mohamed h. moharm law firm

mohamed h. moharm law firm master

01/11/2025

من ثوابت قضاء النقض
عقد الإيجار اذا زادت مدته عن تسعة سنوات لابد من تسجيله بالشهر العقاري طبقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري ؛ حتى لا يقع المستأجر فريسة لـ"المشترى الجديد"..
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وكذا المتعاملين في سوق البيع والشراء الخاص بالعقارات، قالت فيه:
"يحق للمالك الجديد للعقار طرد المستأجرين فى حالة عدم تسجيل عقد إيجارهم وفقا للمادة 11 من قانون الشهر العقارى، وعقد الإيجار إذا زادت مدته عن 9 سنوات لا بد من تسجيله بالشهر العقارى طبقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقارى، وذلك لكى يكون حجة على الغير والمشترى الجديد للعقار الذى سجل عقده يعتبر من الغير، وصحة التوقيع لا تصلح لنفاذ عقد الإيجار"،
ملحوظة:
المادة 11 من قانون الشهر العقارى نصت على هذا المبدأ القانوني بأنه يحق للمالك الجديد للعقار طرد المستأجرين فى حالة عدم تسجيل عقد إيجارهم، ولكن يلاحظ أنه:
1- لا يسرى إلا فى حالة المشترى الجديد للعقار بشرط حسن النية.
2- ولا يسرى فى مواجهة المؤجر أو خلفه العام.
3- ويلاحظ أنه لا يتم انقاص مدة العقد لمدة تسع سنوات، ولكن لا ينفذ في حق المالك الجديد إلا ولمدة 9 سنوات، وبالتالي فتاريخ احتساب التسع سنوات تبدأ من تاريخ شراء المالك الجديد للعقار.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 307 لسنة 76 قضائية،
حيث تنص المادة 11 ق الشهر العقاري 114 لسنة 1946 على:
((يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والجوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإجازات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة)).

طعن نقض ٣٠٧ لسنه ٧٦ قضائيه

18/10/2025

حكم قضائي ضد تلاعب الشركات العقارية

في خطوة جديدة تؤكد أن القضاء المصري هو الحصن المنيع في مواجهة محاولات التحايل على حقوق المواطنين،
أصدرت محكمة حلوان الابتدائية – الدائرة التعويضات حكمًا مميزًا في الدعوى رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٤ تعويضات كلي حلوان، ضد إحدى الشركات العقارية التي تأخرت في تسليم الوحدات السكنية عن الموعد المتفق عليه تعاقديًا.

⚖️ المحكمة تصدت بصرامة لمحاولة الشركة التحايل بإدراج بندٍ في العقد ينص على أن التسليم يبدأ من تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩، في محاولة لفتح ميعاد التسليم وجعله غير محدد زمنيًا،
إلا أن المحكمة كان ردها حاسمًا، حيث أكدت أن تاريخ التسليم الفعلي هو ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩، وجاء في حيثياتها:

> "فقد بات جديرًا بالرفض استنادًا إلى أن الشركة المدعى عليها ملتزمة بتحديد ميعاد فعلي للتسليم، والذي اعتبرته المحكمة التاريخ الحاصل في (٢٠١٩/١٢/٣١)، بحيث لا يستقيم أن يكون ميعاد التسليم مفتوحًا، والقول بغير ذلك يترتب عليه اختلال الميزان التعاقدي لالتزامات الأطراف المتقابلة."

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بما يلي:

1️⃣ إلزام الشركة المدعى عليها بدفع تعويض قدره ٣٧٥,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) عن الأضرار الناتجة عن التأخير،
مع الفوائد القانونية بنسبة ٤٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد.

2️⃣ إقرار أحقية المدعي في حبس قسط مكان الانتظار ووقف صرف الشيك الخاص به المتعلق بالوحدة محل التداعي،
وذلك لحين تنفيذ الشركة التزاماتها وتسليم الوحدة بالكامل وفقًا للعقد.

