مكتب المستشار محمد زيدان المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب المستشار محمد زيدان المحامي

مكتب المستشار محمد زيدان المحامي Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب المستشار محمد زيدان المحامي, Lawyer & Law Firm, Cairo.

مكتب المستشار محمد زيدان ⚖️ المحامي ⚖️ للمحاماه والاستشارات القانونية (جنائي _مدني _قضايا الأسرة _قضايا الانترنت _قضايا مجلس الدولة _والتعامل مع جميع المصالح الحكوميه)
قال تعالى (وما للظالمين من نصير) صدق الله العظيم

26/04/2026

ً_قضائيًا_مهمًا_سدادالقيمة_السوقية_ينهي_دعوى_تبديد_المنقولات_ويُعد_صلحًا_مبرئًا للذمة حوادث السبت 25/أبريل/2026 - 07:17 م

أرست محكمة النقض – الدائرة الجنائية – مبادئ قضائية بالغة الأهمية في شأن قضايا تبديد منقولات الزوجية، أعادت من خلالها ضبط التوازن بين الحماية القانونية للزوجة، وبين مقتضيات العدالة والواقع العملي لطبيعة هذه المنقولات.
وأكدت المحكمة برئاسة القاضي محمد هلالي، أن قائمة منقولات الزوجية، وإن كانت في أصلها عقد أمانة يلتزم بموجبه الزوج برد ما تسلمه، إلا أن طبيعة هذه المنقولات باعتبارها من “المثليات القابلة للاستهلاك والتلف مع مرور الزمن”، تفرض قراءة قانونية أكثر مرونة، تمنع التعسف في طلب ردها عينًا بعد فترات طويلة من الاستعمال.

وانتهت المحكمة إلى أن سداد القيمة السوقية للمنقولات التالفة أو الهالكة، متى ثبت الوفاء به أو تم إيداعه خزينة المحكمة، يُعد قرينًا للصلح المبرئ للذمة، ويكفي لانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة التبديد، تطبيقًا لنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولو رفضت المجني عليها الاستلام.

وبذلك، فإن الحكم لم يقتصر على تفسير النصوص، بل قدّم معالجة قضائية متوازنة تعزز فكرة أن العدالة لا تُبنى على الشكل المجرد، وإنما على تحقق الوفاء الفعلي بالالتزام في إطار من الإنصاف والواقعية القانونية
إيداع القيمة السوقية ينهي جريمة التبديد ولو رفضت الزوجة الاستلام
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد هلالي نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة جمال جودة و خالد الشرقبالي و د. محمد مطر و شريف أبو العلا بحضور محمد عبد النبي رئيس النيابة بنيابة النقض، بأمانة سر موندي عبد السلام في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12185 لسنة 95 القضائية المرفوع من النيابة العامة " طاعــنة "ضـــــــــــد: أحمد " مطعون ضده "، أنها بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً، حيث أن القانون وما صار إليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض - يعتبر قائمة المنقولات التي يقر الزوج باستلامها من زوجته على سبيل الأمانة ملتزماً بردها لدى طلبها ضمانة للمرأة ووسيلة لتمكينها من استرداد ما تملكه وكان عقد الأمانة هذا وإن كان يلزم المتهم برد المنقولات بحالتها التي تسلمها بها عند طلبها حال النص الصريح على ذلك ، إلا أنه من المعلوم بداهة أن منقولات الزوجية من أثاث وأجهزة تعد من المثليات القابلة للتلف أو الهلاك الجزئي أو الكلي بحكم الاستعمال اليومي المعتاد خاصة إذا طال بها الزمن، فيكون من غير المقبول قانوناً أو واقعاً أن يظل التزام الزوج برد المنقولات بذات حالتها التي تسلمها بها قائماً مهما طال الأمد بين تسلمه لها ومطالبته بردها، وتضحى مطالبة الزوجة بأن تتسلم عين المنقولات الثابتة بقائمة أعيان الزوجية شكلاً من أشكال إساءة استخدام الحق أو التعسف والغلو فيه كما يعد انحرافاً عن قصد الشارع في حماية الحقوق المالية للزوجة، وهو ما لا يتصور أن يقره القانون أو تسمح به مبادئ العدالة المنصفة، فيكون إلزام الزوج بسداد قيمة التالف أو الهالك من المنقولات هو المحقق لحكم القانون الصحيح، مادام أنها في عداد المثليات التي يمكن تقويمها بقول خبيرٍ بسعر السوق إذا لم تكن قيمتها مسجلة، وهو ما يتأدى منه القول باعتبار هذا السداد قريناً للصلح المبرئ لذمة الزوج وصنواً له متى كانت ظروف الواقعة ترشح لذلك الاستخلاص، ولو لم يتضمن العقد نصاً إلزامياً يجعل من رد المنقولات مقومةً بسعر السوق أو بالقيمة المحددة بالقائمة ، وإذ كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضي بانقضاء الدعوي الجنائية صلحًا ، استنادًا إلي أنَّ المجني عليها قد استلمت قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بها ، عدا بعضها ، التي تم عرض قيمتها من قبل الطاعن علي المجني عليها ، بموجب إنذار عرض ، وقد تم إيداع قيمة باقي المنقولات خزينة المحكمة ، وكان استلام المجني عليها بعض منقولات قائمة الزوجية وعرض الطاعن قيمة النواقص وإيداعها خزينة المحكمة على ذمتها ، كاف لاعتباره صلحاً تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة التبديد وفقًا لنص المادة 18 مكررًا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية ، ولو رفضت المجني عليها استلام قيمة النواقص تلكـ بفرض حصوله ـ ، لما هو مقرر من أن السداد صنو التصالح وقرينه ، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن الطاعن قد أوفي بالتزامه واطمأنت إلي ذلك الوفاء والسداد ، واعتبرتهما قرين الصلح ، وطبَّقت المادة ١٨ مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنَّ حكمها ــ المطعون فيه ــ يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم ، يتعين معه التقرير بعدم قبول طعن النيابة موضوعً، فلهذه الأسباب، قررت الغرفة: عدم قبول الطعن موضوعاً.

