14/08/2026
محكمه النقض المصريه
الإدعاء المدني فى المعارضة في أحكام الجنح جائز ..
وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:-
” لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء
مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية
حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء
فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم
بذلك من إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض...؛!!
***ويختلف الامر بالنسبة للجنايات :- إذ ان "الهيئة العامة للنقض" قررت:
عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات.. وتستند على قاعدة "حتى لا يًضار المتهم بطعنه".. وحظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف للشق الجنائى و"التعويض المؤقت"