المستشار/ هشام حواش المحامى

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • المستشار/ هشام حواش المحامى

المستشار/ هشام حواش المحامى محامي جنايات ومدنى ومجلس دولة

⚖️ حكم تاريخي لمحكمة النقض: براءة المتهم في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وتأصيل قانوني هام لشروطها​ملخص النزاع والوقا...
15/07/2026

⚖️ حكم تاريخي لمحكمة النقض: براءة المتهم في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وتأصيل قانوني هام لشروطها

​ملخص النزاع والوقائع:

​تعود القضية إلى اتهام وجهته مدعيتان بالحق المدني لشقيقهما بالامتناع عمداً عن تسليمهما نصيبهما الشرعي من ميراث والدهما المتوفي (أطيان زراعية ومباني بمركز ميت غمر)، وطالبتا بمعاقبته وفقاً للمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 بشأن المواريث. وكان حكم أول درجة وثاني درجة قد قضيا بإدانة المتهم وتغريمه 20 ألف جنيه.

​�

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في أحدث أحكامها بجلسة ٣٠ أبريل ٢٠٢٤⚖️ محكمه النقض المصريه⚖️ الهيئة ا...
10/07/2026

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في أحدث أحكامها بجلسة ٣٠ أبريل ٢٠٢٤
⚖️ محكمه النقض المصريه⚖️
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في أحدث أحكامها بجلسة ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

"إقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام التي انتهت إلى أن توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة (٥٦٣) من القانون المدني قبل نفاذ القانون (١٠) لسنه ۲۰۲۲ يترتب عليه إنتهاء عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير غرض السكنى ولا مجال لتطبيق أحكام هذا القانون وإن تعلق بالنظام العام طالما لم يتضمن نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي بعد إنتهاء العقد والعدول عما عداها من أحكام أخرى مخالفة في هذا الشأن"

واقعة مرعبة.تسبب فى إصابة زوجته بالإيدز.. حكم نهائي بحبس "زوج" سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة لمدة عام  الحكا...
28/06/2026

واقعة مرعبة.
تسبب فى إصابة زوجته بالإيدز.. حكم نهائي بحبس "زوج" سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة لمدة عام

الحكاية وما فيها:

-دى واقعة فعلاً مُرعبة، ومحتاجة تعديل تشريعى وتغليظ العقوبة فيها حتى لا تتكرر..

-تزوجت شابة من أسرة متوسطة الحال من شاب، وللأسف هذا الشاب كان شاذاً وله علاقات مُحرمة مع الرجال، وكان أهله على علم بذلك، لذلك ذهبوا لخطبة الفتاة من بلد ريفية تبعد عن القاهرة.

-وتزوجت الفتاة وبعد أن انجبت طفلها بعدة أشهر شعرت بأعراض غربية - وبالمناسبة هذه الأعراض تكررت أثناء الحمل، ولكن الأطباء ظنوا أن ذلك بسبب الحمل - وترددت على العديد من الأطباء بمختلف التخصصات ولم يكتشف الأطباء أنها مصابة بالإيدز - وهذا الزوج يشاهدها كل يوم تتألم وفى حيرة من أمرها هي وأهلها بسبب عدم معرفة أسباب الأعراض المرضية لديها.



-فما كان من هذا الزوج إلا أنه أخبرها بأنه يعرف هذه الأعراض وكان يعاني منها، لأنه مصاب بالإيدز، ومن الممكن أن تكون أُصيبت مثله.

- انهارت الفتاة وأخبرت أهلها وأهله، فما كان من أهله إلا أن عرضوا عليها التكتم على الأمر مقابل نفقة صغير تكون كبيرة حتى لا يفتضح أمر الجميع..

- فقامت الفتاة بإبلاغ النجدة - وعلى الفور - تم القبض عليه وتم حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى القتل بعد عرضهما على الطب الشرعي والتأكد من الإصابة بمرض الايدز اللعين.