05/02/2026

عن صياغه العقود بجانب الصيغه القانونية الصحيحة لضمان حق المشتري
✅ أولًا: بيانات الأطراف
الاسم رباعي
الرقم القومي / السجل التجاري (إن وجد)
العنوان بالتفصيل
الصفة القانونية (مالك — وكيل — مفوض…)
التأكد من الأهلية والتوقيع الصحيح

في بيانات اطراف العقد ربما يبطل العقد كاملا ويسبب اشكالات في التنفيذ

✅ ثانيًا: تحديد محل البيع بدقة
وصف المبيع وصفًا مانعًا للجهالة
عقار: العنوان — المساحة — الحدود — رقم القطعة — الحوض — الترخيص
منقول: النوع — الموديل — الرقم المسلسل
بيان الملكية وسندها
حالة المبيع وقت البيع

✅ ثالثًا: الثمن وطريقة السداد
تحديد الثمن رقمًا وكتابة

المدفوع مقدمًا
الباقي
طريقة السداد
المواعيد
إثبات الاستلام بعبارة صريحة
مثال:
#ويقر البائع باستلام مبلغ (…) على سبيل مقدم الثمن

✅ رابعًا: الالتزامات الجوهرية
التزامات البائع
نقل الملكية
التسليم
ضمان عدم التعرض
ضمان العيوب الخفية
التزامات المشتري
سداد الثمن
استلام المبيع

✅ خامسًا: بند التسليم
تاريخ التسليم
حالته
خلوه من الشواغل (إن وجد)
نقل المرافق

✅ سادسًا: الشرط الجزائي
تحديد مبلغ واضح عند الإخلال
صياغته بما لا يخالف تقدير المحكمة( )

✅ سابعًا: فسخ العقد
النص على الفسخ التلقائي دون إنذار (في حالة الرغبة)
آثار الفسخ
رد المبالغ

✅ ثامنًا: الاختصاص القضائي
تحديد المحكمة المختصة
القانون الواجب التطبيق

✅ تاسعًا: التوقيعات والشهود
توقيع الطرفين ( توقيع واضح وبصمة في حالة الرغبة)
شهود
بصمة (مهم عمليًا)
عدد النسخ

✅ نقاط( ًا)
مراجعة سند الملكية
التأكد من عدم وجود رهون أو نزاعات
النص على المعاينة النافية للجهالة
إثبات تاريخ بالعقد
تسجيل العقد (لو عقار)
تجنب العبارات العامة الفضفاضة
#المستشار محمد زيدان المحامي

05/02/2026

الواردة علي الرسائل

اولا:- سن الحضانة في القانون المصري
الأصل أن الأم هي الأولى بالحضانة مراعاةً لمصلحة الطفل
يستمر الطفل في رعاية الأم:
الولد حتى 15 سنة (سن انتهاء الحضانة الإلزامية والتخيير)
ثم يمكن أن يستمر معها اختيارًا والبنت حتي الزواج

بعد انتهاء سن الحضانة:
يحق للأب استرداد مسكن الحضانة وفي حالة وجود بنت يجوز استمرار تمكين الحاضنه من مسكن الحضانه حتي زواج البنت (الواقع العملي)

@طبعًا سقوط الحضانة ممكن يحصل قبل كده لو اختلت شروطها (أمانة – قدرة – زواج بغير محرم-الجرائم المخله بالشرف _المرض لعقلي_ الامراض معدية).
ثانيًا — نفقة الصغار وحقوق الحاضنة في المسكن
✔️ نفقة الصغار
لا تسقط بالطلاق أو الخلع
تشمل (مأكل — ملبس وبدل فرش وغطاء — علاج — تعليم — مسكن)
وهي حق للصغار لا للأم
📌 ولا يجوز التنازل عنها مقابل الخلع. او الطلاق
✔️ مسكن الحضانة
الحاضنة لها:
إما التمكين من مسكن الزوجية
أو أجر مسكن
ويستمر ذلك طوال مدة الحضانة
وبعد انتهائها:
يسقط حقها في البقاء فيه
ويجوز للأب استرداده. إلا في حالة وجود بنت

ثالثًا — حقوق الزوجة عند الطلاق و الخلع

@عند الطلاق (غير الخلع)
الزوجة تستحق
مؤخر الصداق
نفقة العدة
نفقة المتعة
نفقة الصغار
مسكن الحضانة
حضانة الأطفال
قائمة المنقولات

@عند الخلع
يشترط لقبول الدعوى
رد المهر
التنازل عن حقوقها المالية الشرعية
مؤخر الصداق
نفقة العدة
نفقة المتعة
لكن لا تتنازل عن:
حضانة الأطفال
نفقة الصغار
حقوق الأطفال عمومًا

