الأستاذ محمد محمد أبو الخير المحامى

  • Home
  • Egypt
  • Ismailia
  • الأستاذ محمد محمد أبو الخير المحامى

الأستاذ محمد محمد أبو الخير المحامى متخصصون فــــــي
(قضايا الأحوال الشخصيه _ وأمام المحاكم المدنيه والجنائيه)

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم
17/02/2026

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم

سابقة قضائية مهمة⚖️ إلزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة كاملًاأرست المحكمة مبدأً قضائيًا مفاده أن التزام الأب لا يقتصر على ...
12/01/2026

سابقة قضائية مهمة
⚖️ إلزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة كاملًا

أرست المحكمة مبدأً قضائيًا مفاده أن التزام الأب لا يقتصر على تسليم مسكن الحضانة فارغًا، بل يمتد إلى تجهيزه بالكامل بما يصلح لمعيشة الصغار تحقيقًا لمصلحتهم الفضلى.

📌 الوقائع:
تعمّد المطلق إتلاف مسكن الزوجية بعد صدور قرار التمكين بنزع الأبواب والشبابيك وتوصيلات المرافق، وامتنع عن إعادة تجهيزه رغم إنذاره قانونًا.

⚖️ الحكم:
قضت المحكمة بإلزام المطلق بتجهيز المسكن تجهيزًا كاملًا وفق تقرير الخبير، شاملاً الأثاث، والأجهزة الكهربائية، والفرش، وكافة المرافق، مع شمول الحكم جميع المنقولات المطالب بها.

📍 الخلاصة:
مسكن الحضانة حق للصغار وليس مجرد شقة خالية.

✍️ #منقول

 #محكمةالأسرة #حكم أكثر من رائع  صادر من محكمة الاسره بإلزام الزوج بأداء (المقابل النقدى للدروس الخصوصية تسعة الاف جنيه ...
11/01/2026

#محكمةالأسرة
#حكم أكثر من رائع صادر من محكمة الاسره بإلزام الزوج بأداء (المقابل النقدى للدروس الخصوصية تسعة الاف جنيه ) لصعوبة تحصيل الطلاب للعلم
ملحوظة : هذا الحكم للأسترشاد فيوجد بعض الدوائر تقوم بالحكم بمصاريف الدروس الخصوصية والبعض يقوم برفض القضية .
#منقول

حكم قضائي بالزام الاب بأجر مسكن وتجهيزه للحاضنة وصغارها وسداد 52 الف جنيه للأم قيمة المنقولات اللازمة للمعيشة التي اشترت...
09/01/2026

حكم قضائي بالزام الاب بأجر مسكن وتجهيزه للحاضنة وصغارها وسداد 52 الف جنيه للأم قيمة المنقولات اللازمة للمعيشة التي اشترتها .
المحكمة استندت علي المذهب الحنفي وفواتير شراء بعض المنقولات ⚖️🇪🇬

كل عام وحضراتكم بالف خير
31/12/2025

كل عام وحضراتكم بالف خير

⚖️ محكمة الأسرة تُرسّخ مبدأ جديدًا: إلزام الابن بتنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغه سن المخاصمة القانونية 🔥في حكم يُعد خطوة قضائ...
13/12/2025

⚖️ محكمة الأسرة تُرسّخ مبدأ جديدًا: إلزام الابن بتنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغه سن المخاصمة القانونية 🔥

في حكم يُعد خطوة قضائية جريئة ومؤثرة، تصدت محكمة الأسرة لقصور تشريعي طالما أثار الجدل في الأوساط القانونية، والمتعلق بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن تنظيم الرؤية.
الحكم الصادر في الدعوى رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول وضع سابقة قضائية فريدة عالجت فراغًا تشريعيًا استمر لعقود. ⚖️📜

---

🔍 أولاً: معالجة القصور التشريعي بالمادة 20 – المحكمة تتدخل لإعادة الانضباط

أكدت المحكمة أن المادة 20 لم تُحدّد ميقاتًا واضحًا لالتزام الأم الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، وهو قصور أدى إلى إشكاليات عند بلوغ الصغير سنًا يُمكّنه من مباشرة حقوقه بنفسه.

