01/11/2025
من ثوابت قضاء النقض
عقد الإيجار اذا زادت مدته عن تسعة سنوات لابد من تسجيله بالشهر العقاري طبقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري ؛ حتى لا يقع المستأجر فريسة لـ"المشترى الجديد"..
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وكذا المتعاملين في سوق البيع والشراء الخاص بالعقارات، قالت فيه:
"يحق للمالك الجديد للعقار طرد المستأجرين فى حالة عدم تسجيل عقد إيجارهم وفقا للمادة 11 من قانون الشهر العقارى، وعقد الإيجار إذا زادت مدته عن 9 سنوات لا بد من تسجيله بالشهر العقارى طبقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقارى، وذلك لكى يكون حجة على الغير والمشترى الجديد للعقار الذى سجل عقده يعتبر من الغير، وصحة التوقيع لا تصلح لنفاذ عقد الإيجار"،
ملحوظة:
المادة 11 من قانون الشهر العقارى نصت على هذا المبدأ القانوني بأنه يحق للمالك الجديد للعقار طرد المستأجرين فى حالة عدم تسجيل عقد إيجارهم، ولكن يلاحظ أنه:
1- لا يسرى إلا فى حالة المشترى الجديد للعقار بشرط حسن النية.
2- ولا يسرى فى مواجهة المؤجر أو خلفه العام.
3- ويلاحظ أنه لا يتم انقاص مدة العقد لمدة تسع سنوات، ولكن لا ينفذ في حق المالك الجديد إلا ولمدة 9 سنوات، وبالتالي فتاريخ احتساب التسع سنوات تبدأ من تاريخ شراء المالك الجديد للعقار.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 307 لسنة 76 قضائية،
حيث تنص المادة 11 ق الشهر العقاري 114 لسنة 1946 على:
((يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والجوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإجازات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة)).
طعن نقض ٣٠٧ لسنه ٧٦ قضائيه