18/10/2025

ولا تزال محكمة النقض تستطرد في أحدث أحكامها في :-
عقود الإيجار الجديد المحررة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996م
وتُقرر: الاتفاق على "تجديد العقد لمُدد مماثلة" دون تحديد موعد لانتهاء الإيجار يوجب الطرد ؛
،ولا يجوز للقاضي أنه يتدخل ويُحدد مدة العقد أو يعدل نية المتعاقدين، لأن العقد بهذا الشكل مؤبد.
( الطعن رقم 9122 لسنة 88 قضائية بجلسة 2025/2/27م)
-النزاع القضائي وقع بسبب عقد ايجار قانون جديد محدد المدة، ولكن فيه بند إضافي أنه يُجدد لمُدد مماثلة، فأقام ورثة المالك دعوى قضائية بالطرد والتسليم.
- وبالفعل قضت محكمة أول درجة بالطرد، باعتبار أن هناك إجحاف وظلم في التعاقد.
- وتم استئناف الحكم لإلغائه، فقضت محكمة ثاني درجة بإلغاء حكم الطرد، مستنداً على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن نية المتعاقدين أنه يُجدد ولا يعتبر ذلك تأبيد للعقد.
-وتم الطعن بالنقض لإلغاء الحكم، وبالفعل محكمة النقض نقضت الحكم، وقالت لا يجوز للقاضي أنه يتدخل ويُحدد مدة العقد أو يعدل نية المتعاقدين، لأن العقد بهذا الشكل مؤبد.
- والمحكمة نقضت الحكم، وألغت حكم الاستئناف، وأيدت حكم أول درجة.
-وجاء في حيثيات الحكم :-
1-المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوية بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة به أو وقوع تناقض بينها.
2- وأن النص في المادتين 558 – 563 من القانون المدني يدل وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض - أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه.
3- وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميعاد ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
4-وكان من المقرر أيضا - أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
5-ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد، دلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 في القانون المدني التدخل لتعديل إدارة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للاجتهاد مع وجود نص إعادة 563 من القانون المدني سالفة البيان.
6-ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي (شهر)، وينتهى بانقضائها بناء على طلب أخد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 في القانون المدني.
- لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن عقد الايجار المؤرخ 1 نوفمبر 1998 خاضع الأحكام القانون المدني، طبقاً للصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 وقد نص فيه على أن مدة الإيجار 9 سنوات تبدأ من 1 نوفمبر 1998 حتى 1 نوفمبر 2007 على أن تجدد لمدة أخرى مماثلة حال حياة المستأجرين المطعون ضدهما وورثتهما من بعدهما مع زيادة القيمة الإيجارية كل عشر سنوات 25 جنيها،
- ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة بعد انتهاء مدته الأولى في 1 نوفمبر 2007 ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر وينتهى بانقضائها بناء على طلب أخد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 في القانون المدني.

03/10/2025

هل يجوز اثبات عقد البيع بشهادة الشهود رغم فقدان العقد؟!
محكمة النقض المصرية في حكم حديث صادر بجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ (الطعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٨٨ ق):
: لا يُشترط وجود أصل العقد لإثباته، طالما ثبت أن فقدانه كان لأمر خارج عن الإرادة، ويمكن الإثبات بأي وسيلة، حتى شهادة الشهود
القاعدة : نصت المادة (٦٣) من قانون الإثبات على أنه:
"يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي... إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه."

محكمة النقض قضت بنقض الحكم للقصور في فهم الواقع وسوء تقديرها للدفع.

القانون الخاص يقيد القانون العام ليس فى وصف الفعل ذاته أو مقدار العقوبة وإنما فى الإجراءات الخاصة به...وبالتالى يكون الت...
24/09/2025

القانون الخاص يقيد القانون العام ليس فى وصف الفعل ذاته أو مقدار العقوبة وإنما فى الإجراءات الخاصة به...وبالتالى يكون التفتيش الذى اجراه ضابط الواقعة على سائق المركبة ونتج عنه حيازته لجوهر الحشيش تفتيش باطل حتى ولو تبين للضابط أن السائق كان مخموراً ومحل للإشتباه.لانه وان كان قانون الاجراءات الجنائية كقانون عام اجاز له ذلك إلا ان قانون المرور كقانون خاص لم يجيز له ذلك واجاز سحب الرخصة فقط بمقتضى المادة 66 من قانون المرور..واذا لم يفطن الحكم المطعون لذلك يكون أخطأ فى تطبيق القانون. الامر الذى يستوجب براءة المتهم

