10/05/2026
الضريبة العقارية
| قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٦
تعديل جوهري على قانون الضريبة على العقارات المبنية
صدر في ٢ أبريل ٢٠٢٦ بالجريدة الرسمية، وبدأ العمل به فوراً.
أبرز التعديلات التي يجب على كل محامي أن يعرفها:
١- إعادة تقدير القيمة الإيجارية كل ٥ سنوات
مع إلزام المصلحة بنشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل التقدير بـ ٩٠ يوماً على الأقل.
٢- حق الطعن في التقدير خلال ٦٠ يوماً
من تاريخ الإخطار، بتأمين ٥٠ جنيهاً يُرد عند قبول الطعن.
٣- إعفاء المسكن الرئيسي
إذا كانت قيمته الإيجارية السنوية أقل من ١٠٠,٠٠٠ جنيه للمكلف وأسرته.
٤- خصم ضريبي للملتزمين:
٢٥٪ للعقارات السكنية، و١٠٪ لغير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد.
٥- إعفاء انتقالي مهم:
المادة الرابعة تعفي من الضريبة عن الفترات السابقة للعقارات غير المحصورة أو المقدّرة — شريطة تقديم الإقرار خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
٦- التصالح في المنازعات الضريبية:
يجوز التصالح بأداء ٧٠٪ فقط من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، في أي مرحلة من مراحل النزاع.
الاعفاء 👌
المادة الثالثة تعفي من مقابل التأخير لكل من سدد قبل العمل بالقانون أو سيسدد خلال ٦ أشهر من تاريخه.
#الضريبة #العقارية
#استشارات #قانونية
AHMED SABRY Lawyer