-ناخد بالنا من توصيف النيابة فى بادئ الأمر (شروع فى القتل)،،



-وتم حبسه على ذمة التحقيقات، وبعد أن جاء تقرير الطب الشرعي الذي يؤكد أنه يمارس الشذوذ وأن اصابته كانت نتيجة لهذه الممارسات الشاذة وأنه يُرجح نقل العدوى لزوجته منه، إلا أن النيابة عدلت القيد والوصف من تهمة الشروع في القتل الى تهمة ممارسة الفجور والإصابة الخطأ!!!!

- وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية حيث اسندت للمتهم أنه في يوم غضون عام 2026 بدائرة القسم - تسبب خطأ في إيذاء زوجته بأن كان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته أو عدم احترازه، فأحدث إصابة المجنى عليها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق على النحو المبين بالأوراق، فضلاً عن جريمة أنه حرض ذكر أو أنثى أو مساعده أو سهل على ارتكاب الفجور والدعارة استخدم شخص أو استدراج أو الغراء بقصد ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق.



-وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 11 فبراير 2026 قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وحبس سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة لمدة عام عن الثانية والمصاريف .

-استأنف هذا الزوج الشاذ الحكم لإلغاءه - ولكن - محكمة تانى درجة أيدت الحكم..

-عشان كدا بنقول أنه كان أفضل توصيف وتكييف للواقعة أنها شروع فى القتل، حتى لا يتكرر الأمر، ولكن هنا يوجد فراغ تشريعى، ولأجل ذلك عدلت النيابة القيد والوصف لممارسة فجور وإيذاء وإهمال ..

المحكمة الدستورية :مشتري العقار بعقد غير مسجل لا يعد خلفًا خاصًا للبائع أو المؤجر إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلًا بالت...
23/06/2026

المحكمة الدستورية :

مشتري العقار بعقد غير مسجل لا يعد خلفًا خاصًا للبائع أو المؤجر إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلًا بالتسجيل، وقبل ذلك يعد دائنًا شخصيًا للبائع
المدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفًا فيها، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه
الدعوى رقم 100 لسنة 23 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

⚖️     الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح :-القانون المصري وضع جرائم معينة لا يمكن أن يتم فيها التصالح مهما اتفق الأطراف ...
21/06/2026

⚖️ الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح :-

القانون المصري وضع جرائم معينة لا يمكن أن يتم فيها التصالح مهما اتفق الأطراف حفاظًا على النظام العام والمصلحة المجتمعية.

1️⃣ القتل.
2️⃣ التعذيب.
3️⃣ السرقة سواء كانت جنحة أو جناية.
4️⃣ البلطجة.
5️⃣ فرض السيطرة.
6️⃣ ترويع المواطنين.

⸻ ⚖️⚖️

⚖️ الجرائم التي يجوز فيها التصالح :-

أتاح المشرع المصري إمكانية التصالح في بعض الجرائم، وفق نصوص محددة في قانون العقوبات

1️⃣ القتل الخطأ – م 238 فقرة 2.
2️⃣ النصب – م 336.
3️⃣ خيانة الأمانة بالتوقيع على بياض – م 340.
4️⃣ انتهاك حرمة ملك الغير – م 370، 371، 373.
5️⃣ السب غير العلني – م 378 بند 9.
6️⃣ المشاجرة أو الإيذاء البسيط – م 377 بند 9.
7️⃣ إتلاف المنقولات بالإهمال – م 378 بند 6.
8️⃣ التسبب في موت الدواب أو البهائم بالإهمال – م 378 بند 8.
9️⃣ الدخول أو المرور على الأراضي المزروعة – م 378 بند 4.
🔟 الاغتصاب أو خطف أنثى: يجوز التصالح فيه إذا تزوج الجاني من المجني عليها (وفق النص القديم، مع العلم أن التعديلات التشريعية الأخيرة حدّت من هذا الأمر حفاظًا على كرامة الضحايا).



⚖️ كيف يتم الصلح؟
✔️ عن طريق المجني عليه نفسه أو من خلال وكالة خاصة.
✔️ يمكن أن يتم بمحضر في قسم الشرطة، أو أمام النيابة، أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة.
✔️ كما يجوز تحرير محضر صلح رسمي بالشهر العقاري.

