Al-Qastawi Foundation

Al-Qastawi Foundation مؤسسه القسطاوى للمحاماه
صفوه اساتذه القانون جاهزون للرد على استفسارتكم على مدار اليوم

 محاولة الفرار بالسيارة من كمين شرطة لا يبرر استيقافها ويكون القبض والتفتيش قد وقع باطلا مما يتعين الحكم بالبراءة-------...
22/02/2025


محاولة الفرار بالسيارة من كمين شرطة لا يبرر استيقافها ويكون القبض والتفتيش قد وقع باطلا مما يتعين الحكم بالبراءة
------------------------
البحيره /شارع الشيخ الباقوري ايتاي البارود
الجيزه / ١١٢ شارع الهرم الرئيسي بجوار شارع المستشفي
ادمن/صالح جمال
01554049664

   #الحكم ده تاريخي وفي غايه الاهميهالنقض تتصدى لأحكام "المصادرة" رغم البراءة.. وتقضى بفك المصادرة فى قضية "المليار جنيه...
20/02/2025


#الحكم ده تاريخي وفي غايه الاهميه
النقض تتصدى لأحكام "المصادرة" رغم البراءة.. وتقضى بفك المصادرة فى قضية "المليار جنيه اتجار بالنقد الأجنبى"
- #لحكاية وما فيها:
-دى قضية لـ4 متهمين معروفة داخل أروقة المحاكم بقضية "المليار جنيه اتجار بالنقد الأجنبى".
-الأشخاص الأربعة دول تم القبض عليهم وبحوزتهم:
1-ملايين بالدولارات الأمريكى، واليورو، وواسترلينى، وريالات سعودى، ودينارات وريالات كويتى، وعمانى، ومبالغ بالملايين بالجنية المصرى، وشيكات لتعاملات بنكية بالملايين، من الأخر كدا لو حولت العملات دى بالجنية المصرى هتعمل مليار جنيه بحسب التحقيقات.
-المهم القضية دى راحت المحكمة الاقتصادية ببنى سويف، اللى قضت ببراءة المتهمين الأربعة، ولكن مع مصادرة الأموال، لك أن تتخيل مصادرة مليار جنيه
طاعنين على (المصادرة) أمام محكمة النقض، لفك المصادرة، مستندين على التناقض والخطأ في تطبيق القانون، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
- محكمة النقض بالفعل، استجابت وفكت (المصادرة)، وقالت كلام مهم جدا فى حيثيات الحكم ( إما .... أو........) إما تدين الرجاله وتصادر فلوسهم أو تدى براءة وتفك المصادرة، ما هو مش معقولة ندى براءة للناس ونصادر فلوسهم!!
-النقض فى حيثيات الحكم قالت نصا: 👇👇
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى بمصادرة المبالغ النقدية بعد القضاء ببراءة الطاعن، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا محل لإعمال نص المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، إذ أن ذلك مقصور على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات الماده
--------**---------***-----+++++--
مكتب البحيره / 112 شارع الشيخ الباقوري ايتاي البارود
مكتب الهرم /112 شارع الهرم بجوار شارع المستشفي
#القسطاوي
#ادمن #صالح #جمال
01554049664

23/06/2024

من المبادئ الذهبيه لمحكمه النقض"
" تحرير إيصال الأمانة كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته ، ولا تبرأ ذمة المدين إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه "
الموجز :
(١) صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية . لا يترتب عليها بمجردها بطلانه ، العبرة بالسبب الحقيقي المستتر . تخلف السبب الحقيقي بثبوت انعدامه أو عدم مشروعيته . أثره . بطلان العقد . م ١٣٦ مدني ومذكرته الإيضاحية .
(٢) تحرير السند كضمان . يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته . براءة ذمة المدين . توقفها على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضماناً للوفاء به .
(٣) التوقيع على بياض . يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوقه حجية الورقة العرفية . مناط الحجية التوقيع دون الكتابة . جواز أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده . اعتباره بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر . شرطه . أن يكون الموقع قاصداً الارتباط بالبيانات التي سترد بالورقة وتسليمها اختياراً ولم يثبت أخذه منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو خيانة من أستؤمن عليها .
(٤) قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال محل التداعي استناداً لأقوال شاهديه وما تمسك به من أنه حرره كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها وأنه وقعه على بياض رغم كونه لا يؤدي إلى بطلانه ورغم تناقض أسبابه بشأن تسليم الإيصال على بياض وكونه اختياراً من عدمه وعدم ادعاء المطعون ضده نفي التسليم الاختياري وخلو أقوال شاهديه مما يفيد نفي التسليم الاختياري منحرفاً بأقوالهما عن مدلولها . خطأ وفساد .
﴿رقم الطعن انبوكس)
#القسطاوي
البحيره / شارع الشيخ الباقوري -ايتاي البارود
الجيزه / ١١٢ شارع الهرم الرئيسي -بجوار شارع المستشفي
#ادمن آ/صالح جمال المحامي 1554049664