رابعًا — قائمة المنقولات في حالة الخلع
دي نقطة بيحصل فيها لَبس كتير 👇
الأصل أن الخلع لا يشمل التنازل عنها
فهي ليست من الحقوق المالية الزوجية محل التنازل
وتظل من حق الزوجة ولا يسقط حقها في المطالبة بها، وقت ما تشاء
إلا إذا كانت مشروطة باعتبارها جزءًا من المهر أو تم الاتفاق على غير ذلك
والقانون أكد أن قائمة المنقولات من حقوق الزوجة كذلك عند الخلع
مع تحياتي لحضرتك جميعا
#المسشتار محمد زيدان المحامي

19/01/2026

إجراءات العفو الرئاسي .
أول الخطوات تبدأ بالاستعلام عن تاريخ الإفراج عن المسجون، موضحا أن هناك
8 خطوات لتقديم طلب العفو، وان هناك 4 شروط حددها القانون، 4 أماكن لتقديم الطلب.

تبدأ الخطوات بالذهاب للسجن التابع له المسجون، والاستفسار من إدارة السجن عن عمل استعلام رسمي عن تاريخ الإفراج عنه، وهذا الاستعلام يكون مدون فيه تاريخ دخول المسجون وتاريخ خروجه، وميعاد العفو الذي من المقرر عرضه فيه، وكذا الاستفسار عن الأوراق الناقصة لاستكمالها لإنهاء إجراءات العفو وتوفير الوقت وعدم اهداره، والاستعلام سيوضح كل صغيرة وكبيرة.

وأوضح المستشار محمد نصر الله طريقة تقديم طلب العفو الرئاسي، والتي تبدأ بالتقديم في لجنة العفو الرئاسي بالعنوان / 57 شارع مصدق الدور السادس، وستخبرهم هناك بأنك ترغب في التقديم في العفو، وهناك سيعطوك استمارة سوف تقوم بملأها فقط، بدون تقديم أي أوراق فقط رقم القضية.
وذلك عن طريق مترو الانفاق اتجاه الجيزة أو التحرير:
-أنزل محطة مترو البحوث.
-واسأل عن شارع مصدق.
وفي شارع مصدق اسأل عن رقم 57 -واطلع الدور السادس.

2-التقديم للمحكوم عليهم حضوري فقط:
-التحقيق من الممكن أن يأخذ افراج في أي وقت.
-الغيابي بمجرد ما يعمل إعادة إجراءات سيلغي الحكم.

3- المحبوس احتياطياَ لا يقدم في العفو:
-وذلك لأن البيانات تنزل وتدون على السيستم، ولو ذهبت للتقديم قبل الحكم سيتم رفض استلام الطلب من الأساس، حيث أنه من الأفضل أن يقدم طلب العفو بعد الحكم.

4- التقديم للجنائي والسياسي

5- لا يشترط قضاء مدة معينة من العقوبة حتى تتقدم بطلب عفو.

6-لا يشترط وجود صفة في تقديم طلب العفو.

7- التقديم يتم مرة واحدة فقط.

8- لكل من قدّم في العفو الرئاسي ولم يحظى به، ووجد بالكشف من في ذاته موقفه أو أسوأ من موقفه، أن يتظلم لرئيس الجمهورية، ويطعن أمام مجلس الدولة.
العفو عن المسجونين
* هل من الضروري أن يقوم محامي السجين أو أهليته بالتقديم في العفو أم أن السجن يراجع الأمر من نفسه؟
يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، في إطار قانون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطي، بمعنى أن السجون تقوم بمراجعة ملفات النزلاء وترسل ملفات من يستحقون العفو لمصلحة السجون للبت في آمرهم، لكن للسرعة وبسبب عدد المسجونين من الأفضل أن تسعي بنفسك وتقوم بتقديم طلب العفو بنفسك
* متى يتم تقديم العفو أو مدة تقديم العفو؟

العفو يكون بعد ثلث المدة، وذلك لو أن حكمك سنة العفو يكون بعد 4 شهور، ولو حكمك 5 سنوات بعد 20 شهر.

* ماذا يعنى العفو بعد نصف المدة؟
نصف المدة يطلق عليها "الافراج الشرطي" بمعنى يقضى الشخص نصف المدة مسجون والنصف الثاني تخرج ثم يذهب السجين يمضي ف قسم الشرطة مرة كل أسبوع، مثال ذلك:

لو أن مسجون حكمه 10 سنوات، وسيخرج نصف المدة " افراج شرطي " ثم يقضي 5 سنوات "كوامل"، بمعني "60" شهر محبوس، وبعدها يخرج ويذهب القسم كل اسبوع يمضي مرة.

* هل العفو والافراج الشرطي لأي شخص؟
- العفو والافراج الشرطي لأي شخص، لكن فيه شروط حسن السير والسلوك وموافقة الأمن على خروجه.

* ما هي شروط العفو؟
-الشروط الواجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن ثلث المدة أو الافراج الشرطي هى: يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام ثلث المدة للعفو، وشرط اتمام نصف المدة " للإفراج الشرطي " فى يوم تنفيذ العفو بالإضافة إلى حسن السير والسلوك، بالإضافة لسداده لكافة الالتزامات المالية الواردة على الحكم مثل التعويضات والمصاريف الجنائية.

