محمد فاروق عيسى للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Minya
  • محمد فاروق عيسى للمحاماة والاستشارات القانونية

محمد فاروق عيسى للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب محاماة واستشارات قانونيه

07/08/2026

انعقاد الخصومة وإلغاء الأحكام الغيابية وفق قانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد.

محمد فاروق @أبرز المعجبين Mohamad Farouk Essa

منصة القضاء تعلي من شأن دور النيابة.. رسالة قانونية  من المستشار طه عبدالله رئيس محكمة الإستئناف تؤكد أهمية استكمال درجا...
07/08/2026

منصة القضاء تعلي من شأن دور النيابة.. رسالة قانونية من المستشار طه عبدالله رئيس محكمة الإستئناف تؤكد أهمية استكمال درجات التقاضي

في مشهد قضائي يعكس أهمية تكامل أدوار جهات العدالة، وجهت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبدالله عبدالعظيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مصطفى ربيع عبدالعظيم الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد محمود حلمي نائب الرئيس، رسالة قانونية إلى النيابة العامة في ختام حيثيات قضية مقتل شخص على يد شقيقه بمركز سمالوط شرق.

وخاطبت المحكمة النيابة العامة بصفتها «الأمينة على الدعوى العمومية»، مؤكدة من خلال حيثياتها أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة في مباشرة الدعوى واستخدام طرق الطعن التي أتاحها القانون، بما يمكن محاكم الدرجة الثانية من إعادة تمحيص الوقائع والأدلة وإنزال صحيح حكم القانون عليها.

وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم للمحاكمة بقيد ووصف يتضمن القتل العمد مع سبق الإصرار، بينما انتهت محكمة أول درجة إلى حكم أخف، قبل أن يصبح المتهم وحده هو المستأنف للحكم.

وفي رسالة قانونية لافتة، قالت المحكمة: «وإذا كانت هذه الدعوى، بما حفلت به من أدلة وقرائن وما انطوت عليه من مواضع تستوجب إعادة النظر، لم تكن حرية بالاستئناف، فأي الأحكام إذن تستوجب الطعن؟».

وأكدت المحكمة أن «العدالة لا تكتمل إلا إذا استُعملت وسائلها القانونية في أوانها»، موضحة أن الاستئناف يتيح لمحكمة الدرجة الثانية أداء رسالتها كاملة في تمحيص الواقعة ومراجعة ما ورد بأوراقها من أدلة وقرائن.

وجاءت كلمات المحكمة لتؤكد في مضمونها أهمية تكامل أدوار القضاء والنيابة العامة، فلكل منهما رسالته التي رسمها القانون في سبيل الوصول إلى العدالة، خاصة أن المحكمة وصفت النيابة صراحة بأنها الأمينة على الدعوى العمومية.

كما تناولت المحكمة في حيثياتها عمل جهة البحث والتحري، مؤكدة ضرورة إجراء تحريات جادة ومتعمقة تكشف حقيقة الظروف والملابسات المحيطة بالوقائع، وعدم الاكتفاء بنقل روايات أطراف القضية، لاسيما عندما تتضمن الأوراق تناقضات تستوجب مزيدًا من البحث والتمحيص.

وأوضحت المحكمة أن عدم وجود استئناف من النيابة جعل نطاق الدعوى أمامها مقيدًا بالاستئناف المرفوع من المتهم وحده، وهو ما ألزمها بتطبيق القاعدة القانونية المستقرة «لا يضار الطاعن بطعنه»، فلا يجوز تشديد مركز المتهم نتيجة الاستئناف الذي أقامه بنفسه.

وانتهت محكمة جنايات مستأنف المنيا إلى رفض استئناف المتهم وتأييد الحكم الصادر بحبسه مع الشغل لمدة عامين، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد أن سطرت في حيثياتها رسالة قانونية تؤكد دقة القضاء وأهمية الدور المحوري للنيابة العامة في منظومة العدالة.

Mohamad Farouk Essa

تحقيقات النيابة العامة في قضية سارة خليفةكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي ...
05/08/2026

تحقيقات النيابة العامة في قضية سارة خليفة

كشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد "ع"، عراقي الجنسية، وسامح "م"، مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي "خ"، مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، والمنتجة سارة خليفة، وخالد "ف"، مالك مؤسسة مقاولات.وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط التنظيم الإجرامي، وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت توفير الأموال اللازمة، والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، فيما تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال المواد المخدرة إلى البلاد عقب التعاقد عليها وشرائها.

ليس كل سلوك صادم دليلًا على المرض النفسيبين الانطباع الشعبي والحقيقة العلمية والقانونية        مع الانتشار الواسع لمنصات...
04/08/2026

ليس كل سلوك صادم دليلًا على المرض النفسي
بين الانطباع الشعبي والحقيقة العلمية والقانونية

مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، لم تعد الوقائع الجنائية تبقى في نطاق جهات التحقيق أو وسائل الإعلام، بل أصبحت خلال دقائق موضوعًا للتعليق والتحليل وإصدار الأحكام. والمثير للانتباه أن كثيرًا من هذه الأحكام لا تتعلق بالفعل الإجرامي ذاته، وإنما بشخص مرتكبه؛ إذ يكاد يتكرر تعليق واحد كلما وقعت جريمة بشعة أو تصرف ش*ذ عن المألوف: "لا بد أنه مختل نفسيًا."

