31/12/2025
المادة 308 من قانون العقوبات المصري تنص على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من هدد غيره بالكتاب أو بالقول أو بالإشارة بأن يسبب له ضررًا ماديًا أو معنويًا".
- *التهديد*: هنا يشمل التهديد أي فعل أو قول أو إشارة تهدد الشخص بأن يسبب له ضررًا.
- *الضرر*: يمكن أن يكون الضرر ماديًا (مثل الإضرار بالمال أو الممتلكات) أو معنويًا (مثل الإضرار بالشرف أو السمعة).
- *وسائل التهديد*: تشمل الكتاب (مثل الرسائل أو البريد الإلكتروني) والقول (مثل الكلام الشفهي) والإشارة (مثل الإشارات غير اللفظية).
*والأمثلة علي كده نلخصها ف بعض النقاط:*
1. *التهديد بالقول*: إذا هدد شخص آخر بالقول بأنه سيضربه أو يضره جسديًا.
2. *التهديد بالكتاب*: إذا أرسل شخص رسالة تهديد إلى آخر يهدده فيها بإلحاق الضرر به.
3. *التهديد بالإشارة*: إذا أشار شخص إلى آخر بإشارة تهديدية، مثل رفع يده في وجهه.
يعني كده نقدر ناخد حقنا اذا كان التعدي او التهديد لفظي او شفهي او بالاشاره
وبتثبت بكل طرق الاثبات سواء كانت
1- *شهادة الشهود* حول الواقعه
2- *المستندات*: يمكن استخدام الرسائل أو البريد الإلكتروني أو غيرها من المستندات التي تحتوي على تهديدات كدليل.
3- *تسجيلات الصوت أو الفيديو*: يمكن استخدام تسجيلات الصوت أو الفيديو التي تثبت التهديد.
*عقوبة المادة 308:*
- *الحبس*: مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- *الغرامة*: قد تضاف غرامة إلى عقوبة الحبس.
*ملاحظة:*
- قد تختلف العقوبة بناءً على ظروف القضية ومدى خطورة التهديد.
معكم اينما كنتم الي وصولكم لجميع حقوقكم
للتواصل
010 64608480 01003465319
01064608480