* هل هناك قضايا ليس لها عفو؟
-هناك العديد من القضايا التي لا ينطبق عليها العفو الرئاسي ولكن يكون لها حق الإفراج الشرطي، بمعنى يخرج السجين بعد نصف المدة بدلاَ من ثلث المدة، مثل قضايا الاتجار في السلاح، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرام، وقضايا "الهيروين" وقضايا الثأر وغيرها من القضايا.

س: هل حكم المؤبد أو الأحكام المتعددة لشخص واحد له حق العفو؟
نعم، له حق العفو كالتالي:
1-الحكم المؤبد العفو عنه بعد 20 سنة.
2-إذا تعددت الاحكام يكون العفو بعد ثلث المدة "من مجموع الاحكام".

* هل ملف العفو الذي يرجع من مصلحة السجون لابد أن يظل 6 شهور حتى يرجع مرة أخرى؟
-لا مش لازم، حيث أن مصلحة السجون تكون محددة تاريخ رجوعه للفحص مرة أخري
ممكن بعد شهرين أو 3 شهور وممكن بعد 6 شهور وممكن أكتر من ذلك.

* هل العفو والإفراج الشرطي لهم وقت محدد؟
- نعم لهم وقت محدد في المناسبات الرسمية وهي:
1-عفو 25 يناير.
2-عفو 24 أبريل.
3-عفو عيد الفطر.
4-عفو عيد الأضحى.
5-عفو 30 يونية.
6-عفو 23 يوليو.
7-عفو 6 أكتوبر.

* أين يتم تقديم طلب العفو؟
-تقديم طلب العفو يكون في عدة جهات:
1-فف مصلحة السجون.
2-أو في قصر عابدين بوابة رقم 5.
3-أو في مجلس النواب.
4-أو في مجلس الوزراء.

وكل هذه الأماكن غير لجنة العفو الرئاسي الموجودة بالعنوان 57 شارع مصدق محطة البحوث الجيزة بالدور السادس، وهذه خاصة بالعفو الرئاسي فقط غير العفو بثلث المدة ونص المدة.


* ما هو الحل إذا كنت من محافظة بعيدة ويصعب لنا الذهاب للقاهرة؟
-الحل هنا يكون من خلال إرسال طلب العفو بالتلغراف أو بالفاكس

* عملية إرسال التلغراف أو الفاكس يكون لأي جهة؟
-الجهات التي يرسل اليها تظلم العفو عن مسجون:
1-السيد / رئيس الجمهورية.
2-السيد / النائب العام.
3-السيد / رئيس مجلس الوزراء.
4-السيد / وزير الداخلية.
5-السيد / مدير مصلحة السجون.
6-السيد / رئيس لجنة حقوق الانسان.
7-السيد / مدير إدارة الشكاوى بمجلس النواب.

* ما هي طريقة إرسال الفاكس أو التلغراف وعنوان مصلحة السجون وأرقام التليفونات؟
-الذهاب إلى أكبر سنترال تابع لمحافظتك، وهناك سيقوموا بالإجراءات اللازمة لأنهم على دراية تامة بذلك.

-أما عنوان مصلحة السجون المصرية هو مقر ديوان عام قطاع مصلحة السجون
5 شارع شنن المتفرع من شارع الجلاء بمنطقة القللي، رمسيس، في القاهرة.
-أرقام مصلحة السجون:
يكون الرد على اي استفسار أو سؤال يخص المسجونين من 8 صباحا حتى 3 مساءا
0225741871
0225757474
0225741871
0225742493

* كيفية كتابة صياغة طلب العفو؟
-اكتب أي صيغة ليس هناك صياغة محددة، ومثال ذلك:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالى سيادة رئيس الجمهورية / ................
السيد رئيس الوزراء / دكتور مصطفى مدبولي
السيد وزير الداخلية / اللواء محمود توفيق
بعد اسمي آيات الاحترام والتقدير
نطلب من سيادتكم العفو عن
السجين / .........
الموجود بسجن / .................
والمحكوم عليه في قضية رقم ........ جنايات ...........
قسم .......... رقم ......... كلي ........
حيث حُكم عليه بقضاء ........... سنوات وقضى منها أكثر من نصف المدة .
وحيث أن سنه قد تجاوز ال ........ ، ويعاني من أمراض الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم وضعف الجهاز المناعي وعدم القدرة على القيام بالأعمال البسيطة وبقاؤه في الحبس يشكل خطرا على حياته نظراً لتدهور حالته الصحية ، ولأن تكدس المساجين يعد صورة من صور التجمعات والزحام والذي يؤدي لتفشي ڤيروس كورونا المستجد والذي يودي بحياة كبار السن واصحاب المناعة الضعيفة
وإستمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
لذا......... نرجوا منكم النظر بعين الرأفة والرحمة واتخاذ القرار اللازم نحو العفو عن باقى المدة المحكوم عليه بها
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
ولسيادتكم جزيل الشكر .

* هل من يتم رفض طلبه في العفو من الممكن أن يتم عرضه مرة أخرى؟
- في الحقيقة من يرفض طلبه في أي عفو يُكتب له في الملف الخاصة به تاريخ العرض الثاني، وفى هذه الحالة لابد من الاستفسار من إدارة السجن عن تاريخ عرض ملفه مرة أخرى
وليس من الضروري أن ينتظر 6 شهور كما هو متعارف عليه، فمن الممكن أن ينزل العفو القادم حيث أن كل المطلوب من هو معرفة سبب الرفض وتحاول تعالجه وتعرف تاريخ العرض الثاني متى يكون موعده، وذلك يكون ثابت في الملف الخاص به في السجن.

