مركز القاضي للدراسات والابحاث القانونية والشرعية

  • Home
  • Egypt
  • Mansoura
  • مركز القاضي للدراسات والابحاث القانونية والشرعية

مركز القاضي للدراسات والابحاث القانونية والشرعية مركز القاضي للدرسات والابحاث القانونية والشريعة وأعمال المحاماة - شعارنا الامانه،المصداقية _

16/02/2024
نتشرف بالعمل في خدمتكم :المساعدة في إعداد كافة الرسائل والأبحاث العلمية بالمراجع المعتمده فى كافة فروع الشريعة الإسلامية...
14/02/2024

نتشرف بالعمل في خدمتكم :
المساعدة في إعداد كافة الرسائل والأبحاث العلمية بالمراجع المعتمده فى كافة فروع الشريعة الإسلامية.
المساعدة في إعداد كافة الرسائل والأبحاث العلميةبالمراجع المعتمده فى كافة فروع القوانين العربية
المساعدة في تقديم أبحاث مقارنا بين الشريعة والقانون بالمراجع والمصادر
المساعدة في اعداد البحوث التربوية بالمصادر والمراجع .
*المساعدة عمل خطط لكافة الأبحاث
للتواصل واتساب 01225258994

بسم الله الرحمن الرحيم"... رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ "صدق ال...
05/09/2020

بسم الله الرحمن الرحيم
"... رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ "
صدق الله العظيم


فى ظل كثرة التساؤلات حول المشروعية القانونية لغلق السنترات ومعاقب أصحابها سواء كان إداريا أو جنائيا وفى ظل غضب عارم من السادة الأساتذة المتضررين من غلق هذه السنترات الذين يرون أن من حقهم تحسين حياتهم الأجتماعيه والأقتصادية وتوفير حياه كريمة لهم وهذا حق مشروع لهم فحتى ننهض بالطالب لابد من النهوض أولا بالساده الأستاذه وتوفير لهم حياة كريمة
وعلى النقيض من ذلك فإن أولياء الأمور الذين يتجرعون ألم التكاليف الباهظه للمافيا الدوروس الخصوصية فى ظل انحدار وتدنى المستوى المعيشى وزيادة البطالة وقلة الدخل فأصبحت الدروس الخصوصية تستنزف جزء كبيرة من هذا الدخل إلا لم يكن كله
ومابين سلطات وحكومة ترى أنه من ضمن حسن سير العملية التعليمة وحتى النهوض بالمستوى العلمى وردا على شكاوى أولياء الأمور قامت الدوله من قبل أزمة كورونا بإصدار عدة قوانين وقرارات ولوائح لتنظيم فكرة الدروس الخصوصية قامت بتنظيم فصول التقويه المختلف وإصدرات بالتعاون مع ةوزراة التضامن الإجتماعى تقديم خدمات تعليميه مجانيه
أما عن النصوص القانونية لتجريم السنترات نبين الأتى:
أولا :نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 باصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لستة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لستة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 المادة (5) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص احالة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم الي التحقيق اذا ارتكب أية مخالفة تأديبية ومن بينها اعطاء الدروس الخصوصية داخل أو خارج المدرسة أو في أي منشأة أخري عامة أو خاصة وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو الاحالة الى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الاحوال
ثانيا:نص القرار الوزاري رقم(592) بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن الدروس الخصوصية المادة الآولي: يحظر على أي من هيئات الاشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات أو الادارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام باعطاء درس خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب في أية مادة من مواد الدراسة وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في اطار القواعد العامة المقررة في هذ الشأن.
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليماتها إلي المديريات التعليمية بتفعيل القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998 م, والذي ينص علي حظر أي من هيئات التدريس والإشراف في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي, بما في ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة, عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب, أو لمجموعة من الطلاب في أي مادة دراسية علي سبيل الدرس الخاص, فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في إطار القواعد المقررة في هذا الشأن.
ونبهت الوزارة علي مديري المديريات التعليمية, بضرورة اتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر علي دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسي بمعرفة إدارات التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية, وإحالة من يثبت انصرافه قبل نهاية اليوم الدراسي إلي الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في ذات الشأن, ويحرم كل من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص من الاشتراك في جميع أعمال الامتحانات, ويحال للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
نص قرار حظر الدروس الخصوصية رقم 592 المادة الأولى يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والادارات التعليمية وأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن . المادة الثانية يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . المادة الثالثة يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة . المادة الرابعة على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وزير التربية والتعليم نص القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998 م بحظر الدروس الخصوصية
أما عن قرار رئيس الوزراء بشأن غلق السنترات لعام 2020 فهو قرار كاشف وليس منشئ
لما تم ذكره سابق وليس قرار جديد لذلك فغلق السنترات من الناحية القانونية لاغبار عليه
أما عن الناحية الأجتماعيه وما يمر به السادة الأساتذه الأفضل من ظروف صعبه فلابد من الوقوف بجانبهم وتحقيق لهم مطالبهم المشروع من حياة إجتماعية كريمه فهم أهل العلم والفضل قال عنهم رسول الله من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر؛ ليصلون على معلمي الناس الخير». وصححه الترمذي
والله أعلم
دمتم فى رعاية الله
أ/رضا عمر
#محام