ولذلك، رأت المحكمة—وبحق—أنه لا بد من سد هذا العجز تشريعيًا عن طريق القضاء، بتنظيم عملية تنفيذ الرؤية بعد انتهاء الحضانة وبلوغ الابن سن المخاصمة القانونية.

---

👩‍🦰 ثانيًا: إنصاف الأم الحاضنة.. يدها تصبح "حافظة" لا "حاضنة" بعد بلوغ الابن 15 عامًا

أوضحت المحكمة أن الأم أدت التزامها بالحضانة كاملة حتى بلوغ الابن سن الخامسة عشرة، وهو السن الذي تنتهي فيه الحضانة قانونًا.
ومن ثم، لم يعد بمقدورها – قانونًا أو عمليًا – تنفيذ حكم الرؤية نيابة عن ابن أصبح قادرًا على اتخاذ قراراته ومباشرة حقوقه بنفسه.

✳️ ولذلك أنصفت المحكمة الأم وأعفتها من استمرار الالتزام بتنفيذ الرؤية بعد انتهاء موجب الحضانة.

---

👦 ثالثًا: إلزام الابن بتنفيذ حكم رؤية والده.. بعد اكتساب حق المخاصمة

بعد بلوغه سن المخاصمة القانونية (15 عامًا)، أصبح الابن مكلفًا ومختصًا بتنفيذ الحكم الصادر بشأن رؤيته لأبيه.

وبناءً عليه، ألزمت المحكمة الابن بتمكين والده من رؤيته كل يوم جمعة من الساعة 3 عصرًا حتى 6 مساءً، وذلك في الحديقة الدولية – عباس العقاد – مدينة نصر 🌳.

هذا القرار يُعد سابقة قضائية غير مسبوقة تؤكد أن الرؤية حق أصيل للوالدين لا يسقط بتوقف الحضانة.

---

💸 رابعًا: إلزام الأب بالمصاريف

انتهت المحكمة إلى إلزام المدعي عليه الأول "الأب" بالمصاريف وفقًا للقواعد العامة في الخصومات القضائية.

---

🏛️ خاتمة: حكم يعالج الفراغ التشريعي ويعيد التوازن الأسري

هذا الحكم يعكس دور القضاء في تطوير الواقع الأسري، وسد العجز التشريعي بالمادة 20، وتحقيق المعادلة الصعبة بين:

✨ حق الأب في الرؤية
✨ حق الأم الحاضنة في عدم تكليفها بما لا تطيق بعد انتهاء الحضانة
✨ وحق الابن في ممارسة حقوقه القانونية بنفسه بعد بلوغ سن المسؤولية

حكم أسرة مدينة نصر أصبح نموذجًا يحتذى به في معالجة قضايا الرؤية بعد بلوغ الأبناء سن المخاصمة القانونية، ويمثل خطوة حقيقية نحو عدالة أسرية أكثر توازنًا واستقرارًا. ⚖️💛

---

حكم يلزم الاب  بسداد 10 آلاف جنيه لـ"طليقته" مصاريف علاج ابنته لإجرائها "عملية اللوز".. و1500 جنيه شهريًا كمصاريف علاج "...
26/11/2025

حكم يلزم الاب بسداد 10 آلاف جنيه لـ"طليقته" مصاريف علاج ابنته لإجرائها "عملية اللوز".. و1500 جنيه شهريًا كمصاريف علاج "جلسات تخاطب.

القايمة ليست هدية بل دين مستحق لورثة الزوجةفي حكم قضائي نهائي يحسم الجدلألزم الزوج برد نصيب ورثة الزوجة في قائمة المنقول...
22/11/2025

القايمة ليست هدية بل دين مستحق لورثة الزوجة

في حكم قضائي نهائي يحسم الجدل
ألزم الزوج برد نصيب ورثة الزوجة في قائمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي وفقًا للإعلام الشرعي سواء كانت الأعيان قائمة أو هلكت وتم استهلاكها

قضت المحكمة ب
رد قيمة منقولات جهاز الزوجة الثابتة في القائمة المؤرخة ٢٦٩٢٠١٤ بمبلغ ٤٢٦٦٦ جنيه في حال تعذر ردها عينًا
رد نصيب الورثة في المصاغ الذهبي ٤٠ جرام عيار ٢١ أو رد قيمته بسعر الذهب وقت نظر الدعوى بقيمة ٢٦٠٦٤٤٠ جنيه
#منقول

الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد من قبيل الهبات التي يجوز الرجوع فيها إذا لم يتم الزواج.. 3 مبادئ قضائية تنهى النزا...
11/11/2025

الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد من قبيل الهبات التي يجوز الرجوع فيها إذا لم يتم الزواج.. 3 مبادئ قضائية تنهى النزاع حول "الشبكة"

الحكاية وما فيها:

-أحكام كتير صدرت لفض الاشتباك حول إشكالية الإجابة على السؤال: (الشبكة من حق مين؟).

-محاكم أول درجة وتانى درجة (الاستئناف)، والنقض، والدستورية العليا، انهت الأزمة، وقالت أن الشبكة من حق الخاطب حال عدم تمام الزواج، ودا أمر متعارف عليه.


-لكن فى مقولة بتتردد فى هذا الشأن بتقول - حكم المنزلة - فى إشارة لهذا الحكم اللى متسبب تسبيب قوى جداً ومحترم، رغم أنه حكم أول درجة، لكن هذه المرة المستشار أحمد محيي الشيمي والمنصة بتاعته، عاملين عظمة فى التسبيب، حاجة كدا أكاديمية تصلح للتدريس فى هذا الشأن.

-فى الواقعة المطروحة وقع النزاع بين الخاطب والمخطوبة، وتم فسخ الخطبة، والخاطب طلب دهبه، والمخطوبة وأهلها رفضوا، ومن هنا بدأ النزاع القضائى.

-والمحكمة انصفت الخاطب، وقضت برد الشبكة له، ورسخت لـ3 مبادئ قضائية بتقول: 👇👇

"1-الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تُعد هبة معلقة على تمام الزواج.

2- ويجوز استردادها عند فسخ الخطبة متى ثبت تقديمها على سبيل التمهيد للزواج.

3 – واختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعوى لا يغير من طبيعتها المدنية ولا من خضوعها لأحكام الهبة في القانون المدني".

-وقالت المحكمة أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد من قبيل الهبات التي يجوز الرجوع فيها إذا لم يتم الزواج، باعتبار أن الدافع لتقديمها هو إتمامه، ولا يغير من طبيعتها المدنية اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى، إذ يظل رد الشبكة خاضعًا لأحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المواد "500 – 501" من القانون المدني.

-لكن المحكمة قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، استندت لـ3 أحكام - 2 للنقض وواحد دستورية عليا،، تعالوا نشوف العظمة 👇👇

واستشهدت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 5208 لسنة 66 قضائية، الصادر بجلسة 8 يوليو 1997، والذى جاء فيه: وحيث أنه من المقرر - قضاء - أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج، وهو من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الهدايا التي يقدمها الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة، لا تعتبر من هذه المسائل، لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطاً من وط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها، ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج ا هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من كام في القانون المدني وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام ربعة، ومن ثم فإن حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في القانون المدني في المادة 500 لما بعدها، وأنه إذ كان يشترط للرجوع في الهبة - في حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي، وألا جد مانع من موانع الرجوع، وهذا العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في الهبة من المسائل التقديرية التي تخضع لسلطة محكمة وضوع ما دامت قد أوردت في حكمها الأسباب السائغة التي تكفي لحمل قضائها سواء في قبول العذر أو عدم قبوله.

-وكمان حكم الدستورية العليا، اللى بيقول 👇👇

كما استندت المحكمة لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذى جاء فيه: كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف بها، ومن ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات، يسري عليها يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني وما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في زعات الشبكة نوعياً ومحلياً لمحاكم الأحوال الشخصية - والذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية وتحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية في المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها سب القواعد العامة، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها. بما اده أن إدراج المنازعات بالخطبة والشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية حكام القانون المدني، ومن بعدها محاكم الأسرة بمنتدي تخضع لها أصلاً بوصفها منازع في المال.