هااااااام بقضاء النقضحضور الاستاذ المحامى مع المدعى بالحق المدنى فى جلسة المحاكمة برغم انه وكيل المتهم وحضر معه جلسات تج...
29/03/2024

هااااااام بقضاء النقض
حضور الاستاذ المحامى مع المدعى بالحق المدنى فى جلسة المحاكمة برغم انه وكيل المتهم وحضر معه جلسات تجديد حبسه فى ذات القضية ..أمر لا يترتب عليه بطلان اجراءات المحاكمة.

💥القبض والتفتيش عاما يقع فى وجود شخص فى سيارة متهم مأذون بضبطه وتفتيشه دون أن يكون هناك حابة من حالات التلبس او اذن صادر...
11/02/2024

💥القبض والتفتيش عاما يقع فى وجود شخص فى سيارة متهم مأذون بضبطه وتفتيشه دون أن يكون هناك حابة من حالات التلبس او اذن صادر لما عساه ان يكون موجها مع المأذون بتفتيشة يكون القبض والتفتيش فى هذه الحالة باطل ويبطل كل ما يترتب عليه تطبيقا لقاعده ما يترتب على الباطل فهو باطل 💥
⚖️
#المستشار / محمد القسطاوي
#ادمن #صالح جمال
01554049664

💥حكم مميز لمحكمه النقض  نقض واعاده لمخالف القانون  لدخول المسكن بدون اذن نيابه عامة مخالفا لنص الماده ٤٥ و ٩١ من قانون ا...
10/02/2024

💥حكم مميز لمحكمه النقض نقض واعاده لمخالف القانون لدخول المسكن بدون اذن نيابه عامة مخالفا لنص الماده ٤٥ و ٩١ من قانون الجراءات الجنائية💥
⚖️
#المستشار / محمد القسطاوي
# القسطاوي

الأستاذ / محمد القسطاوي ... مستشار القانون الجنائى والمحامي بالنقض ..⚖️مترافع محترف امام محاكم الجنايات ... أشتهر بقوة دفاعه وصلابة منطقه
⚖️مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية .
🏠 مكتب القاهرة : ١١٢ شارع الهرم الرئيسي بجوار شارع المستشفي .
🏠 مكتب البحيره : شارع الشيخ الباقوري -ايتاي البارود
للتواصل / 1554049664
ادمن - المستشار / صالح جمال المحامي

"النقض" تضع ضوابط الإدانة بالاتجار فى العملة الأجنبية من خلال التسجيلات الهاتفية.. الأبرز ضبط الطاعن بالهاتف المحمول ووج...
15/01/2024

"النقض" تضع ضوابط الإدانة بالاتجار فى العملة الأجنبية من خلال التسجيلات الهاتفية.. الأبرز ضبط الطاعن بالهاتف المحمول ووجود بعض الرسائل النصية والصور للنقد الأجنبى لا يكفى فى ثبوت ارتكابه الجريمة

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يضع ضوابط الإدانة بالاتجار في العملة الأجنبية من خلال الرقابة الإدارية، بإلغاء حكم أول درجة بالسجن 5 سنوات لأحد الأشخاص وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وبنشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام اليومية على نفقته عما أسند إليه من اتهام، والقضاء مجددا بالبراءة مستندة على أن:

"ضبط هاتف المتهم المحمول ووجود بعض الرسائل النصية عليه والصور للنقد الأجنبى لا يكفي بمجرده في ثبوت ارتكابه الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ما لم تقم أدلة على أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره بإجراء معاملات بيع وشراء وتحويل للنقد الأجنبي بغير طريق المصارف أو الطرق المقررة قانوناً ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك سيما وأنه يعمل مع والده في مجال تجارة الذهب وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه".

صدرالحكم في الطعن المقيد برقم 11276 لسنة 91 القضائية، برئاسة المستشار على سليمان، وعضوية المستشارين خالد الجندى، وأحمد كمال الخولى، وهانى نجاتى، وخالد الضبع، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض عمرو علام، وأمانة سر طاهر عبدالراضى.

