23/08/2026
جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة
المادة (٣٦٩) من قانون العقوبات:
"كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتکاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتکاب شيء مما ذکر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه. وإذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهما على الأقل حاملاً سلاحًا، أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة."
أركان الجريمة:
أولاً: محل الجريمة أن يكون محل الاعتداء عقارًا في الحيازة الفعلية للغير.
ثانياً: الركن المادي دخول العقار أو البقاء فيه بقصد منع الحائز من حيازته بالقوة.
ثالثاً: القوة المقصودة هي القوة الواقعة على الأشخاص، ولا يشترط استعمالها بالفعل، بل يكفي أن يظهر من الجاني استعداده لاستعمالها.
رابعاً: القصد الجنائي أن يعلم الجاني أن العقار في حيازة غيره، وأن تتجه إرادته إلى سلب هذه الحيازة بالقوة.
القانون يحمي الحيازة ولو كانت بغير سند ملكية، طالما كانت حيازة فعلية، هادئة، ظاهرة، مستقره. لذلك، لا يجوز للمالك أن يسترد عقاره بنفسه عن طريق القوة، وإنما يكون ذلك من خلال القضاء.