الباحث القانوني /أ. عماد حمدي كشك المحامي للمحاماه والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • الباحث القانوني /أ. عماد حمدي كشك المحامي للمحاماه والاستشارات القانونية

الباحث القانوني /أ. عماد حمدي كشك المحامي للمحاماه والاستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from الباحث القانوني /أ. عماد حمدي كشك المحامي للمحاماه والاستشارات القانونية, Lawyer & Law Firm, شارع الكورنيش أمام كوبري أحمد أبو عميرة/شبرامنت مركز أبو النمرس الجيزة, Giza.

متخصص في الدعاوى المدنية بكافة أنواعها -الأحوال الشخصية (أسرة)-التعويضات -(الإيجار القديم) -التأمينات الاجتماعية والمعاشات- الدعاوى العمالية القضاء الإدارى - القضايا العسكرية - جرائم الانترنت الأمن السبراني - قضايا الجنايات - تأسيس الشركات بكافة أنواعها.

21/07/2026

⚖️ مسألة قانونية: حق الجدة في رؤية أحفادها بعد وفاة ابنها
​أولاً: عرض المسألة (السؤال)
​المسألة:
سيدة توفي ابنها وترك طفلين صغار في حضانة أرملته (أم الصغار)، وقامت الأم بقطع صلة الرحم ومنع الجدة (والدة الأب المتوفى) من رؤية أحفادها أو الاطمئنان عليهم دون مبرر شرعي أو قانوني.
فهل يحق للجدة قانوناً المطالبة برؤية أحفادها؟ وما هو السند الإجرائي والقانوني لمنع الأم من هذا الامتناع؟
​ثانياً: الرد والرأي القانوني

​نعم، يحق للجدة قانوناً رؤية أحفادها، ولا يجوز للأم الحاضنة منعها من ذلك.

​السند القانوني:

​تستند رؤية الأجداد للأحفاد في القانون المصري إلى المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وكذا المادة (67) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والتي تنص صراحة على:
​"لكل من أبوي الزوجين أو الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين الحق في رؤية الصغار."
​ولما كان الأب (ابن الجدة) متوفياً، فإن حق المطالبة بالرؤية ينتقل مباشرة إلى أصوله (الجد والجدة) ليحلوا محل الأب في صلة الرحم ورعاية الصغار نفسياً واجتماعياً.





تم التصديق علي تعديل قانون الإيجار القديم ونشره في الجريدة الرسمية .قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بق...
04/08/2025

تم التصديق علي تعديل قانون الإيجار القديم ونشره في الجريدة الرسمية .

قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
.. قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ،
وقد أصدرناه ؛
مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة (۲): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك .
مادة (۳): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية : 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار . ٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة . 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق . 4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة . 5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان . وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة .
مادة (٤) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية . ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .

مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .
مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .
مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين : 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر . 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر . وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .
مادة (۸): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة . ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة ، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون . وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص .
مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون . ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (١٠): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى

29/12/2024

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: 700 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة شروط "سكن لكل المصريين5"
مي عبد الحميد: الإقبال على حجز الوحدات السكنية بالمدن الجديدة أكبر من المحافظات
مد فترة التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى 15 يناير دون مد فترة شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز
أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث أوضحت المتابعة الدورية لعملية بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد ان هناك هدوءا واستقرارا بما لا يستدعي مد فترة بيع كراسات الشروط او تلقي المقدمات بعد الموعد المقرر في 31 ديسمبر 2024.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" ما زالت نسبة منها متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتي تاريخه.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن هذه الوحدات تم تنفيذها في إعلانات سابقة بجودة ومواصفات قياسية، وطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الحالي بأسعار منخفضة و دون تحقيق أي ربح مادي منها، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري.
وأشارت إلى أن الوحدات المتاحة المتبقية بالمحافظات تتواجد بمدن أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وأخميم الجديدة (75 مترًا و90 مترًا)، وإدفو، وأبو رديس، وأرمنت (أبو قليعي، الريانية)، والبداري، والحمام، والطود.
بالإضافة إلى مدن العريش، والقرنة (الضبعية)، والقرين، والقنطرة شرق، والكوثر (المنطقة الصناعية، والمراغة (أقصاص- السمارنة الغريزات-الغريزات)، والمطاهرة، والمنيا (المطاهرة- والوقف)، وبني مزارج (أبطوجة- أبو جرج)، وجزر القطوري – العياط.
وكذلك في مدن جهينة (كوم الجرون- نجح الحويج- نجح حميد)، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وسوهاج (نجع النجار- نجع تمام)، وشدموه، وطهطا (الحريدية البحرية- الشيخ رحومة)، وغرب قنا، وفاقوس الصالحية، وقوص (العقب- العليقات)، وكوم إمبو، ومركز السادات (بديل الدير- الخطاطبة- الصوامع- الأخماس)، ومنفلوط (الحما- العتامنة)، ومنوف - بهواش.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن المدن الجديد بإعلان "سكن لكل المصريين5" سوف يطبق عليها نظام الأولويات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجزها.
وأوضحت أن تطبيق نظام الأولويات يأتي في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وفي حالة عدم زيادتها لا يتم تطبيق نظام الأولويات كما هو الحال في محور المحافظات المطروحة ضمن الإعلان حتى الآن.
وأضافت أن ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية، تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإقبال على إعلان "سكن لكل المصريين5" يتزايد بصورة مستمرة، حيث وصل عدد من قاموا بشراء كراسة الشروط إلى نحو 700 ألف مواطن، بينما قام نحو 400 ألف مواطن بدفع مقدم جدية الحجز.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق قام برفع كفاءة الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ والمخصص لاستقبال طلبات المتقدمين والطاقة الاستيعابية له لضمان سرعة وكفاءة عملية رفع المستندات من قبل المواطنين، حيث سجل نحو 230 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.
وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/ أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

15/12/2024

Address

شارع الكورنيش أمام كوبري أحمد أبو عميرة/شبرامنت مركز أبو النمرس الجيزة
Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الباحث القانوني /أ. عماد حمدي كشك المحامي للمحاماه والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share