04/09/2020



1
القتل الرحيم: هو قيام شخص (كالطبيب مثلاً) بقتل مريض طلب منه ذلك؛ من أجل التخلّص من آلام مرضه الشديدة، أو ليأسه من الشفاء. وهو ممنوع قانونًا في مصر.
2
الطعن بعدم الدستورية: دعوى ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا؛ للنظر في قانون أو لائحة يشتبه في مخالفتها للدستور.
3
السلوك الإجرامي: هو النشاط الذي يقوم به الجاني لارتكاب جريمته. وهو إما أن يكون سلوكًا إيجابيًا؛ بالقيام بفعل جسدي، أو أن يكون سلوكًا سلبيًا؛ بالامتناع عن القيام بعمل كان يفترض منه عمله.
4
جرائم الاعتياد: هي الجرائم التي لا يكتمل ركنها المادي إلا بتكرارها؛ فلا يعاقب على ارتكابها لمرة واحدة فقط، وإنما يلزم تكرارها. ومن أمثلتها: «جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة»، التي يكفي لتوافرها تردد شخصين أو شخص واحد مرتين على المتهمة.
5
الشروع في الجريمة: هو البدء في تنفيذ فعل معين بقصد ارتكاب جريمة، ولكن خاب أثر هذا الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. وذلك كمن يطلق الرصاص بقصد قتل آخر، فتحرف الرصاصة ولا تصيبه.
6
الجريمة المستحيلة: هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية لسبب قائم منذ بداية الفعل الإجرامي، وبدون تدخّل خارجي. ومثال ذلك من يحاول قتل آخر بمسدس فارغ من الرصاص، أو من يحاول قتل شخص ميت بالفعل.
7
الإكراه المادي: هو إكراه يمحو إرادة الشخص تمامًا، بحيث يكون مجرّد أداة يستعملها الجاني لتحقيق جريمته. ومثال ذلك من يحمل غيره ويلقي به على شخص، مما يؤدي إلى موته، فإن هذا الغير لا يسأل عن موت الشخص.
8
الإكراه المعنوي: هو إكراه ينقص من إرادة الشخص ولا ينفيها تمامًا، بحيث يدفعه لارتكاب الجريمة عن طريق التهديد بأذى جسيم فوريًا. ومثال ذلك من يهدد شخصًا بحرق منزله الذي تتواجد فيه أسرته في الحال، إذا لم يوقع على شيك بدون رصيد، فإذا استجاب الرجل لهذا التهديد، فإنه لا يحاسب على جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
9
حالة الضرورة: هي حالة تدفع الشخص، مضطرًا، لارتكاب جريمة لحماية نفسه أو غيره من خطر جسيم، لم يكن له دخل في نشوءه، ولا سبيل لمنعه بأية وسيلة أخرى. وذلك كمن يضطر إلى الخروج من منزله عاريًا إذا تعرّض لحريق أو زلزال، فلا يسأل عن جريمة الفعل العلني الفاضح.
10
الشخص الطبيعي: هو الإنسان الذي تبدأ حياته بالميلاد وتنتهي بالوفاة، ويتمتّع بذمة مالية تسمح له باكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات.
11
الشخص الاعتباري أو الشخص المعنوي: هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تتكوّن لتحقيق غرض معيّن، وتـُمنح له شخصية قانونية بالقدر الذي يُمكّنه من تحقيق هذا الغرض. مثال: الشركات.
12
المعاش: هو ما يحصل عليه الموظّف، أو أحد من أسرته، بصورة منتظمة، عند بلوغه السن القانونية للتقاعد.
13
ميزانية الدولة: هي تقدير مالي يتوقّع نفقات الحكومة وإيراداتها خلال عام مُقبل، ولا يجوز تطبيقها إلا إذا اعتمدها مجلس النواب.
14
الحساب الختامي: هو حساب يتضمّن نفقات الحكومة وإيراداتها خلال سنة مالية فائتة، ويخضع هذا الحساب لرقابة مجلس النواب؛ للتأكّد من توجيه النفقة للمصلحة العامة، لا لمصالح شخصية.
15
القضية: هي الإجراءات المتّخذة في دعوى مُعينة تنظر فيها المحكمة. ويُقال: "ملف القضية"، و"أوراق القضية".
16
الوَصيّة: هي تصرّف في جزء من التَرِكة يُضاف إلى ما بعد الموت.
دمتم فى رعاية الله
أ/رضاعمر
#محام

