مكتب الدكتور على مسعد الشابورى لأعمال المحاماه والتحكيم

  • Home
  • Egypt
  • Port Said
  • مكتب الدكتور على مسعد الشابورى لأعمال المحاماه والتحكيم

مكتب الدكتور على مسعد الشابورى لأعمال المحاماه والتحكيم محام بالنقض و الدستورية العليا وحاصل على الدكتوراه فى ?

17/04/2026
13/09/2024

الموعد المحدد لمقابله اصحاب الحصص الاستيراديه الراغبين في استخراج صوره رسميه من حكم عدم القبول لهم من القاهره موعد المقابله يوم الاحد المقبل بالمكتب من الساعه 9:00 مساء

02/08/2023

لو حابب تكتب عقد شقة أو محل او ارض من غير مترمى فلوسك فى الارض بدون أى خطأ مهنى أو لغوى او مادى
شرفنا بالزيارة للمكتب
لحجز موعد
01270277443
01096620797

26/01/2023

سيتم اقامه اولى الدعوات الخاصه بالزام المحافظ بما اتفق عليه مع متضررين المشروع التعاونى بالكراسه الاخيره بعد رقم ٣٠٠٠ بالكشوف والتعويض عن الضرريين المادى والمعنوى عن التاخير ومخالفه الاتفاق يوم الاحد القادم إن شاء الله
دعواتكم بالتوفيق

الزملاء اللى سألوا على محلات حرفين فاطمه الزهراء حكم براءه ذمه وعندى عشره احكام مثل لو حد عاوز
19/06/2022

الزملاء اللى سألوا على محلات حرفين فاطمه الزهراء حكم براءه ذمه وعندى عشره احكام مثل لو حد عاوز

10/06/2022

الحمد لله صدر حكم لصالحنا بالغاء قرار محافظ بورسعيد بالزام مواطنه بسداد ١٠٠٠٠ جنيه عن كل حجره لتقنين الشقه و احتساب المبلغ الاجمالى ٢٠٠٠ فقط سبق وان سددتها قبل صدور القرار الجديد
وما اوتيته عن علم عندى ولكن بفضل الله

الناس اللى سألت عدم خضوع التبرعات النقديه لضريبة القيمه المضافه وخضوع العينيه منها
12/11/2021

الناس اللى سألت عدم خضوع التبرعات النقديه لضريبة القيمه المضافه وخضوع العينيه منها

03/11/2021
03/11/2021

# الموضوع الأهم علي الإطلاق

طويل شويتين بس يستاهل التعب فى قراءته

الموضوع الذي اختلف فيه كافة الموظفون بالدولة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
# **التعامل مع الموظف المبلغ مرضيا، والمدد الواجب الامتثال خلالها أمام اللجنة الطبية، وما الذى يتبع معه إذا لم يمتثل خلالها، وهل يجوز إنهاء خدمته حال عدم امتثاله أمام اللجنة خلال مدة 15 يوم متصلة والـ 15 يوم التالية لها كنص المادة 69 من القانون والمادة 176 من اللائحة**

علشان الموضوع يكون سهل على القارئ لازم نعرف إيه هو الإبلاغ المرضى وكيفيته وإجراءاته ومواعيده فى القانون واللوائح والكتب الدورية المرتبطة ، ولكن قبل ما نبدأ فى ذلك لازم نعرف أن الانقطاع بسبب المرض المفترض أنه انقطاع عن العمل لسبب غير إرادى ، ولذلك لا بد من اننا نبين بداية المواد المنظمة لأوقات العمل، والمنظمة لحالات الانقطاع عن العمل، ثم نبين بعدها الفرق بين المواد المذكورة فى قانون الخدمة المدنية وبين المادة التى كانت فى قانون 47 لسنة 1978 الملغى والتى هى سبب الخلط الحاصل عند الجميع، وبعد كده هاندخل فى موضوع الانقطاع المرضى على التفصبل السابق.

# أولا : الانقطاع عن العمل:-

**المادة (46) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016** تنص على أن: " تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة... ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية ".

**المادة (57)** منه تنص على أن: "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص...".

**المادة (69)** من القانون ذاته تنص على أن " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: ..... 5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول . 6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة. .....، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب".