- استنى معايا شوية 👇👇


-وتضيف "المحكمة": "ومن المقرر أن الباعث أو الدافع من تقديم الخاطب هبة لمخطوبته هو إتمام الزواج، فإذا تم الزواج لم يجز الرجوع في الهبة حتى لو رق الزوجان بعد الزواج "حكم محكمة الاستئناف المختلطة 28 مايو 1981 م 30 ص 449 - مشار إليه في الوسيط في القانون المدني عبد الرزاق السنهوري - الجزء الخامس - الطبعة الثانية – 1987 – ص 171 وهامس ص 173 - وحيث انه من المستقر فقها أنه إذا أراد الخاطب استرداد الشبكة أو الهدية التي يصح استردادها، فإن ذلك يكون مشروطاً بموافقة خطوبة فإذا لم توافق ورفع الأمر إلى القضاء فلا يحكم بذلك إلا إذا توافر لديه عذر مقبول للرجوع ومسألة توافر العذر من عدمه صنيف ما بعد عذراً ومالاً بعد كذلك مسألة موضوعية تدخل في إطلاقات الموضوع قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها ستشار أشرف مصطفى كمال الطبعة السابعة ص "704".

-مكملين فى العظمة 👇👇

ولما كان الثابت للمحكمة من أقوال الشهود ومن أصل فاتورة الشراء أن المدعي قدّم الشبكة للمخطوبة بمناسبة الخطبة، وأنها لم تردها بعد فسخها، وكان الباعث على تقديمها هو إتمام الزواج، وهو ما لم يتحقق، فإن ذلك يُعد عذرًا مقبولًا يبيح الرجوع في الهبة، ومن ثم فإن للمُدعي الحق في استرداد الشبكة عينًا، ولا محل لطلب قيمتها طالما لم يثبت هلاكها أو استحالة ردها بذاتها، عملًا بالأصل العام في التنفيذ العيني طبقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات.

-حكم المنزلة المتسبب بهذا الشكل مش هتلاقى منه كتير، وهو يستحق الاحتفاظ به وقرائته أكتر من مرة..

الخلاصة:

الشبكة من حق مين؟.. "محكمة الأسرة" تقضى برد "الدهب" للخاطب بعد فسخ الخطبة.. و3 مبادئ قضائية تنهى النزاع.. الأبرز "الشبكة أثناء الخطبة تُعد هبة معلقة على تمام الزواج".. وتستند لأحكام النقض والدستورية العليا


#منقول

 فى حكم حديث جدا لمحكمة المنزلة لشؤون الأسرة صادر بجلسة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ :الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تُعد هبة معلقة على ت...
25/10/2025


فى حكم حديث جدا لمحكمة المنزلة لشؤون الأسرة صادر بجلسة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ :

الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تُعد هبة معلقة على تمام الزواج، ويجوز استردادها عند فسخ الخطبة متى ثبت تقديمها على سبيل التمهيد للزواج
– اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعوى لا يغير من طبيعتها المدنية ولا من خضوعها لأحكام الهبة في القانون المدني.
المبدأ القضائي:
الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد من قبيل الهبات التي يجوز الرجوع فيها إذا لم يتم الزواج، باعتبار أن الدافع لتقديمها هو إتمامه، ولا يغير من طبيعتها المدنية اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى، إذ يظل رد الشبكة خاضعًا لأحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المواد (٥٠٠ – ٥٠١) من القانون المدني.

الوقائع بإيجاز:
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ مايو ٢٠٢٥، طالبًا الحكم بإلزامها برد الشبكة الذهبية المبينة بفاتورة الشراء المؤرخة ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣، والبالغ وزنها ١٦٫٧٢ جرام من الذهب عيار ١٨، أو رد قيمتها بسعر الذهب وقت التنفيذ.
وأوضح أنه كان قد خطب المدعى عليها وقدّم لها الشبكة على سبيل الهدية بمناسبة الخطبة، إلا أنها رفضت ردها عقب فسخها، فأقام الدعوى.
قدّم المدعي فاتورة الشراء أصلًا، وتداولت الدعوى بالجلسات بحضور وكيله، بينما تخلفت المدعى عليها عن الحضور.
وبجلسة ٢١ / ٦ / ٢٠٢٥ قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، حيث استمعت لشاهدي المدعي اللذين قررا أن الخطبة تمت بحضورهما وأن الشبكة سُلّمت فعلاً للمخطوبة ولم تُرَد بعد فسخ الخطبة.
انتهت المحكمة من التحقيق، وعرضت الصلح دون جدوى، ثم حجزت الدعوى للحكم بعد أن فوضت النيابة العامة الرأي.