 #التلــبس بالجــريمةالجزء الأولإن التلبس بالجريمة ذا طبيعية خاصة وذلك لأن التلبس فكرة عينية تلازم الجريمه نفسها وليس مر...
07/08/2020

#التلــبس بالجــريمة
الجزء الأول
إن التلبس بالجريمة ذا طبيعية خاصة وذلك لأن التلبس فكرة عينية تلازم الجريمه نفسها وليس مرتكب الجريمة ولما كان القبض على الأشخاص وتقيد حريتهم وتعريضهم للتفتيش من الأمور التى تمس الأشخاص فقد جاء القانون ومن قبله الشريعة الإسلامية التى هى
دائما سبق لكافة القوانين الوضعية في إقرارها لمبدأ البراءة في الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ومعاملة المتهم على أساس هذا المبدأ، بينما لم تعرف القوانين الوضعية مبدأ البراءة إلا مؤخراً، وليس هذا بغريب على الشريعة الإسلامية السمحة التي أرست أسمى مبادئ العدالة الحقه، فأكدت على احترام حقوق الإنسان الأساسية وحرصت كل الحرص على الحفاظ عليها من أن تمسها يد العدوان.
وتنص على أن:
أ- البراءة هي الأصل: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين" وهو مستصحب ومستمر حتى مع اتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة نهائية.
ب- لا تجريم إلا بنص شرعي: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً" (الإسراء: 15)، ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن ينظر إلى جهله ـ متى ثبت ـ على أنه شبهة تدرأ بها الحدود فحسب: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" (الأحزاب: 5).
ج- لا يحكم بتجريم شخص، ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا تقبل المراجعة، أمام محكمة ذات طيعة قضائية كاملة: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" (الحجرات: 6 ) "وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً" (النجم: 28).
د- لا يجوز - بحال - تجاوز العقوبة، التي قدرتها الشريعة للجريمة "تلك حدود الله فلا تعتدوها" (البقرة: 229) ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف والملابسات، التي ارتكبت فيها الجريمة درءاً للحدود: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله"
هـ- لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" (الإسراء: 15)، وكل إنسان مستقبل بمسئوليته عن أفعاله: "كل امرئ بما كسب رهين" (الطور: 21). ولا يجوز بحال ـ أن تمتد المسألة إلى ذويه من أهل وأقارب، أو اتباع وأصدقاء: "معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون" (يوسف: 79).
حق الحماية من تعسف السلطة:
لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن قوية، تدل على تورطه فيما يوجه إليه: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا" (الأحزاب: 58).
- حق الحماية من التعذيب:
أ - لا يجوز تعذيب المجرم فضلاً عن المتهم: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ب - مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعاً، فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية تظل مصونة