حكم_نقض_هام_بشأن_حجية_الرسائل_الالكترونية👉في سابقة قضائية هامة تعزز مواكبة التطور الرقمي والتكنولوچي أكدت محكمة النقض ال...
24/09/2025

حكم_نقض_هام_بشأن_حجية_الرسائل_الالكترونية👉
في سابقة قضائية هامة تعزز مواكبة التطور الرقمي والتكنولوچي أكدت محكمة النقض المصرية أن للبريد الإلكتروني حجية قانونية كاملة كدليل إثبات للعلاقة التعاقدية
---------------------------------------
حيث أرست المحكمة مبدأ قضائيًا هامًا بشأن وسائل الإثبات الحديثة، أكدت فيه على أن رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الأطراف، إذا استوفت الضوابط الفنية والقانونية، تتمتع بذات حجية المحررات الورقية الموقعة، ويُستخلص منها الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني.

27/08/2025

#عقد الهبة فى قضاء النقض

الاحكام الموضوعية فى الهبة
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 3
القانون المدنى قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 - 504 و إذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .

=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 4
إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك إحتفاظ الواهب بحقه من الإنتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً



الهبة السافرة
=================================
الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517
بتاريخ 13-05-1982
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة السافرة
فقرة رقم : 3
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد و إلتزامه بعدم الرجوع فى تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدنى ، و لا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ، و لا يصلح العقد و هو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان و الشرائط القانونية .





الهبة المستترة
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 4
لا يمنع من تنجيز التصرف عدم إستطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين بالعقد ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء كان العقد فى الحقيقة بيعاً أو هبة مستتترة فى عقد بيع مستوفيا شكله القانونى .

=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 627
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 488 من القانون المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له فى القانون ، و إذ كان الحكم قد إنتهى فى أسبابه إلى أن تصرفات مورث الطاعن - التى إعتبرها هبات مستترة - قد صدرت منجزة و مستوفية الشكل القانونى بتلاقى الإيجاب و القبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر ، و كان ذكر الباعث الدافع للهبة فى العقد الساتر لها يتنافى مع سترها ، و كان الطاعن لم يقدم - على ما سجله ذلك الحكم - الدليل على ما إدعاه من عدم مشروعية السبب فى هذه التصرفات ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 207 لسنة 35 ق ، الجلسة 1969/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 4
عدم دفع المطعون ضدهم [المشترين] الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع إستوفى شكله القانونى .

( الطعن رقم 9 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 474
بتاريخ 17-02-1977
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 1
إذ كان إقرار الموهوب له فى تحقيقات الشكوى الإدارية ، بأن المبلغ الثابت بسند الدين فى حقيقته تبرع ، لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن الهبة و كان لا يؤثر فى صحة الهبة خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر بإنه وديعة لا عارية إستهلاك ، لأن القانون لا يشترط أن يتم أى من هذين العقدين فى شكل معين ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 3
تجيز المادة 488 من النقض المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و هى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها ، و الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، أى مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و تحقق ذلك لا يغير منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجود ورقة أو إكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .

=================================
الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 4
إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد إستوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع و ثمن ، و أنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً ، و كانت المادة 487 من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول الهبة ، و لو كان هو الواهب ، فيكون له أن يتعاقد مع نفسه ، فإن التصرف المعقود بإعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة .

=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1833
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، و من ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و لو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .

=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 47
بتاريخ 28-01-1943
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 2
إن كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة و نفاذها " المادة 48 مدنى " أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفياً كل الشروط المقررة له من حيث الشكل . فإذا كان سند الدين موضوع النزاع مستكملاً جميع شرئط سندات الدين الصحيحة ، و إستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً و غير مضاف إلى ما بعد الموت ، ثم كيفته ، على فرض كونه تبرعاً ، بأنه هبة صحيحة نافذة فى حق ورثة الواهب ، فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح للقانون .