الوقائع.. القبض على شخص بتهمة الاتجار في العملة

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2 لسنة 2020 اقتصادية قسم دسوق والمقيدة بالجدول الكلي برقم 116 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، والمقيدة برقم 19 لسنة 2020 جنايات اقتصادية طنطا، بأنه في يوم 12 من فبراير سنة 2020 وبتواريخ سابقة عليه - بدوائر قسم دسوق، مركز دسوق، قسم المنتزة أول ومركز شبراخيت - بمحافظات كفر الشيخ، الأسكندرية والبحيرة: 1-تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الأحسبية حال كونهم من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام هذا القانون على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة طنطا الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من مارس سنة 2021 عملاً بالمواد 31/2،1، 111/2،1/ 118، 119/1، 126/1، 129، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنيه وبمصادرة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وبنشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام اليومية على نفقته عما أسند إليه من اتهام، وتم تقديم الطعن بالنقض لإلغاء الحكم، والقضاء مجددا بالبراءة.

المحكمة تقضى عليه بالسجن 5 سنوات ومليون جنيه غرامة

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاء الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي بغير الطرق المقررة قانونا ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مصرحاً له بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجريمتين في حقه واقتصر في ذلك على تحريات واستدلالات الضابطين مجر التحريات ومجر الضبط والتي لا تصلح وحدها دليلاً على الإدانة ملتفتا دون رد عن الدفع المبدى بعدم جدية تلك التحريات، فضلاً عن تقرير لجنة البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفحص النيابة العامة لهاتفه المحمول رغم خلوهما من ثمة دليل على الإدانة أو ارتكاب الطاعن للفعل المادى المكون للجريمتين اللتين دانه الحكم بهما، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

المتهم يطعن على الحكم أمام النقض لإلغائه

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى القضاء بإدانة الطاعن عن التعامل في النقد الأجنبي بغير الطرق المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مصرحاً له بذلك متسانداً في ذلك إلى شهادة عضو الرقابة الإدارية مجر التحريات وآخر مجر الضبط وتقرير لجنة البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفحص النيابة العامة لهاتفه المحمول - لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه يجب الأدلة التي تستند إليها المحكمة مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي مرد مضمون الدليل وذكر مؤداء بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها.

4 أذون للقبض على المتهم بناء على تسجيل المكالمات الهاتفية

وبحسب "المحكمة": وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما شهد به شاهد الإثبات الأول "عبد العزيز. م"، عضو الرقابة الإدارية من أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام الطاعن وآخرين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالعملات الأجنبية خارج المصارف وبغير الطرق المقررة قانوناً، وتنفيذاً لإذن النيابة العامة بمراقبة المذكورين أسفر عن تسجيل بعض المكالمات الهاتفية بين المتهمين غير الطاعن تفصح عن تعاملهم بالنقد الأجنبي بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويل بغير الطرق المقررة قانوناً، فعرض الأمر على النيابة العامة لاستصدار الإذن بالضبط والتفتيش، وقد تم من هذا الإذن لـ4 مرات دون جدوى حتى تم انتداب الشاهد الثاني "أحمد. ش"، عضو الرقابة الإدارية والذي قام بضبط الطاعن وبحوزته هاتفه المحمول.

النيابة العامة تأمر بتفريغ الهاتف المحمول المملوك للمتهم

ووفقا لـ"المحكمة": وكذا الإشارة إلى ما تضمنه تقارير الفحص الفني للهاتف المضبوط مع المتهم ومناظرة وتفريغ النيابة العامة المحتوياته من أنه يحوي عدة صور ورسائل نصية مع آخرين تفيد وجود معاملات بالنقد الأجنبى دون أن يورد مضمون تلك التسجيلات لهواتف باقي المتحرى عنهم دون الطاعن أو الرسائل النصية، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيمت عليها شهادة عضوي الرقابة الإدارية وتقارير الفحص وكيف استنتج منها وجود معاملات بالنقد الأجنبي بغير الطرق القانونية، وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بتلك الأدلة التي استنبطت منها معتقدها في الدعوى.

هذا فضلاً عن أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط هاتف المتهم المحمول ووجود بعض الرسائل النصية عليه والصور للنقد الأجنبى لا يكفي بمجرده في ثبوت ارتكابه الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ما لم تقم أدلة على أنه قام بنفسه أو بواسطة عبره بإجراء معاملات بيع وشراء وتحويل للنقد الأجنبي بغير طريق المصارف أو الطرق المقررة قانوناً مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك سيما وأنه يعمل مع والده في مجال تجارة الذهب وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه.

