الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية/ Elkayan law firm

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية/ Elkayan law firm

الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية/ Elkayan law firm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية/ Elkayan law firm, Legal Service, مول الأهرام بلازا 191 شارع الهرم, Giza.

دليل ارشادى بشان الاجراءات الواجب اتباعها فى تحقيق قضايا التهرب الضريبى صادر من التفتيش القضائى للنيابة العامه
02/04/2026

دليل ارشادى بشان الاجراءات الواجب اتباعها فى تحقيق قضايا التهرب الضريبى صادر من التفتيش القضائى للنيابة العامه

 #هام  #الشيك  #المسطر لا يجوز للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر إلا فى التاريخ المثبت به كتاريخ لإصداره. كما لا يج...
01/04/2026

#هام #الشيك #المسطر لا يجوز للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر إلا فى التاريخ المثبت به كتاريخ لإصداره. كما لا يجوز للمستفيد تقديم الشيك مباشرة لصراف البنك المسحوب عليه للحصول على قيمته. وأن الشيك المسطر لا يختلف عن الشيك العادى من حيث طبيعته القانونية أو من حيث الأحكام التى يخضع لها إلا فى أمور ثلاثة؛ أولها، أن تسطير الشيك إنما يتعلق بالوفاء بقيمته ولا يؤثر على تداوله الذى يظل خاضعًا للقواعد العامة. وثانيها، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الشيك المسطر من المسحوب عليه إلا بمعرفة أحد البنوك، أى فى حساب بنكى، إذ إن البنوك لا تقوم بالتحصيل عادة إلا لحساب عملائها الذين تتأكد من شخصياتهم، ومن ثم فثالثها،
الطعن رقم 6173 لسنة 83 بتاريخ 13/02/2018

نص الحكم :

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــــب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضاة/ محمـــــــــــــود التركاوى ود. مصطفــــى سالمان
ومحمــــــــــد القاضـــــى وصـــــــــــــلاح عصمــــــــــت
نــــــواب رئيس المحكمــــة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسام المصلحى.
والسيد أمين السر/ خالد وجيه.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 27 من جماد أول سنة 1439هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6173 لسنة 83 قضائية.