10/11/2025

بنفقة الصغار بناء علي رغبتكم
انه في يوم.................. الموافق..../...../.......
فقد اتفق كلا من:-
السيد ....................................................
الرقم القومي: ..............................................
العنوان: .....................................................
( طرف اول الاب)

السيدة ....................................................
الرقم القومي: ..............................................
العنوان: .....................................................
( طرف ثاني الام)

تمهيد
حيث إن الطرفين كانا زوجين بصحيح العقد الشرعي ورُزقا بالصغار:

1. .................................... مواليد .......

2. .................................... مواليد .......
وقد تم الطلاق بتاريخ ....../....../......، والصغار في حضانة الطرف الثاني (الأم).
وحيث إن الطرفين رغبا في تنظيم الأمور المالية الخاصة بنفقة الصغار ومصاريفهم المختلفة وحقوق الحضانة
،وقداقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقدوالتصرف فقد تم الاتفاق على ما يلي:

البند الأول: نفقة الصغار الشهرية

اتفق الطرفان على أن يؤدي الطرف الأول (الأب) للطرف الثاني (الأم) مبلغ وقدره
(.................... جنيه شهريًا) كنفقة شاملة مأكل وملبس ومشرب وكافة متطلبات المعيشة للصغار، تُدفع مقدماً يوم 1 من كل شهر ميلادي

البند الثاني: المصروفات الدراسية

يلتزم الطرف الأول بتحمل كافة المصروفات الدراسية للصغار في المدارس أو الجامعات التي يلتحقون بها، بما في ذلك الرسوم الدراسية والزي المدرسي ومستلزمات الدراسة، ويتم سدادها مباشرة للجهة التعليمية أو للطرف الثاني حسبما يتم الاتفاق عليه كتابةً بين الطرفين.

البند الثالث: مصاريف العلاج

يتحمل الطرف الأول كافة نفقات العلاج للصغار، بما في ذلك الكشف الطبي والأدوية والتحاليل والفحوصات، سواء في حالات الطوارئ أو العلاج الدوري، على أن تقدم الطرف الثاني ما يثبت المصروفات عند الطلب.

البند الرابع: مسكن الحضانة

اتفق الطرفان على أن يكون مسكن الحضانة هو (العنوان: .............................................)، ويعتبر مخصصًا لإقامة الصغار مع الحاضنة.
وفي حال رغبة الطرف الأول في توفير مسكن بديل، فيجب أن يكون مناسبًا من حيث المساحة والموقع والمستوى الاجتماعي، وبعد موافقة الطرف الثاني( الحاضنه)

البند الخامس: الكسوة

يتحمل الطرف الأول قيمة كسوة الصيف والشتاء بمبلغ إجمالي قدره (..................... جنيهًا سنويًا)، تُدفع على دفعتين متساويتين، الأولى في شهر يونيو، والثانية في شهر نوفمبر من كل عام.
البند السادس: الزيادة السنوية
اتفق الطرفان علي ان تكون زيادة مبالغ النفقة والمصروفات بنسبة (....%) سنويًا أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا كتابيًا بين الطرفين، مراعاةً لتغير الظروف الاقتصادية.

البند السابع: تنفيذ الاتفاق وتوثيقه

يُعد هذا الاتفاق بمثابة سند ملزم للطرفين، ويجوز لأي منهما توثيقه لدى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة المختصة،

البند الثامن: النزاع في التنفيذ
في حالة حدوث أي خلاف في تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، يتم اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية.
البند التاسع
اتفق الطرفان انه في حالة اخلال الطرف الاول ببنود هذا العقد يعتبر العقد كأن لم يكن وغير منتج لاثاره ويحق للطرف الثاني اللجوء الي القضاء للحصول علي حقوق الصغار
البند العاشر
تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم
(والله ولي التوفيق)

الطرف الأول (الأب): .................................
الطرف الثاني (الأم): .................................

الشهود:

1. الاسم: ........................................... التوقيع: .....................

2. الاسم: ........................................... التوقيع: .....................
ملحوظه:- يجوز الاتفاق علي بنود اكثر من ذلك والتعديل عليها وكذلك يجوز وضع بند بشرط جزائي في حالة اخلال الطرف الاول ببنود هذا العقد كتعويض مدني علي الاضرار التي لحقت بالطرف الثاني
مع خالص تحياتي لحضرتك

04/06/2025
يسرني ويسعدني أن أتقدم الي الاهل والاحباب والاصدقاء بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 🌜 ،أعاده الل...
30/03/2025

يسرني ويسعدني أن أتقدم الي الاهل والاحباب والاصدقاء بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 🌜 ،أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا المولى العلي القدير ان يجعل أيامكم كلها اعيادا وأفراح وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وازمنة مديدة وأنتم في أحسن حال ..
*وكل عام وأنتم بخير ❤
تحياتي 🙏المستشار محمد زيدان المحامي

20/03/2025

التطليق للضرر
ويوجد اكثر منك نوع مع اختلاف طرق اثبات كل نوع من انواعه



نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه( اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها،) فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ).

ويتعين هنا مراعاة حكم المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بشأن بعث الحكمين.

وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة عن مدى الضرورة التي دعت المشرع إلى تقنين هذا الحكم، فأفادت بأن الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن للزوجة التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غية فيحتال كلاً على إيذاء الآخر بقصد الانتقام.

وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريمه المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور. هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك من إشكال في تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس لحكم النفقة وما يؤدي إليه استمرار الشقاق من ارتكاب الجرائم والآثام. وقد تبينت هذه الآثار واضحة جلية مما تقدم ن الشكايات (الشكاوى) فرؤي أن المصلحة داعية إلى الأخذ بمذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التي يتبين الحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون ذلك داعيأ لإغراء الزوجة الشاكية على فصم عرى الزوجية بلا مبرر.

والأصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ..).

فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين مطلق في الإصلاح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضي بما يريانه ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف، وهو يتفق مع المأثور من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم إذ قال (لا ضرر ولا ضرار) كما يتفق كذلك مع وصايا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وإذا فات الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان.

هذا ويبين من نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹(المعدل) أنها اشترطت للقضاء بتطليق الزوجة للضرر أن تتوافر الشروط الآتية:
.
أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
3) أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
4) أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .

فمن الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" لأن قيام كل واحد منهما بحقوق الآخر قياماً صحيحاً يؤدي إلى الدوام والبقاء، وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع "أن لكم من نسائكم حقاً، وأن لنسائكم عليكم حقاً".

والمضارة بين الزوجين متعددة النواحي، كثيرة الأسباب التي تقضي على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة، وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضي ليرفع الضرر عنها.

ولما كان المذهب الحنفي لا يعرف - في الراجح منه - التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضي للزوج الذي يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك " إلا أنه أحال في إثباته إلى أرجح الأقوال في المذهب الحنفي، لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وفيه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات من بينة ويمين وقرائن وغيرها.

ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب لبيان ماهية هذا الضرر وحالاته:

تعريف الضرر:

توسع مذهب الإمام مالك في مفهوم الضرر الذي يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر في مفهوم ذلك المذهب والمادة المطروحة بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل الضرب والسب والهجر وغيره بل ومجرد تولية وجهه عنها في الفراش عمداً بقصد إيذائها.

معيار الضرر:

ومعيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذي قد يلحق الزوجة ويجيز لها طلب التفريق في حالات إعسار الزوج بالنفقة أو وجود عيب فيه أو سجنه أو غيابه، ذلك أنه في تلك الحالات يجوز للزوجة طلب التطليق متى أثبتت الضرر فيها فيكون معياره عاماً وواحداً لجميع الزوجات لا يتغير بتغيير البيئة أو الثقافة أو الوسط الاجتماعي وليس له معيار شخصي فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعي، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين و إيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصي لا مادي يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي يحيط بهما .

تقدير الضرر:

وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب في الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها. نقض أحوال الطعن رقم 81 لسنة 60 ق - جلسة 1994/1/25.

ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه في هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة وهكذا. نقض أحوال الطعن رقم 45 لسنة 57 ق - جلسة 1991/11/19 - س 42 .

وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعي في تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضي الموضوع فلا يجوز - من ثم - إثارته أمام محكمة النقض . نقض أحوال الطعن رقم 96 لسنة 56 ق - جلسة 1989/1/24 - س 40 .

وللمحكمة أن تستند في قضائها بالتطليق للضرر إلى جميع صور سوء معاملة التي تلقاها الزوجة سواء تلك التي وردت في صحيفة دعوى أو التي أدلى بها الشهود ولم تكن قد وردت في صحيفة الدعوى أو قدمت بشأنها مستندات لم تخبر بها المدعية . نقض الطعن رقم 700 لسنة 73 ق - جلسة 2005/11/12

ويكفي في مذهب الإمام مالك الذي أستمد منه النص أن تثبت زوجة أن الزوج قد أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضي لها بالطلاق. نقض أحوال الطعن رقم 44 لسنة 57 ق - جلسة 1988/11/22 - س 39 .

والضرر الموجب للتفريق يجب أن يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما أما الضرر الواقع من الزوج على أقارب زوجته فلا أثر له. الحكم رقم 1182 لسنة 1985 - جلسة 1986/6/28 - جنوب القاهرة .

وقد قننت محكمة النقض حق الزوج في تأديب الزوجة وحدوده التي إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً للتطليق في قولها " أن حق الزوج في تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق، وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين في ظاهر الخنصر وسحجاً آخر في الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات"، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضي وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق.

وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته وكذا تراخيه في إتمام الزوجية بسبب يرجع إليه .

ويعتبر هذا الهجر ضرراً للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الإضرار طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتمده بعض فقهاء المالكية الذي استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استنادا إلى الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار) وبأن الوطء يتعلق به حق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمساكاً لها بالمعروف.

أمثلة للضرر الذي يجيز طلب التطليق:

ومن صور الضرر التي شهدتها ساحات المحاكم وكانت سبباً في التطليق: ادعاء الزوج أن زوجته على علاقة بغيره أو كانت، وتعاطى الزوج المخدرات وارتكاب الفحشاء، وإفشاء الزوج لسر خاص به وزوجته وإتيان الزوجة في غير موضع الحرث وتحرير المحاضر ضدها ورفع الدعاوى الكيدية وابتزاز أموالها ومصاغها وتراخيه عمداً في الدخول بها وقيامه بالتدليس على الزوجة وإيهامها أنه ذا منصب مرموق ثم تبين أنه محتال وصدور العديد من الأحكام القضائية ضده في جرائم مخلة بالشرف .الحكم رقم 871 لسنة 1985 - جلسة 1984/4/27 - س 35 . وكذا طردها من مسكن الزوجية .حكم الاستئناف رقم 244 لسنة 46 ق - استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق جلسة 2004/2/25 .وتعدد الدعاوی المقامة بينهما .نقض أحوال الطعن رقم 376 لسنة 67 ق - جلسة 2004/5/11 .واتهامها بارتكاب الجرائم ومنها السرقة.نقض أحوال الطعن رقم 157 لسنة 69 ق - جلسة 2008/1/21 . وتبديد منقولاته . نقض أحوال الطعن رقم 763 لسنة 74 ق - جلسة 2006/9/25 .