**المادة (149)** من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أن: "يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص ما يأتي 1- ... 2- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته....... ".

**المادة (176)** من اللائحة ذاتها تنص على أن " إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل".
# **-* تعليق بسيط على ما سبق:**

قانون الخدمة المدنية أوجب على الموظف فى المادة 46 صراحة " ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية"، ثم بعد ذلك قرر أنه من سينقطع عن العمل بغير أجازة مرخص بها مسبقا فسوف يحرم من أجره ويحاسب تأديبيا ولو وصلت مدد الانقطاع بدون ترخيص قانونى لمدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة تنتهى خدمة الموظف بقوة القانون حتى لو تم مجازاته تأديبيا عن مدد الانقطاع وذلك على التفصيل السابق فى المواد المذكورة .

-* **الموضوع بهذا الشكل اختلف تماما عن ما هو مترسخ فى الأذهان فى قانون 47 لسنة 1978 (الملغى) فى شأن انقطاع العامل عن العمل**، حيث نصت على أنه: " يعتبر العامل مقدماً استقالته فى الحالات الآتية:

1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.

- وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.

3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.

- ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية ".
# -* تعليق بسيط على ما سبق:

ها سنلاحظ فى المادة 98 المذكورة اختلاف تام بينها وبين مواد 46 و 69 من قانون الخدمة المدنية لأن الماده هنا نصت على أنه :

1- نصت صراحة على اعتبار العامل المنقطع مقدماً استقالته ضمنيا.

2- أجازت للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك.

3- نصت على أنه يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.

4- نصت على أنه لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل.

-* **واضح جدا الاختلاف التام بين ما ورد فى قانون 47 الملغى وقانون 81 المعمول به فى الأربع نقاط المذكورة.**
# -** وبناء على ذلك الجمعية العمومية لقسمى الفتوي والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى أنه**

" ليس ثمة إلزام للوحدات التى يخضع الموظفون فيها لأحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، المشار إليها، حال انقطاع الموظف عن العمل مدة خمسة عشر يومًا متصلة، أو ثلاثين يومًا غير متصلة، بإنذار هذا الموظف قبل إنهاء خدمته، وأنه حال انتهاء خدمته بسبب انقطاعه خمسة عشر يومًا متصلة وعدم تقديمه للوحدة التى يعمل بها خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، يكون إنهاء خدمته بدءًا من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أما فى حال الانقطاع غير المتصل، فإن خدمة الموظف المنقطع تغدو منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة انقطاعه غير المتصل ثلاثين يومًا."

- **وأوردت فى شرحها نفس الأسباب التى سبق وذكرتها وقالت نصا** "لاحظت الجمعية العمومية من مقارنة الأحكام التى كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978(الملغى) فى شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التى يتضمنها قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فى هذا الصدد، أن ثمة مغايرة فى الأثر المترتب على واقعة انقطاع العامل فى ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف فى المجال الزمنى للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع فى القانون المذكور أولا انقطاع العامل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التى حددتها المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة العامل المنقطع إلى هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضىّ، وهو اعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام هذه القرينة فى حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلى حاصله إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الانذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبى خلال الشهر التالى للانقطاع، نهضت القرينة القانونية فى اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته، هذا فى حين اعتنق المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه نهجا مغايرا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل، سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد الى حددتها المادة (69) منه، استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتى الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف، حسبما سبق تفصيله....." , [ملف رقم 2001/4/86]
# *** الخلاصة لما سبق:

فى قانون الخدمة المدنية لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية، ولا يجوز حساب مدد الانقطاع من رصيد الأجازات للمنقطع إراديا عن العمل، كما لا يمنع مجازاة الموظف المنقطع ان بتم إنهاء خدمته إذا أتم انقطاعه المدد المنصوص عليها قانونا، كما لا يجب إنذار الموظف حال انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يومًا متصلة، أو ثلاثين يومًا غير متصلة قبل إنهاء خدمته.

**ثانيا: أنواع الأجازات المقررة قانونا:-**

واردة فى المواد من 46 إلى 56 من قانون الخدمة المدنية ، والمواد من 131 إلى 148 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور

** الأجازات بأجر كامل لجميع موظفي الدولة**

1- إجازة مرضية.