الهاتف يحوي عدة صور ورسائل نصية مع آخرين تفيد وجود معاملات بالنقد الأجنبى

وتضيف: وكانت أقوال شاهدي الإثبات عنصري الرقابة الإدارية وتقارير الفحص الفني وتفريغ النيابة العامة للهاتف المضبوط بحوزة المتهم على ما حصله الحكم في مدوناته - لم يرد بهم أن الطاعن ارتكب أيا من الحريمتين اللتين دانه الحكم بهما، وكان مناط جواز الإثبات بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على الواقعة وأن يكون استخلاص الحكم لتدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافي مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها اشتراكه مع آخرين لتكوين تشكيل عصابي الإجراء معاملات بالنقد الأجنبي بغير الطرق المقررة قانوناً لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون المحكمة النقص بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.

محكمة النقض تبرئ المتهم

وتابعت: وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يشته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يسم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

المحكمة تستند في حكمها لهذه الأسباب

وتضيف الحيثيات أن الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ودون أن يورد أية شواهد أو قرائن سواها تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت دور للطاعن في ارتكابها فإنه يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها - لما كان ذلك - وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يصلح سنداً للإدانة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وبراءة الطاعن. #القسطاوي
ادمن آ/صالح جمال

30/12/2023

عقوبة فتح عيادة بدون ترخيص


وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 فإنه : " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة.."

و تقوم بسلطة الضبط و التفتيش على العيادة إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة ، فهي التي لها سلطة متابعة العيادات والتفتيش مع السلطة التنفيذية فى الدولة .

و في حالة رصد تلك الهيئة لأية مخالفات بالعيادة و إذا اتضح أن العيادة تعمل بدون ترخيص فإن عقوبة ذلك هو الوقف عن العمل للطبيب أو الشطب الكامل من النقابة .

أما في حالة إذا تبين أن القائم على العيادة ليس طبيبا من الأساس فإنه يخضع للعقوبة الجنائية و يتم إحالته إلى النيابة العامة بعد القبض عليه و يخضع حينئذ للعقوبة المقررة وفقا للمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب والتي تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون , وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا "
#القسطاوي
مكتب الهرم ١١٢شارع الهرم الرئيسي

16/11/2023

صباح الخير جدا..

المعنى الحرفى لبذل العناية+تحقيق النتيجة

الحكاية وما فيها:


-دى قضية تدور أحداثها من 2017، عايزك تمشى معايا واحدة واحدة وأسف ع الإطالة مبدئيا

-النيابة العامة اتهمت زوج بتبديد منقولات الزوجية لزوجته فى عام 2017 وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات.

-محكمة الجنح قضت حضوريا بتوكيل بحبس المتهم سنة مع الشغل وألزمته بالمصاريف الجنائية.

-الزوج المتهم استأنف على الحكم لإلغاءه، فقضت محكمة جنح مستأنف غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.

-فى اللحظة دى قرر الزوج المتهم تغير دفاعه (محاميه)، وهنا هتشوف الفرق بين دفاع ودفاع، واللى بيفهم واللى مبيفهمش، والخبره وعديم الخبره، واللى بيراعى ربنا واللى مش بيراعى لقمة عيشة.

-وهنا بدأ الشغل اللى بجد.. تعالوا نشوف 👇👇

-دفاع المتهم قرر المعارضة على هذا القضاء أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، وتم إقناع الموكل أنه لا مفر من عرض المنقولات، لإثبات عدم تبديدها، وفعلا تم عرضها، وتم انتداب خبير لمعاينتها – وبالفعل - استملت الزوجة بعض المنقولات، وتم تقييم بعض التلفيات التي تم سدادها بانذارعرض"، بينما رفضت استلام جزء كبير منها بحجة أنه مغاير، فطالبت بقيمته، بينما الدفاع رفض وتمسك بأن العرض كافى، وأن الذهب بحوزة الزوجة.


-والدفاع تمسك أيضا بأن انتفاء قيام جريمة التبديد يكفى فيه مجرد القيام بالعرض سواء استلمت أو لم تستلم، وأن سىء القصد يرد إليه قصده وأن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة وعبء إثبات عكس ذلك يقع علي الزوجة.

-ولكن للأسف الزوج ودفاعه فوجئوا بتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف التفيذ.