إثبات الضرر:

ويثبت الضرر بكافة صوره بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين باعتبار أن المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن مما يتعين معه الرجوع فيما يتعلق بقواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ فتكون البينة من رجلين أو من رجل وامرأتين، كما يثبت بكافة طرق الإثبات الأخرى كمحاضر الشرطة باعتبارها من القرائن القضائية التي يجوز للمحكمة الاستناد إليها .

وتجدر الإشارة إلى أن المقرر أنه إذا تساوت البينات في هذا الخصوص تعین ترجيح بينة الإثبات على بينة النفي لأن البينات شرعت للإثبات لا النفي، وباعتبار أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع.

والشهادة على وقائع الضرر يتعين إلا تكون سماعية فعلی الشاهد أن يكون قد عاين المشهود عليه بالعين أو السماع بنفسه ذلك أن المقرر أن الشهادة السماعية لا تصلح لثبوت أو نفي الضرر المبيح للتطليق .كما لا يجوز إثبات مضارة الزوج بشهادة سماعية فإنه لا يصح أيضا نفيها بشهادة سماعية. نقض أحوال الطعن رقم 4 لسنة 55 ق - جلسة 1986/3/25 والطعن رقم 52 لسنة 52 ق - جلسة 1986/2/25 - س 37 .

حجية الحكم الجنائي أمام قضاء الأحوال الشخصية:

فقد تستند الزوجة في إثبات وقائع اعتداء الزوج عليها ضرباً وسباً إلى سبق صدور حكم جنائي ضده لثبوت اعتدائه عليها بالضرب فهل يكفي هذا الحكم لحمل القضاء لها بالتطليق على الزوج استنادا إلى هذا الدليل وحده؟

والذي يثير هذا التساؤل أن إثبات وقائع الإضرار المتمثلة في اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب إنما يشترط ثبوتها بمشاهدة العين حيث لا يكفي إقامة الدليل عليها ببينة سماعية وأن يشاهد تلك الوقائع رجلان عدلان أو رجل وامرأتان حتى تذكر إحداهما الأخرى، في حين أن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ضد الزوج لاعتدائه عليها يستند غالباً إلى مجرد ما جاء بأقوال المجني عليها وما ثبت بالتقرير الطبي المحرر بعد توقيع الكشف الطبي عليها فهل يعد مثل هذا الحكم دالاً على نسبة الإصابة التي وجدت بالزوجة إلى الزوج لمجرد أنها ادعت باعتدائه عليها بالضرب؟ وهل يمكن للكشف الطبي الموقع عليها في إطار الدعوى الجنائية الجزم بأن الإصابات التي شوهدت بالزوجة لا تكون إلا من فعل الزوج؟ هذا لا يمكن القول به ومن هنا ظهرت مشكلة تعارض اختصاص الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية بقواعد خاصة وقاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ومنه قضاء الأحوال الشخصية بطبيعة الحال، هل يعد مثل الحكم الجنائي الذي صدر بإدانة الزوج لمجرد أقوال الزوجة المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي حجة دالة على نسبة إحداث إصابات الزوجة إلى الزوج في أمر يشترط لإثباته شرعاً أن يشاهده شاهدان عدلان مشاهدة العين؟ والإجابة على هذا التساؤل تنحصر في القول بأن الحكم الجنائي البات يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وأن هذا المبدأ يشمل نطاقه الدعوى المدنية بالمعنى الواسع حيث يمتد إلى جميع الدعاوى المدنية مثل دعوى الطلاق المترتبة على جريمة الزنا وحقيقة الأمر في هذا المجال أن الضرر الواقع على الزوجة لا يقتصر أمر إثباته على البينة وحدها إذ هو يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية الشرعية فهو يثبت بإقرار الزوج به كما يثبت بالأوراق الرسمية والعرفية والقرائن فضلاً عن البينة أما إذا لجأت الزوجة إلى اختيار البينة وسيلتها لإثبات الضرر الموجب التطليق تعين عليها الالتزام بقيود البينة الشرعية على الضرر وهو شهادة رجلان أو رجل وامرأتان يشهدان برؤيتهما وقائع اعتداء الزوج على الزوجة مشاهدة العين كما سلف القول وعلى ذلك فإن الزوجة تستطيع أن تلجأ في إثبات وقائع إضرار الزوج بها إلى غير البينة الشرعية ويدخل ضمن تلك الوسائل الأخرى ما عساه يكون قد صدر ضد الزوج من أحكام جنائية باتة تدينه لثبوت اعتدائه على الزوجة بالضرب مثلاً وذلك شريطة أن يكون الحكم الجنائي ضد الزوج بالإدانة هو لعقابه عن ذات وقائع الاعتداء التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق للضرر، أما إذا اختلفت واقعة اعتداء الزوج والتي صدر ضده الحكم الجنائي بشأنها عن تلك التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق انتفت حجية الحكم الجنائي المذكور لاختلاف المحل في كل منها.