2- إصابة عمل.

2- إجازة للنساء في حالة الوضع يحصل عليها مدتها أربعة أشهر لثلاث مرات بأجر كامل .

3- إجازة لأداء فريضة الحج، مدتها 30 يوماً، وتمنح للموظف مرة واحدة طوال مدة عمله في الحكومة.

4- إجازة للمخالطين للمرضى المصابين بمرض مُعدِ ، ويتم إثباتها بتقارير طبية تثبت حالة المريض المخالط له الموظف، ولم يحدد القانوت حد أقصى لها، فهي تعتمد على التقارير الطبية الموثقة من الجهات المختصة.

5- إجازة أداء الامتحانات، وتمنح عن أيام الامتحان الفعلية.

6- أيام العطلات الرسمية في الأعياد والمناسبات التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

7- الغياب عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متفرقة خلال السنة ويومين متتاليين .

8- الأجازة الاعتيادية المنصوص عليها **مادة رقم 49 :** بشأن أجازات العاملين "يحق للموظف مدة أجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، تزداد لتصل إلى ثلاثين حال أمضى العامل فى الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات في العمل، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية، ضمن الأجازة السنوية، أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل.

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل, لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية, وذلك على الوجه الآتي:

1- 15 يومًا في السنة الأولى, وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية, أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

** الأجازات بدون أجر في قانون الخدمة المدنية:**

أجازة مرافقة الزوج أو الزوجة

أجازة للأسباب التى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة

أجازة رعاية الطفل للأم فقط.

# ثالثا: الأجازة المرضية:-

- **نصت المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 على أنه**:- " .... وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.

ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته".

- **ونصت المادة 140من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية **على أنه :- " إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله".

- **ونصت المادة ( 3 ) من القرار رقم 253 لسنة 1974 بلائحة القومسيونات الطبية على أنه **" إذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى انقطاعه عن العمل وكان قادرا على الانتقال وجب عليه أن يتوجه في يوم انقطاعه للجهة الرئاسية التي يتبعها مباشرة ، وعلى هذه الجهة أن تحيله فى ذات اليوم إلى الجهة الطبية المختصة التي عليها أن تقوم فورا بالكشف عليه وتقرير اللازم".

* **وبناء على ما ذكر فقد صدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2010 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لينظم الإجراءات الخاصة للحصول على الإجازة المرضية والإبلاغ المرضي**،

ونص فى البند رقم 1 أنه يجب على العامل إبلاغ جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعه،

ونص فى البند 2 أنه يجب إحالته بخطاب إلى اللجنة الطبية خلال 24 ساعة موضحا به موعد مثوله أمام الجهة الطبية،

ثم نصت فى البند رقم 5 أنه يجب توقيع الكشف عليه خلال 4 أيام من تاريخ الإبلاغ وإلا عاود الإبلاغ إذا لم تقم اللجنة الطبية بالكشف عليه لعدم وصول الخطاب إليها لتعيد جهة العمل إخطار اللجنة الطبية بتوقيع الكشف لبطيى عليه فى موعد جديد،

ثم نص فى البند 6 على أنه لا يجوز النظر فى منح أجازات مرضية لمن أبلغ بمرضه ولم يعرض علي اللجنة الطبية فى الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: إجراء عمليات جراحية كبرى حديثة، الإصابات الشديدة، الحالات المرضية الحرجة التى تستلزم العلاج داخل المستشفيات، الأمراض العقلية"

وللمزيد من التوضيح سيتم نشر صورة الكتاب المذكور فى المرفقات
# وبناء على ذلك

**صدر كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة إلى محافظة الفيوم بخصوص الرأى فيما يتبع بشان حالة موظف أبلغ بمرضه ولم يمتثل أمام اللجنة الطبية فى الموعد وتم إنهاء خدمته للانقطاع المتصل عن العمل وانتى الرأى فيه إلى صحة ما اتخذ من قرار إنهاء الخدمة للمذكور، ومرفق صورة الكتاب فى المرفقات.**

# خلاصة ما سبق

أنه لا يجوز الانقطاع للمرض إلا وفقا لأجازة مسبقة من اللجنة الطبية المختصة وتكون الخطوات كالتالى :

- 1- موظف مريض

2- يبلغ بمرضه خلال 24 ساعه

3- يحال فورا للجهة الطبية للكشف عليه

4- يمتثل أمام اللجنة الطبية خلال 4 أيام من تاريخ الإبلاغ بمرضه (يوم الإبلاغ وثلاثة أيام تالية).