( الطعن رقم32 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 703
بتاريخ 20-01-1949
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الورقة الصادرة إلى أم من أولادها تتضمن إقرارهم بشراء أمهم من مالها الخاص المنزل محل النزاع الصادر عنه عقد البيع من المالك بأسماء الأولاد فى تاريخ لاحق لتلك الورقة ، و أن الأم تنازلت عنه بطريق الهبة إلى أولادها هؤلاء الذين تعهدوا بألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها كما تعهدوا بأن يعطوها نفقة شهرية مقدارها مائتا قرش ، فإعتبرت المحكمة هذا الإقرار ورقة ضد تكشف ما أخفاه عقد البيع الصادر بعدها من أن الأولاد ليسوا هم المشترين فى الحقيقة بل المشترى هى الأم ، و أنها قصدت بإخفاء إسمها أن تختصر الطريق و الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد ، فهذا الذى حصلته المحكمة يسوغه ما ورد فى الإقرار . و المحكمة إذ كيفت عقد البيع المذكور بأنه هبة من الأم لأولادها حررت فى صورة عقد بيع من البائع إلى الموهوب لهم لم يظهر فيه إسم المشترية الواهبة ، و إذ حكمت ببطلان البيع الذى تصرف به الموهوب لهم فى الموهوب و بفسخ الهبة لإخلالهم بإلتزامهم بعدم التصرف ، لا تكون قد أخطأت بل هى طبقت أحكام الصورية و الهبة غير المباشرة تطبيقاً صحيحاً ، فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية .
و ما يقال من أن شرط عدم التصرف شرط باطل ، أو أن الفسخ لم ينص عليه جزاءاً بمخالفته ، مردود بأن إشتراط عدم التصرف قد أقت بحياة الواهبة فهو لا ينافى ترتيب حق الملكية لمن وهبت له ، و من ثم صح الشرط و نفذ و جاز لمن وضع لمصلحته أن يطلب فسخ الهبة إذا ما أخل به دون حاجة إلى نص صريح على حق الفسخ . و أما القول بأن إقرار المشترين سابق على الشراء و التملك و أنه يخالف عقد البيع فى رواية دفع الثمن فلا غناء فيه متى كانت المحكمة قد حصلت فهمها واقع الدعوى من أن الإقرار و عقد الشراء ، و لو إختلف تاريخهما ، إنما هما عن واقعة واحدة . و كذلك القول بأن ورقة الإقرار إذ كان تاريخها غير ثابت فلا يجوز الإحتجاج بها على من تصرف له الموهوب لهم بالبيع ، فهو مردود بأن الواهبة قد سجلت صحيفة دعواها بالفسخ قبل أن يسجل المشترى عقد البيع الصادر له و أنها إختصمته فى الدعوى .

( الطعن رقم 82 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/20 )




الهبة المشروطة
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 259
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من عقد الهبة أن الطرفين قد إتفقا على أن من حق الواهب - و من بعده المطعون عليه - أن يحدد الغرض الذى ينفق فيه ثلث صافى إيراد السينما المنشأة بالمال محل الهبة، و إنتهى الحكم المطعون فيه الى أن حق التصرف فى هذا الإيراد مطلق لا يرد عليه أى قيد ، فإن إيراد هذا الثلث يخرج عن نطاق الأموال المخصصة لأغراض الجمعية الموهوبة لها [ القائمة بإدارة السينما ] و بالتالى فلايكون إستعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفاً لقانون تأسيس الجمعية و يكون هذا الإيراد بمنأى عن الرقابة المفروضة بالقانون رقم 49 سنة 1945 على الجمعيات و المؤسسات الاجتماعية .

(الطعن رقم 324 لسنة 26 ق ، جلسة1962/2/15)
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 621
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 489 من القانون المدنى على أنه " إذا قام الواهب أو رثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقدم على تنفيذها راضياَ مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة . فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ، و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه .

=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
إذا كان إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية ، و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول ، و هو غير وارث يخفى وصية على ما إستظهره من أقوال شهود المطعون عليه المذكور - الذين سمعتهم محكمة الإستئناف ، و لم تكن محل نعى من الطاعنين - من أن عقد الهبة قد تم تنجيزه بأن إستلم الموهوب له حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلها لحساب نفسه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 3
الإلتزام فى عقد الهبة - شأنه شأن سائر العقود - قد يكون معلقاً على شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الإلتزام و جاز للواهب أن يسترد ما وهبه و لا يشترط فى هذه الحالة أن يستند الواهب إلى عذر مقبول و إنما يكفى تحقق الشرط ، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع فى الهبة ، لأن العقد شريعة المتعاقدين و يجب عليهما تنفيذ ما أشتمل عليه ، و يقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقة بينهما . بل هو ينسخ القانون فى دائرة النظام العام و الآداب . و لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد إستظهرت - للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الأقتصاد لموظفى البريد التى يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبه معلقة على شرط فاسخ هو عدم إستحقاق مستخدمى المصلحة الخارجين على الهبة و المؤقتيون لمكافآت من قبل الدولة ، و إن هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذى حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 4
حق الواهب فى إسترداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير وجه حق و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على إنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، و كان الطاعن قد نازعه فى ذلك و كان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الأثار المترتبة على إنفساخ العقد طبقاً للمادة 160من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى و لا تقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة ، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها و منها رد المال الموهوب ، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ ، إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/16 )

=================================
الطعن رقم 1528 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 531
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 3
المقرر أنه إذا كانت الهبة مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فإن الرسمية لا تكون لازمة لإنعقادها و أن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى 0

( الطعن رقم 1528 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 735
بتاريخ 24-05-1987
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الهبات التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه ، فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه لا يعد بيعاً و لا معارضة ، و إنما هو عقد غير مسمى فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه ، و ذلك على الرغم مما قد يكون وارد فيه من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، لأن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث على التصرف و لا تؤثر على كيان العقد .

( الطعن رقم 1941 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
بتاريخ 06-03-1990
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة . و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما يعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ بتاريخ 1975/1/8 الصادر من مورث المطعون ضده الثانى قد تضمن تبرعه بالعقار موضوع التداعى لمجلس مدينة بنها لإقامة مدرسة و مسجد و أن الجهة الإدارية قبلت ذلك فإن هذا التعاقد الذى تم صحيحاً بين عاقدين يكون فى حقيقته عقداً من المعاوضة غير المسماه ، و هو ما جرى الفقه و القضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً من نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، و هو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ، و لا يجوز الرجوع فيه
و ذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد
و حقيقته سالفة البيان .

=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 153
بتاريخ 11-04-1940
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 1
إن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التى يجب أن توثق بعقد رسمى . فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه إذ إلتزم أحدهما أن يملك الآخر " مجلس مديرية المنيا " قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه ليس ببيع و لا معاوضة ، و إنما هو عقد غير مسمى ، فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه . و ذلك على الرغم مما هو وارد فى عقد الإنفاق من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، فإن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث الذى حدا بصاحب الأرض إلى تمليك المجلس إياها ، فهى لا تؤثر بحال على كيان العقد و حقيقته .

( الطعن رقم 89 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )





انعقاد الهبة
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 269
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو فى حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً فى يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا إعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار الورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال فى قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ .

=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقـد بيع فإنه يكفى لإنعقادها و إنتقـال ملكية المنقول الموهوب مجرد تلاقى الإيجاب و القبول فى صورة عقد البيع الذى إختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تسليم الشىء الموهوب و لا يغير من هذا النظر وجود ورقة ضد تكشـف عــن حقيقة نية المتصرف . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلى المطعون عليهـا الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع فإن تحدث الحكم عن توافر ركن القبض فيها يكون تزيداً لا يضيره الخطأ فيه .

=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها مـن الأحوال العينية و من ثم كانت الهبة محكومة بقانـونين لكل مجالـه فى التطبيـق - القانـون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و قانون الأحوال الشخصية فى غيـر ذلك من مسائلها . و القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية لم يشترط القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى هو هبـة أفرغت فى قالب رسمـى كذلـك العقــد الصادر إلى المطعون عليها الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أن الهبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقـد رسمى . فإن الطعن عليه بأنه إذ تعـرض لبحـث صحة الهبة قد جاوز إختصاصه فخالف القانون يكون غير صحيح متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً بالأحوال الشخصية بل كان نزاعه منصب على القبض و شروطه و هو ليس بلازم لصحة إنعقاد الهبة قانوناً .