وعلى ذلك فالحكم الصادر في الدعوى الجنائية - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يجب أن تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية - ومنها محاكم الأحوال الشخصية وليست العلة في ذلك إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع لتوافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات بما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الناس على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهو ما يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أيا من جهات القضاء ذلك أنه ليس من المقبول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه وتأكيدا لهذا الاتجاه ذهبت محكمة النقض إلى أنه متى كانت الدعامة الأساسية - التي أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هي ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون ضدها - من منزل الزوجية ودأب على سبها وهي تكفي وحدها لحمل الحكم وكان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص باعتداء الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى وأن الثاني انتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الاعتداء بالضرب على المطعون عليها وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة فإن التذرع بالحجية يكون لا سند له.

ويعد من نافلة القول الإشارة إلى أن إعمال مبدأ الحجية على النحو السابق شرحه تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما انطوت الأوراق على حكم جنائي بات حيث يتعين على المحكمة الاستناد إليه والقضاء على أساسه لكفايته وحده في هذه الحالة لحمل الحكم بالتطليق، أما إذا لم يصل الحكم الجنائي إلى هذه المرتبة جاز لمحكمة الأحوال الشخصية الاستناد إليه في إثبات إضرار الزوج بزوجته ولكن كمجرد قرينة ض من قرائن أخرى يتعين توافرها في الدعوى.

وقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها فإن هي أغفلت ذلك وقضت في الدعوى اعتبر حكماً معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما ينحدر به إلى مرتبة البطلان - باعتبار أن شرطي الحكم بالتطليق للضرر هما ثبوت الضرر والعجز عن الإصلاح بين الزوجين).
في دعوى الطلاق:
إلا أن وجوب عرض الصلح والذي يترتب على عدم القيام به بطلان الحكم لا يشترط إلا في حالة الحكم بالتطليق، أما إذا كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى إلى القضاء برفضها فإن ثبوت تخلفها عن عرض الصلح على نظرها لا يبطل الحكم الصادر بالرفض ذلك أن هدف المشرع من اتخاذ إجراء عرض الصلح هو الحيلولة دون فصم عرى الزوجية رغم ثبوت ما يدعوا إلى التفريق وهو ما لا يتحقق إذا رفضت الدعوی.

إلغاء طريق الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر بالتطليق:

وقد خطى المشرع خطوة حاسمة للقضاء على معضلة صدور الحكم القضائي بالتطليق ثم إلغاءه من محكمة النقض باعتباره قمة التنظيم القضائي المصري ودرجة الطعن الأخيرة على الأحكام الصادرة بالتطليق وما كان يترتب عليها من مشكلات خطيرة تتمثل في زواج المطلقة بموجب الحكم الاستئنافي من آخر وإنجابها منه ثم صدور الحكم من محكمة النقض في الطعن الذي يكون المطلق قد أقامه طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالتطليق بإلغاء الحكم الصادر بالتطليق حيث استحدث نظام التقاضي على درجتين فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بوجه عام على نحو ألغي بمقتضاه حق المتقاضين في جواز الطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض بما بات معه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) هو الحكم البات في تلك المنازعات اختصاراً لدرجات التقاضي حيث أصدر القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بتنظيم محاكم الأسرة متضمنا نص المادة (14) منه القول "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض" . (موسوعة المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية ، المستشار/ أشرف مصطفى كمال).
#الامتناع عن الإنفاق لا يجيز طلب التطليق للضرر:

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وعدم وجود مال ظاهر له يمكنها التنفيذ عليه بنفقتها، لا يجيز لها طلب التطليق منه بائناً للضرر عملاً بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ (المعدل)، لأن هذه الحالة وضعت لها نصوص خاصة في القانون رقم 25 لسنة 1920 المواد (4، 5، 6) - وحكم الطلاق الذي يترتب على هذه الحالة أنه طلاق رجعي (م 6)، هذا ولا يتصور أن الامتناع عن الإنفاق ضرر لا يستطاع معه العشرة بين الزوجين بدرجة توجب التطليق البائن. (موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري).

كما أن حبس الزوج أو غيبته أو فقدانه يتيح للزوجة طلب التطليق للضرر المقرر بالمادة السادسة، حيث تخضع هذه الحالات لمواد وأحكام أخرى حسب كل حاله من الحالات سابقه الذكر

:

نصت على هذه الإجراءات المواد 7، 8، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 إضافة إلى ما ورد بالمادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك على النحو التالي:
المادة 7 :
يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
المادة 8 :
(أ) - يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وإنتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة .

(ب) - يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما إعتبرها غير متفقين.
المادة 9 :
لا يؤثر فى سير عمل الحكمين إمتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
المادة 10
#إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
(1) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .

(2) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة إقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة .

(3) وإذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .

(4) وان جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل .

المادة 11

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا إختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات.

وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها إستحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وألزمت بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض .

المادة: 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000:

فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - فى الجلسة التالية على الأكثر، فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.

وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معاً ، فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

ويتعين أخيراً مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى التي أوردها القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بإنشاء محاكم الأسرة وخاصة ما يتعلق بتسوية المنازعات الأسرية.

للتواصل واتساب /01060146275

Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار محمد زيدان المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share