وفى القانون الجنائى فقد نصت30 من قانون الإجراءات الجنائية:
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسة بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس
للتلبس بالجريمة 4 حالات وردت بالقانون على سبيل الحصر؛ هي:
إدراك الجريمة حال ارتكابها
وهو أن يتم اكتشاف الجريمة لحظة ارتكابها، بأية حاسة من الحواس الخمس، دون اشتراط أن يتم الاكتشاف بالمشاهدة فقط. حيث يجيز القانون أن يتم التلبس بالمشاهدة بالرؤية؛ كرؤية الجاني وهو يطعن المجني عليه بالخنجر، أو أن يتم التلبس بالسمع؛ كسماع صوت الرصاصة قبل سقوط القتيل، أو بالشم؛ كشم رائحة المخدرات منبعثة من مكان عام، أو بالتذوق؛ كتذوق طعم السم في الطعام، أو باللمس؛ كإحساس الكفيف باللمس بشخص يخنق آخر.
إدراك الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
أي أن تكون الجريمة قد اكتمل وقوعها فعلاً، ولكن تم اكتشافها بعد مرور وقت قليل جداً من وقوعها؛ حيث ما تزال آثارها ومعالمها سليمة.[ وقد تكون آثار الجريمة ومعالمها مادية؛ كرؤية القتيل أو الجريح، وقد تكون معنوية؛ كسماع صراخ المجني عليه في جريمة الشروع في القتل. ولم يحدد القانون المدة الزمنية التي يجب اكتشاف الجريمة خلالها لوقوع حالة التلبس، وإنما اشترط أن يتم اكتشاف الجريمة بعد وقوعها «ببرهة يسيرة»؛ أي بعد وقوع الجريمة بفترة تبدو معقولة.
"(ومما يعاب على المشرع عدم تحديد وقت معين بقوله «ببرهة يسيرة»؛ مما يصبح النص غامض وإن كان جدير به أنا يحدده بوقت معيم وليكن 24ساعة مثلا)"
تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة
يشترط لقيام حالة التلبس في هذه الحالة توافر شرطين:
تتبع الجاني: سواء بالوقوف مع الإشارة والصياح، أو باقتفاء أثره والسير خلفه، أو بمطاردته جرياً.
أن يكون التتبع موصولاً: أي مستمراً، فلا يكون هناك تلبس إذا صادف المجني عليه الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة وطارده.
وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء أو به آثار يستدل منها أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها
أي أن الجريمة تكون قد وقعت منذ فترة قريبة، ودون أن يتبع المجني عليه الجاني إثر وقوع الجريمة أو يتبعه أحد من العامة مع الصياح، ولكن يتم العثور على الجاني نفسه حاملاً أشيء أو به آثار يستدل منها أنه ارتكب جريمة أو شارك فيها.وقد حدد القانون بعض الأمثلة للمظاهر الخارجية التي تدل على ارتكاب الشخص للجريمة منذ فترة قصيرة؛ ومنها: أن يكون الجاني حاملاً لآلات أو أسلحة أو أمتعة (كمسروقات مُبلّغ بسرقتها) أو الجثة، أو أن تكون في الجاني آثار طلق ناري أو خدوش أو دماء أو تمزق في الملابس.ويشترط أن يتم ضبط الجاني متلبساً بالمظاهر الخارجية التي تدل على ارتكابه للجريمة، خلال فترة قصيرة من وقوع الجريمة، وبناءً على ذلك، تنتفي حالة التلبس لو مرت فترة 3 أشهر مثلاً ما بين وقوع الحادث وضبط المتهم.

31/03/2020


الجريمة الخائبة والموقوفة ؟
الجريمة الموقوفة: هي التي يبدأ فيها التنفيذ لكنها تتوقف لسبب خارج عن إرادة الجاني كالسارق الذي يلقي عليه القبض متلبسا بالسرقة.
الجريمة الخائبة: هي التي يقوم فيها الجاني بتنفيذ جميع نشاطه لكن لكنه يخيب اثر الجريمة لأسباب خارجة عن إرادته كالذي يطلق النار علي الضحية و لم يصبه.
و من الناحية القانونية لا فرق بين الجريمة الحيدة عن الهدف ؟
الحيدة عن الهدف هي ما يطلق عليها أحيانا الخطأ في شخص المجني عليه وهي أن يعمد الجاني الي قتل ( زيد ) من الناس فيطلق عليه مقذوفا ناريا مثلا ولكن يخطئه ويصيب ( بكرا ) الذي تصادف ان كان واقفا بجواره وهذا الفعل يسمي الحيده عن الهدف .
أما الخطأ في الشخصية وهي شخصية المجني عليه فمعناه أن يعمد الجاني الي قتل (زيد) فيخطيء في شخصيته ويصيب ( بكرا ) بأعتبار أنه هو المقصود بالقتل نظرا الي حالة الظلام الدامس مثلا او لوجود وجه الشبه بينهما .
ففي الصورة الاولي تفترض وجود شخصين أمام الجاني أما الصورة الثانيه فتفترض وجود شخص واحد .وقوفة و الخائبة فكلاهما يعتبر شروعا.
ماالفرق بين سبق الاصرار و سبق الترصد ؟عقوبات
سبق الاصرار : هو ظرف يتطلب عنصر نفسى. اثر سبق الاصرار فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد الى الشركاء.
سبق الترصد : هو ظرف يتطلب عنصر مكانى. اثر سبق الترصد فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية و يمتد الى الشركاء
دمتم فى رعاية الله
رضاعمر
#محامِ

14/03/2020

‏"البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل"
‏🔴هذا شرط باطل .

‏📌فإن المشتري إذا وجد بالسلعة عيبا أن يردها فيستبدلها أو يسترجع الثمن كاملا ولايحق للبائع اسقاط حق المشتري بمثل هذه العبارات.
‏ [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (3/197)

 #إذا وقعت ضحية جريمةإذا وقعت ضحية جريمة فعليك أن تبلغ الشرطة بذلك، على أن يتم ذلك بتقديم شكوى للشرطة بأقصى سرعة ممكنة م...
14/03/2020

#إذا وقعت ضحية جريمة

إذا وقعت ضحية جريمة فعليك أن تبلغ الشرطة بذلك، على أن يتم ذلك بتقديم شكوى للشرطة بأقصى سرعة ممكنة من
أجل تسهيل عمل الشرطة في بحث الجريمة والتحقيق بها. وكذلك يمكن طلب الحصول علی تعويض الأضرارعندما يتم
ً تقديم الشكوی. ويمكن تقديم الشكوى بإبلاغ دورية الشرطة التي حضرت إلى مكان الجريمة أو بمراجعة
بعدة طرق مثلا
دائرة الشرطة ، وفي بعض الحالات عن طريق الإنترنت إذا كانت الشكوى تتعلق بجرائم بسيطة (أو
بإبلاغ الشرطة بالهاتف.
يمكن تقديم الشكوى لدى أية دائرة شرطة، ويمكن أن يقوم بذلك شخص آخر غير ضحية الجريمة وبالنيابة عنها. وإذا كان
للجريمة شهود، فمن المستحسن تدوين معلومات الاتصال بهم.

تقوم الشرطة بتدوين وقائع الحادثة في محضر الشكوى، كما تدون البيانات الشخصية للأطراف المعنية بالشكوى
والشهود.
للضحية الحق في الحصول علی تعزيز كتابي عند تقديم الشكوى.

وإذا تسببت الجريمة بأضرار أو عاهات جسدية، فمن الواجب مراجعة الطبيب بأقصى سرعة ممكنة . إذ قد يكون هناك
ً الخزانة العامة للدولة . أ ّما إذا كان من شركة التأمين أو
حاجة للتقرير الطبي عند المحاكمة أو عند طلب التعويضات مثلا
الأمر يتعلق بجريمة اعتداء جنسية، فيجب تفادي الاغتسال أو تبديل الثياب قبل مراجعة الطبيب.

أما إذا كان الأمر يتعلق بسطو على منزل فلا يجوز إزالة الآثار من المنزل قبل وصول الشرطة.

تتألف جرائم ُ المدعي بالحق الخاص من تلك الجرائم التي تقوم الشرطة بالتحقيق بها فقط عندما تطالب الضحية بمعاقبة
مرتكب الجريمة. وتشمل هذه الجرائم فيما تشمل الجنح كالسرقة البسيطة والإضرار. أما أذا لم تطالب ضحية جريمة
الحق الخاص بمعاقبة مرتكب الجريمة فتنهي الشرطة التحقيق الذي بدأته.

