الأكاديمية الدولية للعلوم القانونية و التحكيم -إسلام محمد أبوزيد - محامون

  • Home
  • Egypt
  • Port Said
  • الأكاديمية الدولية للعلوم القانونية و التحكيم -إسلام محمد أبوزيد - محامون

الأكاديمية الدولية للعلوم القانونية و التحكيم -إسلام محمد أبوزيد - محامون مكتب محاماه فى جميع التخصصات ومحاسبون قانونيون

✍️أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكماً تاريخياً في الدعوى رقم 454 لسنة 2024، بإلزام شركة "أورنج مصر للاتصالات" بدفع ت...
09/08/2026

✍️أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكماً تاريخياً في الدعوى رقم 454 لسنة 2024، بإلزام شركة "أورنج مصر للاتصالات" بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 10 ملايين جنيه لمشتركة، إثر تعرض خطها الهاتفي للاستيلاء وتسهيل اختراق حسابها على تطبيق "واتساب".

◼️تفاصيل الواقعة: "الخديعة الرقمية"
بينما كانت المدعية تتواجد خارج البلاد، فوجئت بتوقف خطها الهاتفي وصدور شريحة بدل فاقد لشخص مجهول دون علمها أو موافقتها. هذا الاختراق مكن "الغرباء" من:
1️⃣الاستيلاء على حساب "واتساب" الخاص بها.
2️⃣الاطلاع على أسرارها وصورها الخاصة.
3️⃣مساومتها والضغط عليها للتنازل عن قضايا أخرى مرفوعة منها خارج مصر.
◼️الحيثيات القانونية: لماذا عوقبت الشركة بهذا المبلغ الضخم؟
🔰استندت المحكمة في حكمها إلى ترسانة قانونية ودستورية، مفندةً دفاع الشركة (التي ادعت أنها لا تحتفظ بالسجلات لأكثر من 6 أشهر):
♦️انتهاك حرمة الحياة الخاصة: أكدت المحكمة أن "البيانات الشخصية" جزء من كيان الإنسان، وأن الدستور المصري (المادة 57) والقانون الدولي يحميان خصوصية المراسلات.
مسؤولية "حارس الأشياء": اعتبرت المحكمة أن الشركة هي "الحارس" على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وأي خطأ يقع (مثل إصدار شريحة دون التحقق من الهوية) يوجب مسؤوليتها الكاملة.

♦️مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (175 لسنة 2018): أثبت تقرير الخبير أن الشركة قصرت في الحفاظ على سجلات ملكية الخط وتتبع العمليات التي تمت عليه، مما أعاق العدالة.

♦️قانون حماية البيانات الشخصية (151 لسنة 2020): شددت المحكمة على أن جمع أو معالجة البيانات دون موافقة صريحة هو جريمة قانونية تستوجب التعويض الجابر للضرر.

👨‍⚖️منطوق الحكم
🏛"حكمت المحكمة بإلزام شركة أورنج مصر للاتصالات بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة كونه صادر في مادة تجارية .

🇪🇬أهمية هذا الحكم (الرسالة القانونية)
هذا الحكم ليس مجرد تعويض مالي، بل هو رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لشركات الاتصالات:
الأمان أولاً: التهاون في إجراءات التحقق من الشخصية عند إصدار الشرائح "SIM" لم يعد مجرد خطأ إداري، بل هو انتهاك دستوري.
البيانات ليست سلعة: خصوصية العميل وحساباته المرتبطة بالرقم (مثل واتساب والخدمات البنكية) هي مسؤولية قانونية تقع على عاتق الشركة.
التعويضات الرادعة: تبني القضاء المصري لمبدأ التعويضات الضخمة يهدف إلى إجبار المؤسسات الكبرى على الاستثمار في أنظمة أمنية أكثر صرامة.

 ً حكم المحكمة الادارية العليا :بعدم جواز ازالة المبانى المخالفه التى تم التراخى فى ازالتها و تزويدها بالمرافق.
09/08/2026

ً
حكم المحكمة الادارية العليا :
بعدم جواز ازالة المبانى المخالفه التى تم التراخى فى ازالتها و تزويدها بالمرافق.

30/07/2026

الساده الافاضل عملاء وموكلين المكتب ننبه حضراتكم انه بدايه من اول اغسطس وحتي نهايته لا يتم استقبال اية مقابلات بالمكتب نظرا لبداية الاجازة القضائية وفي حالة الاستعلام عن امر ما للضرورة سيكون التواصل تليفونيا او عبر رقم الواتس اب ٠١٢٠٨٢٨١١١٨ مع اداره المكتب وكل عام وحضراتكم بخير
شكرا لتواجدكم معنا

⚖️عقد البيع الابتدائي غير المسجل يمنح المشتري الحق في استلام العقار وريعـه... ومحكمة النقض تحسم الجدلأصدرت محكمة النقض ا...
30/07/2026

⚖️عقد البيع الابتدائي غير المسجل يمنح المشتري الحق في استلام العقار وريعـه... ومحكمة النقض تحسم الجدل

أصدرت محكمة النقض المصرية – الدائرة المدنية – بجلسة 9 فبراير 2026 حكماً بالغ الأهمية أرست فيه مبدأً قانونياً جديداً يؤكد أن عقد البيع الابتدائي غير المسجل لا ينقل ملكية العقار، ولكنه يرتب التزامات قانونية كاملة على عاتق البائع، أهمها تسليم المبيع وتمكين المشتري من الانتفاع به واستحقاق ثماره وريعه من تاريخ العقد.

ماذا قالت محكمة النقض؟

أكدت المحكمة أن:

- عقد البيع غير المسجل لا ينقل الملكية، لكنه ينشئ التزاماً على البائع بتسليم العقار للمشتري.
- للمشتري الحق في استلام المبيع والانتفاع به منذ تاريخ إبرام العقد.
- يستحق المشتري ثمار العقار وريعه من تاريخ البيع وليس من تاريخ التسجيل.
- لا يجوز للبائع الاستمرار في حيازة العقار بعد بيعه ثم الاحتجاج بعدم التسجيل لرفض التسليم.
- إذا امتنع البائع عن التسليم، جاز للمشتري مطالبته قضائياً بالتنفيذ العيني لعقد البيع وإلزامه بتسليم العقار وسداد الريع المستحق.

أهمية هذا الحكم

هذا الحكم يعد من الأحكام المهمة التي تؤكد أن التسجيل ليس شرطاً لاستحقاق المشتري تنفيذ التزامات البائع الناشئة عن عقد البيع، وإنما يقتصر أثر عدم التسجيل على عدم انتقال الملكية في مواجهة الغير.

كما أوضحت المحكمة أن العبرة بحقيقة الطلبات وليس بالألفاظ المستخدمة فيها، فإذا كانت الدعوى تستهدف تنفيذ التزام البائع بالتسليم فإن المحكمة تلتزم بتكييفها الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يطلقه الخصوم عليها.

القاعدة القانونية المستفادة

عقد البيع الابتدائي غير المسجل يرتب للمشتري الحق في:

✔ استلام العقار.
✔ الانتفاع بالمبيع.
✔ الحصول على ريعه وثماره من تاريخ العقد.
✔ إلزام البائع بعدم التعرض له.
✔ إقامة دعوى بالتنفيذ العيني لإجبار البائع على التسليم متى امتنع عن تنفيذ التزامه.

ويؤكد هذا الحكم اتجاهاً مستقراً لمحكمة النقض في حماية المشتري حسن النية وإلزام البائع بتنفيذ التزاماته العقدية، حتى قبل تسجيل عقد البيع.

24/07/2026

لو واقف بتترافع قدام محكمة الجنايات وفجأة القاضي وجه كلامه للمتهم وبدأ يسأله ويناقشه في أدلة القضية ..

اوعى تقف ساكت وتتفرج على المتهم وهو يرتكب غلطة في الكلام ممكن تضيع القضية ، واوعى تفتكر إن ده إجراء عادي يحق للمحكمة تعمله في أي وقت .. التصرف القانوني الصحيح الفوري هنا أنك بكل أدب واحترام تعترض على استجواب المتهم ، وقول : " نلتمس من المنصة الكريمة إثبات اعتراض الدفاع على استجواب المتهم طبقاً للمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية "👌
السبب ان المادة 274 صريحة .. لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا " طلب هو ذلك بنفسه وبموافقة محاميه " ، استجواب المحكمة للمتهم رغماً عنه أو في غفلة من دفاعه هو بطلان مطلق يبطل الحكم الصادر بالإدانة أمام محكمة النقض ....
👈 حد السيف في الإجراءات الجنائية هو حماية المتهم من مواجهة المنصة هي أولى واجبات المحامي الحاضر معه .