وهذا التصور يقوم على فرضية خاطئة، مؤداها أن الإنسان السوي لا يمكن أن يرتكب فعلًا بالغ القسوة، وأن كل جريمة تخرج عن المألوف لا بد أن تكون نتيجة اضطراب نفسي. وهذه الفرضية، وإن بدت مريحة من الناحية النفسية، لا تصمد أمام العلم ولا أمام الواقع القضائي.

فالمرض النفسي ليس مرادفًا للعنف، ولا يعني بالضرورة فقدان القدرة على التفكير أو التمييز أو التخطيط. بل إن أغلب المصابين بالاضطرابات النفسية يعيشون حياة طبيعية، ويعملون، ويتحملون مسؤولياتهم، ولا يشكلون خطرًا على المجتمع.

وفي المقابل، فإن كثيرًا من الجرائم التي هزت المجتمعات لم يرتكبها أشخاص فقدوا عقولهم، وإنما ارتكبها أفراد تمتعوا بقدرة كاملة على التفكير والتنظيم وحساب النتائج، لكنهم استخدموا تلك القدرات لتحقيق غاية إجرامية.

فمن ينتحل صفة، أو يراقب المجني عليه، أو يختار الزمان والمكان بعناية، أو يتخلص من آثار الجريمة، أو يحاول تضليل جهات التحقيق، لا يقدم عادة صورة لشخص فقد القدرة على التفكير، بل يكشف عن تخطيط وإدراك استُخدما في خدمة مشروع إجرامي.

وهنا ينبغي التمييز بين القدرة العقلية والاستقامة الأخلاقية؛ فقد يكون الإنسان كامل الإدراك، ومع ذلك يرتكب جريمة بدافع الطمع أو الانتقام أو الحقد أو الرغبة في السيطرة، وهي دوافع لا تعني بالضرورة وجود مرض نفسي.

كما يخطئ كثير من الناس حين يخلطون بين غرابة السلوك والمرض النفسي. فكون الدافع غير مفهوم للمجتمع لا يعني أنه مرض، كما أن بشاعة الجريمة لا تكفي للقول إن مرتكبها فاقد للإدراك أو الإرادة.

ومن ثم فإن تشخيص الاضطرابات النفسية ليس شأنًا للرأي العام أو لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بل هو مسألة علمية وقانونية تخضع لتقييم جهات مختصة تعتمد على الفحص والمعايير الطبية، لا على الانطباعات أو هول الواقعة.

ومن الناحية القانونية، فإن مجرد الإصابة باضطراب نفسي لا تنفي المسؤولية الجنائية. فالعبرة ليست باسم المرض، وإنما بمدى تأثيره في إدراك الشخص واختياره وقت ارتكاب الفعل. فإذا كان مدركًا لطبيعة أفعاله وقادرًا على توجيه إرادته، بقي مسؤولًا عنها قانونًا.

إن إطلاق وصف "المختل نفسيًا" على كل مرتكب لجريمة ش*ذة لا يضر العدالة وحدها، بل يرسخ وصمة اجتماعية تلحق بالمرضى النفسيين، رغم أن أغلبهم لا علاقة لهم بالعنف أو الإجرام.

إن المجتمع بحاجة إلى التمييز بين السلوك الإجرامي والمرض النفسي، وبين القسوة والاختلال العقلي. فالعدالة لا تقوم على الانطباعات، والطب النفسي لا يقوم على التخمين، والقانون لا يبني أحكامه على ما يتداوله الناس، وإنما على الدليل والعلم والتحقيق.

فالإنسان لا يصبح مختلًا نفسيًا لأنه ارتكب جريمة، كما أن الجريمة لا تصبح دليلًا على المرض النفسي لمجرد أنها صدمت المجتمع.

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

بقلم المستشار/ بهاء الميرى

🚨 نص اعترافات المتهم في قضية «القاضي المزيف».. من مصنع الطوب إلى منصة الحكم.▪️ «أنا عامل في مصنع طوب، وتركت الدراسة بعد ...
04/08/2026

🚨 نص اعترافات المتهم في قضية «القاضي المزيف».. من مصنع الطوب إلى منصة الحكم.

▪️ «أنا عامل في مصنع طوب، وتركت الدراسة بعد حصولي على الشهادة الإعدادية بسبب ضيق الحال».

▪️ «شعرت بالفشل، وأردت أن أثبت لأهالي بلدتي أنني حققت نجاحًا كبيرًا».

▪️ «فكرت في انتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة، وأخبرت الجميع بأنني عُيّنت في جهة قضائية».

▪️ «اشتريت بدلتين، واستأجرت سيارة وحراسًا، وأعددت بطاقات تعريفية تحمل صفة قاضٍ».