المرفوع من:........
لم يحضر عنه أحد.
ضـــد
بنك فيصل الإسلامى.
لم يحضر عنه أحد.
الـوقــائـع
بتاريخ 9/4/2013 طُعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمة استئنــــاف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 11/2/2013 فـى الاستئنـاف رقم 599 لسنة 4 ق، وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــوع بنقـض الحكم المطعون فيه، وفى نفس اليــوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 24/4/2013 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 7/5/2013 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وفى 26/12/ 2017 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة أمام هذه الدائرة.
وبجلسة 9/1/2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صممت النيابة العامة علــــــــى ما جـــــــــاء بمذكـرتـها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ صلاح عصمت نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 599 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء مسلك البنك المطعون ضده، وبيانًا لذلك قال إن البنك أقام ضده العديد من الجنح بالضمانات المسلمة له رغم سبق سدادها حسبما هو وارد بكشوف الحساب، على الرغم من أن هذه الضمانات تخرج عن نطاق الشيكات لكونها مجرد أدوات ائتمان لا تسرى عليها أحكام الشيك لفقدها بياناته الإلزامية، كما أنها معلقة على شروط الدفع وحلول الأجل الوارد بها ولا يعدو كل منهما أن يكون مجرد أمر دفع موجه إلى البنك وبالتالى لا تسرى عليهما أحكام الشيكات مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومع ذلك فقد أصدر المطعون ضده بخطئه المتعمد وبسوء نية إفادات على الصكوك السابق سدادها بأن جعلها فى صورة الشيكات، متجاهلاً أن الطاعن ليس مدينًا له، وقد لحقته أضرار جسيمة نتيجة اتخاذ البنك للإجراءات القانونية ضده وصدور أحكام مقيدة للحرية عليه بغير مبرر وتحميله بالتزامات غير مستحقة والإساءة إلى سمعته، فكانت الدعوى. وبتاريخ 11 من فبراير سنة 2013 حكمت برفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه ينعىَ به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، إذ قضى برفض الدعوى وأسبغ على هذه الأوراق وصف الشيكات على الرغم من أنها أداة ضمان وليست أداة وفاء وتفتقد للشروط والمقومات المنصوص عليها فى المادتين 473 و474 من قانون التجارة، ومع أن البنك المطعون ضده استخدمها بعد أن أصدر لنفسه إفادة بعدم وجود رصيد بما يوفر الخطأ فى جانبه، فضلاً عن خطئه فى تقديم هذه الشيكات مباشرة للتحصيل رغم عدم وجود حساب شخصى للبنك ذاته، ولم يقم بتسليم هذه الشيكات لبنك آخر لتحصيلها، والثابت من كشوف الحساب هو أنه غير مدين لصالح البنك، واعتبر الحكم أن البنك المطعون ضده قد استخدم حقه فى التقاضى ملتفتًا عن الأضرار التى سببها له البنك بمسلكه آنف البيان وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مؤدى المادتين 515 و516 من قانون التجارة أن الشيك المسطر chèque barré / crossed cheque هو شيك محرر فى شكل الشيك العادى إلا أنه يتميز بوضع رمز عبارة عن خطين متوازيين على صدر الشيك أو أى زاوية من زواياه. وقد يكون التسطير عامًا أو خاصًا؛ فيعتبر عامًا إذا تُرك الفراغ بين الخطين على بياض خاليًا من أى بيان أو إذا كُتبت بينهما كلمة بنك من غير تعيين اسم بنك بالذات أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى، ومتى كان التسطير عامًا general crossing فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك، أو إلى عميل للبنك له حساب لديه. ويكون التسطير خاصًا special or restrictive crossing إذا كُتب اسم بنك معين بين الخطين، وعندئذ يمتنع على البنك المسحوب عليه دفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى. ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكًا مسطرًا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما. وإذا لم يراع البنك المسحوب عليه ما سلف كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. كما أن مؤدى النص فى المادة 503(2) من قانون التجارة أن الشيكات المسطرة، والشيكات الحكومية، لا تكون مستحقة الوفاء إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها. ويبين مما تقدم، أن الشيك المسطر لا يختلف عن الشيك العادى من حيث طبيعته القانونية أو من حيث الأحكام التى يخضع لها إلا فى أمور ثلاثة؛ أولها، أن تسطير الشيك إنما يتعلق بالوفاء بقيمته ولا يؤثر على تداوله الذى يظل خاضعًا للقواعد العامة. وثانيها، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الشيك المسطر من المسحوب عليه إلا بمعرفة أحد البنوك، أى فى حساب بنكى، إذ إن البنوك لا تقوم بالتحصيل عادة إلا لحساب عملائها الذين تتأكد من شخصياتهم، ومن ثم فلا يجوز للمستفيد تقديم الشيك مباشرة لصراف البنك المسحوب عليه للحصول على قيمته. وثالثها، أنه لا يجوز للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر إلا فى التاريخ المثبت به كتاريخ لإصداره، ذلك أن التسطير يحول الشيك من أداة وفاء بمجرد الاطلاع إلى أداة ائتمان إلى أن يحين التاريخ المبين بالشيك كتاريخ لإصداره فتعود للشيك صفة أداة الوفاء وتسرى عليه عندئذ سائر أحكام الشيك العادى. وإذ كان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغًا. وكان من المقرر أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وكان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكًا أو ذودًا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى رفض الدعوى على ما مؤداه أن التسطير يحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان ومن ثم لا تصرف قيمته إلا فى التاريخ المبين بالشيك كتاريخ لإصداره وهنا تعود للشيك صفة أداة الوفاء شأنه فى ذلك شأن سائر الشيكات، وأن الافادات دلت على أن هذه الشيكات ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب، فلجأ البنك المطعون ضده إلى استعمال حقه الطبيعى فى التقاضى، وانتهى الحكم من ذلك إلى نفى ركن الخطأ الموجب للمسئولية عن البنك، وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن بجميع وجوهه لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التى تؤيد طعنه من الشيكات موضوع الدعوى والإفادات البنكية المتعلقة بها وكشوف الحساب التى يقول إنها تثبت عدم مديونيته للبنك، مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض، فيضحى كل ما ينعاه فى هذا الخصوص – وأيًا كان وجه الرأى فيه – عار عن الدليل.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لـذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

