06/07/2024
الغائب والمفقود
1. الغائب هو الشخص الذي لا يعُرف موطنه ولا محل إقامته ، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة ، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره
2. المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته .
- وإذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل ، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها ، يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين .
** ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين :
1. إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته .
2. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى .
وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته . وتحكم المحكمة - بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي :
1. مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.
2. مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
ويعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته ، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً .
- ويترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي :
1. أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة .
2. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها .