21/07/2026
⚖️ مسألة قانونية: حق الجدة في رؤية أحفادها بعد وفاة ابنها
أولاً: عرض المسألة (السؤال)
المسألة:
سيدة توفي ابنها وترك طفلين صغار في حضانة أرملته (أم الصغار)، وقامت الأم بقطع صلة الرحم ومنع الجدة (والدة الأب المتوفى) من رؤية أحفادها أو الاطمئنان عليهم دون مبرر شرعي أو قانوني.
فهل يحق للجدة قانوناً المطالبة برؤية أحفادها؟ وما هو السند الإجرائي والقانوني لمنع الأم من هذا الامتناع؟
ثانياً: الرد والرأي القانوني
نعم، يحق للجدة قانوناً رؤية أحفادها، ولا يجوز للأم الحاضنة منعها من ذلك.
السند القانوني:
تستند رؤية الأجداد للأحفاد في القانون المصري إلى المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وكذا المادة (67) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والتي تنص صراحة على:
"لكل من أبوي الزوجين أو الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين الحق في رؤية الصغار."
ولما كان الأب (ابن الجدة) متوفياً، فإن حق المطالبة بالرؤية ينتقل مباشرة إلى أصوله (الجد والجدة) ليحلوا محل الأب في صلة الرحم ورعاية الصغار نفسياً واجتماعياً.