مكتب محمد زيان للمحاماة

مكتب محمد زيان للمحاماة نلتزم في مكتبنا بتقديم أدق وأفضل الخدمات القانونية، معتمدين على الخبرة، الشفافية

رول محكمة جنايات المنيا
21/08/2026

رول محكمة جنايات المنيا

21/08/2026
حقك دايماً محفوظ لما تكون فاهم القانون صح! ⚖️​كتير مننا ممكن يضطر يمضي على ورقة على بياض بحسن نية، أو يسيب مستند مهم كأم...
20/08/2026

حقك دايماً محفوظ لما تكون فاهم القانون صح! ⚖️
​كتير مننا ممكن يضطر يمضي على ورقة على بياض بحسن نية، أو يسيب مستند مهم كأمانة، بس هل فكرت في العواقب القانونية لو الورقة دي تم استغلالها ضدك؟
​في مكتب المستشار محمد زيان للمحاماة والاستشارات القانونية، بنسلط الضوء النهارده على المادة 340 من قانون العقوبات المصري، واللي بتعاقب بشدة على جريمة "خيانة الائتمان"، وتحديداً استغلال الإمضاء أو الختم على بياض لكتابة سند أو دين يضر بصاحب الشأن.
​دورنا مش بس المرافعة والدفاع، دورنا الأساسي إننا نكون درعك القانوني اللي بيوعيك ويحميك قبل وقوع المشكلة، وبنقدملك الحلول القانونية الدقيقة والموثوقة اللي تضمن رجوع حقك. 🛡️
​لو بتواجه أي مشكلة مشابهة، أو محتاج استشارة قانونية تبني عليها موقفك صح، إحنا دايماً معاك خطوة بخطوة.

⚖️ ايه اللي هيتم من اول شهر 10 في المعارضات الاستئنافيةباختصار شديد و بعبارات سهلةلو المتهم عمل استئناف و صدر الحكم في ا...
20/08/2026

⚖️ ايه اللي هيتم من اول شهر 10 في المعارضات الاستئنافية

باختصار شديد و بعبارات سهلة

لو المتهم عمل استئناف و صدر الحكم في الاستئناف ده قبل 1/10/2026 فـ في الحالة دي يجوز له عمل معارضة استئنافية

وبالعكس الحالة الثانية لو معملش استئناف حتى ولو القضية كانت قديمة فهو معتش له حق في المعارضة الاستئنافية

وبالتالي برضه لو عمل استئناف و تم نظر ذلك الاستئناف بعد 1/10/2026 فليس له الحق في عمل معارضة استئنافية

طيب سؤال وهناجل الإجابة عليه لمنشور آخر

لان فيه تكة قانونية كده 🤔⚖️

وهو

ماذا لو قام المتهم بعمل استئناف قبل 1/10/2026 و تم تحديد مثلا جلسة لنظر الاستئناف قبل ذلك التاريخ ثم أجلت لسبب أو لآخر لبعد 1/10/2026

هل يكون له حق في عمل معارضة استئنافية من عدمه 🤔⚖️

■■ المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الحكم القضائى متي صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره، فيمتنع بحث أسباب العوار التي تل...
20/08/2026

■■ المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الحكم القضائى متي صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره، فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه، إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة، ولا سبيل لاهدار حجية هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى اخري، إلا أنه استثناء من هذا الأصل العام، في بعض الصور، القول بإمكان رفع دعوي بطلان أصلية أو الدفع بذلك، كما إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم، يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.

مدي جواز  اعتبار حاله الغضب عذرا مخففا في حاله قيام الزوج بقتل زوجته.وهل يستفيد الأب او اشقاء المجني عليها من العذر المخ...
18/08/2026

