الجمعية المصرية للثقافة القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • الجمعية المصرية للثقافة القانونية

الجمعية المصرية للثقافة القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from الجمعية المصرية للثقافة القانونية, Lawyer & Law Firm, 19 شارع الحجاز/المهندسين, Giza.

08/06/2026
09/05/2026



#الموضوع
تشريعات الأسرة بين الفقه والتشريع والقضاء
: منازعات الحضانة والرؤية والآثار القانونية المترتبة عليها
#المتحدث : الأستاذ / إبراهيم عبدالعزيز سعودي
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ،
والمحاضر القانوني – الرئيس العام لمجموعة سعودي القانونية
حيث يتناول اللقاء :
#أولًا: التأصيل الفقهي وفلسفة التشريع
#ثانيًا: التنظيم القانوني للحضانة والرؤية في القانون المصري
#ثالثًا: الآثار القانونية المترتبة على الحضانة والرؤية
#رابعًا: منازعات الحضانة والرؤية في التطبيق العملي
#خامسًا: الإشكاليات العملية ورؤية الإصلاح في ضوء مشروعات القوانين المطروحة.
وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026
ساقية الصاوي – قاعة الكلمة – كورنيش النيل – الزمالك

https://www.facebook.com/share/p/184uovvgjp/
21/04/2026

https://www.facebook.com/share/p/184uovvgjp/

هذا المبدأ واحد من أهم المبادئ التي قررتها محكمة النقض في شأن تنظيم الخصومة وتحديد نطاق التزام محكمة الموضوع ببحث الدفاع ، إذ يجسد اتجاهًا قضائيًا مستقرًا مؤداه تغليب الحقيقة الموضوعية على الشكليات الإجرائية ، وعدم جواز إهدار الحقوق أو الالتفات عن دفاع جوهري لمجرد تخلف إجراء شكلي ، متى كان هذا الدفاع قد طُرح على المحكمة طرحًا صحيحً ا، واندمج في نسيج النزاع المعروض عليها .
عدم جواز إهدار الدفاع الموضوعي المستفاد من التدخل الهجومي بدعوى تخلف شكلياته متى اندمج في النزاع وأثار مسألة أولية لازمة للفصل فيه :

" التدخل الهجومي أو الدعوى الفرعية متى كانت دفاعًا في الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحًا صحيحًا بالإجراءات المُقررة لطرح الدفاع وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم يستوفِ التدخل أو الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المُقررة لرفعها أو كان قد تخلف إجراءٌ شكليٌ واجبٌ اتخاذه قبل رفع الدعوى الفرعية أو التدخل وذلك عملاً لما نصت عليه المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحًا باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره "
(الطعن رقم ۱۲۲۲٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٥ )