وعند التحقيق بالجريمة، تستفسر الشرطة فيما إذا كانت ضحية الجريمة تطالب بمعاقبة مرتكب الجريمة أم لا. فإذا أعلنت
الضحية عندئذ أنها لا تطالب بالمعاقبة أو إذا أسقطت فيما بعد طلب المعاقبة الذي سبق أن تقدمت به، فقد تخسر حق رفع
ً الدعوى ضد المتهم في وقت لاحق. ولا بد هنا من التنويه ب لا
أن هذه النقطة مهمة جدا حتمال امتناع مدعي النيابة ً نظرا
العامة عن رفع الدعوى بالقضية من طرفه.

تقع معظم الجرائم ضمن جرائم الحق العام أي الجرائم الخاضعة لاختصاص مدعي النيابة العامة. وهو ما يعني أن
الشرطة تقوم دائما عندما تعلم بوقوعها. ومن هذه الجرائم يمكن على سبيل المثال لا ً بعمل التحقيق بخصوص هذه الجرائم
غتصاب وهي جرائم تكون دائما ختصاص مدعي النيابة العامة وتقوم ً الحصر ذكر حالات الاعتداء والا خاضعة لا
الشرطة بعمل التحقيق بها حتى لو حدثت الجريمة في البيت أو كان مرتكب الجريمة أحد أفراد العائلة. وحتی أعمال
العنف ذات الطابع الخفيف من قبل الأقرباء يخضع للملاحقة الجنائية. وإن تقديم الشكوی للشرطة تعطي فرصة التدخل
من قبل السلطات.

مأمور الضبط القضائي في القانون المصريمأمور الضبط القضائي هو شخص منحه القانون المصري مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة،...
09/03/2020

مأمور الضبط القضائي في القانون المصري

مأمور الضبط القضائي هو شخص منحه القانون المصري مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية. يظل مأمور الضبط القضائي أهلاً لمباشرة الضبطية القضائية حتى في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات؛ فيجوز للضابط القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة يوم إجازته الرسمية.

مأمورو الضبط
ذوو الاختصاص العام
وهؤلاء يمارسون الضبطية القضائية في مواجهة جميع أنواع الجرائم وفي جميع أنحاء الدولة؛ وهم:

ضباط المباحث العامة.
أفراد مصلحة الأمن العام، وشُعَب البحث الجنائي.
ضباط مصلحة السجون.
ضباط شرطة السكك الحديدية، والنقل والمواصلات.
ضباط أساس هجّانة الشرطة.
مفتشو وزارة السياحة.
أما بقية مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام، فهم لهم الضبطية القضائية، ولكن في نطاق إقليمي محدد؛ وهم:

أعضاء النيابة العامة.
بقية أفراد أفرع الشرطة الأخرى، من ضباط وأمناء وكونستبلات ومساعدين.
رؤساء نقط الشرطة.
العُمَد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
نُظًار ووكلاء محطات السكك الحديدية.
ذوو الاختصاص الخاص
وهؤلاء لهم صلاحية الضبط القضائي تجاه جرائم محددة تتعلّق بوظيفتهم، ويحصلوا على الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل؛ ومنهم:

مهندسو التنظيم.
مفتشو الصحة ومساعديهم.
مفتشو الأغذية.
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
بعض موظفي الجمارك.
الموظفون الذين يعيّنهم وزير الشئون الاجتماعية للتحقق من حالة الحدث الاجتماعية.
رجال خفر السواحل.
ويمكن لمأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام مباشرة الإجراءات الخاصة بتلك الجرائم التي يختص بها ذوي الاختصاص الخاص.

مساعدو مأموري الضبط القضائي
لا يعدّ من ضمن مأموري الضبط القضائي كل من: جنود الشرطة، والمخبرين، والخفراء، ووكلاء الخفراء، ووكلاء مشايخ البلاد.
وإنما يعتبروا من ضمن «مساعدي مأموري الضبط القضائي». وبالتالي لا يجوز لهم القبض على المتهم أو تفتيشه، إلا لو تم القبض أو التفتيش في حضور مأمور الضبط القضائي؛ لأن القبض أو التفتيش في تلك الحالة يكون كأنه قد صدر عن مأمور الضبط نفسه.
ويجوز تكليف مساعدي مأموري الضبط بالتحري عن الجريمة وجمع المعلومات، وإجراء المعاينات اللازمة، والحفاظ على أدلة الجريمة، وتحرير محضر بما اتخذوه من إجراءات.