5- تمنحه اللجنة الطبية الأجازة اللازمة مسبقا ، أو تقرر عودته للعمل فورا.

**--* حالة المريض العاجز عن الانتقال إلى اللجنة الطبية لتمنحه أجازة مسبقة :-**

- ونصت المادة ( 4 ) من القرار رقم 253 لسنة 1974 بلائحة القومسيونات الطبية على أنه: " إذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما بإحدى المستشفيات للعلاج وكان غير قادر على الانتقال وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة في ذات يوم انقطاعه عن العمل تليفونيا أتلغرافيا أو بأية وسيله أخرى بشرط أن يصل الأخطار إلى هذه الجهة خلال 24 ساعة من تاريخ انقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه ، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة الطبية المختصة – تليفونيا أو تلغرافيا بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الأخطار إليها على أن يبين في الأخطار ظروف انقطاع العامل ، وترسل صورة من هذا الأخطار إلى العامل الذي عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبي عليه أو يخطر الجهة الطبية المختصة فورا بأنه غير قادر على الانتقال إليها مع تقديم ما يثبت ذلك."

وعلى العامل أن يعيد إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة في حالة عدم وصول الأخطار إلى الجهة الطبية المختصة.

ونصت المادة ( 8 ) من ذات القرار على أنه: "إذا طلب العامل توقيع الكشف عليه في عنوان ما وجب عليه ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف عليه فإذا غيره لظروف اضطرارية قبل الكشف وجب عليه فورا إعادة إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان الجديد".

**تعليق بسيط بناء على ما سبق:** لا بوجد مبرر للعامل فى عدم الامتثال أمام اللجنة الطبية إلا فى حالات العمليات الكبرى والإصابات الشديدة وعليه أن يبين حالته تلك فى البلاغ المرضى وبحدد عنوانه بالدقة التى يسهل الاستدلال عليه ويطلب انتقال اللجنة الطبية إليه على أن يتبع الاجراءات المنصوص عليها فى اللوائح المنظمة لذلك من سداد الرسم وتوفير وسيلة مواصلات لعضو اللجنة إلى غير ذلك من إجراءات لن نتطرق إليها حاليا منعا للإطالة.

# خلاصة الموضوع

- المنقطع للمرض وكان قادرا على الانتقال ولم يمتثل خلال 4 أيام من تاريخ الإبلاغ أمام اللجنة الطبية فهو منقطع عن العمل يعامل طبقا لنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية، والمواد 69 من القانون و176 من اللائحة في حالة وصل إلى المدة الموجبة لإنهاء الخدمة على النحو السابق تفصيلا.

- المنقطع للمرض وغير قادر على الانتقال يجب بيان حالته وعنوانه ويطلب انتقال اللجنة الطبية إليه لتوقع عليه الكشف وتمنحه الأجازة اللازمة مسبقا وإلا كان مثله مثل الحالة السابقة.

- المنقطع للمرض وعجز قهرا عن الإبلاغ أو الامتثال فإنه يعود للعمل حتى لو تم إنهاء خدمته بناء على انقطاعه القهرى الغير إرادى مثل حالة المريض بمرض عقلى، وفعلا طبقت ذلك فى حالة عندى بعد انقطاع دام اكثر من 6 شهور، وذلك لأن المرض العقلى عذر مانع من المسئولية، ويقاس عليه كل عذر قهرى أعدم الإرادة

Address

شارع ممفييس ومحمد محمود برج الشابوري الدور الخامس مكتب رقم 501
Port Said
220

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الدكتور على مسعد الشابورى لأعمال المحاماه والتحكيم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الدكتور على مسعد الشابورى لأعمال المحاماه والتحكيم:

Share