21/04/2026

الطعن رقم (7048 لسنة 94 قضائية) الصادر بجلسة (27 / 1 / 2026)
حيث ارست فيه محكمة النقض عده مبادئ قضائية في الطعن سالف البيان والتى انصبت على موضوع القتل العمد وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص
المبدأ الأول
لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الحواس، وإنما يستشف من قرائن الأحوال وظلال الأفعال، فإن المحكمة إذ استظهرت هذا القصد من مسلك الجاني وسيرته في ارتكاب الجريمة، فقد دنا حكمها من عين الحقيقة ورنا إلى لبها، إذ لا يشترط أن يصرح الجاني بمكنون نفسه حتى غدت النية شذر مذر، بل يكفي أن تتجمع خيوطها حتى استوت وربت في وجدان القاضي يقينا لا يداخله ريب ولا يعتريه اضطراب.
المبدأ الثاني
لما كان تقدير الأدلة في المواد الجنائية مناطه اقتناع المحكمة، فإنها تمضي في سبيلها غير مقيدة إلا بضميرها، حتى إذا ران عليها اليقين بما طرح أمامها من أدلة سائغة، لم تلتفت إلى ما رام الدفاع إثارته من تشكيك، إذ العبرة ليست بكثرة الأدلة بل بقوتها، ولا بتعددها بل بتماسكها، فتغدو الحقيقة القضائية بناء متينا لا تهزه شبهات عارضة ولا تزعزعه احتمالات واهية.
المبدأ الثالث
لما كان استخلاص صورة الواقعة منوطا بمحكمة الموضوع، فإنها إن رسمت ملامحها في ضوء ما استقر في يقينها، فلا معقب عليها في ذلك، إذ أتراه يجوز أن ينقض تصورها لمجرد اختلاف الرأي أو تباين النظر، وهي التي عاينت الأدلة ووازنت بينها حتى استقرت على صورة ارتسمت في وجدانها رسوخ الجبال وثباتها.
المبدأ الرابع
لما كان الأصل أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فإن للمحكمة أن تعرض عن دليل النفي ولو كان رسميا متى لم تطمئن إليه، إذ لا سلطان لدليل على وجدان القاضي إلا بمقدار ما يغرس فيه من يقين، فإذا لم يجد فيه ما يروي عطش الحقيقة، أعرض عنه غير آسف، ومضى في درب العدالة غير ملتفت إلى ما سواه.
المبدأ الخامس
لما كان الدفاع القائم على الاستفزاز أو الهيجان النفسي لا يعد عذرا معفيا من العقاب، فإنه لا ينهض إلا سببا للتخفيف تتركه المحكمة لتقديرها، إذ لا يبلغ هذا الدفاع مرتبة الإباحة ولا يرقى إلى مقام الإعفاء، وإنما يظل في دائرة التقدير التي تدور مع وجدان القاضي حيث دار، فإن شاء أخذ به وإن شاء طرحه.
المبدأ السادس
لما كان تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنها إن اطمأنت إليها أخذت بها ولو شابها تناقض في بعض تفصيلاتها، إذ لا يقدح في سلامة الحكم اختلاف الروايات ما دام جوهرها متماسكا، حتى غدت شهاداتهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا ينقضه اختلاف يسير ولا يهدمه اضطراب عارض.
المبدأ السابع
لما كان سبق الإصرار ظرفا مشددا يتطلب هدوء النفس وروية الفكر، فلا يكفي لقيامه مجرد ترديد عبارات أو سرد وقائع، بل يتعين استظهاره من أمارات واضحة وظروف قاطعة، إذ لا يقوم هذا الظرف على الظن ولا يستقر على التخمين، وإنما يحتاج إلى دليل يشرق في النفس حتى يستبين، وإلا انهار بنيانه وتهاوى كيانه.
المبدأ الثامن
لما كان القانون الإجرائي لا يسري بأثر رجعي إلا بنص، فإن ما استحدثه المشرع من طرق للطعن لا ينسحب على أحكام صدرت صحيحة في ظل قانون سابق، إذ لكل زمان قانونه ولكل إجراء ظرفه، فلا ينسحب الجديد على القديم حتى لا تختل الموازين وتضطرب الأوضاع، ويظل الأصل أن الإجراء الصحيح يظل صحيحا لا ينال منه تعديل لاحق.
---
ووجه الاستفادم من جمله المبادئ سالفة الايراد
أن المحكمة قد نسجت من خيوطها ثوبا قضائيا محكما
تساندت أجزاؤه كما تتساند حلقات السلسلة
فبينت حدود سلطة القاضي في تقدير الأدلة،
وأرست معايير استظهار القصد الجنائي،
وأحكمت ضوابط سبق الإصرار،
ورسمت الفاصل بين الأعذار المخففة والمعفية،
حتى غدت هذه المبادئ في مجموعها بناء شامخا يعلي من شأن الشرعية ويصون ميزان العدالة، إذ لا يقوم حكم إلا على يقين، ولا تستقر عدالة إلا على أساس متين من الفهم الدقيق والتقدير الرشيد.