⚖️ حكم تاريخي لمحكمة النقض: "إعادة النظر" تزلزل الأحكام الباتة وتنتصر للحق بعد ثبوت التزوير!من أرسخ المبادئ القانونية أن...
18/06/2026

⚖️ حكم تاريخي لمحكمة النقض: "إعادة النظر" تزلزل الأحكام الباتة وتنتصر للحق بعد ثبوت التزوير!
من أرسخ المبادئ القانونية أن "الأحكام الباتة حازت حجية الأمر المقضي به"، ولكن ماذا لو بُني هذا الحكم البات على باطل وظهرت الحقيقة بعد فوات الأوان؟ هنا تتدخل محكمة النقض كحصن للعدالة لتؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن براءة المظلوم تعلو ولا يُعلى عليها.
نستعرض معكم اليوم نجاحاً قانونياً استثنائياً يمثل تطبيقاً صارماً لنص المادة (441/ الفقرة الخامسة) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن "التماس إعادة النظر".
📝 وقائع القضية (من المعاناة إلى الانتصار):
الاتهام المزور: أُدينت المتهمة (المحكوم عليها) غيابياً ثم تأيد الحكم لعدة أسباب إجرائية، وصدر ضدها حكم بات بالحبس 3 سنوات مع الشغل بتهمة "تبديد مبلغ مالي قدره مليون و650 ألف جنيه" بموجب إيصال أمانة. (الجنحة رقم 8008 لسنة 2018 جنح كرموز، والمستأنفة برقم 9178 لسنة 2019 جنح مستأنف غرب الإسكندرية).
ظهور الحقيقة: لم تستسلم المتهمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في جناية تزوير مستقلة (الرقم 6990 لسنة 2021 جنايات كرموز)، وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي (قسم أبحاث التزييف والتزوير) ليقطع بأن إيصال الأمانة (سند الدين) مزور عليها صلباً وتوقيعاً!
تحرك النيابة ومحكمة النقض: تقدم السيد المستشار النائب العام بمذكرة بقبول التماس إعادة النظر، وتم عرض الأمر على اللجنة المختصة بمحكمة النقض، والتي أحالت الطعن المقيد برقم 8560 لسنة 93 القضائية إلى الدائرة الجنائية.
🏛️ قضاء محكمة النقض العادل:
في جلسة علنية مشهودة، قررت محكمة النقض (الدائرة الجنائية - الأحد "أ") برئاسة السيد القاضي/ خالد مقلد، وعضوية السادة القضاة الأجلاء، الانتصار لصحيح القانون؛ حيث استندت المحكمة إلى أن ثبوت تزوير ورقة (إيصال الأمانة) التي كانت عماد الحكم بالإدانة، يعد بمثابة "واقعة جديدة" لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليها.
🛑 منطوق الحكم الفاصل:
"حكمت المحكمة: بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 8008 لسنة 2018 جنح كرموز والمقيدة استئنافياً برقم 9178 لسنة 2019 جنح مستأنف غرب الإسكندرية وببراءة الملتسمة مما نُسب إليها."
💡 الرسالة القانونية المستفادة:
إن هذا الحكم يجدد الأمل في نفوس الكافة، ويؤكد أن المحاكم المصرية تملك من الأدوات القانونية ما يضمن ألا يضار بريء، وأن حجية الأحكام الباتة تسقط فوراً إذا ثبت أنها بُنيت على تزوير أو غش.....

عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود و البينة لواقعة مادية مثبتة بالأوراقفإذا أصدرت المحكمة حكم تمهيدي بالاحالة للتحقيق في واق...
14/06/2026

عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود و البينة لواقعة مادية مثبتة بالأوراق
فإذا أصدرت المحكمة حكم تمهيدي بالاحالة للتحقيق
في واقعة ثابتة بالمستندات هنا يجب قبل الشروع في التحقيق التصميم علي اثبات الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود و البينة لواقعة مادية
مثبته بالاوراق وعدم الاستجابة الي اعتراض المحكمة ان هذه جلسة تحقيق و يتم اثبات هذا عند إعادة الدعوي للمرافعة
( ان قاعدة جواز الاثبات بالبينة فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينه ان يتقدم بذلك الى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عُدْ سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمة القانون ) .

الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة

وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم

مصطفـــــــى ثابـــــــــت عبدالعال و حســـام عبدالعاطى سرحان

نـــــــــــــواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد صباح مندور .

وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .

فى يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2016 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11454 لسنة 84 ق .

والمرفوع مـن :

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات .

وموطنه القانونى : 51 شارع سبيل الخازندار ، خلف كلية الهندسة ، بجامعة عين شمس ، قسم الوايلى ، محافظة القاهرة .

حضر عن الطاعن الأستاذ / …………………………. .

ضــــــــد

السيدة / ……………………… .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

الوقائع

فـــــــــــــى يـــــــــــــــــــوم 10/6/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 15/4/2014 فى الاستئناف رقم 84 لسنة 5 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته . وفى 3/7/2014 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً رفض الطعن . وبجلسة 2/12/2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة اليوم لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته . والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / …….. نائب رئيس المحكمة ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية , والمرافعة , وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 84 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بمنع عرض وتوزيع مسلسل كان ياما كان فى القنوات الفضائية والأرضية وإلزام الطاعنة بتقديم أصل العقد المبرم بينهما وبأداء باقى مستحقاتها ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية ، وقالت بياناً لذلك إنه فى غضون شهر يناير سنة 2012 تعاقدت الشركة الطاعنة معها على بطولة المسلسل سالف الذكر لقاء أجر مقداره مليون جنيه ، وإذ امتنعت دون حق عن صرف باقى أجرها رغم تكليفها بالوفاء أقامت الدعوى . بتاريخ 15 من إبريل سنة 2014 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ أربعمائة ألف جنيه ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً مادياً وعشرة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى واحتياطياً رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع اقتصر على مطالبة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الشركة الطاعنة فهو فى غير محله ، ذلك بأن من ضمن طلبات المطعون ضدها الموضوعية منع عرض وتوزيع وتداول المسلسل محل النزاع وهو طلب يستدعى الفصل فيه تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعى بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن العمل الفنى موضوع النزاع غير تجارى وقيمته تجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة، بيد أن محكمة الموضوع أحالت الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود وأناطت بالمطعون ضدها حق الإثبات ولم تعطها حق النفى ثم اتخذت من نتيجة التحقيق أساساً لقضائها حال أن أقوال شاهدى المطعون ضدها سماعية منقولة عنها فلم يطلع أى منهما على العقد وما تضمنه من التزامات وأن أحد شاهديها شهد بأنها لم تنجز كامل العمل الفنى المتفق عليه ، وإذ لم تعزز تلك الشهادة بثمة دليل آخر وجاءت متناقضة وخلت الأوراق من العقد سند الدعوى ، فإن الحكم إذ قضى لها – رغم ذلك – بكامل مستحقاتها مع التعويض يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن قاعدة جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، وأن للخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له أن ينفى ما أذن لخصمه بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده فى هذا الخصوص ، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع ، وأنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها ولا يلتزم الخصم فى سبيل إثبات دعواه بالبينة أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه ، ومن المقرر أيضاً أن فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما تؤدى إليه مدلولها . لما كان ذلك ، وكان الواقع أن محكمة الموضوع حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها دعواها بشهادة الشهود وكانت الطاعنة لم تبد اعتراضاً على هذا الحكم لدى تنفيذه بل البين من محضر التحقيق – المودعة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن – أن الشركة الطاعنة حضرت فى بدء جلسة التحقيق فى شخص وكيلها وطلبت أجلاً لإحضار الشهود وبعد سماع شاهدى المطعون ضدها طلبت الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة فإن ذلك يعد تنازلاً منها عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وعن حقها فى نفى ما ثبت بشهادة شاهدى المطعون ضدها ولا على الحكم المطعون فيه إن اتخذ من التحقيق الذى أجرته المحكمة عماداً لقضائه بالمبالغ المقضى بها وما استخلصه منها من أن المطعون ضدها اتفقت مع الشركة الطاعنة على المشاركة فى العمل الفنى كان ياما كان على جزأين مقابل مبلغ مليون جنيه وأنها أنجرت الجزء الأول منه ولم تتقاض مقابله من الشركة الطاعنة سوى مبلغ مائة ألف جنيه وتبقى لها مبلغ أربعمائة ألف جنيه وأنها قد لحقت بها أضرار جراء إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها بسداد باقى مستحقاتها فى حينه وقد بين الحكم فى مدوناته عناصر الضرر وقدر فى حدود سلطته التقديرية التعويض الجابر له فإن النعى عليه يضحى غير مقبول .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