مدي جواز اعتبار حاله الغضب عذرا مخففا في حاله قيام الزوج بقتل زوجته.وهل يستفيد الأب او اشقاء المجني عليها من العذر المخفف وهل يستفيد الزوج في حاله انحلال رابطة الزوجيه بطلاق بائن أيا كان نوعه وماذا اذا تعدد الجناه ٠٠٠٠٠
فالقياس في الأعذار القانونية. غير جائز. وعذر الزوج في قتل زوجته. قصره على حالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.والمشرع لا يعتبر الغضب عذراً مخففا إلا فى حالة خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجىء زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هى ومن يزنى بها أما الغضب فى سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذرا والمشرع اشترط توافر عده شروط للعذر المخفف
١_صفة الفاعل هو الزوج ٢_مفاجأة في حالة التلبس٣_القتل في الحال
فالمشرع هنا راعي البواعث والاسباب التي تدفع الجاني الي مقارفة القتل و العذر المخفف لا يغير من وصف الجريمة ولا من نوعها ولكن تغيرها من جناية إلي جنحة، وذلك بناء علي عقوبة الحبس التي تنص عليها المادة بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وبالتالي لايستفيد الاب من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة ٢٣٧ من قانون العقوبات لاهو ولا اشقاء المجني عليها لانتفاء صفه الفاعل المنصوص عليه بالمادة.ولكن يجوز للمحكمة وضع تلك الامور في الاعتبار وان تستعمل سلطتها بانزال العقوبة الي الحدود المنصوص عليها بالمادة ١٧ عقوبات الخاصة بالظروف المخففة والنزول من العقوبة الاشد الي العقوبة الاخف.
ولا يستفيد الزوج يقع بعد انحلال رابطة الزوجية بطلاق بائن أيا كان نوعه ولو حصل خلال أيام العدة .
بالنسبة لتعدد الجناة في جريمة قتل الزوجة الزانية وشريكها فالزوج يعاقب بعقوبة جنحة إذا كان فاعلا أصليا لجريمة قتل زوجته الزانية، وباقي المتهمين يسألوا عن جريمة قتل عمد لعدم توفر صفة الزوج في شخصهم .
الاستاذ حسام حسن الجعفري المحامي
نصت المادة ٢٣٧من قانون العقوبات علي «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ و٢٣٦ الخاصتين بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة»والضرب المفضي إلي موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات».
وفي ذات السياق قال حسام الجعفرى المحامى والمتخصص فى الشأن الجنائى ان يوجد بتلك المادة عذرا مخففا فالمشرع هنا راعي البواعث والاسباب التي تدفع الجاني الي مقارفة القتل و العذر المخفف لا يغير من وصف الجريمة ولا من نوعها ولكن تغيرها من جناية إلي جنحة، وذلك بناء علي عقوبة الحبس التي تنص عليها المادة بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

ولابد من توافر ثلاثة شروط في تلك الجريمة:

١_صفة فاعل
من أهم الشروط التي يتطلبها القانون في جريمة قتل الزوجة بسبب تلبسها في الزنا هو أن يكون الجاني زوجًا لها، وبذلك لا يمكن أن تقوم هذه الجريمة إذا وقع فعل قتل الزوجة من شخص آخر غير الزوج مثل الأب أو الأم أو الأخ أو أي شخص آخر مهما بلغت درجة القرابة من المجني عليها
ماذا لو فاجأت الزوجه زوجها في نفس الوضع !!!
القانون هنا يعتبر أن الزوجة ليست لديها الحق بقتل الزوج في حال تلبسه في حالة زنا، وذلك يرجع إلى أن الشرع أعطى الحق للرجل بالزواج من أربع، وبالتالي من المحتمل أن تكون المرأة التي يضاجعها الزوج هي زوجته الثانية، كذلك لا تنطبق المادة٢٣٧ على الخطيب أو الخليل حيث إذا رأى أحد منهما فتاته تواقع آخر وقتلها، فسيسأل عن جريمة قتل عمد ولن يستفيد من تخفيف العقوبة، أما إثبات صفة الزوجة فيرجع إلى قانون الأحوال الشخصية، ولذلك إذا كان الزواج فاسدًا لأي سبب من الأسباب أو أن علاقة الزوجية قد انتهت بناء على «طلاق بائن» فلا يستفيد الزوج القاتل من تخفيف العقوبة.

٢_مفاجأة في حالة التلبس
اوجب المشرع لتوافر العذر المنصوص عليه في تلك الماده لابد ان تكون جريمة الزنا في حالة تلبس وان يتوافر عنصر المفاجأة للزوج والتلبس يتوافر متي وجد المتهم في ظروف تقطع بحصول فعل الزنا منه وتؤخذ من واقع الحال .

