أ/عمرو موسى البتيتي المحامي Amr Moussa Al-Batiti

  • Home
  • Egypt
  • Qena
  • أ/عمرو موسى البتيتي المحامي Amr Moussa Al-Batiti

أ/عمرو موسى البتيتي المحامي  Amr Moussa Al-Batiti عمرو موسى البتيتي
للمحاماة والاستشارات القانونية

12/07/2026
09/07/2026
***عقوبة الشهادة الزور واليمين الكاذبة***حدد الباب السادس من قانون العقوبات، عقوبات شهادة الزور واليمين الكاذبة، والتى ت...
16/06/2026

***عقوبة الشهادة الزور واليمين الكاذبة***

حدد الباب السادس من قانون العقوبات، عقوبات شهادة الزور واليمين الكاذبة، والتى تبدأ من الحبس مرورا بالسجن المشدد وتصل فى حالات إلى الإعدام، حيث نصت المادة 294 على، أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

كما نصت المادة 295 ، “إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً”.

أما من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وفقا للمادة 296 كما نصت المادة 297 على ، كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور فى الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على، “إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة”.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً. أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على ، من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة. وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

مكتب الاستاذ
عمرو موسي البتيتي
للمحاماه والاستشارات القانونيه
0962929290 - 01010434466

14/06/2026

من له الحق فى رفع الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؟


نص قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الأول منه على من له الحق فى رفع الدعوى الجنائية، والأحوال التى يتوقف رفعها على شكوى أو طلب، حيث نص على أن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

ويقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

بينما نصت المادة الثالثة من القانون على، لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مكتب الاستاذ
عمرو موسي البتيتي
للمحاماه والاستشارات القانونيه

Send a message to learn more

20/04/2026

النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

20/04/2026

النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول..

Address

ابوتشت
Qena

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أ/عمرو موسى البتيتي المحامي Amr Moussa Al-Batiti posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share