▪️ «أوهمت إحدى السيدات بأنني قاضٍ وأرغب في خطبة ابنتها، واقترضت منها أموالًا بزعم شراء وحدة سكنية».

▪️ «اشتريت هاتفًا حديثًا من الأموال التي حصلت عليها منها».

🔍 كيف صنع عامل مصنع طوب شخصية “المستشار مصطفى بيه”؟ ومن ساعده على التصوير فوق منصة الحكم؟ وما المضبوطات التي عُثر عليها بحوزته؟

بعد صدور بيان النيابة العامة بالأمر بحبس متهمين بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب وتقديمهم الي المحاكمة الجنائية العاجلة ت...
03/08/2026

بعد صدور بيان النيابة العامة بالأمر بحبس متهمين بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب وتقديمهم الي المحاكمة الجنائية العاجلة
تعرف علي أحكام النقض في القضايا المشابهة :
*** السند القانوني الماده 155 من قانون العقوبات ومابعدها
نصت المادة 155 (كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أوعسكرية , من غيرأن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس"
ونصت المادة 156(كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
ونصت .المادة 157 (يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق
ونصت .المادة 159 (فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
الأحكام
١_ من المقرر أن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالإحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجانى وكونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها. وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجانى فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ، كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكن مرجعها مكانة رئاسة أم إجتماعية أو سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أيا كانت شرطه أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصبا متى توافرت أركانها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد إنتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من إحتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى نتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ السبب لجريمة الإتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما ثار إثباتها فى الحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
الطعن رقم 30615 لسنة 72 بتاريخ 21/07/2003
https://lawhub.info/eg-j/?p=47774
٢_من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤادها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها ، بل يجب سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله : وحيث إن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة في إثبات أركان الجريمتين ... وقد تبين للمحكمة أنه تداخل في وظيفة عمومية عسكرية كطريقة للاحتيال على المجنى عليها .... وحيث إن الثابت للمحكمة أن الركن المادي لجريمة التداخل في وظيفة عمومية هو المكون للركن المادي وهو استعمال طرق احتيالية للاستيلاء على بعض ثروة المجنى عليه ... وحيث إنه عن المتهم الثاني ( الطاعن ) فالمحكمة تعول أيضاً على اعتراف المتهم الأول الذي لم ينكره المتهم الثاني بالتحقيقات وإن كان الثابت للمحكمة أنه شريك للمتهم الأول بالمساعدة والاتفاق ومن ثم يثبت في حقه أركان الجريمتين وحيث إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومما تقدم ثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم .... ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعتبر افتئاتاً على الوظيفة العمومية ؛ إذ إن انتحال صفة الموظف العام لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة ، كما أنه أغفل بيان رابطة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة والشروع في الاستيلاء على أموال المجني عليها , وخلا من بيان ما إذا كان الاشتراك بالمساعدة والاتفاق سابقين على وقوع جريمة النصب التي تعد ثمرة لذلك ، ولم يورد مضمون اعتراف المتهم الأول ( الطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ) بتحقيقات النيابة العامة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 11253 لسنة 4 جلسة 2014/10/11)
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2019/07/11253-4-11-10-2014-65-83-648.html

٣_من المقرر أن المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع ، وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه ، ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .
الطعن رقم 9770 لسنة 73 بتاريخ 16/02/2013

Mohamad Farouk Essa محمد فاروق

أظلمُ الظالمين لنفسه: من تواضعَ لمن لا يكرمه، ورغبَ في مودةِ من لا ينفعه، وقبلَ مدحَ من لا يعرفه.فهو يبيعُ عزّته بثمنٍ ب...
03/08/2026

أظلمُ الظالمين لنفسه: من تواضعَ لمن لا يكرمه، ورغبَ في مودةِ من لا ينفعه، وقبلَ مدحَ من لا يعرفه.
فهو يبيعُ عزّته بثمنٍ بخس، ويُهدرُ كرامته لمن لا يقدّرها، ويُسلّم قلبه لمن لا يملك له نفعًا ولا ضرًّا.

العاقلُ لا يُذلّ نفسه إلا لله، ولا يطلبُ المودة إلا ممن يقوده إلى رضوانه، ولا يفرحُ بالمدح إلا إذا كان عند الله محمودًا.

بيان رسمي من النيابة العامة بشأن واقعة «القاضي المزيف» ومساعديه ⚖️⚖️
03/08/2026

بيان رسمي من النيابة العامة بشأن واقعة «القاضي المزيف» ومساعديه ⚖️⚖️

02/08/2026

هل يجوز لاحاد الناس مباشرة أعمال القبض والتفتيش عند روية جريمة ترتكب ؟

#كل #يوم #معلومة #قانونية

#نحو #مجتمع #واع #بالقانون ⚖️

Address

33 شارع عمر مكرم/أمام الضرائب العامة
Minya

Opening Hours

Monday 7pm - 11pm
Tuesday 7pm - 11pm
Wednesday 7pm - 11pm
Thursday 7pm - 11pm
Saturday 7pm - 11pm
Sunday 7pm - 11pm

Telephone

+201097508400

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد فاروق عيسى للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share