لذلك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن رقم 11454 لسنة 84 بتاريخ :2016/01/2

كيفية الحصول على أحكام محكمة النقض؟ أولًا، عند البحث عن حكم نقض، الأفضل ألا يكون البحث بعنوان القضية أو أسماء الخصوم، لك...
07/06/2026

كيفية الحصول على أحكام محكمة النقض؟

أولًا، عند البحث عن حكم نقض، الأفضل ألا يكون البحث بعنوان القضية أو أسماء الخصوم، لكن يكون بالمبدأ القانوني المطلوب، مثل:
▪️ التقادم.
▪️ بطلان الإعلان.
▪️ المسؤولية العقدية أو التقصيرية.
▪️ الفصل التعسفي.
▪️ فسخ العقد.
▪️ القوة القاهرة.
▪️ حجية الأمر المقضي.

ثانيًا، يمكن البحث من خلال الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية:

https://www.cc.gov.eg

ويمكن البحث باستخدام:
✔️ رقم الطعن.
✔️ سنة الطعن.
✔️ تاريخ الجلسة.
✔️ الكلمات المفتاحية المتعلقة بالموضوع القانوني.

ثالثًا، لا تكتفِ بحكم واحد فقط

رابعًا، اقرأ القاعدة القانونية أو المبدأ المستخلص من الحكم قبل قراءة الحكم كاملًا، لأن ذلك يوفر الكثير من الوقت ويساعدك على الوصول للمعلومة المطلوبة بسرعة.

وبالنسبة لمن يرغب في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لمحكمة النقض، يمكن إنشاء حساب من خلال منصة الخدمات الإلكترونية:

https://register.cc.gov.eg

خطوات التسجيل:
1️⃣ الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية.
2️⃣ اختيار "حساب جديد".
3️⃣ إدخال البيانات المطلوبة وإنشاء الحساب.
4️⃣ تسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات المتاحة.
(وبالنسبة للمحامين الراغبين في الاشتراك في موقع محكمة النقض والاستفادة من قاعدة بيانات الأحكام والمبادئ، فإن الاشتراك يتم مقابل رسوم سنوية ويمكن التقديم من خلال مقر النقابة بالنادي النهري للمحامين بالمعادي).

حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثالثة : بإلغاء قرار السيد المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٥ فيما ...
18/05/2026

حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثالثة :
بإلغاء قرار السيد المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٥ فيما تضمنه من فرض رسوم مقابل تحرير خطابات الصرف وعدم الممانعة من تنفيذ الأحكام والخطابات الخاصة بالطلبات المُقدمة من ذوى الشأن الصادر لصالحهم أحكام ضد الدولة بموجب أوراق مؤمنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار"

Address

١ شارع اللببنى _شارع الهرم
Giza

Opening Hours

Monday 1pm - 8pm
Tuesday 1pm - 8pm
Wednesday 1pm - 8pm
Saturday 1pm - 9pm
Sunday 1pm - 8pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار/ هشام حواش المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category