مهمتهم العامة
إجراء التحريات
إجراء التحريات معناه جمع المعلومات حول الجريمة لمعرفة ظروفها ومرتكبيها، فور علم رجال الضبط القضائي بوقوع الجريمة.
ويجوز لمأمور الضبط الاستعانة بكافة الطرق المشروعة للقيام بالتحريات؛ كالتخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين السريين، بشرط عدم خلق جريمة أو التحريض عليها.
وعلى ذلك، إذا تظاهر ضابط الشرطة بأنه يريد شراء المخدرات من متهم بالاتجار فيها، فأخرج المتهم ما معه من مخدرات ليبيعها له، فألقى الضابط القبض عليه، فإن هذا الإجراء يكون مشروعاً ولا يعتبر تحريضاً على ارتكاب الجريمة؛ لأن المتهم في هذه الحالة قد قام ببيع المخدرات دون علمه بأن من تظاهر بالشراء من رجال الشرطة.

قبول البلاغات والشكاوى
على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي تصل لهم بشأن الجرائم.

جمع الاستدلالات
يجب على مأموري الضبط القضائي، عقب علمهم بوقوع الجريمة، أن يقوموا بجمع كافة القرائن والأدلة اللازمة للتحقيق في الدعوى، وسماع المتهمين والشهود.
وليس لهم إصدار أمر بضبط وإحضار متهم أو شاهد لم يحضر طواعية؛ لأن أمر الضبط والإحضار هو من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال. لكن يجوز لهم استدعاء المتهم أو الشاهد بالطريق الإداري.

التحفظ على الأشخاص
محظور على رجال الضبط القضائي القبض على المتهم في غير حالات التلبس بالجريمة.
ولكن في غير حالات التلبس، يجوز لهم أن يطلبوا من النيابة العامة إصدار أمر بالقبض على المتهم (إذا كان حاضراً) أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره (إذا كان غير حاضر)، وذلك بشرطين:

أن تكون الجريمة إما جناية، أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديدٍ أو مقاومة رجال السلطة بالقوة والعنف.
وجود دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جريمة من الجرائم سالفة الذكر.
وإلى حين صدور الأمر بالقبض أو بالضبط والإحضار من النيابة العامة، يجوز لرجال الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، والتحفظ على المتهم ليس قبضاً عليه، وإنما هو وضع المتهم تحت نظر مأمور الضبط لحين عرض الأوراق على النيابة العامة.
وعلى ذلك، قضت محكمة النقض باعتبار ما حدث بأنه «قبض غير قانوني» وليس إجراءً تحفظياً، في قضية أبلغت فيها المجني عليها بقيام رجل بسرقتها في الشارع، فتوصلت التحريات لمعرفة الجاني فتم القبض عليه، واعترف بالجريمة وبجرائم أخرى ارتكبها عقب مواجهته بما انتهت إليه التحريات.

تحرير محضر جمع الاستدلالات
يُلزِم القانون مأموري الضبط القضائي بأن يحرروا محاضر جمع الاستدلالات مُوقّع عليها منهم، تُثبت جميع الإجراءات التي اتخذوها ووقت ومكان تلك الإجراءات، ثم تُرسَل تلك المحاضر إلى النيابة العامة.
ولا يُبطِل محضر جمع الاستدلالات عدم وجود محامي عن المتهم أثناء كتابة المحضر؛ لأن القانون لم يُلزِم الاستعانة بمحامٍ في مرحلة جمع الاستدلالات.

21/02/2020

( التوقيـع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة ، فيتساوى أن تكـون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده ، طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التى سترد فى الورقـة وسلمهـا اختيـاراً ، فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى أو أن من استئومن عليها خان الأمانة فإنها تكـون حجة بما جاء فيها )
⚖️ منقول للامانه⚖️

Address

شارع 23 يوليو
Mansoura

Telephone

+201099939618

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مركز القاضي للدراسات والابحاث القانونية والشرعية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share