=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 111
بتاريخ 17-01-1963
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم فى شكل رسمى فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله سببا لكسب الملكية ، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقة البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعا من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثى فى تلك الأعيان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل و إنما بسبب آخر غير مترتب عليه و لا صلة له به ، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحا باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا فى عقد القسمة المذكور .

( الطعن رقم 249 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 1
متى إنتهى الحكم إلى أن الهبة قد أنصبت صحيحة على الدين الذى حلت فيه إبنة المورث القاصرة محل وزاره الأوقاف ، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها فى الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين ، و تملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، و تستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين إستيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها و خصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء بإعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .

=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 210
بتاريخ 23-05-1940
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكية تنتقل بها بمجرد الإيجاب و القبول . و يكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء على ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبل . و الهبة إذا كان مشروطاً فيها تأجيل التسليم فإن ذلك لا يبطلها و لا تأثير له فى صحة إنعقادها .

( الطعن رقم 5 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 379
بتاريخ 13-03-1947
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب و القبول من الموهوب له " المادة 48 مدنى " . أما نقل الملك فليس ركناً من أركان إنعقادها و لا شرطاً من شرائط صحتها و إنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها . و قانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير من طبيعة البيع من حيث كون كليهما عقداً من عقود التراضى التى تتم بمجرد الإيجاب و القبول ، بل كل ما إستحدثه هو أنه عدل من آثارهما بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و كون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان إنعقداها أو شرط من شروط صحتها بل معناه أنها عقد يراد به التمليك الفورى ، تمييزاً لها عن الوصية التى يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت .

( الطعن رقم 38 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 710
بتاريخ 03-02-1949
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع . و لا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه ، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع و بينهن قاصرتان مشمولتان بولايته و هن جميعاً فى رعايته ، و لا أن البائع إحتفظ بحق الإنتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً .

( الطعن رقم 109 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/3 )





الرجوع فى الهبة
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 2
يشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة و انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 4
تشترط المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى . فغذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة و إن كان أصلاً للمورث إلا إنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته فى الميراث ، إذا كان ذلك ، فإن العذر الذى إستند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً .

( الطعن رقم 413 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1165
بتاريخ 29-10-1974
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 1
يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " وهو " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية و منها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة
" هـ " سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ،فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .

=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 778
بتاريخ 13-03-1979
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 1
البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى إلى أن عدم أداء الطاعن - الموهوب له - فوائد شهادات الإستثمار للمطعون عليه الأول
- الواهب - حسبما هو ثابت فى تحقيق النيابة المودع ملف الدعوى يعتبر جحوداً كبيراً منه يجيز لهذا الأخير الرجوع فى الهبة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن توفر سبب آخر من أسباب الرجوع فى الهبة و هو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه و لزوجته . و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة إكتفت بالجحود سبباً للرجوع فى الهبة و إعتبرته متحققاً لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواهب بالفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه برفضه التحقق من إعسار المطعون عليه الأول يكون غير منتج .

=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2241
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 3
لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " من أنه " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - و هو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .

=================================
الطعن رقم 0979 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 318
بتاريخ 19-06-1990
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - و أياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين .

( الطعن رقم 979 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/6/19 )





تمسك وارث الواهب بصورية الهبة
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : تمسك وارث الواهب بصورية الهبة
فقرة رقم : 5
التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورة النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الإثبات التى تلقى على الطاعن و هو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورة فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .





سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1833
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع
فقرة رقم : 1
نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لدى المورث وقت التصرف من إرادته الهبة أى التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى فى العقد صورى لم يقصد المورث المتصرف قبض شىء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد من التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية من جانبه لأجل الموهوب له وهو ما يكفى للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضا من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية التبرع تختلط فى الواقع بركن الرضاء فى الهبة عندما يرضى بالهبة وهى تعنى التصرف فى مال له دون عوض فإن رضاءه هذا يكون متضمنا نية التبرع




قبول الهبة
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 284
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : قبول الهبة
فقرة رقم : 1
متى كانت اللائحة التأسيسية للأتحاد الأرمنى العام قد جعلت قبول الهبات من إختصاص المجلس الرئيسى للإتحاد وكان المستفاد من نصوصها أنها فصلت بين قبول الهبات و بين قبضها و إعتبرت الأمر الأخير مجرد واقعة مادية لا تغنى عن صدور التصرف القانونى و هو القبول فإنه يصبح واجباً بيان ما إذا كان المجلس الرئيسى قد قبل الهبة التى قبضها المجلس المحلى وذلك قبل وفاه الواهب حتى يتحقق بذلك ما تقتضيه المادتان 48 ، 50 مدنى قديم .

( الطعن رقم 242 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
بتاريخ 21-11-1957
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : قبول الهبة
فقرة رقم : 1
إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ و استلم الشىء الموهوب و وضع اليد عليه و انتفع به بإقرار و رضاء جميع الورثة و طلب الإحالة على التحقيق لاثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها و لم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و أغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه ـ فيما لو ثبت ـ أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى ـ فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم .





نية الهبة لا تفترض
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 590
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : نية الهبة لا تفترض
فقرة رقم : 1
إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصيبه الميراثى فى مبلغ مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده فى حال حياته فخرج من تركته ، فى حين أنه كان من دفاع المدعى أنه ليس ثمة أى دليل على صدور هبة من المورث ، و كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن المورث قد فتح حساباً خاصاً فى البنك لولده أودع فيه بإسمه المبلغ المتنازع عليه و أنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو فى ذات البنك ، فهذا الذى قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث ، لأن نية الهبة لا تفترض ، و فعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها إذ هو يحتمل إحتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح ، و بهذا لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة و هو الإيجاب ، فيكون باطلاً .

( الطعن رقم 15 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )





هبة العقار بورقة رسمية
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 748
بتاريخ 12-05-1985
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : هبة العقار بورقة رسمية
فقرة رقم : 1
الأصل طبقاً لنص المادة 1/488 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى و التى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة و الضمنية ، و لكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة و عند ذلك تنقلب الهبة صحيحة و لا يشترط فيها الرسمية .

( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/5/12 )



هبة فى شكل سند تحت الاذن
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 686
بتاريخ 23-12-1948
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : هبة فى شكل سند تحت الاذن
فقرة رقم : 2
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها ، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له ، فإن القانون فى المادة 48 مدنى قد أجاز الهبة بعقد غير رسمى إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً ، و ليس من هذا القبيل البيع و المقايضة فحسب بل و الهبة التى يسترها إقرار عرفى بالدين أيضاً ما دام العقد العرفى الظاهر يكفى لصحة الإقرار بالدين . فالهبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة . و لا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم و تخلى الواهب عن مبلغ السند ، فإن تسليم السند للموهوب له يكفى قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور - على الأقل فى علاقاته مع الواهب - كل حقوق الدائن الحقيقى .

( الطعن رقم 91 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 )





هبة فى صورة اقرار بدين
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 210
بتاريخ 23-05-1940
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : هبة فى صورة اقرار بدين
فقرة رقم : 1
إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً ، و لم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة ، ثم قالت المحكمة بأنه وصية لإضافة القبض فيه إلى أجل فى حين أن المقر كان له وقت الإقرار مبلغ من المال فى أحد المصارف يسمح له بتنجيز التبرع منه و أن المتبرع له كان معوزاً ، ثم لإشتراط عدم جواز حوالة السند و سكوت المتبرع له عن المطالبة به حتى توفى والده ، فهذا التكييف غير صحيح ، لأن هذا التصرف إنما هو عقد هبة فى صورة إقرار بدين مستكمل لجميع الشروط فهو صحيح و نافذ .

Address

اول ش المحمديه خلف محكمه الفيوم الابتدائيه
Faiyum

Opening Hours

Monday 7pm - 9pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm
Sunday 7pm - 10pm

Telephone

+201029920007

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when mohamed h. moharm law firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share