٣_القتل في الحال
والحكمة التي من اجلها خفف المشرع عقوبة تلك الجريمة ان الفاعل يفقد في غالب الاحيان السيطرة علي اعصابه ويندفع الي ارتكاب الجريمة دفاعا عن شرفه ومن ثم فمن المنطقي اشترط المشرع ان تقع جريمة القتل في الحال .

ماذا لو تعدد الجناة فى جريمة قتل الزوجة
بالنسبة لتعدد الجناة في جريمة قتل الزوجة الزانية وشريكها فالزوج يعاقب بعقوبة جنحة إذا كان فاعلا أصليا لجريمة قتل زوجته الزانية، وباقي المتهمين يسألوا عن جريمة قتل عمد لعدم توفر صفة الزوج في شخصهم .

واخيرا لايستفيد الاب من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة ٢٣٧ من قانون العقوبات لاهو ولا اشقاء المجني عليها لانتفاء صفه الفاعل المنصوص عليه بالمادة.

ولكن يجوز للمحكمة وضع تلك الامور في الاعتبار وان تستعمل سلطتها بانزال العقوبة الي الحدود المنصوص عليها بالمادة ١٧ عقوبات الخاصة بالظروف المخففة والنزول من العقوبة الاشد الي العقوبة الاخف.

حكم نقض
يلزم لتوافر العذر القانوني المنصوص عليه بالمادة 237 من قانون العقوبات قيام علاقة الزوجية ومفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها أو أحدهما ، وكان مفاد ما أورده الحكم أن العلاقة الزوجية بين الطاعن وزوجته قد انتهت بالطلاق البائن مع الإبراء - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 سالفة الذكر فإنه يكون التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم ، لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الواقعة حدثت خلال فترة العدة ؛ إذ إنه لا عقاب على الزنا الذى يقع بعد انحلال رابطة الزوجية بطلاق بائن أيا كان نوعه ولو حصل خلال أيام العدة .

الطعن 7380 لسنة 87 ق جلسة 25 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 115 ص 923

حكم نقض
القياس في الأعذار القانونية. غير جائز.عذر الزوج في قتل زوجته. قصره على حالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.والمشرع لا يعتبر الغضب عذراً مخففا إلا فى حالة خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجىء زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هى ومن يزنى بها أما الغضب فى سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذرا
المبدأ :(لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن أن قتله زوجته قد توافرت له شروط انطباق المادة 237 من قانون العقوبات نظراً لوجود القرائن التى يتطلبها فى حالة مفاجأة الزوج لزوجته وهى فى حالة زنا بقوله : وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن التكييف القانونى لواقعى الدعوى هو تطبيق المادة 237 من قانون العقوبات فى حق الزوج بالنسبة لقتل زوجته ..... فمردود عليه بأن نص المادة 237 من قانون العقوبات قد جرى على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 ، 236 ، ومن ثم فإن المشرع لا يعتبر الغضب عذراً مخففا إلا فى حالة خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجىء زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هى ومن يزنى بها أما الغضب فى سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذرا وإن كان يتنافى مع توافر ظرف الإصرار ، وبتطبيق نص المادة 237 من قانون العقوبات على واقعات الدعوى ومادياتها فإن المحكمة تخلص إلى عدم توافر شروط تطبيقها ذلك أنه لم يثبت من التحقيقات أن شخصاً أجنبيا كان مع المجنى عليها الأولى زوجة المتهم فى غياب من زوجها ـ كما أن المتهم نفسه لم يتعقب ذلك الشخص ويتأكد من صدق ظنونه التى سوس له بها الشيطان فضلاً عن أن المتهم لم يجد زوجته فى حالة تدعو إلى القول انه فاجأها وهو يزنى بها ، كما أنها لم تقر له بذلك ، ولم يثبت ذلك بأى دليل أو قرينة فى أوراق الدعوى وأن قتله للمجنى عليها كان وليد مشادة بينهما إنتهت بأن المذكورة طعنته فى رجولته والتى أقر بها المتهم أنه منذ أن تزوج بالمذكورة وأنه يعانى من ضعف جنسى ـ فقام بصعفها بالقلم أولا ثم قام بلف قطعة القماش والمازورة على رقبتها على النحو الثابت تفصيلاً فى وصف الجثة والإصابات التى أوردها الطبيب الشرعى سبباً للوفاة ، ومن ثم يكون قتل المتهم لزوجته لم يكن حال تليسها بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 237 عقوبات ناهيك عن أن هذا الظرف يكون غير متوافر أيضاً فى حالة الزوج الذى يقتل زوجته هى ومن يزنى بها بعد ترصده لهما إذ لا يعد معذورا فى حالة حصول الترصد ، بعد تيقن الزوج من خيانة زوجته تيقنا لا ريب فيه لأن الدافع للفعل فى هذه الحالة هو التشفى . ولما كان ذلك ، فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص بشأن توافر عذر الاستفزاز عملاً بنص المادة 237 من قانون العقوبات فى حق الزوج يكون على غير سند من القانون حرى برفضه . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبها بالجريمة المذكورة فاذا ما كان الحكم قد اطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه باعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته مفاجآة الزوجة متلبسة بالزنا
الطعن رقم 24855 لسنة 64 القضائية

لا تُعتبر النيابة العامة "مجلس قضاء" بالمعنى المقصود في المادة 26 من قانون الإثبات، بل هي جهة تحقيق واتهام.وبناءً على ذل...
18/08/2026

لا تُعتبر النيابة العامة "مجلس قضاء" بالمعنى المقصود في المادة 26 من قانون الإثبات، بل هي جهة تحقيق واتهام.وبناءً على ذلك، فإن الأقوال التي يدلي بها الشخص أمام وكيل النيابة تُسمى قانوناً "شهادة استدلالية" أو "محضر تحقيق"، ولا تأخذ الوصف الشرعي الكامل للشهادة القضائية إلا إذا كررها الشاهد بنفسه أمام قاضي المحكمة (مجلس القضاء)

محكمة النقضمبدأ قانوني حديث أصدرته محكمة النقض في الطعن رقم 9115 لسنة 94 قضائية بجلسة 15 فبراير 2025، *** جواز الطعن بطر...
18/08/2026

محكمة النقض

مبدأ قانوني حديث أصدرته محكمة النقض
في الطعن رقم 9115 لسنة 94 قضائية بجلسة 15 فبراير 2025،
*** جواز الطعن بطريق الاستئناف أمام محاكم الجنايات المستأنفة في الأحكام الصادرة بإعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية بعد تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2024.
*** تفاصيل المبدأ القانوني:
بموجب المادة الخامسة من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 2 مكرر) بتاريخ 16 يناير 2024، بدأ العمل به من 17 يناير 2024.
- إعادة المحاكمة: وفقًا للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية (المعدلة بالقانون 11 لسنة 2017)، فإن إعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية تُعد محاكمة جديدة من البداية.
- الأحكام الغيابية:
- الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات يُبطل ويُعتبر كأن لم يكن إذا:
1️⃣ حضر المحكوم عليه أو تم القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.
2️⃣ أو سقطت العقوبة بمضي المدة القانونية.
- في كلتا الحالتين، يُعاد نظر الدعوى في حضور المحكوم عليه.
- طبيعة الحكم الغيابي: رغم إجازة القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الغيابي، إلا أنه غير قابل للتنفيذ الفعلي حتى تتم إعادة النظر في الدعوى.
هذا المبدأ يعزز من حقوق الدفاع ويضمن إعادة النظر في الأحكام الغيابية بشكل عادل، مما يحمي المحكوم عليهم من تنفيذ أحكام غير نهائية ويمنح فرصة للمراجعة القانونية.
📜 الطعن: رقم 9115 لسنة 94 قضائية بجلسة 15 فبراير 2025 م

حكم نقض - مدنى تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح على أن التصرف هبة سافرة وقعت...
17/08/2026

حكم نقض - مدنى
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح على أن التصرف هبة سافرة وقعت باطله
ولا يعتبر ايضآ بيع وكذا لا يعتبر ساترآ لهبة ويلزم توافر الشروط الشكلية لعقد الهبه

الاسئلة الشائعة لمفتشي نيابات شئون الاسرة – ولاية على المال والنفس
17/08/2026

الاسئلة الشائعة لمفتشي نيابات شئون الاسرة – ولاية على المال والنفس

Address

مركز ابوقرقاص
Minya
61611

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب محمد زيان للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share