21/07/2026
سبحان المبدع
21/07/2026

سبحان المبدع

أرست محكمة جنايات الجيزة – برئاسة المستشار الدكتور محمد السيد الجنزوري – في الجناية رقم 2156 لسنة 2026 قسم الطالبية، وال...
21/07/2026

أرست محكمة جنايات الجيزة – برئاسة المستشار الدكتور محمد السيد الجنزوري – في الجناية رقم 2156 لسنة 2026 قسم الطالبية، والمقيدة برقم 1778 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، بجلسة 11 / 7 / 2026، في شأن جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار ، حكما قضى ببراءة المتهم تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من أدلة، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وقد استخلصت لكم من هذا الحكم جملة من المبادئ التي أرستها المحكمة على التفصيل الآتي:

ثانيا: المبادئ القضائية

المبدأ الأول

أصل البراءة ليس قرينة عارضة، وإنما حصن دستوري لا تهدمه الظنون ولا تنال منه الشبهات.

لما كان أصل البراءة هو أول معاقل العدالة وآخر حصون الحرية، فإن الاتهام لا يزاحمه ولا يزحزحه إلا دليل صحيح ثابت يبلغ مبلغ اليقين، لا دليل ران عليه الشك، ولا قول دنا من الاحتمال، ولا استنتاج رام سد فراغ الإثبات بظنون لا تسندها وقائع. فإذا تطرق الشك إلى عناصر الإثبات حتى غدت شذر مذر، عاد الأصل إلى سلطانه، واستوت البراءة وربت، وانحسر الاتهام وانكفأ، إذ لا إدانة إلا على يقين، ولا يقين مع الريبة، ولا عدالة مع الظن.

المبدأ الثاني

بطلان القبض يستتبع بطلان التفتيش، إذ الفرع لا يقوم إذا سقط أصله، والثمرة الفاسدة لا تنبت دليلا صحيحا.

لما كان التفتيش الوقائي لا يستقل بذاته، وإنما يدور مع القبض وجودا وعدما، فإن صحة الأول رهينة بمشروعية الثاني. فإذا بطل القبض لانعدام سببه القانوني، أتراه يبقى التفتيش صحيحا؟ كلا، إذ كيف يقوم البناء وقد انهدم أساسه، وكيف يثمر الغصن وقد قطع أصله؟ ومن ثم فإن كل دليل استمد من قبض باطل يضحى هو الآخر باطلا، لأن الشرعية لا تتجزأ، والضمانات لا تقبل التجزئة.

المبدأ الثالث

لا يجوز لمأمور الضبط أن يتذرع بسبب قانوني ثبت انتفاؤه، وإلا انقلب الإجراء من حماية للحرية إلى عدوان عليها.

في حين أن القانون قد أباح القبض والتفتيش في حالات محددة على سبيل الحصر، فإنه لم يبح اتخاذ أوصاف قانونية لا وجود لها في الواقع. فإذا تبين أن الواقعة التي اتخذت سندا للإجراء لا تخص المتهم أصلا، فإن الإجراء يفقد مشروعيته من أساسه، ويغدو مجرد صورة بلا مضمون، وهيكل بلا روح، فتسقط عنه الحماية القانونية، لأن الحقيقة لا تقوم على الوهم، واليقين لا يولد من الخطأ.

المبدأ الرابع

المستند الرسمي إذا كشف خطأ الأساس الذي بني عليه الاتهام، كان أبلغ من كل قول، وأقوى من كل ظن.

لما كانت النيابة العامة قد قدمت شهادة رسمية أثبتت أن القضية التي نسب إلى المتهم كونه مراقبا فيها لا تخصه أصلا، فإن هذه الشهادة لم تهدم مجرد رواية، بل هدمت الأساس القانوني الذي أقيم عليه القبض والتفتيش. وإذا تكلم الدليل الرسمي سكت الاحتمال، وإذا ظهر اليقين بطل الافتراض، إذ لا محل للاجتهاد في مورد القطع، ولا قيام لدليل يناقضه الثابت بالأوراق.

المبدأ الخامس

لا تلتزم المحكمة باستكمال دليل قصر الخصم في تقديمه، ولا بإقامة الدعوى بدلا ممن أقامها.