منقول - بداية راقية للمرافعة الجنائية حين غاب الهدهد عن مجلس سليمان عليه السلام، عاد بمنطق الواثق قائلاً: (أَحَطتُ بِمَا...
21/04/2026

منقول - بداية راقية للمرافعة الجنائية
حين غاب الهدهد عن مجلس سليمان عليه السلام، عاد بمنطق الواثق قائلاً: (أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ). كان كلامه منمقاً، وتقريره مفصلاً، ووصفه دقيقاً.. لقد ملك (ظاهر القول) الذي قد يغري أي قاضٍ بالانصياع واليقين.
ولكن سليمان عليه السلام -وهو الملك المـُفهم- لم ينسق خلف جمال اللفظ أو ثقة المـُبلغ، بل علّمنا قاعدة ذهبية في القضاء والعدل حين قال: (سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ). لم يجعل من (النبأ) حقيقةً بمجرد وصوله، بل جعله (محل اختبار) ووضعه تحت مجهر الفحص والتدقيق.
⚖️عدالة المحكمة الموقرة.....
إننا اليوم أمام (هدهدٍ) جديد، تمثل في محرر المحضر الذي جاءكم بكلماتٍ تلمع باليقين، وادعى أنه أحاط بما غاب عن العيون، وجاءكم بنبأٍ يزعم أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل.
ولكننا جئنا لعدلكم نتمسك بمنهج سليمان.. (سننظر أصدق المحضر أم كان من الكاذبين؟). إن التحريات التي بين أيديكم، يا سيدي، ما هي إلا (قول مرسل) لم يتأيد بقرينة، ونبأٌ لم يختبره دليل.
فإذا كان نبي الله لم يقطع بحكمٍ بناءً على قول طائر، فكيف تقطعون بحرية بشرٍ بناءً على قول بشر يخطئ ويصيب، ويميل ويهوى، ويختلق ليرضي رؤساءه؟
إن موكلي بريء براءة (عرش بلقيس) من تهمة الشرك قبل أن يهتدي.. فأنقذوا براءته من براثن هذه الأوراق السطحية، وانظروا بعين البصيرة لا بعين الورق، لتجدوا أن النبأ اليقين هو براءة هذا المتهم، وما دونه هو وهمٌ سطره القلم.

عفاكم الله ومتعكم بوافر الصحة وراحة البال
18/04/2026

عفاكم الله ومتعكم بوافر الصحة وراحة البال

18/04/2026

منقول
الدفوع القانونية في جرائم تحليل المخدرات
1/بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.
2/عدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على التحاليل .
3/ الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.
4/الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع ومعد سلفا .
5/ عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل.
6/ عدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر.
7/ مكتبية المحضر أن وجد وتعسف مأمور الضبط القضائي.
8/- الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز إجبار اى إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.
9/ الدفع بعدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل عسكري وليس طبيب.
10/٠-عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حيث نصت على: «لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :
أ- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .
ب- اعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية .
ج- فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .
ه - تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .
يتم ارسال نتيجة التحليل خلال ٧٢ ساعة من استلام العينة.
يشار إلى أن محكمة النقض أبطلت تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى فى حكم سابق، حيث حددت محكمة النقض فى حكمين حديثين لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.

13/04/2026

تُعدّ سلامة الإجراءات الجنائية ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، إذ لا يكفي أن يكون الدليل موجودًا، بل يجب أن يُعرض على المحكمة وتُباشر الاطلاع عليه بنفسها. وقد استقر قضاء النقض على أن خلوّ أوراق الدعوى مما يفيد اطلاع المحكمة على الحرز، يُعدّ عيبًا جسيمًا في إجراءات المحاكمة.
ومن ثم، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على الحرز يُوجب نقض الحكم، ولكن يظل هذا الأثر قاصرًا على من طعن فيه، دون أن يمتد إلى من صدر الحكم عليهم غيابيًا.

