01/04/2026
حكم المحكمة الإدارية العليا :-
يجوز للممولين فى النزاعات الضريبية اللجوء إلى المحاكم حتى في حالة عدم عرض النزاع الضريبى على لجنة الطعن الضريبي و إن عدم اللجوء للجان الطعن الضريبى لا يعد شرطا لعرض النزاع الضريبى على المحاكم
∆ التفاصيل
فان اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي المنصوص عليها في المادة ۱۲۱ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ لا يعد شرطاً لقبول المحكمة الدعوى في المنازعات الضريبة و من ثم تكون الدعوى الماثلة مقبولة شكلاً. و إن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي و رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد جانبه الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بإعادة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل في موضوعها بهيئة مغايرة.