21/01/2021
▪️مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من مجلس الوزراء سيلغي جميع القوانين الحاليه المنظمة للأحوال الشخصية ومنها القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٢٠ و٢٥ لسنة ١٩٢٩ وقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ وقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ و٤ لسنة ٢٠١٠، إضافة إلى قوانين الولاية على النفس وسلب الولاية، أي أن هناك ما يقرب من ٨ قوانين تنظم الأحوال الشخصية
وسيتضمن القانون الجديد كافه المواد التي تنظم الإجراءات وكافه المواد التي تنظم الموضوع
▪️ترتيب الحضانه جاءت الأم في المرتبة الأولى التي من حقها حضانة الطفل، بينما جاء الأب في المرتبة الرابعة بعد الجدة من الأم والأب.
وطبقًا لمسودة القانون، جاء ترتيب الحق في حضانة الطفل كالآتي: الأم ثم الجدة من الأم، والجدة من الأب، والأب، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، ثم الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم العمات، ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأم، ثم عمات الأب
▪️ونص مشروع القانون علي اصطحاب "المحضون" وتحديد المدة بـ24 ساعة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما إذا أراد الأب استضافة ابنه أو ابنته لمدة معينة كأسبوع أو شهر على سبيل المثال، فيجب أن يكون ذلك بالتراضي، حتى تضمن الأم أن الأب سيعيده بعد الفترة المتفق عليها
ومن المنتظر أن تنال الاستضافة قسطا وافر من النقاشات للوصول الي أمر يرضي الجميع
▪️وحدد التشريع مسكن الحضانة بأنه آخر مسكن كانت تقطن فيه الحاضنة مع المطلق، إن كان مملوكاً له، فإذا كان مؤجراً له وانتهى عقد الإيجار ولم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب التزم المطلق بأن يستأجر لهم مسكناً آخر مستقلاً بذات المستوى يقيمون فيه، وتخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيَّأ بمعرفة الزوج أو المطلق، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.
ولغير الحاضن من الأبوين والأجداد حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد، فإن امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي
▪️ولغير الحاضن من الأبوين والأجداد حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد، فإن امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي.
▪️ويعاقب بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل حاضن حالَ دون تمكين صاحب الحق في الرؤية من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، وتستحق لصندوق دعم ورعاية المرأة المصرية
▪️وبمجرد ثبوت الحضانة يدرج اسم الطفل المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، لرعاية حق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثَّق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير
Send a message to learn more