لما كان عبء الإثبات يقع على سلطة الاتهام، فإن المحكمة ليست خصما في الدعوى حتى تسعى إلى استكمال أدلة أحد الخصوم أو ترميم ما اعتراها من نقص. فإذا قدمت النيابة دليلا كشف بنفسه فساد أساس الاتهام، فإن المحكمة لا تكلف بالبحث عن دليل آخر ينقذه، لأن القضاء يحكم بما بين يديه، لا بما يتخيل إمكان وجوده، ولأن العدالة تقام بالأوراق لا بالافتراضات.

المبدأ السادس

شهادة القائم بإجراء باطل لا تستقل بالإثبات متى كانت وليدة ذلك الإجراء ومتفرعة عنه.

إذا كان الضابط قد استقى علمه بالواقعة من قبض باطل وتفتيش غير مشروع، فإن شهادته لا تنفصل عن ذلك الإجراء، بل تظل مرتبطة به ارتباط الظل بصاحبه، والنهر بمنبعه. فلا يجوز أن يهدر الأصل ويبقى أثره، ولا أن يبطل الإجراء ثم يعتمد على نتائجه، وإلا كان ذلك نقضا لما أبرم، وجمعا بين النقيضين، وهو ما تأباه قواعد المنطق كما تأباه أحكام القانون.

المبدأ السابع

الإقرار المنسوب إلى المتهم لا يعتد به إذا كان ثمرة لإجراء غير مشروع، إذ الإرادة الحرة لا تزهر في ظل البطلان.

لما كان الإقرار قد نسب إلى المتهم عقب القبض والتفتيش الباطلين، فإنه لا يصلح دليلا مستقلا، لأنه وليد إجراء فقد مشروعيته. وما بني على باطل فهو باطل، وما خرج من رحم إجراء غير مشروع لا يكتسب المشروعية بمجرد تدوينه في محضر. فالشرعية ليست ألفاظا تسطر، وإنما ضمانات تصان، فإذا انتقصت الضمانة ران البطلان على كل ما تولد عنها.

المبدأ الثامن

إذا خلا الأوراق من دليل مشروع صالح للإدانة، تعين القضاء بالبراءة ولو ثبتت الجريمة ماديا، لأن الشرعية مقدمة على العقاب.

لما كان القضاء الجنائي لا يبحث عن الإدانة لذاتها، وإنما يبحث عن الحقيقة في إطار القانون، فإن خلو الدعوى من دليل مشروع كاف يوجب القضاء بالبراءة، ولو قامت الشبهة، لأن الحرية لا تهدر بالشبهات، واليقين لا يستبدل بالاحتمالات. ومن ثم كانت البراءة في هذه الصورة انتصارا للشرعية قبل أن تكون انتصارا للمتهم، وإعلاء للدستور قبل أن تكون تطبيقا لقانون الإجراءات.

ثالثا: الخاتمة

وتتكامل هذه المبادئ الثمانية حتى تبدو كأنها حلقات عقد واحد، يشد بعضها بعضا، فلا ينفصم منها رابط ولا يختل منها نسق. فقد بدأت بتقرير قدسية أصل البراءة، ثم بينت أن القبض إذا بطل بطل ما تفرع عنه، وأكدت أن الشرعية لا تبنى على أوصاف قانونية غير صحيحة، ثم أبرزت حجية المستند الرسمي في كشف الحقيقة، ورسخت حدود دور المحكمة في الإثبات، وأهدرت كل دليل تولد عن إجراء غير مشروع، ثم انتهت إلى أن الإقرار لا ينفصل عن مصدره، وأن البراءة تغدو حتما لازما كلما خلا الأوراق من دليل مشروع. وهكذا استوت هذه المبادئ وربت، وأرست قاعدة جليلة مؤداها أن العدالة لا تستقيم إلا إذا سارت والشرعية جنبا إلى جنب، وأن حماية الحرية ليست عقبة في سبيل مكافحة الجريمة، بل هي الضمانة الكبرى لسلامة القضاء وصيانة دولة القانون.

---

إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر

لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.

Address

Port Said

Opening Hours

Monday 8pm - 12am
Tuesday 8pm - 12am
Wednesday 8pm - 12am
Saturday 8pm - 12am
Sunday 8pm - 12am

Telephone

+201208281118

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأكاديمية الدولية للعلوم القانونية و التحكيم -إسلام محمد أبوزيد - محامون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to الأكاديمية الدولية للعلوم القانونية و التحكيم -إسلام محمد أبوزيد - محامون:

Shortcuts

Share