-لكن الدفاع لم ييأس لأنه فاهم يعنى إيه بذل عناية اللى بتؤدى بدورها لتحقيق نتيجة - بعيدا عن شغل الـ 3 ورقات - عشان لقمته تبقى حلال، يعنى مقلوش الآية الشهيرة اللى بتوضع فى غير موضعها (إن الحكم إلا لله)!!

-فى اللحظة دى بدأ تنفيذ السيناريو الأخير،، تعالوا نكمل 👇👇

-تم الطعن على الحكم بالنقض، ولكن للأسف تم الحكم بعدم قبول النقض شكلا "بحجة عدم كتابة منطوق الحكم فى التقرير بالطعن"، الدفاع يسكت؟ - لأ أبدا -

- قرر تقديم طلب بالعدول عن القرار، وتم الإستناد فيه إلى أن ذلك التقرير مسئولية موظف وزارة العدل وأن المسئول عنه الطاعن هو ايداع الأسباب، والتماس اعادة نظر لعضو المكتب الفنى والمسؤل عن فحص الطعون والذى قضى بالعدول نظرا لصدق ما ادعاه، والنقض قضت بالبراءة بعد مرور 6 سنوات، وقالت 3 مبادئ فى غاية الأهمية:

1- ثبوت خطأ الموظف فى ملئ أحد الأوراق اللأزمة للشكل لا تضر الطاعن.

2-أن العرض ينفى نية التملك، وبالتالى ينفى قيام جريمة التبديد.

3-عبء إثبات تبديد المشغولات الذهبية - على عكس الأصل العام الذى يكفى فيه التوقيع على الاستلام - يقع على الزوجة وليس الزوج.

-معلش هنكمل شرح المبادئ الثلاثة 👇👇


الأمر الأول: المعتاد أن دوائر الطعن لا تقبل أي التماسات بعد الحكم، ومن النادر جدا أنها ترجع فى قضاء قضته، ولكن في هذه الحالة دائرة النقض قبلت الإلتماس، واثبتت أن خطأ الموظف فى عدم كتابة منطوق الحكم فى التقرير لا يضار به الطاعن، وبالتالى رغم أن فيه خطأ اعتبرته أثر على شكل الطعن تأثيرا مباشرا إلا أنها تجاوزته، وقضت بقبول الطعن شكلا بعدما كانت قررت عدم قبوله.



ثانيا: أن حكم النقض الشهير في 2013 المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية، الذى أقر أن الذهب لصيق بالزوجة كان الزوج قد جاء بشهود، وبالتالى كان عبء إثبات خروج الزوجة بالذهب على الزوج، بينما في تلك الواقعة دفاع الزوج تمسك بأن عبء اثبات خلاف ما تدعيه الزوجة فى المشغولات على الزوجة نفسها، وبالتالى الزوج لم يعد مسؤلا عن إثبات خروج الزوجة بالذهب أو غيره.



ثالثا: للأسف الشديد حدث خطأ فى النسخ وقع من الموظف حيث قام بتدوين أن الزوج قام بتسليم الزوجه قائمة المنقولات، وهذا في الحقيقة لم يحدث حيث أن الزوج قام فقط بالعرض فى المحضر الذى ذكرته النقض، وهى استلمت بعض الأشياء وتركت بعضها، وهذا هو السند الثالث في تلك الواقعة أن انتفاء التبديد بـ"مجرد العرض" وليس بـ"التسليم"، بمعنى أدق لو عرض الزوج ورفضت الزوجة الاستلام فهو بذلك أصبح براءة من جريمة التبديد.

-ودا المعنى الحرفى لمقولة "بذل العناية اللى بتؤدى بدروها لتحقيق النتيجة".

-أسف مرة تانية على الإطالة

#القسطاوي
-------------------------------
#ادمن
ا.صالح جمال
#مكتب #المستشار #القسطاوي
#مرافعات
#جنايات
مكتب الهرم /١١٢ شارع الهرم الرئيسي بجوار شارع المستشفي
مكتب البحيره/ شارع الشيخ الباقوري -ايتاي البارود

20/10/2023

قواعد فقهية و قضائية:-
-"مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون⚖️✨"

