أحمد ممدوح النحال المحامي

أحمد ممدوح النحال المحامي محامي حر

  في بطلان الإجراءات #ليس الإكراه دائمًا عصًا أو قيدًا أو عنفًا ظاهرًا…فقد تُسلب الإرادة بكلمة،ويُنتزع الاعتراف بالخوف،و...
21/05/2026

في بطلان الإجراءات

#ليس الإكراه دائمًا عصًا أو قيدًا أو عنفًا ظاهرًا…
فقد تُسلب الإرادة بكلمة،
ويُنتزع الاعتراف بالخوف،
ويُدفع الإنسان إلى الإقرار تحت وطأة التهديد أو الرهبة أو الضغط النفسي.

#ويُقصد بالإكراه المعنوي: كل تأثير نفسي جسيم يُفسد حرية الإرادة، ويحمل المتهم على الإدلاء بأقوال أو اعترافات ما كان ليقولها طوعًا واختيارًا.

#ومن صوره:
التهديد بالأذى،
أو التخويف من العقوبة،
أو الوعد بالإفراج أو التخفيف،
أو الضغط النفسي المستمر،
أو استغلال حالة الخوف أو الإرهاق،
أو التهديد بالمساس بالأهل أو السمعة أو المستقبل.

#وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن: “العبرة في صحة الاعتراف أن يكون وليد إرادة حرة، فإذا شابه إكراه مادي أو معنوي فقد حجيته.”

فالقانون لا يحمي الجسد وحده، بل يحمي الإرادة ذاتها، لأن الاعتراف الصحيح لا يكون إلا نتاج اختيارٍ حرٍّ مجرد من الرهبة والضغط.

#ومن أهم الدفوع العملية في هذا المقام:
طول مدة الاحتجاز السابق على التحقيق.
عزل المتهم ومنعه من التواصل أو الدفاع.
التناقض بين ظروف الاستجواب وحالة المتهم النفسية.
صدور الاعتراف عقب تهديد أو مساومة.
العدول اللاحق عن الاعتراف وبيان ظروف صدوره.
خلو الأوراق من الضمانات الكافية لصون الإرادة الحرة.

ولا يشترط في الإكراه المعنوي أن يترك أثرًا ماديًا ظاهرًا، بل يكفي أن تُستخلص المحكمة من الظروف والملابسات أن إرادة المتهم لم تكن حرة وقت الإدلاء بأقواله.

⚖️ فالخوف قد يُملي ما لا تؤمن به النفس… والرهبة قد تصنع اعترافًا لا تصنعه الحقيقة، ولهذا لا تُقيم العدالة الجنائية وزنًا لقولٍ خرج تحت سلطان القهر النفسي، لأن الحرية شرطٌ سابق على كل اعترافٍ صحيح.

#المحامي
٠١٠٠٦٤٦١٤٤٠
٠١٠٣٤٣٥٨٤٠٤

20/05/2026

ويكتب الله خيراً أنتَ تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم
ولو علمت مُراد الله من عوض لقلت حمداً إلهي واسع الكرم
فسلم الأمر للرحمن و ارض به هو البصير بحال العبد من ألم .

20/01/2026

تجمهر الاشتراك فى الجريمة
=================================
الطعن رقم 01791 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 148
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وجوب قيام إتفاق سابق بين المتجمهرين ، ذلك أن التجمع وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عند ما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك .

=================================
الطعن رقم 01791 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 148
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : تجمهر - الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 2
إذا دلل الحكم تدليلاً سليماً على إشتراك المتهمين فى التجمهر غير المشروع الذى يزيد أفراده على خمس أشخاص و إتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، و قد جمعتهم نية الإعتداء و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و كانت تلك الجرائم نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة - و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور و قد وقعت جميعها حال التجمهر ، فإن هذا البيان تتوافر به جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 .
=================================
مكتب الاستاذ: احمد ممدوح النحال #المحامي
01006461440

20/01/2026


=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 848
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة النصب
فقرة رقم : 3
يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجانى فى إستعمال وسيلة الإحتيال قبل المجنى عليه حتى و لو فطن الأخير إلى إحتيال الجانى فكشفه أو داخلته الريبة فى صدق نواياه فإمتنع عن تسليمه المال .
=================================
مكتب الاستاذ: احمد ممدوح النحال #المحامي
01006461440

Address

المنطقه 13
Sadat City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أحمد ممدوح النحال المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share