وداعاً لتشابه الأسماء. اعتباراً من العام القضائي الجديد اول أكتوبر 2026وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنص الماد...
08/02/2026

وداعاً لتشابه الأسماء. اعتباراً من العام القضائي الجديد اول أكتوبر 2026
وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنص المادة 27 على أن على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر. كما يجب أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه، بما في ذلك الرقم القومي، لضمان دقة الهوية ومنع أي لبس أو تشابه أسماء قد يؤدي إلى أحكام غيابية أو أخطاء قضائية .

ميثاق الشركات الناشئة… نقلة حقيقية في مناخ الاستثمار بمصرمؤخرًا أعلن مجلس الوزراء عن ميثاق الشركات الناشئة، واللي في رأي...
08/02/2026

ميثاق الشركات الناشئة… نقلة حقيقية في مناخ الاستثمار بمصر
مؤخرًا أعلن مجلس الوزراء عن ميثاق الشركات الناشئة، واللي في رأيي خطوة مهمة جدًا طال انتظارها لتنظيم ودعم عالم الـ Startups في مصر.
الميثاق مش مجرد إعلان دعم، لكنه وضع تعريف قانوني موحّد للشركات الناشئة
بيبسط إجراءات التأسيس والتعامل مع الجهات الحكومية
بيدعم حماية الملكية الفكرية والابتكار
بيمهّد لتيسيرات ضريبية وتمويلية
بيخلق بيئة أوضح للمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر
الأهم إن الميثاق بيحاول ينقلنا من فكرة “إدارة المخاطر” إلى “تشجيع النمو”، وده فرق جوهري لأي رائد أعمال أو مستثمر.
المرحلة الجاية محتاجة:
تنظيم قانوني سليم من أول يوم
عقود مؤسسين واضحة
حماية حقيقية للأفكار والتكنولوجيا
استعداد مبكر للاستثمار والنمو
الميثاق فرصة… بس الاستفادة الحقيقية منه تبدأ بالاختيار القانوني الصح.

🔴 النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائياً :وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة...
02/07/2025

🔴 النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائياً :

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم».

المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

▪️مناطق متميزة
▪️مناطق متوسطة
▪️مناطق اقتصادية

مع مراعاة المعايير التالية:
1️⃣ الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
2️⃣ مستوى البناء ونوعية المواد
3️⃣ المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)
4️⃣ شبكة الطرق والخدمات
5️⃣ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية.

المادة (4)
اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
▪️ المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه
▪️ المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
▪️ المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه

وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة.

المادة (5)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.

المادة (6)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

المادة (7)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية:
1️⃣ ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر
2️⃣ امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض

ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد.

المادة (8)
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

ويصدر رئيس الوزراء قرارا ينظم إجراءات التخصيص وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، على أن يتم توفير الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد.

المادة (9)
تلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الـ7 سنوات:
▪️ القانون 49 لسنة 1977
▪️ القانون 136 لسنة 1981
▪️ القانون 6 لسنة 1997
▪️ وأي نص يخالف أحكام هذا القانون

المادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر

Address

مول الأهرام بلازا 191 شارع الهرم
Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية/ Elkayan law firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category