15/08/2021
ازاي ترفع دعوي صحة توقيع ؟؟؟
عندنا نص في قانون الاثبات الماده 45 طبقا لنص القانون بتقول"" يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه او بامضائه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاجراءات المعتادة ""
_وهذه الماده هى سند الدعوي فيجوز لمن بيده اي محرر عرفي كعقد بيع او اقرار او عقد ايجار او ايصال امانه يوجد بها توقيع من اي شخص فله الحق اللجوء للمحكمه لاثبات صحة التوقيع
_ ايه هي إجراءات إقامة دعوى صحة توقيع ؟؟
1_تقدير الرسوم المقررة على اصل عريضة الدعوى
2_ دفع الرسوم بخزينة المحكمة
3_ مراجعة حوافظ المستندات ( يضع على كل صفحة من العقد دمغة بجنيه مصرى ) وفى حالة تقديم صورة ضوئية من المستند يتعهد محرر الدعوى بتقديم اصل المستند باول جلسة 4- تحديد رئيس قلم الكتاب جلسة لنظر الدعوى 5_التأشير فى الجدول المدنى وصحة التوقيع برقم الدعوى وبيانات الخصوم وموضوع الدعوى والجلسة المحددة لنظر الدعوى 6_ختم اصل عريضة الدعوى وصورة منها بعدد المدعى عليهم بخاتم شعار الجمهورية 7_اعلان المدعى عليه باصل عريضة الدعوى بقلم المحضرين التابع له محل إقامته 8_استلام عريضة الدعوى من قلم المحضرين بعد اعلانها لتقدمها فى الجلسه معلنه لجلسة اليوم.