03/08/2026
بعد صدور بيان النيابة العامة بالأمر بحبس متهمين بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب وتقديمهم الي المحاكمة الجنائية العاجلة
تعرف علي أحكام النقض في القضايا المشابهة :
*** السند القانوني الماده 155 من قانون العقوبات ومابعدها
نصت المادة 155 (كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أوعسكرية , من غيرأن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس"
ونصت المادة 156(كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
ونصت .المادة 157 (يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق
ونصت .المادة 159 (فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
الأحكام
١_ من المقرر أن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالإحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجانى وكونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها. وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجانى فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ، كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكن مرجعها مكانة رئاسة أم إجتماعية أو سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أيا كانت شرطه أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصبا متى توافرت أركانها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد إنتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من إحتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى نتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ السبب لجريمة الإتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما ثار إثباتها فى الحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
الطعن رقم 30615 لسنة 72 بتاريخ 21/07/2003
https://lawhub.info/eg-j/?p=47774
٢_من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤادها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها ، بل يجب سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله : وحيث إن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة في إثبات أركان الجريمتين ... وقد تبين للمحكمة أنه تداخل في وظيفة عمومية عسكرية كطريقة للاحتيال على المجنى عليها .... وحيث إن الثابت للمحكمة أن الركن المادي لجريمة التداخل في وظيفة عمومية هو المكون للركن المادي وهو استعمال طرق احتيالية للاستيلاء على بعض ثروة المجنى عليه ... وحيث إنه عن المتهم الثاني ( الطاعن ) فالمحكمة تعول أيضاً على اعتراف المتهم الأول الذي لم ينكره المتهم الثاني بالتحقيقات وإن كان الثابت للمحكمة أنه شريك للمتهم الأول بالمساعدة والاتفاق ومن ثم يثبت في حقه أركان الجريمتين وحيث إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومما تقدم ثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم .... ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعتبر افتئاتاً على الوظيفة العمومية ؛ إذ إن انتحال صفة الموظف العام لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة ، كما أنه أغفل بيان رابطة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة والشروع في الاستيلاء على أموال المجني عليها , وخلا من بيان ما إذا كان الاشتراك بالمساعدة والاتفاق سابقين على وقوع جريمة النصب التي تعد ثمرة لذلك ، ولم يورد مضمون اعتراف المتهم الأول ( الطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ) بتحقيقات النيابة العامة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 11253 لسنة 4 جلسة 2014/10/11)
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2019/07/11253-4-11-10-2014-65-83-648.html
٣_من المقرر أن المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع ، وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه ، ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .
الطعن رقم 9770 لسنة 73 بتاريخ 16/02/2013
Mohamad Farouk Essa محمد فاروق