد لهما مصلحة في التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمجافاة ذلك لما يوجبه حسن النية في المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق ".( الطعن رقم ۳۵۵۱۲ لسنة ۵۸ق جلسة ۱۸/٤/ ۱۹۹٦)بناء عليهأنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من أصل هذه الصحيفة ، وكلفتهم بضرورة الحضور أمام محكمة ...... الكلية الكائن مقرها ، ............ ، بجلستها المنعقدة علنا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ........ الموافق ....../....../..... أمام الدائرة (......) ليسمع المعلن إليهم الحكم بعدم نفاذ التنازل الصادر من المعلن إليها الأولي إلي المعلن إليهم من الثاني وحتي التاسع في حق الطالب ، وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الطالب الأخرى.ولأجل العلم ,,,,,,

20/03/2026
بعض التعديلات على قانون الايجار القديم
10/03/2022

بعض التعديلات على قانون الايجار القديم

حبس الأب مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل لمائة ألف جنية لو شتم أبنة او قام بالتنمر أو السخريه منه.تعديل هام بإضافة المادة ٣...
19/09/2020

حبس الأب مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل لمائة ألف جنية لو شتم أبنة او قام بالتنمر أو السخريه منه.
تعديل هام بإضافة المادة ٣٠٩ مكرر/ب إلى قانون العقوبات والذي يتضمن حبس الأب إذا تعرض لنجلة بأي فعل يعتبر تنمر وكذا حبس الجد إذا تعرض الحفيد بأي فعل يعتبر تنمر وفقا للقانون.

هاااااام جدا ابتداء من شهر ٣ / ٢٠٢١ لن يتم الاعتراف نهائيا بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري الا عن طريق دعوي صحة ونفاذ له...
06/09/2020

هاااااام جدا
ابتداء من شهر ٣ / ٢٠٢١ لن يتم الاعتراف نهائيا بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري الا عن طريق دعوي صحة ونفاذ لهذا العقد وليس صحة التوقيع لأن صحة التوقيع لاتعد تسجيلا
علما بان الملكية قانونا لا تنتقل الا بالتسجيل .
_ وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦
علي ان يتم العمل بالقانون بعد ٦ اشهر من تاريخ نشره بدلا من العمل به من اليوم التالي .
_ كما ألزمت الحكومة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات الحكومية عدم نقل المرافق و الخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشان بخصوص العقار الا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا .
_ ملخص هذا القانون أن لاقيمة لاي عقد ابتدائي بعد ستة أشهر دون تسجيل ، اي أن آخر موعد من تسجيل العقود الابتدائية ٢٠٢١/٣/٣١
لذلك : لابد من التحرك الان لرفع دعوي صحة ونفاذ للعقد حتي تعترف الدولة بملكيتك .

أهديكم أطيب التهاني وأتمنى لكم عام هجري سعيد .. كل عام وأنتم بخير
19/08/2020

أهديكم أطيب التهاني وأتمنى لكم عام هجري سعيد .. كل عام وأنتم بخير

لكل من أقام(( بناء)) دون الحصول علي موافقة من الجهة الإدارية المختصة ، سواء من حرر له مخالفة (جنحة مباني) وقام بدفع الغر...
03/08/2020

لكل من أقام(( بناء)) دون الحصول علي موافقة من الجهة الإدارية المختصة ، سواء من حرر له مخالفة (جنحة مباني) وقام بدفع الغرامة أو الحصول علي براءة أو من لم يحرر له ثمة مخالفات وكان بنائه قائما قبل (( 22/7/2017 )) أي قبل التصوير الجوي
مازالت فرصة تقنين الأوضاع ممتدة حتي آخر سبتمبر لعام 2020 بتقديم ملف التصالح للجهة الإدارية المختصة مشتملا علي الآتي :-
1-صورة بطاقة الرقم القومي
2-سند الملكية
3-نسختين من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي أو مكتب هندسي + نوته حسابيه +اسطوانه
4-صورة من أوراق المخالفة (الجنحة)
5-في حالة عدم وجود مخالفة محررة (صور من القمر الصناعي ) تثبت تاريخ المخالفة (البناء) قبل 22/7/2017 بالإضافة لإيصال كهرباء أو مياه أو شهادة إطلاق تيار
6-تقرير استشاري يثبت السلامة الإنشائية للمبني
7-الإيصال الدال علي سداد رسم الفحص علي حسب مساحة العقار
8-إفادة من الأملاك بأن أرض البناء ليست ضمن أملاك الدولة
ومن ثم يستطع الطالب الحصول علي شهادة تثبت أنه قد تقدم بملف التصالح معتمدة لتقديمها لأي جهة رسمية متي طلب منه ذلك أو إيقافا للمطالبات (الغرامات)
*ملحوظة
-الحصول علي البراءة في جنح المباني لا يغني عن تقديم طلب التصالح لأن صاحب الشأن يبقي مخالفا
-الغرامة التي تم دفعها سوف يتم إحتسابها بعد قرار اللجنة عند قبول طلب التصالح .

Address

شارع الخزان
Damietta

Opening Hours

Monday 9am - 9pm
Tuesday 9am - 9pm
Wednesday 9am - 9pm
Thursday 9am - 2pm
Friday 6pm - 9pm
Saturday 9am - 9pm
Sunday 9am - 9pm

Telephone

01068778318

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الأستاذ / محمد عادل كامل المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الأستاذ / محمد عادل كامل المحامي:

Share