حيثيات الحكم:
وحيث إن المادة (٥٠٠) من القانون المدني تجيز للواهب الرجوع في الهبة متى استند لعذر مقبول ولم يوجد مانع من موانع الرجوع، كما نصت المادة (٥٠١) على أن من الأعذار المقبولة إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بما يعد جحودًا كبيرًا.
وحيث استقر قضاء محكمة النقض على أن الخطبة وإن كانت تمهيدًا للزواج، إلا أن الهدايا المقدمة خلالها – ومنها الشبكة – لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية، إذ ليست ركنًا من أركان الزواج ولا شرطًا من شروط صحته، وإنما تعتبر من قبيل الهبات وتسري عليها أحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في القانون المدني
(الطعنان رقما ٥٢٠٨ لسنة ٦٦ ق جلسة ٨ / ٧ / ١٩٩٧، و٨٧٥٧ لسنة ٦٤ ق جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦).
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا أن إدراج منازعات الخطبة والشبكة ضمن اختصاص محاكم الأسرة لا يغير من طبيعتها القانونية بوصفها منازعات مالية مدنية تخضع للقواعد الموضوعية لأحكام الهبة (قضية رقم ٩٦ لسنة ٢٨ قضائية – جلسة ٣ / ٣ / ٢٠٠٨).
ولما كان الثابت للمحكمة من أقوال الشهود ومن أصل فاتورة الشراء أن المدعي قدّم الشبكة للمخطوبة بمناسبة الخطبة، وأنها لم تردها بعد فسخها، وكان الباعث على تقديمها هو إتمام الزواج، وهو ما لم يتحقق، فإن ذلك يُعد عذرًا مقبولًا يبيح الرجوع في الهبة.
ومن ثم فإن للمُدعي الحق في استرداد الشبكة عينًا، ولا محل لطلب قيمتها طالما لم يثبت هلاكها أو استحالة ردها بذاتها، عملًا بالأصل العام في التنفيذ العيني طبقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات.

منقووووول لعموم الفائدة

📜 حكم قضائى مهم: تسليم الزوجة منقولاتها الزوجية حتى فى حالة عدم وجود قائمة منقولاتأكدت المحكمة  فى أحد حكمها أن حق الزوج...
20/10/2025

📜 حكم قضائى مهم: تسليم الزوجة منقولاتها الزوجية حتى فى حالة عدم وجود قائمة منقولات
أكدت المحكمة فى أحد حكمها أن حق الزوجة فى استرداد منقولاتها الزوجية لا يسقط بعدم وجود قائمة منقولات مكتوبة، طالما ثبت أمام المحكمة أن هذه المنقولات كانت موجودة بالفعل وقت الزواج، وأن الزوج تسلمها على سبيل الأمانة.

فالقائمة ليست إلا وسيلة إثبات، وليست شرطًا لقيام الالتزام ذاته، إذ إن علاقة الزوجين يحكمها مبدأ الأمانة، ويكفى أن تثبت الزوجة وجود المنقولات بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات المقررة قانونًا، كالشهود أو الفواتير أو المعاينات.

🟩 وبذلك أرست المحكمة مبدأ هامًا:

«عدم وجود قائمة منقولات لا يحول دون استحقاق الزوجة لمنقولاتها الزوجية متى ثبت وجودها بعقد الزواج أو بقرائن الحال».
#منقول
#منقولات الزوجية

15/10/2025

موكلينا الكرام نحيط سيادتكم علما بأن مواعيد مكتبنا الشتويه مكتب الأستاذ محمد محمد أبوالخير سوف تكون من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة يومياً عدا الخميس والجمعه و ذالك بداية من السبت القادم بإذن الله مع تمنياتنا بالتوفيق والسداد

Address

عماره H21 شارع التجاري الدور الارضي بجوار (معرض سيارات الطارق/صيدلية عز خطاب)
Ismailia
11411

Telephone

+201010388310

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأستاذ محمد محمد أبو الخير المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share