08/07/2026
تنص المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم " .
ومن حيث إن من مفاد ما تقدم ، أن إلتماس إعادة النظر يرفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المقدم عنه الإلتماس إذا توافر سبب من الأسباب التى أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر فى المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة البيان، ويكون الالتماس بإعادة النظر فى الأحكام النهائية ، إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية، ولكن يقصد به طرح العيوب التى استند إليها الطاعن فى طعنه، ولذلك يرفع الالتماس طبقا لنص المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى نفس المحكمة التى أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحاً للحكم الصادر منها وإلا لما جاز لها أن تفصل فى الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأى فيها.
ومن ثم لا يجوز للوزيرة المستقيلة اللجوء الى التماس اعادة النظر الا بتوافر احد الحالات الواردة في النص.