26/07/2025

النطق العلني للأحكام .. الضمانة المهدرة
بقلم : إبراهيم عبد العزيز سعودي
"ينطق القاضي الحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية ، وإلا كان الحكم باطلًا"
ــ المادة 174 من قانون المرافعات .
"يصدر الحكم في الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية "
ــ المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية .
هذان النصّان يُقرّران واحدة من أهم الضمانات التي تُعزِّز ثقة الناس في القضاء ، وتؤكد نزاهته وحياده : علانية النطق بالأحكام ، ذلك أن الأحكام القضائية لا تُصدر لمجرد الفصل في الخصومات ، بل لتغرس في وجدان المجتمع شعورًا بسيادة القانون ، وتمنح المظلومين الأمل في أن نهر العدالة لا بد أن يبلغهم ذات يوم .
وقد استقر قضاء محكمة النقض على إرساء هذا المبدأ ، وقضت في غير قليل من أحكامها بوجوب النطق بالحكم علنًا في جميع الأحوال ، حتى ولو نُظرت الدعوى في جلسة سرية . فإن لم يُنطق به علنًا ، كان باطلًا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام .
فعلانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية ، لا يصح العدول عنها إلا بنص صريح يقرر خلاف ذلك ، تحقيقًا للغاية التي توخاها المشرع : تعزيز الثقة في القضاء والاطمئنان إلى أحكامه . ومن ثم ، فإن المحكمة التي تنظر الطعن في الحكم ملزمة بأن تتعرض لهذا العيب ولو من تلقاء نفسها .
ومع ذلك ، ورغم صراحة القانون واستقرار القضاء ، فقد جرى العمل في معظم المحاكم – على اختلاف درجاتها ، باستثناء بعض دوائر الجنايات – على مخالفة هذا الواجب الجوهري .
فلم يعُد الغلبة الغالبة من القضاة ينطقون بالأحكام ، لا في جلسة علنية ، ولا حتى في جلسة سرية . بل جرى العُرف على تسليم الأحكام إلى أمين السر في اليوم المحدد للنطق – أو بعده – ليتولى هو عملية الإبلاغ ، إن شاء ، وبالطريقة التي يشاء . فيتحوّل الحق في العلم بالحكم إلى مسألة خاضعة لأهواء ومزاج بعض الموظفين .
وفي هذا الواقع الملتوي ، لا يُهدَر فقط مبدأ قانوني جوهري ، بل تُفتح أبواب الفساد على مصراعيها . إذ يُصبح الحكم القضائي – وهو ذروة عمل العدالة – ورقة مساومة في يد من بيده الحكم ، وقد يجد بعض أمناء السر في ذلك وسيلةً لمساومة المتهم أو ذويه على "ثمن" الاطلاع على الحكم أو نسخه ، فيقع ما هو أفدح من مجرد مخالفة قانونية : تقنينٌ للابتزاز، وتطبيعٌ للرشوة ، وتلويثٌ لصورة العدالة في نفوس الناس .

وهكذا، أصبحت الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة في واقعنا العملي باطلة بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام ، طبقًا لما قررته محكمة النقض .
علانية النطق ليست فقط حقًا للمتقاضين ، بل حقٌ للمجتمع ، وللعدالة ذاتها ، وللمحامين الذين – ويا للمفارقة – غالبهم صامتٌ عن هذا الحق ! تخيّل حجم الكارثة حين يسكت عن الحق مَن وُكل إليه الدفاع عنه ! فهذا الحق أُهدِر لأن المتقاضين والمحامين لا يتمسكون به ، رغم ما فيه من حماية أكيدة ، وضمان لصحة مواعيد الطعن ، ومنع التواطؤ بين الخصوم وبعض الموظفين للإضرار بالعدالة .
فكم من دعوى قيل لخصمها إن الحكم لم يصدر بعد ، بينما الواقع أنه صدر وقد يمضي موعد الطعن عليه ، فيقع الظلم وقع الصمت .
ولتكن هذه رسالتي الأولى إلى مجلس القضاء الأعلى :
أن يُعيد إحياء هذا المبدأ الجوهري ، لا أن يكتفي بإثباته صوريًا في محضر الجلسة ، خلافًا للواقع . فهم – بلا شك – أولى بالحرص على العدالة منا جميعًا .
ورسالتي الثانية إلى زملائي المحامين :
تمسّكوا بحقكم في علانية النطق بالأحكام . ولْيكن هذا السبب في صدارة أسباب الطعن، كلما صدر حكم لم يُنطق به على الوجه الذي رسمه القانون . فلعلها تكون بداية لإحياء نصوص قانونية رائعة ، ران عليها الإهمال ، وطالها النسيان ، وهي أولى بالتطبيق من كثير مما يُطبّق . نصوصٌ لو أُعيد لها الاعتبار ، لكانت كفيلة بإصلاح عِوَجٍ كبيرٍ أصاب جسد العدالة .


Address

19 شارع الحجاز/المهندسين
Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الجمعية المصرية للثقافة القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share