احمد فتحى البنا المحامى Ahmed Fathy EL-Banna Law Firm

احمد فتحى البنا المحامى Ahmed Fathy EL-Banna Law Firm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from احمد فتحى البنا المحامى Ahmed Fathy EL-Banna Law Firm, Corporate lawyer, ٣٠٦, Maadi El Khabiry El Wasty.

محامٍ ومستشار قانوني متخصص في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الشركات، مع خبرة تمتد إلى التعامل مع الجنح والجنايات. أؤمن أن الدفاع عن الحقوق ليس مهنة فحسب، بل رسالة ومسؤولية.
هنا تجد الخبرة، والدفاع الراسخ عن الحق. وأنا هنا لأجعل القانون في صفك.

23/12/2025

(روح يا شيخ إلهي تنام ما تقوم!!)

أمس في العناية المركزة وقت مرور الاستشاري، دخل علينا عيان ٦٠ سنة نايم خالص. بنسأل الأهل إيه حصله؟ قالولنا إنه قام صلى الفجر ومن بعدها وقع ما قامش.

نفحص العيان نلاقيه كويس بس هو نايم وبيشخر عادي؟ نعمل تحاليل شاملة تطلع كلها كويسة. شكينا إنه ممكن يكون نزيف أو جلطة خصوصًا إنه ضغطه كان عالي شوية.

عملنا له CT Brain أشعة مقطعية على المخ، وتفاجأنا إن الأشعة سليمة، بس برضو العيان نايم ومش بيفوق.

نبعت نعمل تحاليل سموم باعتبار ممكن يكون أخذ دواء أو شرب حاجة. التحاليل كلها كويسة ومفيهاش حاجة!!

في الآخر السينيور بتاعنا د/ عمر جابر، واستشاري العناية د/ أحمد العربي، قرروا يعملوا MRI (رنين مغناطيسي).

وهنا كانت المفاجأة، العيان عنده hypothalamic infarction، جزء في المخ ميت،

ويصادف أن الجزء اللي ميت في sleeping center مراكز النوم.

وده معناه إن العيان ده هيفضل نايم طول عمره مش هيصحى، ودي حالة نادرة جدًا.

فسبحان الله العظيم ..

عبد الرحمن رجب

23/12/2025

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم (259) لسنة 2025 بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت

في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد ،أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025..وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، وبما يحقق حماية حقوق العمال ويضمن عدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية التي قد تمر بها المنشآت، موضحًا أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل... وأوضح وزير العمل أن القرار يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا وواضحًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، ويحدد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع إسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل، بما يعزز من استقرار علاقات العمل ويحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية...وفي هذا السياق، وجّه الوزير بنشر تفاصيل هذا القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية، لما له من أهمية خاصة لدى العاملين وأصحاب الأعمال، كونه يجيب على تساؤلات جوهرية تتعلق بحقوق العمال في حالات الإغلاق أو التصفية، وآليات تحصيل مستحقاتهم، والضمانات القانونية المكفولة لهم..

تفاصيل القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025 بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال

أصدر وزير العمل السيد/ محمد جبران قرارًا وزاريًا رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقوانين المنظمة ذات الصلة، وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

نص القرار

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالأجر والمستحقات المعاني الواردة بقانون العمل، وتشمل المستحقات جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات، أو التعويضات، أو التسويات الودية، أو المكافآت، أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.

(المادة الثانية)

تتمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.

(المادة الثالثة)

في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال، على ألا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.

(المادة الرابعة)

يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة لا تتجاوز الأجل المحدد.

(المادة الخامسة)

يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة موضحًا الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات، وتتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يُرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة.

(المادة السادسة)

يجوز في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص.

(المادة السابعة)

يُعد باطلاً كل إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، وعلى مديرية العمل المختصة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء للقضاء.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Address

٣٠٦
Maadi El Khabiry El Wasty

Opening Hours

Monday 2pm - 12pm
Tuesday 2pm - 12pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when احمد فتحى البنا المحامى Ahmed Fathy EL-Banna Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share