المستشار القانوني

المستشار القانوني *ما خاب مَن استشار
*صفحة متخصصة في الاستشارات القانونية و كافة قضايا الجنايات والجنح والمدني والأسره مكتب محاماة واستشارات قانونية

10/05/2026

( الخلف العام والخلف الخاص )
مصطلحا الخلف العام والخلف الخاص هما من المصطلحات القانونية الهامة، خصوصًا في مجالات القانون المدني، والميراث، والعقود. وفيما يلي توضيح الفرق بينهما:

✅ أولاً: الخلف العام؛
هو الشخص الذي يحل محل السلف في جميع حقوقه والتزاماته أو في ذمة مالية كاملة، سواء كان ذلك بالإرث أو الوصية أو غيرها من أسباب انتقال الذمة المالية.
🔹 أمثلة:
الورثة بعد وفاة مورثهم يُعتبرون خلفًا عامًا له.
من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو في مجموع أمواله.
🔹 خصائصه:
ينتقل له مجمل ما كان للسلف من حقوق وما عليه من التزامات.
لا يختص بمال معين بل بكافة الأموال والديون التي كان يملكها السلف.

✅ ثانيًا: الخلف الخاص؛
هو الشخص الذي يحل محل السلف في حق معين أو مال محدد فقط، وليس في مجموع الذمة المالية.

🔹 أمثلة:
من يشتري عقارًا من مالك معين.
من تنتقل إليه سيارة بموجب عقد بيع.
المتنازل له عن حق معين.

🔹 خصائصه:
لا يتحمل إلا الالتزامات المتعلقة بالحق أو المال الذي انتقل إليه.
لا يعتبر مسؤولًا عن ديون السلف، إلا في حدود ما تعلق بالعين المنقولة إليه.

16/02/2026

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها،فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات،بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

Address

سعد
Desouk
33611

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار القانوني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المستشار القانوني:

Shortcuts

Share