1-العقد شريعة المتعاقدين .
2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني،لا للألفاظ و المباني.
3-العقود غابن و مغبون.
4-الحيازة في المنقول سند الملكية.
5-عند الشك يرجح الحائز.
6-الأمور بمقاصدها.
7-اليقين لا يزول بالشك.
8-الأصل بقاء ما كان على ما كان.
9-التاجر يبيع بخسارة رابح.
10-القديم يترك على قدمه.
11-من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
12-من إختار لا يرجع.
13-من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
14-المفرط أولى بالخسارة.
15-الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي).
16-لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
18-الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
19-حق التقاضي مكفول .
20-لا يضر المستأنف من إستئنافه.
21-الأصل براءة الذمة .
22-الأصل في الصفات العارضة العدم .
23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
24-حسن نية مفترض
25-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
26-الأصل في الكلام حقيقة.
27-لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
28-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
29-لا يعذر أحد بجهله للقانون.
30-المتهم بريء حتى تثبت إذانته .
31-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
32-العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
33-النص الخاص يطبق على النص العام .
34-تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
35-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
36-الإجتهاد لا ينقض بمثله .
37-المشقة تجلب التيسير .
38-إذا ضاق الأمر إتسع .
39-لا ضرر و لا ضرار
40-الضرر يزال.
41-الضرورات تبيح المحظورات .
42-الضرورات تقدر بقدرها.
43-ما جاز لعذر بطل بزواله.
44-إذا زال المانع عاد الممنوع.
45-الضرر لا يزول بمثله.
46-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
47-الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .
48-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
49-يختار أهون الشرين.
50-درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
51-الضرر يدفع بقدر الإمكان .
52-الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
53-الإضطرار لا يبطل حق الغير.
54-ما حرم أخده حرم إعطاؤه.
55-ما حرم فعله حرم طلبه .
56-العادة محكمة .
57-إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .
58-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
59-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
60-الحقيقة تترك بدلالة العادة .
61-إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
62-العبر للغالب الشائع لا للنادر.
63-المعروف عرفا كامشروط شرطا.
64-المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .
65-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
66-توازي الشكليات.
67-البراءة لفائدة الشك
68-إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
69-التابع تابع .
70-الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه.
71-التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
72-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
73-إذا سقط الأصل سقط الفرع.
74-الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
75-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
76-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
77-يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
78-يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
79-البقاء أسهل من الإبتداء.
80-لا يتم التبرع إلا بالقبض.
81-التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
82-الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
83-إعمال الكلام أولى من إهماله .
84-إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
85-إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
86-ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
87-المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
88-الوصف من الحاضر لغو.
89-السؤال معاد في الجواب .
90-لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
91-دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
92-الكتاب كالخطاب.
93-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
94-يقبل قول المترجم مطلقا .
95-لا عبرة بالظن البين خطؤه.
96-لا حجة مع الإحتمال .
97-لا عبرة للتوهم.
98-الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
99-البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
100-من يملك أرضا يملك هواها .
101-البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل .
102-البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة.
103-المرء مؤاخد بإقراره.
104-لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
105-قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
106-المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
107-يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
108-المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
109-الخراج بالضمان .
110-الأجر و الضمان لا يجتمعان .

28/09/2023
الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابيالحكم الحضوري : لقد اقرت المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه...
24/08/2023

الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي

الحكم الحضوري :
لقد اقرت المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه: يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق :
1- الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.
2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.
3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم." فالحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت ابداء دفاعه امام المحكمة.
* الحكم الحضوري الاعتباري:
وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا و قد يكون هذا اما بقوة القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك اما اذا كان و بقرار من المحكمة فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره حكما غيابيا.
- الحكم الحضوري بقوة القانون: و يكون في حالات هي:
1-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.
2- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
- الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي: ويكون في حالات وهي/
1- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون.
2- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.
3-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي. و الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين هما: عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا التاجيل اما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
اهمية التفرقة :
الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا .
الاحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت 3 شروط وهي:
-اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .
-أن يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
-أن يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه
--------------------------------------_
مكتب الجيزه / ١١٢ شارع الهرم الرئيسي بجوار شارع المستشفي
مكتب البحيره / شارع الشيخ الباقوري ايتاي البارود البحيره
للتواصل /01554049664
#قناص #البراءه
#القسطاوي
#مرافعات #جنائيه

Address

١١٢ شارع الهرم الرئيسي _بجوار شارع المستشفي بجوار بنزينه توتال _ بعد شارع المستشفي بعمارتين
Giza
00002

Opening Hours

Monday 1pm - 10pm
Tuesday 1pm - 10pm
Wednesday 1pm - 10pm
Friday 1pm - 10pm
Saturday 1pm - 10pm
Sunday 1pm - 10pm

Telephone

+201554049664

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al-Qastawi Foundation posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Al-Qastawi Foundation:

Share